التقادم المكسب للملكية
التقادم المكسب للملكية هو وسيلة قانونية لاكتساب ملكية عقار أو حق عيني عقاري عن طريق الحيازة المستمرة له لمدة معينة من الزمن، مع توافر شروط معينة يحددها القانون.
شروط التقادم المكسب للملكية:
- الحيازة: يجب أن تكون الحيازة فعلية ومستمرة، أي أن الشخص يضع يده على العقار ويتصرف فيه كما لو كان مالكه، ويجب أن تستمر الحيازة دون انقطاع طوال المدة المحددة قانونًا.
- حسن النية: يجب أن يكون الحائز حسن النية، أي يعتقد عن جهل منه أنه يملك الحق الذي يحوزه. ولا يشترط استمرار حسن النية طوال مدة الحيازة، بل يكفي توافره وقت تلقي الحق.
- السبب الصحيح: يجب أن تستند الحيازة إلى سبب صحيح، أي سند قانوني يجيز للحائز تملك العقار، مثل عقد بيع أو هبة أو ميراث.
مدد التقادم المكسب للملكية:
- التقادم العادي: إذا توافرت شروط الحيازة والاستمرار وحسن النية، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس عشرة سنة. (المادة 968 من القانون المدني المصري)
- التقادم القصير: إذا توافرت شروط الحيازة والاستمرار وحسن النية والسبب الصحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات. (المادة 969 من القانون المدني المصري)
أهمية التقادم المكسب للملكية:
يعتبر التقادم المكسب للملكية من أهم الوسائل القانونية لحماية الملكية العقارية، حيث يساعد على استقرار الحقوق وتجنب النزاعات، ويشجع على استغلال العقارات وتنميتها.
ملاحظات هامة:
- يشترط القانون المدني المصري توافر شروط أخرى للتقادم المكسب، بالإضافة إلى الشروط المذكورة أعلاه، مثل عدم وجود مانع قانوني يمنع اكتساب الملكية بالتقادم.
- يجوز للمالك الأصلي للعقار أن يرفع دعوى استرداد ضد الحائز الذي اكتسب الملكية عن طريق التقادم، إذا توافرت شروط الدعوى.
- تخضع إجراءات التقادم المكسب للملكية لقواعد وإجراءات خاصة، ويجب على الحائز اتباعها للحصول على حكم قضائي بتثبيت ملكيته.