أحكام ومباديء محكمة النقض فى التقادم المكسب للملكية الحيازة خمس سنوات ( المادة 969 مدني )

أحكام ومباديء محكمة النقض فى التقادم المكسب للملكية الحيازة خمس سنوات ( المادة 969 مدني )



إن مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 969 من القانون المدني أن بيع ملك الغير يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً لكسب ملكية العقار بالتقادم الخمسي متى كان هذا البع مسجلاً ولا  يغير من ذلك أن يكون البائع فيه غاصباً أو مستنداً في تصرفه إلى عقد قابل للإبطال أو باطل أومعدوم لأن المشرع لم يجعل من سند البائع ركناً أو شرطاً لاعتبار التصرف سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسي واكتفى بأن يكون التصرف ذاته صادراً من غير مالك ومن ثم فإن الحكم بإبطال سند المالك أو بطلانه أو انعدامه لا يستتبع أي أثر على سند الحائز ولا ينال من صلاحيته لأن يكون سبباً صحيحاً لذلك التملك لأن الخلف الخاص يستطيع أن يتمسك بحيازته هو وأن يسقط حيازة سلفه ويتحقق ذلك إذا كان السلف سيئ النية ومناط سوء النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسي ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقي الحق بأن المتصرف غير مالك لما تصرف فيه أو ثبوت قيام أدنى شك في ذلك.

(الطعن رقم 6210 لسنة 70 ق جلسة 27/11/2001)

تملك العقار بالتقادم الخمسي. شرطه. وضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية بسبب صحيح وحسن نية. م969 مدني. المقصود بحسن النية. اعتقاد المتصرف إليه اعتقاداً تاماً أن المتصرف مالك لما تصرف فيه. استخلاص حسن النية وسوئها من سلطة قاضي الموضوع.

(الطعنان 4233، 5874 لسنة 65ق جلسة 13/12/1997 س48 ص 1461)


اكتساب ملكية العقار بالتقادم الخمسي. م 969 مدني. شرطه. وضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية بحسن نية، وبسبب صحيح. السبب الصحيح. ماهيته.

(الطعن 4338 لسنة 61 ق – جلسة 12/7/1997 س48 ص1114)


حسن النية الذي يقتضيه تملك العقار بالتقادم الخمسي. ماهيته. تمسك الطاعن بسبق منازعته للمطعون ضدهما في وضع يدهما على أطيان النزاع قبل تلقي حقهما عليها بالعقد المسجل وتقديمه الدليل على دفاعه. قضاء الحكم برفض الدعوى تأسيساً على تملك المطعون ضدهما أطيان النزاع بالتقادم الخمسي دون اطلاعه على مستندات الطاعن وبحثها رغم ما قد يكون لها ن دلالة مؤثرة في الدعوى بشأن ثبوت حسن النية أو سوئها. مخالفة للثابت بالأوراق وقصور.

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حسن النية الذي يقتضيه التملك بالتقادم الخمسي هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقاداً سليماً تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه، بحيث إذا شاب هذا الاعتقاد ثمة شك انتفى حسن النية. وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بسبق منازعته للمطعون ضدهما الأولين في وضع يدهما على أطيان النزاع قبل تلقي حقهما بالعقد المسجل….. بتاريخ……. وقدم تدليلاً على دفاعه صورة المحضر…… إداري مركز…… والمتضمن شكواه بتاريخ…… من اغتصاب المطعون ضده الأول لأطيان النزاع، وكذلك صورة رسمية من الحكم الصادر في دعوى منع التعرض………. مدني أبو كبير الجزئية والتي أقامها بتاريخ……… على المطعون ضده الأول، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن المطعون ضدهما الأول والثاني تملكا أطيان النزاع بالتقادم الخمسي إذ خلت الأوراق من دليل على منازعة الطاعن لهما في وضع يدهما عليها، وأنه لم يقدم دليلاً على سوء نيتهما، مما يبين منه أنه لم يطلع على المستندات المقدمة من الطاعن ويبحثها ويخضعها لتقديره رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى بشأن ثبوت حسن النية أو سوئها، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب.

(الطعن رقم 1034 لسنة 58ق – جلسة 15/6/1993 س44 ص682)


السبب الصحيح. تصرف قانوني من غير مالك. تلقي المتصرف إليه الحق من مالك لا يجديه التمسك بهذا السبب. م 969 مدني.

يشترط في السبب الصحيح الذي يصلح سندا للتملك بالتقادم الخمسي أن يكون تصرفاً قانونياً صادراً من شخص لا يكون مالكا للحق الذي يراد كسبه بالتقادم، فإذا كان المتصرف إليه قد تلقى الحق من المالك فلا يجديه التمسك بهذا السبب وهذه القاعدة قد قررها القانون المدني القائم صراحة في المادة 969 منه وقررتها هذه المحكمة من قبل في ظل القانون القديم رغم عدم النص عليها صراحة فيه.

(الطعن رقم 2117 لسنة 56ق جلسة 15/4/1993 س44 ص122)

حسن النية دائماً يفترض لدى الحائز ما لم يقم الدليل على العكس. استخلاص حسن النية وسوئها. من سلطة قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حسن النية يفترض دائماً، ما لم يقم الدليل على العكس، وأن لقاضي الموضوع السلطة التامة في استخلاص حسن النية وسوئها من مظانها في الدعوى، ومما يستشفه من ظروفها وملابساتها متى كان استخلاصه سائغاً ومستنداً إلى وقائع ثابتة بالأوراق.

(الطعون 1026، 1130، 1179 س 60ق – جلسة 26/1/1992 س43 ص242)


مؤدى نص المادة 969 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن ملكية العقار تكتسب بوضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن نية ومستندة في ذات الوقت إلى سبب صحيح، والسبب الصحيح هو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلاً. لما كان ذلك وكانت الطاعنتان قد تمسكتا أمام محكمة الاستئناف بتملكهما العقار المشفوع به بالتقادم الخمسي المكسب تأسيساً على حيازتهما له مدة تزيد على خمس سنوات مقترنة بحسن النية ومستندة إلى السبب الصحيح وهو عقد البيع المسجل في 11/7/1976 بعد أن دفع ببطلان عقد ملكية سلفهما، فإن إغفال الحكم المطعون فيه تحصيل هذا الدفاع الجوهري الرد عليه يجعله مشوباً بالقصور.

(الطعن رقم 1574 لسنة 59ق – جلسة 6/3/1990 )


بيع ملك الغير سبب صحيح للتملك بالتقادم الخمسي. شرطه. وجوب أن يكون مسجلاً، إبطال سند المالك أو بطلانه أو انعدامه لا أثر له علة ذلك. سوء النية المانع من اكتساب الملك. بالتقادم الخمسي. مناطه. ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقي الحق بعدم ملكية المتصرف لما تصرف فيه أو قيام أدنى شك لديه في ذلك. تقدير توافره. من سلطة قاضي الموضوع.

لما كان مؤدى نص الفقرة الثالثة 969 من القانون المدني على أن “السبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشيء أو صاحباً للحق الذي يراد كسبه بالتقادم، ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون” أن بيع ملك الغير يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً لكسب ملكية العقار بالتقادم الخمسي متى كان هذا البيع مسجلاً. ولا يغير من ذلك أن يكون البائع فيه غاصباً أو مستنداً في تصرفه إلى عقد قابل للإبطال أو باطل أو معدوم، لأن المشرع لم يجعل من سند البائع ركناً أو شرطاً لاعتبار التصرف سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسي واكتفى بأن يكون التصرف ذاته صادراً من غير مالك، ومن ثم فإن الحكم بإبطال سند المالك أو بطلانه أو انعدامه لا يستتبع أي أثر على سند الحائز، ولا ينال من صلاحيته لأن يكون سبباً صحيحاً لذلك التملك. ولما كان ذلك وكان مناط سوء النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسي ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقي الحق بأن المتصرف غير مالك لما يتصرف فيه، أو قيام أدنى شك لديه في ذلك، ولقاضي الموضوع السلطة التامة في استخلاص حسن نية المتصرف إليه أو سوئها بشرط أن يكون استخلاصاً سائغاً.

(الطعون 304، 653، 792 س55ق – جلسة 26/4/1988 س39 ص692)


حسن النية يفترض دائماً لدى الحائز ما لم يقم الدليل على العكس. سوء النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسي. مناطه.

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – تطبيقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 965 من القانون المدني، والفقرة الثانية من المادة 969 من هذا القانون أن حسن النية يفترض دائماً، ما لم يقم الدليل على العكس، وأن مناط سوء النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسي هو ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقي الحق بأن المتصرف غير مالك لما يتصرف فيه.

(الطعن 224 لسنة 54 ق – جلسة 26/11/1987 س38 ص1012)


الحيازة التي يعتد بها لكسب الملكية بالتقادم الخمسي. ماهيتها. العبرة فيها بالحيازة منذ معاصرتها للسبب الصحيح. التمسك بعيب في الحيازة سابق على قيام السبب الصحيح. غير منتج.

الحيازة التي يعتد بها في اكتساب الملكية بالتقادم الخمسي هي الحيازة التي تجتمع مع السبب الصحيح وتستطل إلى مدة خمس سنوات، فإن بدأت الحيازة قبل قيام السبب الصحيح يلحقها عيب ما، فإن التمسك بهذا العيب الذي اعترى الحيازة في تاريخ سابق على قيام هذا السبب لا يكون منتجاً ولا مجدياً طالما كان المعول عليه في نطاق التقادم الخمسي هي الحيازة منذ أن تجتمع بالتصرف المسجل الصادر من غير مالك، فيكون عندئذ هو سببها الصحيح الذي يركن إليه الحائز في حيازته ويتمكن بمقتضاه من التملك إن اقترنت حيازته بحسن النية وقت تلقي الحق تطبيقاً لما تقضي به المادة 969 من القانون المدني.

(الطعن 224 لسنة 54 ق – جلسة 26/11/1987 س38 ص1012)


تملك العقار بالتقادم الخمسي. شرطه. وضع اليد مدة خمس سنوات متتالية بحسن نية وسبب صحيح مسجل صادر من غير مالك. حسن النية. ماهيته. م969 مدني.

المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن شرط تملك العقار بالتقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 969 من القانون المدني هو وضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن نية ومستندة في ذات الوقت إلى سبب صحيح وهو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلاً. وحسن النية الذي يقتضيه التملك الخمسي هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقاداً سليماً تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه بحيث إذا شاب هذا الاعتقاد ثمة شك انتفى حسن النية.

(الطعن رقم 249 لسنة 50 ق – جلسة 24/1/1984 س35 ص280)


السبب الصحيح المكسب لملكية العقار بحيازته خمس سنوات مع حسن النية. ماهيته. عدم جواز تمسك المشترين المتزاحمين أحدهم قبل الآخر بتملك العقار المبيع بالتقادم الخمسي، طالما كان البائع لهم واحداً.

النص في الفقرة الثالثة من المادة 969 من القانون المدني على أن السبب الصحيح الذي تكسب به ملكية العقار بحيازته خمس سنوات مع حسن النية هو السند الذي يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشيء الذي يراد كسبه بالتقادم، يدل على أنه متى كان البائع للمشترين المتزاحمين بعقودهم واحدا فلا وجه لتمسك أحدهم في وجه الآخرين بتملك المبيع بالتقادم الخمسي.

(الطعن 488 لسنة 48 – جلسة 3/6/1982 س33 ص663)


استخلاص حسن نية واضع اليد. من سلطة قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً وكافياً لحمل قضائه.

لئن كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في استخلاص حسن نية واضع اليد – في التملك بالتقادم القصير – من نصوص العقد، ومن الظروف الملابسة لتحريره، إلا أنه يتعين أن يكون استخلاصه قائماً على أسباب سائغة وكافية لحمل قضائه.

(الطعن 403 لسنة 40 ق – جلسة 23/11/1976 س27 ص1627)


حسن النية الذي يقتضيه تملك العقار بالتقادم القصير. ماهيته.

حسن النية الذي يقتضيه التملك بالتقادم القصير هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقاداً تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه، فإذا شاب هذا الاعتقاد أدنى شك امتنع حسن النية.

