اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها – قرار رقم 27 لسنة 2024
بطاقة البيانات | |
التصنيف : | تشريعات مصرية |
الموضوع : | اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها |
رقم التشريع : | 27 |
سنة الإصدار : | 2024 |
القانون المرتبط : | قانون انشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها – القانون رقم 27 لسنة 2023 |
تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
قرار وزير السياحة رقم 27 لسنة 2024
اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
وزارة السياحة والآثار
قرار رقم 27 لسنة 2024
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2023
وزير السياحة والآثار
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات
ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981 ؛
وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 ؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022 ؛
وعلى قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2023 ؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 630 لسنة 2017 بشأن اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها ؛
وبعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قــــرر :
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة لهذا القرار بشأن قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها المشار إليه .
(المادة الثانية)
يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرافقة .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار واللائحة المرافقة له فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير السياحة والآثار
أحمد عيسى
اللائحة التنفيذية
لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2023
المادة (1)
يُقصد فى تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها :
الوزارة المختصة : الوزارة المعنية بشئون السياحة .
الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون السياحة .
الاتحاد : الاتحاد المصرى للغرف السياحية .
الغرفة : الغرفة السياحية .
الشعبة : الشعبة المختصة بنشاط سياحى .
المنشآت : المنشآت الفندقية والسياحية المشار إليها بالمادة (1) من قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022 ، وكذا الشركات السياحية المنصوص عليها بالقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية ، وغيرها من المنشآت التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .
المادة (2)
تنشأ غرف سياحية للمنشآت بموجب قرار يصدر من الوزير المختص بناء على عرض مجلس إدارة الاتحاد ، وتتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، وتضم الغرفة فى عضويتها جميع المنشآت التى تباشر النشاط السياحى الذى تمثله .
المادة (3)
تعمل الغرف السياحية على تحقيق الأهداف الآتية :
1- رعاية المصالح المشتركة لأعضائها ، وتمثيلهم لدى أى من السلطات العامة ، والجهات والهيئات والمؤسسات الخاصة أو العامة ذات الصلة بالشأن السياحى
أو بالمصالح المشتركة للأعضاء .
2- مساعدة الجهات المشار إليها بالبند (1) من هذه المادة فى تنمية وتنشيط السياحة فى جمهورية مصر العربية ، وتقديم كل ما من شأنه رفع كفاءة السياحة المصرية ومستوى الأداء فيها بما يمكنها من المنافسة العالمية والإقليمية فى مجال السياحة ، ودراسة واقتراح السياسات واللوائح المنظمة للقطاع السياحى والتى تؤثر على نشاط المنشآت العاملة بالقطاع .
3- تقديم كل أنواع الدعم لتحقيق التنمية السياحية المستدامة والتنسيق مع الاتحاد بشأن ذلك .
4- دراسة التحديات التى تواجه القطاع السياحى وبناء وتفعيل البرامج الناتجة عن هذه الدراسات والسياسات .
5- بناء وتفعيل آليات وتنظيم برامج ذات كفاءة لمواجهة التحديات التى تواجه القطاع السياحى .
المادة (4)
يقدم طلب إنشاء الغرفة إلى الاتحاد باسم رئيس مجلس إدارة الاتحاد موقعا من طالبى الإنشاء أو وكيلهم بموجب توكيلات رسمية ، موضحا به الأنشطة المطلوب إنشاء الغرفة بشأنها ؛ والعنوان الذى سيتم مخاطبة مقدمى الطلب أو وكيلهم عليه . ويرفق بالطلب بيان رسمي صادر من السجل التجارى أو من أى جهة حكومية أخرى بعدد المنشآت التى تعمل فى مجال النشاط أو الأنشطة المطلوب إنشاء الغرفة بشأنها ، ودراسة تتضمن ما يلزم من بيانات تتعلق بحجم رأس المال المستثمر فى تلك الأنشطة ؛ والآليات المقترحة لتنميتها وتطويرها ؛ ومدى أهميتها فى السوق المحلى والخارجى ، وفرص العمل التى تتيحها ، وبيان المكان المقترح كمقر للغرفة .
المادة (5)
يتولى مجلس إدارة الاتحاد فحص طلب إنشاء الغرفة خلال شهرين من تاريخ تقديمه ، بعد استطلاع رأى الغرفة أو الغرف ذات النشاط المتداخل إن وجدت ، وبعد الدراسة التى تقدم إليه على النحو المنصوص عليه فى المادة (4) من هذه اللائحة .
ويبدى مجلس الإدارة رأيه فى طلب الإنشاء خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، على أن يعرض الأمر على الوزير المختص لإصدار قراره بالقبول
أو بالرفض .
وفى حالة رفض طلب الإنشاء يتعين على الوزارة إخطار مقدمى الطلب بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الرفض ، وذلك بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالطلب .
المادة (6)
يجوز للغرفة أن تنشئ فروع لها فى أى من المناطق السياحية ، كما يجوز لها أن تنشئ شعب لأوجه النشاط السياحى التى تضمها فى حال تعددها ، وذلك بقرار يصدر من مجلس إدارتها بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد .
المادة (7)
لا يكون للفرع أو الشعبة المنشأة وفقا للمادة (6) من هذه اللائحة شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة ، وتتبع هذه الفروع والشعب الغرفة التى أنشأتها فنيا وماليا وإداريا .
المادة (8)
يتعين لقيد المنشأة لأول مرة فى الجدول العام للغرفة توافر الشروط الآتية :
1- أن يكون النشاط الذى تباشره المنشأة يدخل ضمن الأنشطة التى تمثلها الغرفة .
2- أن يقدم طالب القيد صورة رسمية من عقد تأسيس المنشأة ، ونظامها الأساسى في الأحوال التى توجب فيها القوانين المنظمة وجود عقد تأسيس ونظام أساسى للمنشأة .
3- السجل التجارى والبطاقة الضريبية للمنشأة .
4- أن يسدد طالب القيد قيمة اشتراك العضوية بالجدول العام للغرفة على النحو المقرر قانونا .
المادة (9)
يكون القيد فى الجدول العام للغرفة بالنسبة للمنشآت التى تقيد لأول مرة بعد تاريخ العمل بهذه اللائحة بناء على طلب يقدم من الممثل القانونى للمنشأة أو من وكيله بموجب توكيل رسمى يجيز له ذلك ، على أن يكون الطلب مستوفيا جميع الشروط والمستندات المبينة فى المادة (8) من هذه اللائحة .
المادة (10)
يبت مجلس إدارة الغرفة فى طلب قيد المنشأة بالغرفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع المستندات المطلوبة ، ويعتبر فوات الميعاد المذكور دون البت في طلب القيد بمثابة موافقة ضمنية على القيد .
ويتعين إتمام إجراءات القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الموافقة على طلب القيد أو من تاريخ انتهاء ميعاد الثلاثين يوما المنصوص عليها فى الفقرة السابقة دون البت فى الطلب ويكون لكل منشأة رقم قيد مسلسل فى الجدول العام .
ويجب على مجلس الإدارة قبول طلب القيد الذى استوفى جميع الشروط والمستندات المنصوص عليها فى المادة (8) من هذه اللائحة ، وفى حال عدم اكتمالها يجب أن يكون الرفض مسببا ببيان ما تخلف من تلك الشروط والمستندات ، وتخطر به المنشأة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول على عنوان المنشأة المثبت بالأوراق المقدمة منها .
المادة (11)
تحدد قيمة اشتراك العضوية بالجدول العام للغرفة بالنسبة للمنشآت التى تقيد لأول مرة بعد تاريخ العمل بهذه اللائحة بقرار من مجلس إدارة الغرفة ، وفقا للحدين الأدنى والأقصى المقررين قانونا ، وذلك وفقا للأسس والقواعد الآتية :
1- رأس المال المصدر للمنشأة المبين بعقد تأسيسها ، أو نظامها الأساسى
أو بسجل تجارى حديث لها ؛ وذلك بالنسبة لكل من الشركات ، ومراكز
الغوص والأنشطة البحرية ويخوت السفارى ، والسفارى الجبلى ، ومراكب النزهة السياحية بأجر .
2- الدرجة المطلوب الترخيص بها بالنسبة للفنادق والفنادق العائمة والذهبيات والمطاعم السياحية .
3- مساحة المحل بالنسبة لمحال بيع العاديات والسلع .
ويراعى عند تحديد قيمة الاشتراك المشار إليه نوع النشاط ، والمنطقة الجغرافية التى تمارس فيها المنشأة نشاطها ، والمنشأة ذات المركز الرئيسى الواحد أو المنشأة متعددة الفروع ، أو تلك التى تضمها مجموعة واحدة .
المادة (12)
يمثل المنشأة لدى الغرفة الممثل القانونى لها المعتمد لدى الوزارة المختصة من بين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب فى شركات الأموال بحسب الأحوال ، أو الشريك المتضامن المنوط به الإدارة فى شركات الأشخاص ، أو عضو مجلس الإدارة من مالكى الأسهم فى شركات المساهمة ، أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة ، أو مالك المنشأة الفردية أو المدير المسئول المرخص له من الوزارة المختصة بموافقة كتابية من المالك أو الممثل القانونى للمنشأة .
ويتعين إخطار الوزارة المختصة والغرفة رسميا بممثل واحد للمنشأة .
ولا يمنع أن يكون ممثل المنشأة فى الغرفة ممثلا لمنشأة أخرى فى غرفة أخرى .
المادة (13)
على المنشآت أعضاء الغرف المبادرة إلى سداد اشتراكاتها السنوية خلال الربع الأول من السنة المالية المحددة بالمادة (33) من القانون ، أو فى المواعيد المقررة للأقساط إن وجدت ، وفى حالة تقاعسها عن ذلك تقوم الإدارة المختصة بالتحصيل فى الغرفة بمخاطبة تلك المنشآت لمطالبتها بالسداد بخطابات مصحوبة بعلم الوصول ؛ أو بأية وسيلة إلكترونية يوافق عليها مجلس إدارة الغرفة وحتى تاريخ السداد الفعلى ، وتمنح المنشأة التى تسدد الاشتراكات ما يفيد السداد متضمنا قيمة الاشتراك وتاريخ السداد ، وفى حالة انقضاء الأجل المذكور دون سداد الاشتراك السنوى يفرض مقابل تأخير عنه بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزى ، ويستحق هذا المقابل اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريخ إخطار المنشأة من قبل الغرفة بالسداد .
ويترتب على عدم سداد المنشأة للاشتراك السنوى عدم منحها تجديد ترخيص مزاولة النشاط أو وقف الترخيص ، بحسب الأحوال ، من الوزارة المختصة وذلك حتى تاريخ قيامها بالسداد . وتمتنع الغرفة عن منح المنشآت المتقاعسة عن السداد أية شهادات تخص قيدها أو عضويتها بالغرفة إلا بعد سداد كامل اشتراكاتها السنوية أو الأقساط المستحقة عليها ، كما تستبعد المنشآت التى لم تسدد اشتراكها السنوى عن السنوات السابقة على عقد الجمعية العمومية للغرفة من القيد فى جداول أعضاء الجمعية المسموح لهم بالمشاركة فى أعمال الجمعية العمومية ، أو بالترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة .
المادة (14)
يجوز للمنشأة التى لا تسمح أحوالها المادية بدفع الاشتراكات نتيجة تعرضها لحوادث أو كوارث أو غير ذلك من الظروف الطارئة التى لا يمكن التأمين ضد مخاطرها ، أن تتقدم بطلب إلى مجلس الإدارة مدعما بالمستندات لتقسيط أو تخفيض الاشتراك أو الإعفاء منه لمدة محددة ، ولمجلس الإدارة بقرار مسبب البت فى هذه الطلبات ، بعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد .
المادة (15)
يكون لكل غرفة جمعية عمومية ، تتكون من المنشآت المقيدة فى الجدول
العام للغرفة ، ويكون لكل منشأة ممثل واحد فى اجتماعات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية .
المادة (16)
مع عدم الإخلال بحالات انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون ، ترسل خطابات الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للغرفة مرفقا بها جدول الأعمال إلى جميع الأعضاء قبل التاريخ المحدد للاجتماع بأسبوع على الأقل ؛ عن طريق البريد العادى أو الفاكس أو البريد الإلكترونى أو تسلم باليد على سركى بواسطة مندوب ، وذلك بكتاب موقع عليه من رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى للغرفة ، ويتعين الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية للغرفة فى إحدى وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية .
ويجوز فى حالة الضرورة الملحة أن تتم الدعوة عن طريق رسائل نصية عن طريق الهاتف الخلوى “S.M.S” أو بأى طريقة من طرق الإبلاغ إلكترونية أو بريدية
أو يدوية يمكن الرجوع إليها والاستيثاق منها .
وتوجه الدعوة إلى الوزارة المختصة لاختيار مندوبها فى حضور اجتماعات الجمعية العمومية ، وإلى المدير التنفيذى للاتحاد المصرى للغرف السياحية مرفقا بها صورة من جدول الأعمال .
ويكون انعقاد الجمعية العمومية فى الميعاد الذى يحدده صاحب الدعوة فى المقر الرئيسى للاتحاد بالقاهرة ، ويجوز بموافقة مجلس إدارة الاتحاد تحديد مكان
آخر لانعقادها .
المادة (17)
يتعين على كل منشأة أن توافى الغرفة المنضمة لها باسم ممثلها القانونى فى حضور الجمعية العمومية العادية وغير العادية ، وفى التصويت فى العملية الانتخابية ، شريطة أن يكون هذا الممثل هو ممثل المنشأة لدى الغرفة ، ويجوز للمدير المسئول عنها التصويت بموجب توكيل خاص صادر عن الممثل القانونى لها موثق بأحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق .
المادة (18)
يترأس الجمعية العمومية العادية وغير العادية للغرفة رئيس مجلس إدارة الغرفة أو نائبه حال غيابه ، وتكون الرئاسة لأكبر الأعضاء الحاضرين سنا فى حالة غياب الرئيس ونائبه ، ويكون سماع الآراء فى المناقشات والمداولة بشأن الموضوعات المطروحة بأولوية طلب الكلمة من رئيس الجمعية .
المادة (19)
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (18) من القانون تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية عن طريق التصويت من خلال بطاقات إبداء الرأى كأصل عام ، على أن يحدد فى هذه البطاقة الموضوع المطلوب إبداء الرأى بشأنه بشكل دقيق وذلك بوضع الاختيارات التى يؤشر عليها المصوت بما يفيد الموافقة
أو عدم الموافقة بصورة محددة دون أى لبس أو غموض ، ويجوز أن يتم التصويت فى الجمعية العمومية العادية فى غير حالات الانتخاب برفع الأيدى .
كما يجوز أن يتم التصويت فى الجمعية العمومية العادية وغير العادية إلكترونيا حال توافر ذلك بصورة مؤمنة وذلك بعد موافقة الوزارة المختصة ومجلس إدارة الاتحاد .
المادة (20)
يشكل رئيس مجلس إدارة الغرفة قبل نهاية السنة المالية بشهرين على الأقل
لجنة تقوم بتنقية الجدول العام للغرفة وإعداد جدول خاص يدرج به المنشآت التى لها حق المشاركة فى أعمال الجمعية العمومية وفى انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد ، بعد استبعاد المنشآت التى لم تسدد اشتراكها السنوى عن السنوات السابقة على عقد الجمعيات العمومية للغرفة أو الأقساط المستحقة عليها ، على أن تنتهى هذه اللجنة من أعمالها خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور
قرار تشكيلها .
المادة (21)
يعرض الجدول الخاص المنصوص عليه فى المادة (20) من هذه اللائحة لمدة عشرة أيام فى مكان ظاهر بمقر الغرفة ، ولأى من المنشآت أعضاء الغرفة الاعتراض على عدم إدراجها فى الجدول خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء
مدة العرض .
وتقدم الاعتراضات إلى لجنة يشكلها رئيس مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المدير التنفيذى للاتحاد وعضوية مدير الإدارة القانونية ومدير الإدارة المالية بالاتحاد وممثل عن الغرفة المعنية ، ويتعين على اللجنة أن تفصل فى الاعتراض بقرار مسبب خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديمه ، ويخطر مقدم الاعتراض بقرار اللجنة بكتاب مصحوب بعلم الوصول خلال أربعة أيام من تاريخ صدوره .
المادة (22)
تتولى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (20) من هذه اللائحة إعداد بطاقات إبداء الرأي أو الانتخاب وختم هذه البطاقات بخاتمى الوزارة المختصة والغرفة .
المادة (23)
تجرى عملية التصويت لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد في اجتماع الجمعية العمومية العادية الذى ينعقد خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية .
المادة (24)
يعلن رئيس مجلس إدارة الغرفة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بستين يوما على الأقل ، ويتم الإعلان بالنشر فى إحدى الصحف اليومية وبإخطار المنشآت بخطابات مصحوبة بعلم الوصول ، ويحدد بالإعلان والإخطار موعد بدء تلقى طلبات الترشح ، ومدة تلقى الطلبات والجهة التى تقدم إليها ، وموعد بدء الانتخابات وانتهائها ، وأعداد التمثيل الفئوى والجغرافي لأوجه النشاط المتماثلة .
المادة (25)
يشكل رئيس مجلس إدارة الغرفة لجنة لتلقى وفحص طلبات الترشح ، ويقدم طلب الترشح كتابة لرئيس اللجنة على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات الآتية :
1- ما يفيد أن المرشح رئيسا لمجلس إدارة الشركة المساهمة ، أو عضوا به ،
أو من مالكي الأسهم فيها ، أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة ، أو شريكا متضامنا بشركات الأشخاص ، أو مالك المنشأة الفردية أو المدير المسئول عنها المرخص له من الوزارة المختصة بناء على توكيل خاص من الممثل القانونى للمنشأة موثق بأحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق .
2 – صحيفة الحالة الجنائية للمرشح شريطة ألا يكون قد مضى على إصدارها أكثر من أسبوع قبل تاريخ التقدم بطلب الترشح .
3- صورة من الإيصالات الدالة على سداد المنشأة الاشتراك السنوى بالغرفة عن السنوات السابقة على عقد الجمعية العمومية التى تجرى فيها عملية الانتخاب ، أو ما يفيد سداد الأقساط المستحقة عليها ، أو الإعفاء منه ، بحسب الأحوال .
المادة (26)
لا يجوز لأعضاء مجالس إدارة الغرف الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد ، كما لا يجوز الترشح لأكثر من عضوية واحدة سواء فى ذات الغرفة أو فى أكثر
من غرفة ، وإلا اعتبر مرشحا للعضوية التى قيد فيها أولا ، كما لا يجوز الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة مع الترشح لمندوبى الغرفة لدى الاتحاد .
وفى جميع الأحوال ، يجب أن تتم انتخابات مجالس إدارة جميع الغرف قبل إجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد بشهر على الأقل .
المادة (27)
يحظر على المنشأة المنضمة إلى عضوية أكثر من غرفة أن يتقدم عنها مرشح لعضوية مجلس إدارة أكثر من غرفة .
المادة (28)
تقيد طلبات الترشح فى سجل خاص يوضح به تاريخ وساعة ورودها ، ويسلم للمرشح إيصال يفيد تقدمه بطلب الترشح ويثبت به استيفاؤه أو عدم استيفائه المستندات المنصوص عليها فى المادة (25) من هذه اللائحة .
المادة (29)
تقوم اللجنة المنصوص عليها فى المادة (25) من هذه اللائحة بفحص طلبات الترشح واستبعاد المرشحين غير المستوفين لشروط ومستندات الترشح المنصوص عليها في القانون وفى هذه اللائحة ، وتعد اللجنة قائمة بالمرشحين المستوفين لشروط ومستندات الترشح تعرض بمكان ظاهر بمقر الغرفة المختصة لمدة ستة أيام تبدأ من اليوم التالي لانتهاء ميعاد تقديم طلبات الترشح ، ولأى من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التقدم باعتراض بشأن إدراج أو عدم إدراج اسم أى من المرشحين فى تلك القائمة ، وذلك خلال تسعة أيام تبدأ من تاريخ عرض قائمة المرشحين .
وتقدم الاعتراضات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إلى لجنة يتم تشكيلها بقرار من الوزير المختص برئاسة ممثل قانونى عن الوزارة يختاره الوزير المختص ؛ وعضوية رئيس الإدارة المركزية المختص بالنشاط الذى تمثله الغرفة ؛ وممثل عن الاتحاد يختاره مجلس الإدارة ، وتفصل هذه اللجنة فى الاعتراض خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويخطر مقدم الاعتراض بقرار اللجنة بخطاب مصحوب بعلم الوصول خلال أربعة أيام من تاريخ صدوره .
المادة (30)
يعلن الاتحاد فى مكان ظاهر بمقر الغرفة المختصة القائمة النهائية للمرشحين موضحا بها الفئة التى ينتمى إليها كل مرشح ، كما يخطر الاتحاد المنشآت أعضاء الغرفة المسموح لهم بالمشاركة فى أعمال الجمعية العمومية التى تجرى خلالها العملية الانتخابية ، ويوضح بالإعلان والإخطار المكان والتاريخ والوقت المحدد لعقد الجمعية العمومية وإجراء العملية الانتخابية على أن يتم الإعلان والإخطار قبل الموعد المحدد للانتخابات بخمسة عشر يومًا على الأقل .
المادة (31)
فى حالة إجراء الانتخابات لشغل ما يخلو أثناء الدورة الانتخابية من مقاعد أعضاء مجلس إدارة الغرفة المنتخبين بما فى ذلك مقعد رئيس المجلس أو النائب
أو أمين الصندوق ، تقصر المواعيد المنصوص عليها فى المواد أرقام (24 ، 29 ، 30) من هذه اللائحة بما لا يقل عن النصف .
