طرق الاثبات في القانون المصري
طرق الاثبات في القانون المصري
1- الكتابة :-
هي كل كتابة يمكن أن يستند إليها أحد الأطراف في إثبات حقه وهذه الكتابات إما أن تكون رسمية أو عرفية.
2- الشهادة :-
هي أن يحضر الشخص أمام القضاء ليخبره بحدوث واقعة حدثت من غيره ويترتب على هذه الشهادة حق لشخص آخر.
3- الإقرار :-
هو أن يعترف الخصم أمام القضاء بواقعة مدعى بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعه.
4- حجية الأمر المقضي فيه :-
هي الحكم النهائي البات في قضية معينة و يكون حجة قاطعة بالنسبة لما تم الفصل فيه.
5- القرائن:-
هي استنباط أمر مجهول من أمر معلوم على أساس أن المألوف هو إرتباط الأمرين وجودا و علما.
6- اليمين:-
هو دليل يلجأ إليه الخصم إذا عجز عن إثبات حقه وهو إشهاد الله تعالى على صدق أو عدم صدق ما يقوله الحالف (الخصم).
7 – المعاينة:-
هي انتقال المحكمة عن طريق انتداب أحد لمعاينة الشئ موضوع النزاع.
8- الخبرة:-
هي انتداب واحد أو أكثر من أهل الخبرة الفنية بالمجالات المختلفة لمعاونة المحكمة في مسألة لا يفترض في القاضي أن يلم بها.