صيغة دعوى طرد مستعجلة لعدم دفع الاجرة

دعوى طرد مستعجلة لعدم دفع الأجرة

إنه في يوم …………… الموافق …/ …/ …… بناء على طلب السيد/ …………………….. المقيم ……………
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……… المحامى الكائن في ………..
أنا ……….. محضر محكمة ……… قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:
1 – السيد/ …………. المقيم ……………….. قسم …………….. محافظة …………. مخاطبًا مع/ ………………

وأعلنته بالآتي

بموجب عقد إيجار مؤرخ …/ …/ …… استأجر المعلن إليه من الطالب ما هو …………. الكائن بالعقار رقم ………….. شارع ……………. قسم …………… محافظة ………..، وذلك بغرض استعماله في ……….. وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها …………. جنيه تدفع مقدما أول كل شهر، بالإضافة إلى كافة ملحقات الأجرة من عوائد واستهلاك مياه وخلافه.
وحيث إن المعلن إليه قد أمتنع عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة عليه قانونًا وذلك اعتبارًا من شهر ………. وحتى تاريخه والتى تقدر بمبلغ ………… جنيه (عدد الشهور مضروبة في القيمة الإيجارية الشهرية).
الأمر الذي أضطر الطالب إلى تكليف المعلن إليه بالوفاء بالقيمة الإيجارية المتأخرة بموجب الإنذار الرسمي على يد محضر رقم …….. محضري ……..، أو (خطاب موصى بعلم الوصول دون مظروف) وتم إنذار المعلن إليه بتاريخ …/ …/ …… إلا انه لما يحرك ساكنا.
وحيث تنص المادة 18من القانون 136لسنة1981 الفقرة (ب) بأنه:
” لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) ……………. الخ
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف، أو بإعلان على يد محضر ………….. “
وكذلك نص المادة 45 من قانون المرافعات والتي تنص على أنه:
” يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع
عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت……. “
لما كان ذلك فأنه يحق للطالب إقامة الدعوى الماثلة بطلب طرد المعلن إليه لتوافر ركن الاستعجال المتمثل في حرمان الطالب (المؤجر) من الانتفاع بملكه.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة…………. للأمور المستعجلة الكائن مقرها في………….. أمام الدائرة ( ) مستعجل، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……… الموافق …/ …/ …. وذلك لسماع الحكم بصفه مستعجلة بطرد المدعى عليه من العين المؤجرة له والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للطالب خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل/
السند القانوني: المادة (18) فقرة (ب) من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمادة (45) من قانون المرافعات.

اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.