كما يجوز لمجلس إدارة الاتحاد إجراء هذا التقصير فى حالة الضرورة أو عند إجراء انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة تطبيقا لأحكام المادة (36) من القانون .
وتجرى الانتخابات فى جميع الأحوال المنصوص عليها فى هذه المادة طبقًا للجداول الخاصة التى تم إعدادها لآخر جمعية عمومية وفقا لحكم المادة (20) من هذه اللائحة ، ويجوز الاعتراض على هذه الجداول وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة ، على أن تقصر المدد المنصوص عليها فى المادة (21)
من هذه اللائحة إلى النصف .
المادة (32)
يصدر قرار من الوزير المختص بتشكيل لجنة للإشراف على العملية الانتخابية لمجالس إدارة الغرف تضم أعضاء من الجهات أو الهيئات القضائية ، وتتولى هذه اللجنة متابعة العملية الانتخابية فى يوم الانتخاب من بدايته إلى نهايته ، كما تتولى عملية الفرز وإعلان النتيجة ، ويقوم رئيس اللجنة بتشكيل لجان فرعية للإشراف على عملية التصويت لكل صندوق انتخابى .
المادة (33)
يجرى الانتخاب بالاقتراع السرى المباشر ، وتبدأ عملية التصويت من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء ، ويحدد رئيس لجنة الإشراف على العملية الانتخابية نطاق جمعية الانتخاب ويعلن بها المرشحين أو مندوبيهم قبل بدء عملية التصويت ، وفي حالة وجود ناخبين فى نطاق جمعية الانتخاب لم يتمكنوا
من التصويت حتى انتهاء الميعاد المحدد لعملية التصويت ، تحرر اللجنة كشفا بأسمائهم وتستمر عملية التصويت حتى يتم تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم .
المادة (34)
على لجنة الإشراف على العملية الانتخابية أن تتحقق قبل بدء عملية التصويت سواء بنفسها أو عن طريق اللجان الفرعية من خلو صناديق التصويت من أية أوراق وان تتحقق من شخصية الناخب وأنه الممثل القانونى للمنشأة في التصويت وفقا للثابت بجداول حضور الجمعية وذلك قبل تسليمه بطاقة إبداء الرأى للإدلاء بصوته بعد إثبات حضوره فى الكشوف المعدة لهذا الغرض بكل لجنة انتخابية ، ويجب أن تتحقق اللجنة من وضع البطاقة في صندوق الانتخاب ، على أن تتم العملية الانتخابية
فى صناديق تصويت شفافة .
المادة (35)
يقع باطلا صوت كل ناخب يثبت رأيه بغير الكيفية المبينة ببطاقة إبداء الرأى ، أو يختار عدد أقل أو أكثر من العدد المطلوب انتخابه ، أو يضع أية عبارات أو كلمات أو إشارات ببطاقة إبداء الرأى خلاف المبينة بالبطاقة .
المادة (36)
تعلن لجنة الإشراف على العملية الانتخابية نتيجة الانتخاب فى المقر الرئيسى للانتخاب فور الانتهاء من عملية الفرز ، ويخطر رئيس اللجنة الوزير المختص كتابة بالنتيجة فى اليوم التالى مباشرة لإعلانها .
المادة (37)
يجوز للوزير المختص بعد موافقة الاتحاد فى حالة الضرورة أن يقرر عقد مجالس إدارات الاتحاد والغرف بإحدى الوسائل الإلكترونية ، وإجراء عملية التصويت والفرز إلكترونيًا ، وذلك وفقا للضوابط التى يضعها بما يضمن شفافية ونزاهة عقد هذه المجالس وما يتخذ فيها من قرارات وما يجرى خلالها من انتخابات .
المادة (38)
يتولى أكبر أعضاء مجلس إدارة الغرفة سنًا فى أول اجتماع لها فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس مجلس إدارة الغرفة ونائبه وأمين للصندوق ، ويقوم بتسجيل أسماء المرشحين على كل منصب فى سجل خاص بذلك .
ويقوم أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت لانتخاب المرشحين لشغل المناصب المشار إليها بطريق الاقتراع السرى المباشر ، ويتم فرز الأصوات بمعرفة لجنة برئاسة المدير التنفيذي للاتحاد وعضوية مدير الشئون القانونية بالاتحاد وأحد مديرى الإدارات بالاتحاد ، وتقوم اللجنة بإعلان نتيجة التصويت فور انتهائها من عملية الفرز ، وتحرر محضر بالإجراءات يوقع منها ويعتمد بخاتم الغرفة ويرسل للوزارة
المختصة والاتحاد .
المادة (39)
فى حالة تقدم مرشح واحد لشغل أى منصب من المناصب المنصوص عليها
في المادة (38) من هذه اللائحة يعلن فوزه بالتزكية ، وفى حالة عدم تقدم أى عضو
من أعضاء مجلس الإدارة للترشح لشغل أى من المناصب المذكورة يعاد فتح باب الترشح لشغل هذا المنصب فى أول اجتماع تال لاجتماع مجلس إدارة الغرفة .
المادة (40)
يجب أن يجتمع مجلس إدارة الغرفة ست مرات على الأقل كل سنة بشرط ألا تجاوز الفترة بين كل اجتماعين أكثر من شهرين ، ويناقش فى أربعة اجتماعات على الأقل الأداء الفعلي للثلاث أشهر الماضية للإدارة التنفيذية بالمقارنة بالمخطط والمستهدف وتحليل الانحرافات والتعامل معها ، ويخصص اجتماع واحد على الأقل لمناقشة خطط وموازنات واستراتيجيات الأعوام القادمة مع تفضيل خاص للعام المالى التالى مباشرة .
ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب كتابى من ثلث أعضاء المجلس ؛ ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء ، وإذا لم يكتمل النصاب القانونى لصحة الاجتماع يدعى المجلس للاجتماع بعد أسبوع على الأقل من تاريخ الاجتماع الأول للنظر فى جدول الأعمال المؤجل وما يستجد
من أعمال .
وعلى مجلس الإدارة متابعة خطة الإدارة التنفيذية في التعامل مع ملاحظات وتحفظات مراقب الحسابات بشكل دورى والالتزام بتلافيها فى أسرع وقت والتعامل معها بكل جدية .
المادة (41)
يلتزم مجلس إدارة الغرفة بوضع الآليات والسياسات التى تؤدى إلى الامتثال لأعلى معايير الحوكمة والشفافية فى المؤسسات العامة وتعظيم مصالح المنشآت الأعضاء ، وبمراعاة حكم المادة (24) من القانون لمجلس الإدارة تشكيل لجنة
من أعضائه للحوكمة والمراجعة الداخلية .
وعلى مجلس الإدارة أو لجنة الحوكمة والمراجعة الداخلية المشار إليها مناقشة مراقب الحسابات بشفافية فى تقاريره فى غير حضور أعضاء الإدارة التنفيذية والاطمئنان إلى حصوله على ما يمكنه من إعداد رأيه بعدالة ووضوح وشفافية .
وفى حالة قيام لجنة الحوكمة والمراجعة الداخلية المنبثقة عن المجلس بهذا الدور فيجب عليها إعداد تقرير بنتائج هذا الاجتماع وعرضه على مجلس الإدارة
فى الاجتماع التالي للمجلس .
المادة (42)
توجه الدعوة لاجتماع مجلس إدارة الغرفة إلى جميع الأعضاء بموجب كتاب موقع عليه من رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى ، مرفقا به جدول الأعمال قبل التاريخ المحدد للاجتماع بأسبوع على الأقل ، وذلك عن طريق البريد العادى
أو الفاكس أو البريد الإلكترونى أو تسلم باليد على سركى بواسطة مندوب .
ويجوز فى حالة الضرورة أن تتم الدعوة عن طريق رسائل نصية عن طريق الهاتف الخلوى “S.M.S” أو بأى طريقة أخرى سواء إلكترونية أو بريدية أو يدوية
يمكن الرجوع إليها والاستيثاق بها .
المادة (43)
إذا صدرت من عضو مجلس إدارة الغرفة أقوال أو تصرفات يعتبرها مجلس الإدارة ماسة بكرامته ، أو بكرامة أحد أعضائه ، أو بحسن سير العمل بالغرفة ،
أو من شأنها الإضرار بسمعة البلاد السياحية ، يعرض مجلس الإدارة الأمر على الجمعية العمومية غير العادية للغرفة للنظر فى إسقاط عضويته من مجلس الإدارة .
ولمجلس إدارة الغرفة وبموافقة ثلثى أعضاء المجلس وقف العضو المخالف عن مزاولة مهام العضوية ، وذلك بعد تحقيق تجريه معه اللجنة القانونية للغرفة ، ويتعين على اللجنة القانونية إخطار العضو المخالف بمثوله للتحقيق خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها ، على أن يتضمن الإخطار مكان وساعة التحقيق ، واسم المحقق .
ويشترط فى التحقيق الذى تجريه اللجنة القانونية أن يكون مكتوبا ، ومبينًا به موضوع المخالفة ، ورد العضو المخالف عليها ، ومواجهته بما هو منسوب إليه ، وتحقيق أوجه دفاعه .
وعلى اللجنة القانونية أن تصدر توصيتها خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها ، وتكون توصية اللجنة فى جميع الأحوال مسببة .
وترفع اللجنة توصيتها إلى مجلس إدارة الغرفة خلال أسبوع لاتخاذ قراره .
وإذا صدر قرار بالوقف يكون لحين انعقاد الجمعية العمومية غير العادية خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة وإلا اعتبر الوقف كأن
لم يكن .
المادة (44)
يختص المدير التنفيذى للغرفة بالإشراف على الجهاز الإدارى لها وتصريف شئونها ، ويتولى فى سبيل ذلك بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة فى القانون :
1 – اقتراح السياسات والإستراتيجيات المتعلقة بتصريف شئون الغرفة وعرضها على مجلس الإدارة والعمل على تنفيذها حال الحصول على الموافقة .
2- الإشراف على قيام موظفى الغرفة بأعمالهم فى المواعيد وبالكيفية التى تحددها اللوائح المعمول بها فى هذا الشأن .
3- اعتماد تقارير تقويم الأداء للعاملين بالغرفة .
4 – إحالة العاملين إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات عليهم فى الحدود التى تقررها لائحة شئون العاملين بالغرفة .
5- صرف المكافآت وحوافز الأداء فى حدود السياسات واللوائح التى يوافق عليها مجلس الإدارة .
6 – دراسة برامج التدريب للعاملين بالمنشآت أعضاء الغرفة وعرضها على مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذها .
7- الإشراف على إعداد الموازنة التخطيطية للغرفة وميزانيتها وقوائمها المالية وحسابها الختامى ، والقيام بعرضها على رئيس مجلس إدارة الغرفة وهيئة المكتب والرد على أية استفسارات بشأنها عند عرضها على مجلس إدارة الغرفة .
