الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون اعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري – القانون رقم 167 لسنة 2022

القانون رقم 167 لسنة 2022
قانون اعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري

المادة 1 إصدار
يُعمل بأحكام القانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.


المادة 2 إصدار
يُلغى القانون رقم 231 لسنة 1958 بشأن إنشاء مؤسسة عامة لشئون النقل المـائي الداخلي بالإقليم المصري.
وتُلغى المواد أرقام (4، 8، 9، 10) من القانون رقم 10 لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية والمـادة (2) من القانون رقـم 130 لسنة 1957 بشأن المـراسـي وتنظيـم الرســو في الميـاه الداخليـة.
كما يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 1979 بإنشاء الهيئة العامة للنقل النهري.
ويُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.


المادة 3 إصدار
تُستبدل عبارة الهيئة العامة للنقل النهري بعبارة الهيئة العامة لشئون النقل المـائي الداخلي أينما وردت في القانون رقم 10 لسنة 1956 المشار إليه.
وتقوم الهيئة العامة للنقل النهري على تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن تنظيم الملاحة الداخلية، والقوانين الصادرة في شأن المراسي وتنظيم الرسو في المياه الداخلية.


المادة 4 إصدار
تحـل الهيئـة العامـة للنقل النهـري محـل إدارات الملاحـة الداخلية المختصة بالمحافظات في إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات بالتنسيق مع وزارات الدفاع، الداخلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، المـالية، التنمية المحلية، الموارد المـائية والري، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التضامن الاجتماعي، التعاون الدولي، الاستثمار، السياحة والآثار، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة الإسعاف المصرية.
وينقل العاملون بإدارات الملاحة الداخلية والمراسي المختصـة بالمحافظات الموجــودون في الخدمة إلى الهيئة العامة للنقل النهري بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية، ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليـه مـن أجـور وبدلات وإجازات ومزايا نقدية وعينية دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقه مستقبلاً من أي علاوات أو مزايا، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المـالية.


المادة 5 إصدار
استثناءً من أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 تكون الهيئة العامة للنقل النهري هي المختصة بكل ما يتعلق بالترخيص للموانئ والأرصفة والمراسي على نهر النيل وقنواته الملاحية، وذلك على النحو المبين بالقانون المرافق.


المادة 6 إصدار
يسري العمل بتراخيص الوحدات الآلية وغير الآلية الصادرة وفقـًا لأحكــام القــانون رقم 10 لسنة 1956 المشار إليه حتى انتهاء مدتها، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الوزارية السارية من تاريخ العمل به لحين صدور القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون التي يصدرها الوزير المختص.


المادة 7 إصدار
ينشــر هــذا القانون في الجــريدة الرسميـة، ويعمـل به اعتبارًا من اليــوم التالي لتـاريخ نشـره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 25 ربيع الآخر سنة 1444هـ
(الموافق 19 نوفمبر سنة 2022م) .
عبد الفتـاح السيسـي


