الرائيسية الاقسام القوائم البحث

منشور فني رقم 9 لسنة 2025 الصادر من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

منشور الشهر العقاري رقم 9 لسنة 2025

منشور فني رقم ٩ بتاريخ ١٦/ ٤ / ٢٠٢٥

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق و فروعها

والإدارات العامة بالمصلحة

إلحاقا بالمنشور الفني رقم ( ۱۳ ) الصادر بتاريخ ۲۰۱۷/۱۱/۹ بشأن عدم اتخاذ اجراءات شهراية محررات تقع داخل نطاق الأراضي الواقعة بمنطقة رأس الحكمة محافظة مرسي مطروح، إلا بعد الرجوع الى الهيئة العامة للتنمية السياحية لاستصدار موافقتها الكتابية قبل السير في الاجراءات على النحو الوارد به .

والحاقاً بالكتاب الدوري رقم (۷۸)، الصادر بتاريخ ۲۰۲۱/۳/۱۳، بشأن حظر السير في إجراءات شهر أي محررات تقع داخل نطاق الأراضي المحددة بالقرار الجمهوري رقم ٣٦١ لسنة ٢٠٢٠ إلا بعد استصدار موافقة كتابية من جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي قبل السير في الإجراءات وذلك على النحو الوارد به.

والحاقاً بالمنشور الفني رقم (٦) الصادر بتاريخ ۲۰۲٤/٢/٢٩، بشأن حظر اتخاذ أي إجراء على الأراضي الواقعة في المنطقة من العلمين حتى مدينة مرسى مطروح على النحو الوارد به .

والحاقاً بالمنشور الفني رقم (۱۲) الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٣، بشأن ضرورة تقديم إفادة من الجهة صاحبة الولاية بإتمام التفاوض وسداد مستحقات الدولة على النحو الوارد به.

والحاقاً بالمنشور الفني رقم ( ۲۹ ) ، الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٨، بشأن حظر اتخاذ أي إجراء يتضمن التصرف

في أي أراضي شمال طريق الاسكندرية / مطروح / السلوم في القطاع الموجود غرب مدينة رأس الحكمة الجديدة

حتى مدينة السلوم على النحو الوارد به بوابة مصر للتحول الرقمي فقد ورد للمصلحة كتاب السيد القاضي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم ٥٠٥٨ بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٦

مرفقا به كتاب السيد المستشار/ مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية رقم ٤١٥٧ في ٢٠٢٥/٣/٢٦ الموجه لمعالى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والمبلغ صورته المعالي المستشار وزير العدل ومرفقاته بشأن متابعة موقف أراضي الساحل الشمالي الغربي. والتوجيه بالموافقة على التوصيات المرفقة والتي تضمنت .. التوسع في منطقة الحظر لتبدأ من مدينة برج العرب حتى مدينة السلوم مع الاستمرار في سريانه.

بناء عليه

يستبدل بنص التعليمات التنفيذية المذاعة بالمنشور الفني رقم ٦ لسنة ٢٠٢٤ النص التالي : –

مع عدم الإخلال بأحكام الكتاب الدوري رقم ۷۸ لسنة ۲۰۲۱، والمنشور الفني رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٤ (وذلك حال تداخل التعامل ضمن القرار الجمهوري رقم ٣٦١ لسنة (۲۰۲۰). والمنشور الفني رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٤ يحظر على مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق اتخاذ أي إجراء على الأراضي الواقعة ابتداء من مدينة برج العرب حتى مدينة السلوم إلا بعد تقديم موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويستثنى من ذلك كل المعاملات التي تؤول فما الملكية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو التوكيلات المحررة لصالحها. 

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات