صيغة دعوى حراسة مستعجلة

دعوى حراسة مستعجلة

إنه في يوم …………… الموافق…/ …/ …… بناء على طلب السيد/ …………………….. المقيم ……………
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ………………. المحامى الكائن فى ………..
أنا ……….. محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:
1 – السيد/ ……………. المقيم ……………….. قسم …………….. محافظة …………. مخاطبًا مع/ ………………
(يعلن كل الشركاء في العقار أو التجارة أو الميراث)

وأعلنته بالأتي

بتاريخ…/ …/ ….. (اشترى أو ورث أو ……) الطالب ما هو ….. الكائن في …………. رقم…….. ومن ذاك الوقت والمعلن إليه الأول حائز الـ (العقار أو التجارة أو…….) وواضعا اليد عليه وعلى ريعه دون الطالب الأمر الذي يخشى معه من بقاء المال تحت يد حائزه من ضياع مصلحة الطالب في الانتفاع بماله مما يحق معه للطالب اللجوء إلى قاضى الأمور المستعجلة للحكم بوضع الـ (………..) تحت الحراسة طبقا لنص المادة (729) من القانون المدني والتي تنص على انه:
” الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت، فيتكفل هذا الشخص بحفظه و بإدارته و برده مع غلته المقبوضة إلى من ثبت له الحق فيه.”
وكذلك نص المادة 730 من القانون المدني والتي تنص على انه:
يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة
1 – إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة.
2 – إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرًا عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه.
3 – في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون.
وكذلك نص المادة 732 من القانون المدني والتي تنص على أنه:
” يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم كانت قضائية باتفاق ذوى الشأن جميعا , فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه”.
وكذلك نص المادة 45 من قانون المرافعات والتي تنص على انه:
” يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت………… “
وحيث إن الطالب في نزاع فعلى مع المعلن إليه – حائز الـ ………. – وهو في ذلك يرى انه يوجد خطر عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه الأمر الذي يحق معه للطالب طلب فرض الحراسة القضائية وتعين حارسا لها خوفا من ضياع حقه.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة………… للأمور المستعجلة الكائن مقرها في………….. أمام الدائرة (……….) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم……………. الموافق …./ …./ …… وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجلة بتعين حارس قضائي على الـ (………..) تكون مهمته استلام الإدارة واستلام الريع ودفع المصروفات وتوزيع الربح على الشركاء كلا بحسب حصته في المال لحين انتهاء النزاع وإضافة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ضمن المصروفات الخاصة بالـ (……………) , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل/
السند القانوني: المادة (729, 730, 732) من القانون المدني والمادة (45) من قانون المرافعات.

اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.