صيغة انذار امر اداء
إنذار أمر أداء
أنه فى يوم الموافق / / 202
بناءً على طلب السيد / ………………………… _ المقيم ……………… ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ………………………………….
أنا محضر محكمة قد أنتقلت فى التاريخ أعلاه وأعلنت :-السيد/…………………………._ المقيم ب………………………………….
مخاطباً مع //
وأنذرته بالأتى
بموجب إيصال أمانه مستحق الأداء وحال الأداء وثابت بالكتابه يداين الطالب المنذر إليه بمبلغ وقدره …………. ألف جنيه (…………….. ألف جنيه مصري)
ولما كان هذا الدين مستحق الأداء محدد المقدار وقت الطلب فإن الطالب يطالب المنذر إليه بسداد هذا المبلغ خلال خمسة أيام من تاريخ وصول هذا الإنذار اليه والا سيضطر الى إتخاذ كافه الإجراءات القانونيه نحو حفظ حقه.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت الى حيث إقامه المنذر إليه وأنذرته وسلمته صوره من هذا الإنذار للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا فى مواجهته ونبهت عليه وكلفته بأداء مبلغ ……..الف جنيه(……………….. الف جنيه مصري) وقت الطلب حيث أنه مستحق الأداء وثابت بالكتابه ومحدد المقدار وذلك خلال خمسه أيام من تاريخ وصول الإنذار إليه وإلا سيضطر الطالب إلى إتخاذ كافة الإجراءات القانونيه لحفظ حقه مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب
ولأجل العلم،،،،،،،،،،،،
ملحوظة قانونية:-
وبعد إنذار المدعى علية بخمسة ايام يرفع أمر الأداء بالصيغة التالية ( صيغة أمر أداء موجهة لرئيس المحكمة ) لرئيس المحكمة المختص بنظر أمر الأداء بحسب قيمة الدين ( أقل من مائتي ألف تختص به المحكمة الجزئية – أكثر من مائتي ألف جنية تختص به المحكمة الإبتدائية).