المواعيد القانونية
- انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات 10 سنوات
- انقضاء الدعوى فى الجنح 3 سنوات
- انقضاء الدعوى فى المخالفات 1 سنة
- سقوط العقوبة فى الجنايات 20 سنة
- سقوط العقوبة فى الجنح 5 سنوات
- سقوط العقوبة فى المخالفات 2 سنة
- سقوط عقوبة الإعدام 30 سنة
- استئناف الدعاوى المدنية والتجارية 40 يوما
- استئناف المواد المستعجلة 15 يوما
- النقض فى الأحكام المدنية والتجارية من تاريخ الحكم 60 يوما
- الالتماس بإعادة النظر من تاريخ الحكم 40 يوما
- الاستئناف فى الجنح والمخالفات من تاريخ الحكم 10 أيام
- المعارضة فى الجنح والمخالفات من تاريخ الإعلان 10 أيام
- الطعن بالنقض فى أحكام الجنح والجنايات 60 يوما
- ميعاد تقديم الشكوى من العلم بالجريمة ومرتكبها 3 شهور
- التظلم من أمر تقدير مصاريف دعوى 8 أيام
- تعجيل الدعوى من انقطاع 1 سنة
- التعجيل من الوقف الاتفاقى بعد انتهاء مدته 8 أيام
- التعجيل من الوقف الجزائى 15 يوما
- تجديد الدعوى من الشطب 60 يوما
- إعلان شواهد التزوير- من تاريخ الطعن 8 أيام
- سقوط الأمر على عريضة إذا لم يقدم 30 يوما
- طعن على قرار هندسى 15 يوما
- عدم الأخذ ببيان مساحى لدعوى صحة ونفاذ مر عليه 1 سنة
- سن الرشد 21 سنة
- سن التمييز 7 سنوات
- رفع دعوى بطلان عقد للغبن – من تاريخ العقد 1 سنة
- تقادم حقوق المحامين والأطباء والمهندسين 5 سنوات
- ميعاد إعلان الأخذ بالشفعة وإيداع المبلغ 30 يوما
- التقادم المكسب 5 سنوات
- مدة الحكر 60 سنة
- انتهاء الحكر لعدم استعماله 15 سنة
- انتهاء الحكر لعدم استعماله إذا كان موقوفا 33 سنة
- الاعتراض على إنذار بالطاعة –من استلام الإعلان 30 يوما
- سن انتهاء الحضانة للصغير والصغيرة 15 سنة
- أهلية التقاضى فى الأحوال الشخصية 15 سنة
- الاستئناف فى الأحوال الشخصية 40 يوما
- ميعاد اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الصحيفة – من تاريخ الإيداع بقلم الكتاب 90 يوما
- الطعن فى أحكام محكمة القضاء الإدارى والتأديبية 60 يوما
- التظلم من قرار إدارى 60 يوما
- ميعاد رفع دعوى بعدم دستورية نص من تاريخ الدفع 3 شهور
– استئناف الدعاوى المدنية والتجارية 40 يوما
– استئناف المواد المستعجلة 15 يوما
– النقض فى الأحكام المدنية والتجارية من تاريخ الحكم 60 يوما
– الالتماس بإعادة النظر من تاريخ الحكم 40 يوما
– الاستئناف فى الجنح والمخالفات من تاريخ الحكم 10 أيام
– المعارضة فى الجنح والمخالفات من تاريخ الإعلان 10 أيام
– الطعن بالنقض فى أحكام الجنح والجنايات 60 يوما
– انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات 10 سنوات
– انقضاء الدعوى فى الجنح 3 سنوات
– انقضاء الدعوى فى المخالفات 1 سنة
– سقوط العقوبة فى الجنايات 20 سنة
– سقوط العقوبة فى الجنح 5 سنوات
– سقوط العقوبة فى المخالفات 2 سنة
– سقوط عقوبة الإعدام 30 سنة
– ميعاد تقديم الشكوى من العلم بالجريمة ومرتكبها 3 شهور
– التظلم من أمر تقدير مصاريف دعوى 8 أيام
– تعجيل الدعوى من انقطاع 1 سنة
– التعجيل من الوقف الاتفاقى بعد انتهاء مدته 8 أيام
– التعجيل من الوقف الجزائى 15 يوما
– تجديد الدعوى من الشطب 60 يوما
– إعلان شواهد التزوير
– من تاريخ الطعن 8 أيام
– سقوط الأمر على عريضة إذا لم يقدم 30 يوما
– طعن على قرار هندسى 15 يوما
– عدم الأخذ ببيان مساحى لدعوى صحة ونفاذ مر عليه 1 سنة
– سن الرشد 21 سنة
– سن التمييز 7 سنوات
– رفع دعوى بطلان عقد للغبن – من تاريخ العقد 1 سنة
– تقادم حقوق المحامين والأطباء والمهندسين 5 سنوات
– ميعاد إعلان الأخذ بالشفعة وإيداع المبلغ 30 يوما
– التقادم المكسب 5 سنوات
– مدة الحكر 60 سنة
– انتهاء الحكر لعدم استعماله 15 سنة
– انتهاء الحكر لعدم استعماله إذا كان موقوفا 33 سنة
– الاعتراض على إنذار بالطاعة –من استلام الإعلان 30 يوما
– سن انتهاء الحضانة للصغير والصغيرة 15 سنة
– أهلية التقاضى فى الأحوال الشخصية 15 سنة
– الاستئناف فى الأحوال الشخصية 40 يوما
– ميعاد اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الصحيفة
– من تاريخ الإيداع بقلم الكتاب 90 يوما
– الطعن فى أحكام محكمة القضاء الإدارى والتأديبية 60 يوما
– التظلم من قرار إدارى 60 يوما – ميعاد رفع دعوى بعدم دستورية نص من تاريخ الدفع 3 شهور
– نصاب المحكمة الجزئية – ما هو أقل من 40000 جنيه
– نصاب المحكمة الكلية – ما هو أكثر من 40000 جنيه
– النصاب الانتهائى للمحاكم الجزئية 10000 جنيه
– الدعوى غير القابلة للتقدير – اكثر من 40000 جنيه
– الأهلية المدنية لمباشرة التجارة 18 سنة
– الأهلية المدنية لمباشرة كافة الحقوق 21 سنة
– الأهلية الجنائية 15 سنة