ما هو الفرق بين الحكم الجنائي والأمر الجنائي

الفرق بين الحكم الجنائي والأمر الجنائي

الحكم الجنائي : لا يصدر إلا بعد إجراء تحقيقات وسماع المرافعة “دفاع المتهم
الأمر الجنائى : يصدر بدون تحقيقات أو دفاع للمتهم

الحكم الجنائي : قرار قضائى يفصل فى موضوع الدعوى الجنائية عموما إما بالادانة أو بالبراءة
الأمر الجنائى : قرار قضائى غالبا ما يصدر بالأدانة

الحكم الجنائي : يصدر دائما فى مواجهة المتهم
الأمر الجنائى : لا يشترط صدروه فى مواجهة المتهم

الحكم الجنائي : يجب أن يشتمل على الأسباب التى بنى عليها
الأمر الجنائى : لا يشترط أن يشتمل على الأسباب التى بنى عليها

الحكم الجنائي : لا يصدر الحكم الجنائي إلا فى جلسة علانية
الأمر الجنائى : لا يشترط صدور الحكم في جلسة علنية

الحكم الجنائي : يصدر الحكم الجنائي من جهة قضائية
الأمر الجنائي : فقد يصدر من القاضى الجزئى أو عضو النيابة

الحكم الجنائي : يجوز الطعن فى الأحكام الجنائية بالطرق العادية وغير العادية
الأمر الجنائي : فيجوز الاعتراض عليه فقط

اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.