المادة 1
في تطبيـق أحكـام هــذا القــانون يقصـد بالألفــاظ والعبــارات الآتية المعني المبين قـرين كـل منهـا :
1 – الـوزير المختـص : الوزير المختص بشئون النقل .
2 – الهيئـة : الهيئة العامة للنقل النهري .
3 – الجهـات المختصة : الوزارات المعنية : الدفاع ، الداخلية ، الموارد المـائية والري ، التنمية المحلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، الإسكان، السياحة والآثار، وجهـاز شـئون البيئة، والمركـز الـوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ، كل فيما يخصه .
4 – التراخيص المـلاحية : التراخيص التـي تـصدر للوحــدة النهــريـة لتجـيـز تسييرها وصلاحيتها أو رسـوها في المياه الداخلية ، والتراخيص التي تصدر لكل من يعمل علي تسيير الوحدة النهرية وإدارتها ، والتراخيص التي تصدر لقيادة اللنشات الخاصة .
5 – الرحـلة الواحـدة : رحلة في اتجاه واحد بين نقطتي بداية ونهاية .
6 – الوحدة النهرية : كل منشأة عائمة آلية أو غير آلية تسير أو تستقر في المياه الداخلية لأي غرض كان عدا العائمات المستعملة للرسو فقط كالبراطيم والمراسي وغيرها ، وتنقسـم إلـي :
( أ) الوحدة النهرية الآلية : كل وحدة نهرية تسير بمحركات .
(ب) الوحدة النهرية غير الآليـة : كل وحدة نهرية تسير بدون محركات .
(جـ) الوحدات النهرية الثابتة : كل وحـدة نهـرية غير آليـة يخصص لها مرسي ثابت ، وتكون مربوطة باليابس بجنازير أو أحبال .
(د) الوحـدات المخصصــة لنقـل الركـاب : وحـــدات نقـــل الركـاب ، والـنزهة العـامة ، والنزهة الخاصة ، والخدمة العامة ، والمعديات العامة والخاصة .
(هـ) الوحدات النهرية السياحية : كل وحدة نهرية آلية أو غير آلية أو ثابتة مرخص لها بمزاولة النشاط السياحي كالفنادق العائمة الثابتة والمتحركة والمطاعم العائمة .
(و) المعديات العامة : الوحدات النهرية التي تعمل بين برين يقعان داخل الحدود الإدارية لمحافظة واحدة أو أكثر ، وتخصص لنقل الركاب والحيوانات والبضائع والسيارات وغيرها مـن بـر إلـي آخر في منطقة معينة مقابل أجر أو بدون أجر .
(ز) المعديات الخاصة : الوحدات النهرية التي تعمل بين برين يقعان داخل الحدود الإدارية لمحافظة واحدة أو أكثر ، وتخصص لخدمـة شـخص طبيعي أو اعتبـاري بنقـل أفـــراد تـابعين لـه أو حيـوانات أو مــواد خــاصة بـه من بـر إلي بـر آخــر في منطقة معينة بدون أجر .
(ح) الوحدة النهرية المخصصة لنقل البضائع : كل وحدة نهرية معدة لغرض نقل البضائع .
7 – خط السير : خط سير مرخص بـه لوحـدات نهـرية تعمـل بين محطـات محددة سواء علي بر واحد أو برين ، وتقع المحطات داخل الحدود الإدارية لمحافظة واحدة أو أكثر مقـابل أجـر .
8 – التصريح الملاحي : تصريح مؤقت يصدر للوحدة النهرية أو أية وحدة أخري يجيز لها السير أو الاستقرار في المياه الداخلية لفترة محددة .
9 – المرسى النهري : كل بناء أو رصيف أو ساحل أو بر أو أي منشأ آخر مرخص به مجهز لتستقر أو ترسو عليه الوحدات النهرية .
10 – الميناء النهري : رصيف أو مجموعة أرصفة مجهزة طبقًا للمساحة المحددة بوسائل للشحن والتفريغ مع وجود ساحات للتشوين واستقبال الوحدات النهرية ووجود مناطق إدارية لخدمة الميناء ومحاط بسور .
11 – تكسير الوحدات : هو إحدي طرق تفكيك الوحدات النهرية بغرض تكهينها وتخريدها وإعادة تدوير أجزائها ومكوناتها .
12 – الهويس الملاحي : منشأة ملاحية تسهل حركة الوحدات النهرية أثناء سيرها بالمجاري الملاحية عند اختلاف مناسيب المياه .
13 – الطن الحجمي : 100 قدم مكعب / (2.83 متر مكعب) .
14 – القنوات الملاحية : القنـوات المـائية الصالحة للملاحة النهـرية بمجـري نهـر النيــل وفرعيه والرياحات والترع بالمياه الداخلية .


المادة 2
الهيئة العامة للنقل النهري هيئة خدمية لها الشخصية الاعتبارية تتبع الوزير المختص ، ومقرها الرئيس القاهرة الكبرى ، ويجوز للهيئة أن تنشئ مناطق وفروعـًا ومكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية لممارسة مهامها .


المادة 3
تهدف الهيئة إلي تنمية الاقتصاد القومي عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المـائي بالمياه الداخلية وتطويره بما يحقق استغلاله علي الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره في التنمية القومية .


المادة 4
تبــاشر الهيئــة الاختصاصات التي تكفل تحقيق الغرض الذي أنشــئت من أجــله ، ولها علي الأخص القيام بالأمور الآتية :
1 – تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المنظمة للملاحة الداخلية .
2 – وضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري وجميع الأعمال الصناعية المتعلقة به ، وإجراء التعديلات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية في كل المجالات ، واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة والإشراف علي تنفـيذها بالتنسيـق مع الجهات المختصة ، مع مراعاة ما تقرره وزارة الدفاع من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة .
3 – وضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسي والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية للتأكد من التزام جميع المشتغلين بها بما يكفل أمان وكفاءة التشغيل ، ويؤدي إلي المحافظة علي سلامة المياه والممرات الملاحية التي يحددها قرار الوزير المختص ، كما يكون لوزارتي الدفاع والداخلية تحديد المواصفات والشروط الخاصة بالموانئ النهرية والمراسي والوحدات النهرية التابعة لها .
4 – تطهير وتطوير الطرق الملاحية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة وصيانتها بما يحقق الاستفادة منها علي الوجه الأمثل بالتنسيق مع وزارة الموارد المـائية والري .
5 – إدارة وتشغيل وصيانة الأهوسة الملاحية التابعة للهيئة بما يحقق حسن الاستفادة منها بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري وبما لا يخل بإدارة وتشغيل منظومة توزيع المياه ، علي أن ينقل للهيئة الأهوسة الملاحية الواقعة علي المجري الملاحي القاهرة – دمياط ، والقاهرة – الإسكندرية عبـر تـرعـة النوبارية والتابعة لوزارة الموارد المـائية والري متضمنة جميـع المعـدات .
6 – الإشراف والرقابة علي جميع مشروعات النقل النهري للتأكد من سلامة التنفيذ ومطابقتها للشروط والمواصفات الفنية التي تضعها الهيئة .
7 – التفتيش علي جميع العائمات النهرية المرخص لها للتأكد من سلامتها وتطبيـق إجراءات السلامة عليها .
8 – تحديد مقابل استخدام المنشآت الصناعية التي تقيمها الهيئة .
9 – تحديد المراسي بجميع أنواعها والموانئ والترخيص بإنشائها وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها والرسو عليها بعد الحصول علي موافقة وزارات الدفاع، والداخلية ، والموارد المائية والري بالنسبة لمواقع الموانئ والمراسي ، وتعفي وزارة الدفاع من الحصول علي هذه التراخيص .
10 – إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات ، وتعفي وزارة الدفاع من الحصول علي هذه التراخيص .
11 – تحديد الخـطــوط الملاحية وتشغيلها وإدارتها ووضـع القـواعد الخـاصة باستخدامها بعد التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري ، وتعفي وزارة الدفاع من الحصول علي هذه التراخيص .
12 – إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخـريـن بعـد أخذ رأي وزارة الدفاع وموافقة مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص ، وذلك بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة والقنوات الملاحية ، وجميع أعمال النقل النهري والقيام بأي من الأعمال التي تدخل في نطاق أغراضها .


المادة 5
يكون للهيئـة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ، وعضوية كل من :
رئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة .
ممثلين عن وزارات الدفاع ، الداخلية ، الموارد المـائية والري ، التنمية المحلية ، البيئة ، المـالية ، الصحة والسكان ، السياحة والآثار ، يختارهم الوزير المعني في كل وزارة .
ممثل عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، يختاره الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي .
ممثـل عـن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ، يرشحه مدير المركز .
ممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، يختاره رئيس الجهاز .
أربعة من ذوي الخبرة ، يصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص .
ويصــدر بتشكيــل مجلس الإدارة ، ونظــام عمــله ، والمعــاملة المــالية لأعضــائه ، قرار من الوزير المختص لمدة عامين .
ويصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويحدد القرار معاملته المـالية .


المادة 6
ينعقد مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه أو من ينيبه مرة علي الأقل كل شهر ، ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئــة دعــوة المجلس للانعقاد كلما دعت الحاجة إلي ذلك ، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، ويقوم رئيس مجلس الإدارة برفع قرارات المجلس إلي الوزير المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها ، ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها منه .
ولمجلس إدارة الهيئة أن يدعو من يري الاستعانة بخبراته ومعلوماته دون أن يكون له صـوت معـدود .


المادة 7
مجلس إدارة الهيئـة هـو السلطة العليا المهيمنة علي شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها ، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله ، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية :
1 – إصدار القرارات اللازمة لإنشاء مناطق وفروع ومكاتب للهيئة داخل جمهورية مصر العربية لممارسة مهامها .
2 – وضــع واعتماد الهيكــل التنظيمي للهيئــة ، ولائحــة المــوارد البشــرية ، واللوائح المـالية والإدارية والفنية بعد موافقة وزارة المـالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ودون التقــيد بالقواعد والنظـم المعمول بها في الهيئــات العــامة والجهــات الحكومية ، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصي للأجور والمقرر قانونًا .
3 – وضع نظام للرقابة ولمعدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية .
4 – اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي .
5 – النظر في التقارير الدورية التي تقـدم عـن حـسن سير العمل بالهيئة، ومركزها المـالي .
6 – النظر في كل ما يري الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاصات الهيئة .
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلي رئيسه أو إلي لجنة من بين أعضائه أو أحد مديري الهيئة ببعض اختصاصاته ، كما يجــوز له أن يفوض أحد المـديرين في اختصاص محـــدد أو مهمـة محـددة .


