الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون انشاء المركز القومي لادارة المجال الجوي – القانون رقم 25 لسنة 2022

القانون رقم 25 لسنة 2022
قانون انشاء المركز القومي لادارة المجال الجوي

المادة 1
تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى المركز القومى لإدارة المجال الجوى، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ، ويجوز إنشاء فروع لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويشار إليها فى هذا القـانون بالمركـز .


المادة 2
يهدف المركز إلى تطوير المجال الجوى ، وتقديم الخدمات الملاحية ، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة (معلومات الطيران – معلومات رادارية) ، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوى وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومى وتعظيم العائد الاقتصادى للدولة ، وإعداد كوادر وخبرات فى هذا المجال على أعلى مستوى من الكفاءة .


المادة 3
يباشر المركز جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقًا للمادة (2) من هذا القانون، ولـه بصفـة خـاصة :
1- إعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية والمناطق الانتهائية للمجـال الجـوى .
2- تخطيط وتصميم خرائط الاقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية .
3- المشاركة فى إعداد وتجهيز خدمات معلومات الطيران والمعلومات اللازمة لسلامة وكفاءة الاتصالات والمعلومات الملاحية وخدمات التنبيه وإدارة برنامج الرحلات التكاملية لضمان السيطرة على حركة الطائرات ، وعدم فقد أى برامج رحلات داخل المجال الجوى بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية .
4- تقديم خدمة تدفق الحركة الجوية لضمان التدفق المنتظم لحركة الملاحة الجوية داخل المجال الجوى وطبقًا للتعريفات القياسية ، وتقديم خدمات الملاحة الجوية الأخرى بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية .
5- تنظيم مسارات الطائرات من خلال خطط استخدام المجال الجوى وتأمين وتجهيز الطرق الجوية ، وتدعيم خدمات المراقبة الجوية بالتنسيق مع الشـركة الوطنيـة لخدمات المـلاحة الجـوية .
6- تقديم المساعدة فى مجال إدارة المجال الجوى على المستوى الإقليمى طبقًا للاتفاقيات الدولية مع دول الجوار والمحيط الإفريقى .
7- إنشاء الأنظمة الملاحية للمركز من حواسب ، ورادارات ، واتصالات ، وغيرها من الأنظمة المـلاحية المشغلة له ، وتقـديم الدعم الفنى لأجهزة ومعـدات المركـز لتـأمين سـلامة الطـيران .
8- تقديم المساعدات للطائرات التى تحتاج للإنقاذ ومعاونتها إذا لزم الأمر .
9- إعداد الدراسات الفنية وتقديم المشورة والمعلومات والخدمات اللازمة لتجهيز وتشغيل خدمات المراقبة الجوية وتوجيهها .
10- اتخاذ جميـع التدابير الإدارية والبشرية للحفاظ على أمن وسلامة وإنسيابية وتدفق الحركة الجوية بالمجال الجوى .
11- إعداد وتأهيل العاملين بالمركز فى المجال الجوى بالجهات المعتمدة محليًا ودوليًا ، بما يحقق التطوير الدائم لمواكبة أحدث البرامج الخاصة بأنظمة تشغيل المركز وإدارة المجال الجوى ، ومتابعة التحديثات العالمية فى برامج إدارة الحركة الجوية وتصميم المجال الجوى وأمن المعلومات وآليات تطبيقه على منظومة السلامة الجوية لاستيعاب ما يستجد من متطلبـات مستقبليـة .
12- أى مهام أخرى تتعلق بإدارة المجال الجوى يكلف بها من رئيس مجلس الوزراء .
وتشكل لجنة بالمركز برئاسة ممثل عن وزارة الدفاع ، وعضوية ممثل عن كل من القوات الجوية ، وقوات الدفـاع الجـوى ، وسلطـة الطـيران المدنى ، والشركة الوطنيـة لخـدمات الملاحة الجوية ، يختارهم الوزير المختص بحسب الأحوال ، لتنفيذ الاختصاصات المبينة بالبنود (3، 4، 5، 6) من هذه المـادة ، ويحدد مجلس إدارة المركز نظام عمل اللجنة .
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس إدارة المركز .


