ما هو الفرق بين القرار الإداري والامر الإداري

القرار الادارى:
هو افصاح الجهة الاداريه عن ارادتها الملزمه بما لها من سلطه بمقتضي القوانين واللوائح ويصدر من السلطه المختصة ومن القيادة الادارية العليا في الجهاز الاداري نتيجة دراسة معمقة بقصد احداث او ترتيب أثار قانونيه معينه متي كان ممكنا وجائزا وكان الباعث عليه ابتغاء المصلحة العامه، مثل قرارات التعين والنقل والندب والفصل….. الخ. ويجوز الطعن عليه امام القضاء الاداري بالالغاء.
ويصاغ القرار الاداري بشكل قانونى يراعى فيه الجانب الشكلي و الموضوعى ويستند للقوانين واللوائح والكتب الدورية والقرارات السيادية الصادرة عن سلطات اعلى بمعنى انه يبدأ بديباجة استنادا الى القانون رقم كذا لسنة كذا واللائحة رقم… وهكذا الى ان يصل الى مضمون القرار والية تتفيذه ثم ينتهى باعتماد السلطة المصدرة للقرار

الامر الادارى:
يصدر عن الادارات الوسطى او الدنيا في في الجهة الادارية بالاستناد الى قوانين نافذة ولا يحتاج الى دراسة معمقة كما يصدر من المدير المباشر لتنظيم العمل داخل ادارته، ويتعلق بالاعمال اليومية مثل (منح الاجازة او العلاوة السنوية او نقل الموظف … الخ)، فالامر الاداري فهي مرتبتها القانونيه اقل من القرارات وتصدر من مدير المصلحه بقصد تيسير الاعمال كاوامر التنقل داخل الاقسام بالجهة الاداريه ولا يتم الطعن عليها امام القضاء

اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


أكثر من 220 باركود للمحاكم والنيابات
الان على هاتفك المحمول بشكل دائم

حمل الان تطبيق منصة الموسوعة القانونية | Law Hub على جوجل بلاي.
نظرًا لأن التطبيق لا يزال في مراحله الأولى، فإن تحميله متاح حاليًا لعدد محدود من المستخدمين عبر نظام الدعوات.
📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إلضغط هنا  وسجّل بحساب جوجل الذي تستخدمه في جوجل بلاي للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ بعد إتمام التسجيل في الدعوة، اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي.

This will close in 0 seconds