المادة 8
يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها ، وله أن يفوض أحد نوابه أو أكثر في القيام ببعض اختصاصاته ، ويمثلهـا أمام القضاء وفي صلاتها بالغـير ، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراضها .


المادة 9
يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة نائب أو أكثر لمعاونته في أداء مهامه ، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المـالية قرار من الوزير المختص ، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .


المادة 10
تنشأ بالهيئة وحدة إدارية تختص بإنهاء الإجراءات والحصول علي الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح المـلاحية التي تصدرها الهيئة ، ويندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية .
ويكـون صـدور تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية من الوزارة المختصة بشئون السياحة ، وترخيص سيرها ورسوها كعائمة مائية في نهر النيل من الهيئة .


المادة 11
يكون لمجلس إدارة الهيئة في سبيل تحقيق أغراضها إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال اللازمة لذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، كما يكون له طلب تخصيص أو إعادة تخصيص أراض أو عقارات مملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها في شئونها .


المادة 12
يختص مجلس إدارة الهيئة دون غيـره بـالتراخيص بالإنشاء والإدارة والتشغيل والصيانة للموانئ والأرصفة والمراسي علي نهر النيل وقنواته المـلاحية ، وتحديد مقابل استخدامها لتداول البضائع والمهمات والمـواد بجميع أنواعها والحاويات وحالات الإعفـاء من التراخيص والرسوم ، وذلك بعد الحصول علي موافقة مجلس الوزراء في حالة الترخيص بإنشـاء المـوانئ .
ويعفي إنشاء المراسي والأرصفة للجهات الحكومية الأمنية والخدمية من إجراءات واشتراطات رسوم التراخيص علي أن يصدر قرار بشأنها من مجلس إدارة الهيئة .


المادة 13
مع مراعاة أحكام القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات ، تحدد الهيئة المواصفات والشروط الخـاصة المتطلبة في الوحـدات التي تنقـل أنواعًا معينة من البضائع أو المهمات أو المواد الخطرة أو المـلوثة للبيئة أو التي تقـوم بخدمة خاصة أو التي تستخدم في أغراض السياحة ، ويصدر بها قرار من الوزير المختص يتم نشره في الوقائع المصرية مع إعفاء الوحدات الشرطية النهرية من التراخيص والرسوم المقررة لها .


المادة 14
تحصل الهيئة الرسوم الآتية :
1 – رسم فحص بدون الوحدات النهرية :
( أ) الوحـدات السياحية العائمة الآلية وغير الآلية المتحـركة والثــابتة والذهبيـات بحد أقصي (20000) جنيه .
(ب) وحدات النزهة الخاصة ، والتاكسي النهري بحد أقصي (10000) جنيه .
(جـ) وحدات نقل الركاب والنزهة العامة بحد أقصي (1000) جنيه .
(د) وحدات الأبحاث والخدمة العامة بحد أقصي (700) جنيه .
(هـ) وحدات نقل البضائع بحد أقصي (5000) جنيه .
(و) العبارات بحد أقصي (5000) جنيه .
(ز) الجرارات والدفاعات (بدون عنابر شحن) ، والأوناش العائمة ، والوحدات النهرية غير الآلية بحد أقصي (1000) جنيه .
2 – رسوم فحص الآلات المسيرة أو المولدات 2ح/ حصان ، وبحد أقصي (5000) جنيه .
3 – رســم الحمــولة السنــوي ، بواقع جنيـه واحد لكل طـن حمولة (حجمي/ وزني) من الحمولة الفعلية المثبتة بترخيص الوحدة أيهما أكبر ، أو جنيه واحد لكل حصان بالنسبة للقاطرات والدفاعات التي ليس بها عنابر شحن ، علي أن يتم سداد رسوم الحمولة مقدمًا لمـدة الترخيـص .
4 – رسم تكسير الوحدات بحد أقصي (10000) جنيه لمرة واحدة .
5 – رسوم ترخيص المراسي ، علي النحو التالي :
( أ) المراسي المخصصة للأغراض السياحية والترفيهية بحد أقصي (50) جنيهًا للمتر المربع عند الترخيص لأول مرة ، وبحد أقصي (25) جنيهًا للمتر المربع سنويًا عـند التجـديد .
(ب) المراسي المخصصة لأغراض نقل الركاب بحد أقصي (20) جنيهًا للمتر المربع عند الترخيــص لأول مــرة ، وبحد أقصي (10) جنيهات للمتر المربـع سـنويًا عـند التجـديد .
6 – رسوم ترخيص الموانئ بحد أقصي (10) جنيهات للمتر المربع عند الترخيص لأول مرة ، وبحد أقصي (5) جنيهات للمتر المربع عند التجديد سنويًا .
7 – رسوم رسـو الوحدات النهرية السياحية بحد أقصي (10) جنيهات للطن الحجمـي سـنويًا .
8 – رسم مقابل أعمال الاستشارات الفنية بحد أقصي (2) مليون جنيه .
ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد معايير وضوابط فئات تلك الرسوم ، وتكاليف معاينة الوحدات النهرية والموانئ والمراسي بعد موافقة مجلس الوزراء وأوجـه الصرف منها مع مراعاة المواصفات الفنية والإنشائية للوحدات النهرية وطبيعة عملها .
ويتم تحصيل هذه الرسوم بإحـدي الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019


المادة 15
يجوز لمجلس إدارة الهيئة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين والأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء أو إدارة أو تشغيل أو صيانة الموانئ والأرصفة والمراسي علي نهر النيل وقنواته الملاحية بعد موافقة مجلس الوزراء ، وذلك وفقًا لإحدي الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه بحسب طبيعة كل مشروع مع الالتزام بالشروط التي تتطلبها وزارة الدفاع ، وبمراعاة القواعد والإجـراءات الآتيـة :
1 – تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرافق بانتظـام واطـراد .
2 – مراعاة المـلتزم الحفاظ علي الميناء أو الرصيف أو المرسي ، وجعله صالحـًا للاستخدام طوال مدة الالتزام .
3 – الالتزام بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالمـوانئ والمراسي والأرصفة ، وبتنظيم الأنشطة التي تعمل بها .
4 – عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول علي إذن من مجلس الوزراء .
5 – أيلولة جميع المنشآت إلي الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة .


المادة 16
لا يجوز أن تقل مدة عقد الالتزام المشار إليه بالمـادة (15) من هــذا القــانون عن خمس سنوات ، ولا تزيد مدته علي خمس عشرة سنة .
وتُبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ ورود الإخطار .
ويصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها في حدود القواعد والإجراءات السابقة قـرار من مجلس الوزراء بناءً علي اقتراح الوزير المختص ، وبعد الحصول مسبقـًا علي موافقة وزارة الدفاع بالنسبة لمواقع الموانئ .


المادة 17
يقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة تقارير دورية عن سير العمل بالهيئة للوزير المختص ، كما يقدم لمجلس إدارة الهيئة مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي مشفوعًا بتقرير للجهاز المركزي للمحاسبات وتقــرير آخـر عن نشاط الهيئـــة خـلال السـنة المـالية المنتهيـة في المواعيد المقررة لذلك .


المادة 18
تتكون موارد الهيئة مما يأتي :
1- حصيلة الرسوم المشار إليها في المـادة (14) من هذا القانون ومقابل الخدمات التي تحصلها الهيئة من جهات الدولة أو القطـاع الخــاص ، ودون الإخلال بالإعفاءات المقررة لتلك الجهات بموجب القوانين والقرارات المنظمة .
2 – حصيلة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المملوكة للهيئة ملكية خاصة ، والتي تباشر أنشطتها فيها ، وعائد استثمار أموال الهيئة .
3 – المنـح والتبرعات والهبــات التي يقبلها مجلس الإدارة في ضـوء القواعـد والأحكام المقررة في هذا الشأن بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة ، وبعد موافقة الجهات المختصـة بالدولـة .
4- القروض التي يقترح مجلس إدارة الهيئة عقدها بما لا يتعارض مع أغراضها ، وباتباع الإجراءات اللازمة والمقررة في هذا الشأن .


المادة 19
يكون للهيئة موازنة مالية سنوية تعد علي نمط الموازنة العامة للدولة وتبدأ السنة المـالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ، كما يكون للهيئة حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد الموجود في البنك المركزي تودع فيه مواردها ويتم التنسيق بين الوزيرين المختصين بشئون المـالية ، والنقل للتوافق علي أيلولـة جـزء من فائض الهيئة للخزانة العامة للدولة ، ويرحل باقي الفائض من الموارد الذاتية للهيئة من سنة مالية إلي أخري ، ويتم الصرف من مواردها في إطار تحقيق أهداف الهيئة .


المادة 20
تعــد أمــوال الهيئــة أموالاً عــامة ، ولا يجــوز الحجــز عليها أو تملكهــا بالتقادم ، كما لا يجوز الصرف منها في غير الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها .


المادة 21
يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات