لم الشمل في هولندا – الشروط والإجراءات القانونية للمقيمين واللاجئين
لم الشمل هو أحد أهم الحقوق الإنسانية والقانونية التي يتيحها القانون الهولندي للمقيمين واللاجئين، وهو يسمح بضم أفراد الأسرة (كالزوجة، الأبناء القُصر) للإقامة في هولندا بشكل قانوني.
✅ من يحق له طلب لم الشمل؟
- الحاصلون على إقامة لجوء (asielstatus) أو حماية فرعية.
- الحاصلون على إقامة دائمة أو مؤقتة لغرض العمل أو الدراسة أو لم شمل سابق.
- يجب أن يتم الطلب خلال 3 أشهر من الحصول على قرار الإقامة (في حالة اللجوء).
👪 من يُسمح بضمهم إلى هولندا؟
- الزوج أو الزوجة
- الأطفال القُصر (تحت سن 18)
- في بعض الحالات النادرة: الأب أو الأم (إذا كان الشخص قاصرًا غير مصحوب)
📝 المستندات المطلوبة:
- إثبات العلاقة العائلية (مثل شهادة زواج أو ميلاد).
- جوازات سفر أو وثائق سفر صالحة.
- صور حديثة.
- في بعض الحالات: اختبارات DNA أو مقابلات شخصية.
💶 شروط الدخل والسكن:
- في حالات الإقامة العادية (غير لجوء):
- يجب توفر دخل ثابت وكافٍ (الحد الأدنى القانوني).
- يجب توفر سكن مناسب.
- في حالة اللجوء:
- لا يُطلب دخل أو سكن، لكن يجب تقديم الطلب خلال 3 أشهر من الإقامة.
🕒 المدة والإجراءات:
- التقديم يتم عبر موقع IND.nl.
- المدة القانونية للبت في الطلب: 6 أشهر (قابلة للتمديد في بعض الحالات).
- قد تُطلب مقابلات شخصية للتأكد من العلاقة العائلية.
⛔ أسباب الرفض الشائعة:
- عدم إثبات العلاقة العائلية بشكل كافٍ.
- انتهاء مهلة التقديم (3 أشهر).
- وجود تهديد للنظام العام أو الأمن.
- تقديم وثائق مزورة.
🧭 لمن تلجأ إذا تم الرفض؟
- الطعن القانوني خلال 4 أسابيع من القرار.
- محامٍ متخصص في قضايا الهجرة.
- منظمات حقوقية أو دعم اللاجئين مثل VluchtelingenWerk Nederland.
ملاحظة مهمة:
لم الشمل لا يعني الجنسية أو الإقامة الدائمة تلقائيًا. يُمنح الملتحق نفس نوع الإقامة للشخص المقيم الأساسي.