طرق الاثبات في القانون المصري

طرق الاثبات في القانون المصري

1- الكتابة :-

هي كل كتابة يمكن أن يستند إليها أحد الأطراف في إثبات حقه وهذه الكتابات إما أن تكون رسمية أو عرفية.

2- الشهادة :-

هي أن يحضر الشخص أمام القضاء ليخبره بحدوث واقعة حدثت من غيره ويترتب على هذه الشهادة حق لشخص آخر.

3- الإقرار :-

هو أن يعترف الخصم أمام القضاء بواقعة مدعى بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعه.

4- حجية الأمر المقضي فيه :-

هي الحكم النهائي البات في قضية معينة و يكون حجة قاطعة بالنسبة لما تم الفصل فيه.

5- القرائن:-

هي استنباط أمر مجهول من أمر معلوم على أساس أن المألوف هو إرتباط الأمرين وجودا و علما.

6- اليمين:-

هو دليل يلجأ إليه الخصم إذا عجز عن إثبات حقه وهو إشهاد الله تعالى على صدق أو عدم صدق ما يقوله الحالف (الخصم).

7 – المعاينة:-

هي انتقال المحكمة عن طريق انتداب أحد لمعاينة الشئ موضوع النزاع.

8- الخبرة:-

هي انتداب واحد أو أكثر من أهل الخبرة الفنية بالمجالات المختلفة لمعاونة المحكمة في مسألة لا يفترض في القاضي أن يلم بها.

اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.