المادة 4
تعتمد من سلطة الطيران المدنى جميع الخدمات الملاحية التى يقدمها المركز والتى تتعلق باختصاصات سلطة الطيران المدنى المقررة فى المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التى تكون مصر طرفًا فيها ، وكذا الاختصاصات المقررة لها فى أى قانون آخر .


المادة 5
يقوم المركز بالتنسيق مع وزارة الدفاع فى أدائه للمهام التى تستلزم تصديقًا ، بما يتفق مع متطلبات الأمن القومى داخل المجال الجوى واستخدامات القوات المسلحة .


المادة 6
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الطيران المدنى ، وعضوية كل من :
المدير التنفيذى للمركز مقررًا ويحل محل الرئيس عند غيابه .
ممثل عن وزارة الدفاع ، وممثل عن قيادة القوات الجوية ، وممثل عن قيادة قوات الدفاع الجوى ، يختارهم وزير الدفاع .
ممثل عن الجهة القائمة على تقديم خدمات الملاحة الجوية بوزارة الطيران المدنى ، يختاره وزىر الطىران المدنى .
ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات ذات الصلة بعمل المركز ، يختارهم رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزيرى الدفاع والطىران المدنى وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجدىد .
ويصدر بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلـس الـوزراء .


المادة 7
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ، وكلمـا دعت الحاجة إلـى ذلـك .
ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئىس .
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة الاستماع إليهم أو الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود .


المادة 8
مجلس إدارة المركز هو الجهة المسئولة عن إدارة شئونه ، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئ المركز من أجلها ، وله على الأخص :
1- إقرار مشروع الموازنة المـالية السنوية للمركز وحسابه الختامى .
2-تحديد مقابل الأعمال والخدمات التى يؤديها المركز للغىر .
3- إقرار مشروع الخطـة العامة لعمل المركز ووضـع آليات ومتـابعة تنفىذها ، واعتماد التقارىر الدورية التى تقدم عن سير عمل المركز بما يحقق أهدافه .
4- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
5- اعتماد الهيكل التنظيمى للمركز ومعايير ترتيب وتوصيف الوظائف، وتعديله، كلما دعت الحاجة طبقًا لمتطلبات العمل ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومىة .
6- إصدار القرارات الخاصة بنقل أو ندب أو إعارة العاملين للمركز وذلك بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع السلطة المختصة بحســب الأحوال ، وكذا تحديد مستوياتهم الوظيفية ودرجاتهم المـالية دون أن تقل هذه المعاملة عما كانوا يتقاضونه فى جهات عملهم الأصلية ، وجميع المميزات الأخرى والبدلات التى تقرر لأقرانهم من جهات عملهم الأصلية .
7- قبول الهبات والمنح والإعانات والموافقة على القروض اللازمة لتمويل جميع البرامج والمشروعات اللازمة لعملها وفقًا للإجراءات المقررة ، وبما لا يتعارض مع أغراض المركز .
8- اعتماد البرامج الخاصة بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية والعاملين والمتخصصين فى المجال الجوى لتكون قادرة على القيام بمهامها الوظيفية وإدارة الحركة الجوية والمجال الجوى كل فيما يخصه لتفعيل مبدأ المجال الجوى المرن ، وتمكين المركز من أداء مهامه .
9- متابعة وتقىىم أعمال اللجنة المنصوص عليها فى المـادة (3) من هذا القانون .
10- رفع تقرير سنوى لرئىس مجلس الوزراء يتضمن خطة العمل والرؤية المستقبلية للمركز والخطة الإستراتىجىة لتحقيقها وتطوير العمل بالمركز ، والمعوقات والتوصيات اللازمة بشأنها ، ولرئيس مجلس الوزراء أن يكلف أحد أعضاء مجلس الإدارة بالقيام بمهام محددة .
11- التنسىق مع جميع الجهات لتحقيق أهداف المركز .
12- النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى نطاق اختصـاص المركـز .
ويصدر باللوائح المنصوص عليها فى هذه المـادة قرار من رئىس مجلس إدارة المركز .


