شرح المادة 969 من القانون المدني المصري (التقادم الخمسي – التقادم القصير)

نص المادة:

تنص المادة 969 من القانون المدني المصري على أنه:
“إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات. ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقي الحق.”

شرح المادة:

تتناول هذه المادة مسألة التقادم المكسب للملكية في القانون المدني المصري، وتحدد الشروط اللازمة لاكتساب الملكية عن طريق الحيازة لمدة خمس سنوات.

شروط التقادم المكسب:

  1. الحيازة: يجب أن تكون الحيازة فعلية ومستمرة، أي أن الشخص يضع يده على العقار ويتصرف فيه كما لو كان مالكه.
  2. حسن النية: يجب أن يكون الحائز حسن النية، أي يعتقد عن جهل منه أنه يملك الحق الذي يحوزه. ولا يشترط استمرار حسن النية طوال مدة الحيازة، بل يكفي توافره وقت تلقي الحق.
  3. السبب الصحيح: يجب أن تستند الحيازة إلى سبب صحيح، أي سند قانوني يجيز للحائز تملك العقار، مثل عقد بيع أو هبة أو ميراث.

مدة التقادم:

إذا توافرت هذه الشروط، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.

أهمية المادة:

تعتبر هذه المادة من المواد المهمة في القانون المدني المصري، حيث تحدد الشروط اللازمة لاكتساب الملكية عن طريق التقادم، وتحمي حقوق المالك الأصلي من خلال تقييد مدة الحيازة اللازمة لاكتساب الملكية.

ملاحظات:

  • يشترط القانون المدني المصري توافر شروط أخرى للتقادم المكسب، بالإضافة إلى الشروط المذكورة في المادة 969، مثل عدم وجود مانع قانوني يمنع اكتساب الملكية بالتقادم.
  • يجوز للمالك الأصلي للعقار أن يرفع دعوى استرداد ضد الحائز الذي اكتسب الملكية عن طريق التقادم، إذا توافرت شروط الدعوى.

مراجع:

  • القانون المدني المصري
  • شرح القانون المدني، للدكتور عبد الرزاق السنهوري
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.