الرائيسية الاقسام القوائم البحث

القرار رقم 186 لسنة 2025 بتعديل بعض احكام لائحة المخازن

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :القرار بتعديل بعض احكام لائحة المخازن
رقم التشريع :186
سنة الإصدار :2025
التشريعات المرتبطة :
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

وزارة المالية
قرار رقم 186 لسنة 2025
بتعديل بعض أحكام لائحة المخازن

وزير المالية
بعد الاطلاع علي قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى لائحة المخازن ؛
وعلى كتاب هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة رقم (162/1345/1021) المؤرخ 19/4/2025 ؛
وعلي كتاب الهيئة العامة للخدمات الحكومية رقم (254) المؤرخ 6/5/2025 ؛
ولصالح العمل ومقتضياته ؛

قـــــرر :

( المادة الأولى )

يُستبدل بنصي الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة (347) من لائحة المخازن ، النصوص الآتية :

“بالنسبة إلى وزارة الدفاع تكون سلطات الفصل في خصم قيمة الأصناف الفاقدة
أو التالفة لكل من قادة الوحدات والوحدات الفرعية وقادة الألوية والفرق ورؤساء الهيئات وقادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وقادة حرس الحدود والقيادات الخاصة ومديري الأكاديميات والكليات العسكرية والإدارات المركزية ولجنة الإمدادات العليا والأشغال العامة ، إذا رأى الضابط المُصدق على المجلس عدم تحصيل كل
أو جزء من الثمن أو من تكاليف الإصلاح وبعد إيضاح الأسباب المبررة ، وذلك
في حدود المبالغ الآتية :

1- ما يبلغ ثمنه أو تكاليف إصلاحه ما لا يجاوز 1000 جنيه لقادة الوحدات والوحدات الفرعية .
2 – ما يبلغ ثمنه أو تكاليف إصلاحه ما لا يجاوز 3000 جنيه لقادة الألوية
وما يعادلهم .
3- ما يبلغ ثمنه أو تكاليف إصلاحه ما لا يجاوز 6000 جنيه لقادة الفرق
وما يعادلها .
4- ما يبلغ ثمنه أو تكاليف إصلاحه ما لا يجاوز 15000 جنيه لقادة حرس الحدود والقيادات الخاصة ومديرو الأكاديميات والكليات العسكرية والإدارات المركزية .
5- ما يبلغ ثمنه أو تكاليف إصلاحه ما لا يجاوز 18000 جنيه لرؤساء
الهيئات وقادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية .

وما يجاوز الحدود المشار إليها في البنود السابقة يرفع الأمر لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة ولجنة الإمدادات العليا والأشغال العامة .

ويكون اعتماد خصم قيمة الأصناف الفاقدة أو التالفة بسبب العمليات الحربية
من السلطة المختصة وفقاً لما هو مبين بالبنود السابقة دون حاجة إلى إجراءات
مجلس تحقيق .

وفى جميع الأحوال تخصم الأصناف الفاقدة أو التالفة من العهدة مع تسوية قيمتها خصماً على حساب ديون مستحقة للحكومة بالإضافة لحساب تسوية مطلوبات الحكومة لحين تقرير الجهة التي يخصم عليها بالقيمة ولا يدخل في ذلك العجز الذي يظهر
فى جرد العهدة بأية حال” .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر فى 18/5/2025
وزير المالية
أحمد كجوك

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات