ما معنى الحيازة في المنقول سند الملكية؟

الحيازة في المنقول سند الملكية تعني وضع اليد على شيء منقول مادي بنية تملكه. وبعبارة أخرى، هي سيطرة الشخص على منقول مادي، كأن يحوز ساعة أو كتاباً أو سيارة، مع توافر نية التملك.

شروط الحيازة في المنقول سند الملكية:

  1. المنقول المادي: يجب أن يكون الشيء المحوز منقولاً مادياً، أي شيء يمكن نقله من مكان إلى آخر دون تلف.
  2. السيطرة الفعلية: يجب أن يسيطر الحائز فعلياً على المنقول، كأن يضعه في حوزته أو تحت تصرفه.
  3. نية التملك: يجب أن تتوافر لدى الحائز نية تملك المنقول، أي أن يقصد من حيازته أن يصبح مالكه.

أهمية الحيازة في المنقول سند الملكية:

تعتبر الحيازة في المنقول سنداً للملكية، حيث يكفي للحائز أن يثبت حيازته للمنقول بنية التملك حتى يعتبر مالكاً له، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

الحيازة بحسن نية:

إذا كان الحائز حسن النية، أي يعتقد عن جهل منه أنه يملك الحق في المنقول الذي يحوزه، فإنه يكسب ملكيته بمجرد الحيازة، ولا يشترط مرور مدة معينة.

الحيازة بسوء نية:

أما إذا كان الحائز سيئ النية، أي يعلم أنه لا يملك الحق في المنقول الذي يحوزه، فإنه لا يكسب ملكيته إلا بعد مرور مدة معينة من الزمن، تختلف حسب القانون المدني لكل دولة.

أثر الحيازة في المنقول سند الملكية:

  • كسب الملكية: تكسب الحيازة في المنقول صاحبها ملكيته، إذا توافرت شروطها.
  • قرينة الملكية: تعتبر الحيازة قرينة على الملكية، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
  • الحماية القانونية: يحمي القانون الحائز في المنقول، حيث لا يجوز لأحد أن ينتزع منه حيازته إلا بحكم قضائي.

أمثلة على الحيازة في المنقول سند الملكية:

  • شخص يشتري ساعة من متجر، فتصبح الساعة في حيازته بنية التملك، وبالتالي يصبح مالكاً لها.
  • شخص يجد كتاباً ضائعاً، ويأخذه بنية تملكه، فإنه يعتبر حائزاً له، ولكن لا يصبح مالكاً له إلا بعد مرور مدة معينة من الزمن، وحسب القانون المدني لكل دولة.

ملحوظة:

الحيازة في المنقول سند الملكية تختلف عن الحيازة في العقار، حيث تخضع الحيازة في العقار لأحكام خاصة، ولا تكفي وحدها لكسب الملكية، بل يجب أن تستمر لمدة معينة من الزمن، وأن تكون مسجلة في السجل العقاري.

اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.