8- حضور الاجتماعات التى يدعى إليها من الوزير المختص .
المادة (45)
يشترط لاندماج غرفتين أو أكثر أن يكون هناك تشابه وتداخل فى الأنشطة التى تمارسها كل غرفة بما لا يتلاءم معه استقلال أكثر من غرفة ببعض هذه الأنشطة دون الآخر ، أو يكون هناك ارتباط بين هذه الأنشطة لا يقبل تجزئتها على أكثر من غرفة .
ويشترط لانفصال أنشطة من الغرفة لتكوين غرفة جديدة أو انفصال غرفة
أو أكثر سبق اندماجها فى غرفة أخرى أن يطرأ تميز واختلاف فى الأنشطة المطلوب تكوين غرفة جديدة بشأنها ، أو التى كانت تقوم عليها الغرفة السابق اندماجها
عن الأنشطة التى تضمها الغرفة المطلوب الانفصال عنها ، بما لا يتلاءم معه أن تقوم على تمثيل كل تلك الأنشطة غرفة واحدة .
كما يشترط لتعديل اسم الغرفة الاندماج أو الانفصال أو عدم تعبير اسم الغرفة عن الأنشطة التى تمثلها .
ويرجع فى تقدير كل ذلك ورقابة مدى تحقق هذه الشروط إلى مجلس إدارة الاتحاد عند عرض الأمر عليه .
المادة (46)
يقدم طلب الاندماج أو الانفصال أو تعديل الاسم إلى مجلس إدارة الغرفة طالبة الاندماج أو المطلوب الانفصال عنها أو المطلوب تعديل اسمها ، بحسب الأحوال ،
من عدد لا يقل عن ثلث أعضاء الجمعية العمومية للغرفة .
ويدعو مجلس إدارة الغرفة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد للتصويت
على طلب الاندماج أو الانفصال أو تعديل الاسم ، فإذا وافقت الجمعية العمومية غير العادية على الطلب قام مجلس إدارة الغرفة باستكمال الإجراءات بالنسبة لطلب الانفصال أو تعديل الاسم ، أما بالنسبة لطلب الاندماج فيقوم مجلس إدارة الغرفة بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية على الطلب بتقديم طلب الاندماج إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة المطلوب الاندماج فيها ، والذى يقوم بدوره بعرض الأمر على مجلس إدارة الغرفة ، فإذا وافق ثلثا أعضاء مجلس الإدارة على طلب الاندماج ، يتم دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد للتصويت على طلب الاندماج فإذا وافقت على الاندماج استكمل مجلس إدارة الغرفة طالبة الاندماج الإجراءات ، وذلك كله وفقا لأحكام هذه اللائحة .
المادة (47)
يقدم طلب الاندماج أو الانفصال أو تعديل الاسم إلى الاتحاد من مجلس إدارة الغرفة أو الغرف طالبة الاندماج أو الانفصال أو تعديل الاسم بعد موافقة الجمعيات العمومية غير العادية على الطلب مستوفيا ما يفيد اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (46) من هذه اللائحة ، ويدعو رئيس مجلس إدارة الاتحاد مجلس الإدارة للانعقاد لعرض الأمر عليه ، فإذا وافق مجلس إدارة الاتحاد على طلب الاندماج أو الانفصال أو تعديل الاسم بأغلبية ثلثى أعضائه بعد التحقق من استيفاء جميع الشروط والإجراءات المقررة بالقانون وهذه اللائحة يقوم رئيس مجلس إدارة الاتحاد بتقديم اقتراح منه بمشروع قرار بشأن الاندماج أو الانفصال أو تعديل الاسم بحسب الأحوال ، إلى الوزير المختص لإصدار قراره فى هذا الشأن .
يجب أن يتضمن القرار الصادر من الوزير المختص بالانفصال ما يتبع بشأن إدارة الغرفة المنفصلة لحين إجراء انتخابات لتشكيل مجلس إدارتها فى أول جمعية عمومية عادية تالية للانفصال .
وفى جميع الأحوال إذا رفض مجلس إدارة الاتحاد الطلب اعتبر كأن لم يكن .
المادة (48)
تؤول إلى الغرفة المندمج فيها جميع التزامات وأموال الغرفة المندمجة سواء العينية أو النقدية أو الأسهم والسندات وغير ذلك من صور المال بعد تقويم ما يلزم تقويمه وتقيد في سجل خاص بذلك ، وفى حالة تصرف الغرفة بعد الاندماج فى أى من الأصول العينية للغرفة المندمجة يتعين أن يؤشر بقيمة هذا التصرف فى السجل المشار إليه .
المادة (49)
فى حالة انفصال غرفتين أو أكثر سبق اندماجهم ترد إلى كل غرفة جميع أموالها السابق قيدها فى السجل المنصوص عليه فى المادة (48) من هذه اللائحة أو قيمتها فى حالة التصرف فيها .
المادة (50)
يتم تقويم أصول الغرف التى يتقرر اندماجها أو انفصالها بعد سبق اندماجها بمعرفة لجنة تتكون من ممثل عن كل غرفة من الغرف المعنية والاتحاد وعدد لا يقل عن اثنين من المختصين فى مجال تقويم الأصول .
ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من رئيس مجلس إدارة الاتحاد بعد موافقة مجلس الإدارة .
المادة (51)
لا يترتب على انفصال أية أنشطة عن الغرفة لتكوين غرفة جديدة رد أية أموال دخلت خزانة الغرفة المنفصل عنها تخص الأعضاء المنفصلين سواء كانت فى صورة اشتراكات أو تبرعات أو خلافه .
