صيغة اعلان بامر اداء تم رفضه – 2

إعلان بأمر أداء تم رفضه

وتحديد جلسة / /

أنه فى يوم الموافق / /

بناء على طلب / المقيم

ومحله المختار مكتب الاستاذ /

أنا محضر محكمة أبوحماد الجزئية أنتقلت وأعلنت :-

السيد / المقيم

مخاطباً مع /

واعلنته بالأتى

يداين الطالب المعلن اليه بمبلغ جنية جنية مصرى بموجب سند دين ( ايصال امانة ) مستحق الدفع فى / /

وحيث ان المعلن اليه امتنع عن السداد رغم حلول الاجل ورغم المطالبة الودية المتكررة

ولما كان هذا الدين ثابت بالكتابة وحال الاداء وكان مايطالب به دينا من النقود معين المقدار وغير متنازع فيه وفقاً لنص المادة 201 من قانون المرافعات والتى تنص على انه ” استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء تتبع الاحكام الواردة فى المواد التالية اذا كان حق الدائن ثابت بالكتابة وحال الاداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار او منقولا معينا بذاته او بنوعه او مقدار ” .

وكانت المادة 202 مرافعات تنص على انه ” على الدائن ان يكلف المدين اولاً بالوفاء بميعاد خمسة ايام على الاقل ثم يستصدر امر بالاداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين او رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الاحوال . . . الخ .

وحيث ان الطالب قام بتكليف المعلن اليه بالوفاء بانذاره على يد محضر بتاريخ / / بضرورة سداد المبلغ ولكن دون جدوى ثم اعقب ذلك بطلب على عريضة تقدم بها الى السيد الاستاذ رئيس محكمة لاستصدار امر اداء بالزام المعلن اليه باداء مبلغ جنية مصرى لاغير .

وحيث رفض اصدار امر الاداء السيد رئيس المحكمة والذى قيد تحت رقم لسنة مع تحديد جلسة / / لنظر الموضوع امام المحكمة مع تكليف الطالب باعلان امر الرفض للمعلن اليه عملاً بنص المادة 204 من قانون المرافعات التى تنص على انه ” اذا رأى القاضى الا يجيب الطالب الى طلباته كان عليه ان يمتنع عن اصدار الامر وان يحدد جلسة لنظر الدعوى امام المحكمة مع تكليف الطالب باعلان خصمه اليها “

وحيث انه يهم الطالب اعلان المعلن اليه بذلك ومرفق صورة من امر الرفض .

بنــاءً عليــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ أعلاه واعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذ الاعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة الكائن مقرها

بجلستها المنعقده علناً فى صباح يوم الموافق / / فى تمام الساعة التاسعة صباحاً ومابعدها وذلك لسماع المعلن اليه الحكم:-

بالزامه بأن يؤدى للطالب مبلغ جنية الف جنية مصرى لاغير مع الزامه بالمصاريف القضائية واتعاب المحاماة .

مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى .

ولأجل العلم . . . ،

اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.