(الطعن 403 لسنة 40 ق – جلسة 23/11/1976 س27 ص1627)


لما كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بتملكهم أرض النزاع بالتقادم الخمسي استناداً إلى حيازتهم لها مدة تزيد على خمس سنوات مقترنة بحسن النية ومستندة إلى السبب الصحيح وهو عقد البيع الصادر لمورثيهما، وإذ كانت المادة 76 من التقنين المدني السابق المقابلة للمادة 969 من التقنين الحالي قد نصت على أن ملكية العقار تكتسب بوضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن النية ومستندة في ذات الوقت إلى سبب صحيح والسبب الصحيح هو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلا، وقد التفت الحكم المطعون فيه عن عقد الطاعنين المؤرخ 23/9/1936 والمسجل لكونه صادراً من غير مالك، فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهري الذي لو حقق لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يجعله مشوباً بالقصور.

(الطعن 275 لسنة 41 ق – جلسة 8/12/1975 س26 ص1586)


تملك العقار بالتقادم الخمسي. شرطه. استناد الحيازة إلى سبب صحيح واقترانها بحسن النية. السبب الصحيح سند يصدر من شخص غير مالك للشيء المراد كسبه بالتقادم ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون.

نصت الفقرة الأولى من المادة 969 من القانون المدني الجديد على أنه: “إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري، وكانت مقترنة بحسن نية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات، كما نصت الفقرة الثالثة منها على أن: “السبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشيء أو صاحباً للحق الذي يراد كسبه بالتقادم، ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون” ومن ثم فلا تؤدي الحيازة المستندة إلى عقد بيع ابتدائي إلى كسب ملكية العقار الذي وقعت عليه بالتقادم الخمسي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

(الطعن 223 لسنة 37 ق – جلسة 23/3/1972 س 23 ص 507)


حسن نية المشتري من غير مالك – بصدد التقادم الخمسي المكسب وجوب توافره عند تلقي الحق.

من المقرر في ظل القانون المدني القديم وقننه المشرع في المادة 969/2 من القانون المدني الجديد – أن حسن نية المشتري من غير مالك لا يشترط توافره إلا عند تلقي الحق.

(الطعن رقم 26 لسنة 36 ق – جلسة 30/4/1970 س 21 ص 748)


متى كانت المحكمة إذ اعتبرت أن مورث الفريق الثاني من المطعون عليهم قد تملك الأطيان محل النزاع بالتقادم أقامت قضاءها على أن حسن النية يفترض دائماً في التقادم الخمسي وهو لا يشترط لدى من يدعي الملك بسبب صحيح وبوضع اليد خمس سنين إلا عند التعاقد، وأن المورث المذكور قد اشترى الأرض المتنازع عليها من المالك الظاهر، وأن قول الطاعن بأن خصمه لا يمكن أن يكون حسن النية لأن سند البائع له، وهو حكم صادر من المحكمة المختلطة لا يشمل الأطيان المبيعة، فمردود بأن مجرد الاطلاع عليه لا يكفي للتحقق من عدم اشتماله على الأطيان المبيعة، بل أن الأمر اقتضى ندب عدة خبراء وبحث طويل للوصول إلى هذه النتيجة، فإن هذا الذي قررته المحكمة لا مخالفة فيه للقانون في شقه الأول، كما لا يشوبه قصور في شقه الثاني، ذلك أن استخلاص المحكمة لحسن نية مورث الفريق الثاني من المطعون عليهم وقت شرائه وعدم تعويلها على دفاع الطاعن بأن خصمه كان سيئ النية بناء على الأسباب التي أوردتها هو استخلاص موضوعي سائغ.

(الطعن رقم 144 لسنة 20 ق – جلسة 20/11/1952)


حسن النية الذي يقتضيه التقادم الخمسي هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقاداً تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه، فإن كان هذا الاعتقاد يشوبه أدنى شك امتنع حسن النية، وحسن النية مسألة واقعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع. فإذا كان الحكم إذ نفى حسن النية عن المشتري قد اتخذ من إهماله تحري ملكية بائعه قرينة أضافها إلى القرائن الأخرى التي أوردها واستخلص من مجموعها أنه لم يكن حسن النية فلا سبيل عليه لمحكمة النقض.

(الطعن رقم 148 لسنة 16 ق – جلسة 29/1/1948)