المادة 9
يكون للمركز مدير تنفىذى متفرغ ، ىصدر بتعىىنه وإعفائه من منصبه وتحدىد معاملته المـالىة قرار من رئىس مجلس الوزراء بناء على عرض وزىر الدفاع وىكون تعىىنه لمدة أربع سنوات قابلة للتجدىد .
وىمثل المدىر التنفىذى المركز أمام القضاء وفى صلاته بالغىر ، وىكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سىر أعمال المركز فنىًا وإدارىًا ومالىًا ، وىكون له سلطات الوزىر المقررة فى القوانىن واللوائح بالنسبة للمركز ، وىتولى على الأخص الآتى :
1- تنفىذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها .
2- تصرىف شئون المركز والإشراف على سىر العمل به .
3- عرض تقارىر دورىة على مجلس الإدارة عن نشاط المركز وسىر العمل به وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة ، وتحدىد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفادىها .
4- إعداد الخطة السنوىة لإستراتىجىة إدارة المركز متضمنة استهدافاته ، وذلك قبل بداىة العام المـالى .
5- إعداد مشروعى الخطة العامة والموازنة العامة للمركز .
6- إعداد برامج تدريب القائمين على إدارة المجال الجوى بجميع تخصصاته وعرضها على مجلس الإدارة .
7- إعداد مشروعات الهيكل التنظيمى للمركز ، واللوائح والقرارات المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ومعايير وترتيب وتوصيف الوظائف ، وجداول أجور العاملىن ، واقتراح تعديلها ، كلما دعت الحاجة طبقًا لمتطلبات التشغىل .
8- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد المركز والعاملين به طبقًا للمعايير الدولية وضوابط سلطة الطيران المدنى .
9- القيام بأى أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة .
10- الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللائحة الداخلية للمركز .


المادة 10
يكـون للمدىر التنفىذى للمركز نائب أول ىرشحه وزىر الطيران المدنى ونائب ثـانٍ ىرشحه وزىر الدفاع ، ويصدر بتعيينهما قرار من رئىس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قـابلة للتجـديد .


المادة 11
تتكون موارد المركز مما ىأتى :
1- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة المركز بما لا يتعارض مع أغراضه .
2- القروض التى تعقد لصالح المركز من خلال الأجهزة المعنية بالدولة .
3- مقابل الخدمات التى يؤدىها المركز للغير .
4- مقابل الخدمات المـلاحية الجوىة التى ىؤدىها المركز لوزارة الطيران المدنى، والذى يصدر بتحديده قرار من رئىس مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة المركز .
5- عائد استثمار فائض أموال المركز فى المجالات اللازمة لتحقيق أهدافه .
6- ما قد تخصصه الدولة للمركز من مساهمات فى موازنتها العامة .


المادة 12
تكون للمركز موازنة مالية مستقلة تعد على نمط موازنات الهىئات العامة الاقتصادىة ، وتبدأ السنة المـالية للمركز مع السنة المـالية للدولة وتنتهى بانتهائها ، كما يكون للمركز حساب خاص يفتح ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى ، وله أن يفتح حسابًا بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية ، تودع فىه جميع موارده ، وىجوز لوزير المالية بالاتفاق مع وزير الطيران المدنى منح أموال المركـز المودعة بحساب الخـزانة الموحـد عـائدًا لا يزيد على العائد الممنوح من البنوك التجارىة ، ويرحل فائض أموال المركز من موارده الذاتىة من سنة مالية إلى أخرى .


المادة 13
لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئىس مجلس إدارة المركز وعرض وزىر المالية ، إعفاء المركز كليًا أو جزئيًا من أية ضرائب أو رسوم أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية موارد الدولة أو الضرىبة على القيمة المضافة ، أو تكليف الخزانة العامة للدولة بسدادها .


المادة 14
أموال المركز أموال عامة ، ويكون للمركز فى سبىل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى .


المادة 15
يلغى أى حكم يخالف أحكام هذا القانون .


المادة 16
يُنشر هذا القانون فى الجرىدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من الىوم التالى لتارىخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورىة فى 10 شوال سنة 1443هـ
(الموافق 11 مايو سنة 2022م ).
عبد الفتـاح السيسـى

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات