شرح المادة 968 من القانون المدني المصري

نص المادة:

تنص المادة 968 من القانون المدني المصري على أنه:
“من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكاً له، أو حاز حقاً عينياً على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.” 1  

شرح المادة:

تتناول هذه المادة مسألة التقادم المكسب للملكية في القانون المدني المصري، وتحدد الشروط اللازمة لاكتساب الملكية عن طريق الحيازة لمدة خمس عشرة سنة.

شروط التقادم المكسب:

  1. الحيازة: يجب أن تكون الحيازة فعلية ومستمرة، أي أن الشخص يضع يده على الشيء ويتصرف فيه كما لو كان مالكه.
  2. الاستمرار: يجب أن تستمر الحيازة دون انقطاع لمدة خمس عشرة سنة. ولا يشترط القانون أن تكون الحيازة متواصلة، بل يكفي أن تكون مستمرة، بمعنى أن تكون هناك فترة انقطاع قصيرة لا تؤثر على استمرار الحيازة.

مدة التقادم:

إذا توافرت هذه الشروط، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس عشرة سنة.

أهمية المادة:

تعتبر هذه المادة من المواد المهمة في القانون المدني المصري، حيث تحدد الشروط اللازمة لاكتساب الملكية عن طريق التقادم، وتحمي حقوق المالك الأصلي من خلال تقييد مدة الحيازة اللازمة لاكتساب الملكية.

ملاحظات:

  • يشترط القانون المدني المصري توافر شروط أخرى للتقادم المكسب، بالإضافة إلى الشروط المذكورة في المادة 968، مثل عدم وجود مانع قانوني يمنع اكتساب الملكية بالتقادم.
  • يجوز للمالك الأصلي للشيء أن يرفع دعوى استرداد ضد الحائز الذي اكتسب الملكية عن طريق التقادم، إذا توافرت شروط الدعوى.
  • هذه المادة تتناول التقادم العادي، وهناك تقادم قصير المدة (خمس سنوات) في حالة توافر شروط إضافية مذكورة في المادة 969 من القانون المدني.

مراجع:

  • القانون المدني المصري
  • شرح القانون المدني، للدكتور عبد الرزاق السنهوري
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.