المادة (52)
فى حالة حل الغرفة بقرار من الجمعية العمومية غير العادية ، يتعين على الاتحاد تعيين مصفى ، وتحديد مدة التصفية بما لا يجاوز ستة أشهر ، وأتعاب المصفى
وذلك فى ضوء حجم أعمال التصفية والوضع المالى للغرفة ، ويتبع المصفى فى تأدية
عمله الاتحاد .
وفى حالة عدم وجود أموال لدى الغرفة يلتزم الاتحاد بسداد أتعاب المصفى .
المادة (53)
يشترط فى المصفى الذى يختاره الاتحاد للقيام بأعمال تصفية أموال
الغرفة الآتي :
1- توافر المؤهلات والخبرات اللازمة للقيام بأعمال التصفية .
2- ألا يكون من العاملين أو الاستشاريين للغرفة .
3- عدم وجود صلة قرابة بينه وبين مجلس إدارة الغرفة أو أحد الدائنين
أو المدينين للغرفة حتى الدرجة الرابعة .
4- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يصدر ضده حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره .
5- ألا يكون من المدرجين على قوائم الإرهابيين .
المادة (54)
يتعين على المصفى رفع تقريره للاتحاد ، فور الانتهاء من أعمال التصفية
أو انتهاء مدتها أيهما أقرب ، وفى حالة عدم إتمام أعمال التصفية يجب أن يتضمن التقرير ذكر الأسباب المؤدية لذلك وفى هذه الحالة يجوز للاتحاد ، النظر فى تجديد مدة التصفية لفترة أخرى مماثلة مرة واحدة أو تعيين مصفى آخر بالقواعد ذاتها .
وتؤول أموال الغرفة المصفاة إلى الغرفة الأقرب لها غرضا وفق ما يحدده الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد .
المادة (55)
يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد عدد مندوبى كل غرفة لدى الاتحاد بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد وفقا للمعايير الآتية :
1- عدد أعضاء كل غرفة .
2- حجم الأعمال لكل غرفة .
3- مدى مساهمة النشاط الذى تمثله الغرفة فى الإنفاق الاستثمارى فى صناعة السياحة وحجم التوظيف فيه .
المادة (56)
يسرى بشأن إجراءات عقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية للاتحاد والإجراءات التى تتبع لتنظيم أعمالها ومداولتها وإصدار قراراتها وتحديد مكان انعقادها وانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ووكيله وأمين الصندوق ، والنصاب المقرر لصحة انعقاد مجلس إدارة الاتحاد والتصويت على قراراته ،
الأحكام المقررة في هذا الشأن بهذه اللائحة بالنسبة للغرف، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون .
المادة (57)
إذا خلا مقعد أى عضو من الأعضاء المنتخبين بمجلس إدارة الاتحاد لأى سبب من الأسباب ، حل محله تلقائيا العضو التالى له فى عدد الأصوات ، فإذا لم يوجد
من يحل محل العضو الذى خلا مقعده ، تجرى الانتخابات على المقعد الذى خلا
خلال شهرين من تاريخ إعلان مجلس الإدارة خلو المقعد ، وذلك لاستكمال المدة المتبقية للمجلس .
وفى حالة خلو مقعد عضو مجلس إدارة الاتحاد المعين ، يتم تعيين من يحل محله طبقًا للقواعد المقررة للتعيين فى القانون وهذه اللائحة، فإذا خلا مقعد أحد رؤساء مجالس إدارة الغرف ، يتم شغل المقعد بذات إجراءات شغله قبل خلوه ، وإذا كان المقعد الذى خلا هو مقعد الرئيس أو الوكيل أو أمين الصندوق يتم استكمال التشكيل بالطريقة المبينة بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة ، ثم يتم انتخاب من يحل محل أى منهم ، على النحو المبين بالمادة (50) من القانون ، على أن يختار المجلس من بين أعضائه
من يحل محل أى من هؤلاء لحين الانتهاء من إجراءات استكمال التشكيل .
وفى جميع الأحوال ، إذا كانت المدة المتبقية للمجلس أقل من ثلاثة أشهر ، يستكمل المجلس أعماله بتشكيله القائم حتى تاريخ انتهاء مدته ، وفى حالة خلو منصب رئيس مجلس الإدارة فى المدة المذكورة يحل محله وكيل المجلس حتى انتهاء
مدة المجلس .
المادة (58)
يختص المدير التنفيذى للاتحاد بالإشراف على الجهاز الإدارى للاتحاد وتصريف شئونه ويتولى فى سبيل ذلك ، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة فى القانون :
1- اقتراح السياسات والإستراتيجيات المتعلقة بتصريف شئون الاتحاد وعرضها على مجلس الإدارة والعمل على تنفيذها حال الحصول على الموافقة .
2- تحديد مواعيد الحضور والانصراف لجميع العاملين بالاتحاد .
3- اعتماد تقارير تقويم الأداء للعاملين بالاتحاد .
4- إحالة العاملين إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات عليهم فى الحدود التى تقررها لائحة شئون العاملين بالاتحاد .
5- الإشراف على إعداد الموازنة التخطيطية للاتحاد وميزانيته وقوائمه المالية وحسابه الختامى ، والقيام بعرضها على رئيس مجلس إدارة الاتحاد وهيئة المكتب والرد على أية استفسارات بشأنها عند عرضها على مجلس إدارة الاتحاد .
6- متابعة تحصيل اشتراكات الغرف السياحية .
7- حضور الاجتماعات التى يدعى إليها من الوزير المختص .