مذكرة في دعوى بطلان بيع ملـك مقدمة من جانب المدعى عليه
مذكرة في دعوى بطلان بيــع ملـك
مقدمة من جانب المدعى عليه
بدفاع/ ……………… (المدعى عليه)
ضـد
…………………………… (المدعى)
في الدعوى رقم……. لسنة………. والمحدد لنظرها جلسة……..
(الطلبات)
– رفض الدعوى.
(الدفاع)
أولاً: ملكية المبيع موضوع الدعوى الماثلة ألت للمدعى بعد صدور العقد
الثابت من حافظة مستندات المدعى عليه بأن مورث المدعى قد توفى
بتاريخ …/ …/ …. وأنه من ضمن ورثة المرحوم……………. وبأن قطعة الأرض موضوع الدعوى الماثلة آلت ملكيتها إليه ومن ثم لا يكون هناك بيعا لملك الغير.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
” مفاد نص المادة 467/ 1 من القانون المدني أن بيع ملك الغير ينقلب صحيحا في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع الى البائع بصد صدور العقد “.
(الطعن 1173 لسنة 54ق جلسة 8/ 5/ 1988)
وعلى ذلك يجب القضاء برفض الدعوى لأن المبيع أصبح ملكا للمدعى وبالتالي أصبح العقد صحيحا.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
” ولما كان من المقرر تطبيقا لنص المادتين 466، 467 من القانون المدني أن بيع ملك الغير غير نافذ في حق المالك الحقيقي الذي لم يجزه وأن بطلانه مقرر لمصلحة المشتري وحده فلا يكون لغيره أن يطلب إبطاله وطالما لم يتطلب البطلان صاحب الحق فيه فإن عقد البيع يبقى قائما منتجا لآثاره بين طرفيه بل وينقلب العقد صحيحا في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع الى البائع بعد صدور العقد، ومن ثم فإن من مقتضى تمسك المشتري بقيام العقد في بيع ملك الغير أن يظل العقد صحيحا منتجا لآثاره القانونية بين المتعاقدين ومن بينها التزام البائع بضمان عدم التعرض وهو التزام أبدي لا يسقط عنه فلا يقبل من هذا البائع إذا ما تملك المبيع بطريق الإرث بعد إبرام العقد أن يطلب في مواجهة المشتري ثبوت هذه الملكية وتسليمه المبيع لما في ذلك من مناقضة وإخلال بإلزامه بالضمان “.
(الطعن 920 لسنة 55ق جلسة 16/ 6/ 1988)
(بناء عليـه)
نصمم على الطلبات.
محام المدعى عليه |