نقض مدني – الطعن رقم 10618 لسنة 89 ق – إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات – أحكام غير منشورة

نقض مدني طعن رقم 10618 لسنة 89 ق – أحكام غير منشورة

محكمة النقض تُقر 3 مبادئ لإثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات
1-العلاقة الإيجارية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بالنسبة للمؤجر ولا يشترط تقديم عقد الإيجار للمحكمة لإثبات العلاقة الإيجارية.
2- أن إنذار العرض المقدم من المستأجر اقرار منه بقيام العلاقة الإيجارية.
3- الإقامة المستقرة هي مناط استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر.

اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.