صيغة دعوى مستعجلة لاعادة ( التيار الكهربائي – توصيل المياة – توصيل الاتصال للتليفون )
دعوى مستعجلة لإعادة ( التيار الكهربائي – توصيل المياة – توصيل الاتصال للتليفون )
أنه في يوم ……… المو افق …../…../………….
بناء على طلب السيد ………………………………. المقيم……………………………
محله المختار مكتب الاستاذ ………… المحامي الكائن في ……………………………..
أنا……………………………… محضر محكمة……………………………….الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور اعلاه واعلنت:
السيد / (رئيس مجلس اداره شركة الكهرباء)
السيد / ( رئيس مرفق مياه…………)
السيد /( رئيس الشركه المصريه للاتصالات )
ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن فى…………………………………………. محافظة…………………..
مخاطبا مع/………..
واعلنته بالاتي
بتاريخ ……/…../……………….
( قامت شركة الكهرباء ……… )
( قام مرفق مياه…….
( قامت شركة الاتصالات المصرية)
بقطع الـ (…….. ………………….) عن شقة الطالب الكائنة في….. ………………………………………………………….دون مبرر قانوني رغم قيام الطالب بتسديد كافة مستحقات الشركة لديه و لا يوجد ثمة التزام عليه تجاه الشركة وقد طالبها بعوده (…………) ودياً دون جدوى الامر الذى حدا بالطالب لرفع هذه الدعوى المستعجلة
عملا بنص المادة 45 من قانون المرافعات والتي نص على أنه “يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت ………”.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ………………………..للأمور المستعجلة الكائن مقر ها …………، أمام الدائرة (……….) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……….. الموافق …../…../………. ، وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله بإعادة توصيل ……. إلى شقة الطالب، والزام الشركة المعلن إليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة، وشمل الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل/………………….
السند القانوني: المادة (45) من قانون المرافعات