الرئيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة انذار الى وحدة تنفيذ الأحكام لتنفيذ حكم

انذار الى وحدة تنفيذ الأحكام لتنفيذ حكم

انه فى يوم ….. الموافق …../…../……….
بناء على طلب الأستاذ/ ………. المقيم بناحية ……….
و موطنه المختار مكتب الأستاذ/ …………..
أنا / المحضر بمحكمة قد انتقلت و أعلنت كلا من :
1-السيد العميد/ مأمور ……… ( بصفته ) و يعلن بمقر عمله بديوان قسم الشرطة ………
مخاطباً مع :
2- السيد المقدم / رئيس وحدة تنفيذ الأحكام (بصفته) و يعلن سيادته بالعنوان السابق

وأنذرتهما بالاتي

أصدرت محكمة دائرة الجنح عدة أحكام بالحبس ضد المدعو / ……و مهنته ….و يقيم …
و قد صدرت هذه الأحكام ضد المذكور لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من الطالب كانت قد سلمت إليه بصفة الأمانة و على الرغم من صدور هذه الأحكام إلا أن المتهم المذكور مازال متهربا من تنفيذ هذه الأحكام رغم إقامته المستمرة بقرية ……… و رغم إعلان السيد اللواء / مدير أمن بذلك بتاريخ / / بأوامر الضبط و الاحضار الصادرة ضد المتهم المذكور ……
و لما كان هذا المتهم صدرت ضده أوامر ضبط و احظار منها :
1- أمر الضبط و الاحظار الصادرة عن نيابة ا……….الكلية فى الدعوى رقم……. لسنة جنح مستأنف …… و رقم التنفيذ لسنة …..
2- أمر الضبط و الاحظار الصادرة عن نيابة……الكلية فى الدعوى رقم……. لسنة جنح مستأنف ……و رقم التنفيذ لسنة
3-أمر الضبط و الاحظار الصادرة عن نيابة……..الكلية فى الدعوى رقم=== لسنة جنح مستأنف …………. و رقم حصر الحبس لسنة
و مرفق صورة ضوئية من هذه الأوامر جميعها و لما كان المتهم المذكور يتهرب من تنفيذ هذه الأحكام
و لما كان الطالب يهمه تنفذ هذه الأحكام للرجوع عليه بالتعويضات اللازمة لذلك فان الغرض من إنذار سيادة المعلن إليهما هو تنفيذ هذه الأحكام خشية سقوطها وذلك حتى لا يضطر الطالب إلى إقامة دعوى تعويض ضد هذا المتهم و ضد المنذر إليهما حيث أن سقوط الأحكام الصادرة ضد المتهم / و الذى سيلحق ابلغ الضرر بالطالب ……… هو من جزاء قيام المنذر إليهما الأول و الثانى بالمهام التى يلقيها القانون على عانقهما

بناءً عليه

أنا المحضر السالف قد انتقلت و أعلنت كل واحد من المنذر إليهما بصورة من ذلك للعلم بما جاء فيه و لنفاذ مفعوله فى حقه قانونا

لأجل العلم

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات