صيغة استئناف حكم

اعلان دعوى استئناف حكم

إنه في يوم ……………. الموافق …/ …/ …..
بناء على طلب السيد / …………………. المقيم في …………..
ومحله المختار مكتب الأستاذ / …………….. المحامى الكائن في ………………
أنا………… محضر محكمة ………… الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد / ………………. المقيم في ………… قسم ……….. محافظة ……….. مخاطبًا مع / ………………

وأعلنته بالآتي

أقام المستأنف ضده الدعوى رقم …….. لسنة ……. طالبًا في ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ ……………………………
وبتاريخ …/ …/ ….. قضت محكمة أول درجة بـ ……………. (منطوق الحكم)
وحيث إن هذا الحكم قد جاء مخالفا للواقع والقانون وذلك للأسباب التالية :
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
وحيث تنص المادة 221 من قانون المرافعات على أنه:
“يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ، أو وقوع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم …………………………. ” وهو ما يحق معه للطالب إقامة الاستئناف الماثل للأسباب السابق ذكرها بصدر الصحيفة والأسباب الأخرى التي سيبدها في المذكرات والمرافعات الشفاهية.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ………… الكائن مقرها في …………… أمام الدائرة (…………..) مستأنف وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……… الموافق …/ …/ …… وذلك لسماع الحكم بـ ………
أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانيًا: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف رقم …….. لسنة ……….. واعتباره كان لم يكن ، والقضاء مجددًا بـ …………… وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل/
السند القانوني :
 المادة 221 من قانون المرافعات

اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.