الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون انشاء صندوق الوقف الخيري – القانون رقم 145 لسنة 2021

بطاقة البيانات
التصنيف :قوانين مصرية
الموضوع :قانون انشاء صندوق الوقف الخيري
رقم القانون :145
سنة الإصدار :2021
اللائحة التنفيذية :اللائحة التنفيذية لقانون انشاء صندوق الوقف الخيري – قرار رقم 937 لسنة 2022
تحميل القانون :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

القانون رقم 145 لسنة 2021
قانون انشاء صندوق الوقف الخيري

المادة 1
ينشأ صندوق يسمي «صندوق الوقف الخيري» تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخري في جميع أنحاء الجمهورية ، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق .


المادة 2
يهدف الصندوق إلي تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية ، والثقافية ، والصحية ، والاجتماعية ، وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال البر ، ومنها :
1 – المساهمة في نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج .
2 – معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصةً التعليمية ، والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة .
3 – المساهمة في تطوير العشوائيات .
4 – المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوي والمشردين .
5 – المساهمة في الحالات الأولي بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً علي عرض وزير الأوقاف .
وذلك كله في حدود شروط الواقفين .


المادة 3
يتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته ، وعضـوية كـل مـن :
1 – وزير الأوقاف نائبًا لرئيس مجلس الإدارة وينوب عن الرئيس حال غيابه .
2 – عضوين من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يختارهما رئيس مجلس الوزراء .
3 – عضوين يرشحهما وزير الأوقاف علي أن يكون أحدهما من داخل الوزارة .
4 – أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل بموافقة المجلس المختص للجهة أو الهيئة .
5 – عضو في مجال إدارة المحافظ المـالية يرشحه رئيس الهيئة العامة للرقابة المـالية .
6 – ممثل عن وزارة المـالية يرشحه وزير المـالية .
وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذات الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويحدد القرار المعاملة المـالية لرئيس المجلس وأعضائه .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المتعلقة بنظام عمل مجلس الإدارة وكيفية إصدار قراراته وغيرها من الضوابط والإجراءات المتعلقة بنظام العمل بالصندوق .


المادة 4
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه ، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي يحقق أهداف الصندوق وأغراضه ، وله علي الأخص :
1 – وضع السياسة العامة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أعلي عائد ممكن علي الأسس الشرعية والاقتصادية السليمة .
2 – اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق ، وجداول الوظائف به .
3 – إصدار اللوائح المـالية والإدارية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظـم الداخليــة المتعلقــة بالصنـدوق ، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائـح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخري .
4 – الموافقة علي مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامي .
5 – النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق ومركزه المـالي واتخاذ ما يراه بشأنها .
6 – النظر في كل ما يري عرضه رئيس المجلس أو نائبه من المسائل التي تتعلق بنشـاط الصنـدوق .
7 – اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه .


المادة 5
يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعــوة من رئيسه مرة علي الأقل كل ثــلاثة أشـهــر ، أو كلما دعت الحاجة إلي ذلك .
ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود .


المادة 6
يكون لنائب رئيس مجلس إدارة الصندوق سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الإدارة للصرف علي أنشطة الـبر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها علي النحو المبين بأهداف الصندوق .


المادة 7
يكون للصندوق مدير تنفيذي ، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المـالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بنــاءً علي عرض وزيــر الأوقــاف ، ويكـون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلته بالغير ويكن مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيًا وإداريًا وماليًا ، ويتولي علي الأخص :
1 – تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
2 – تصريف شئون الصندوق والإشراف علي سير العمل به .
3 – عرض تقارير دورية علي مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل .
4 – القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة .


المادة 8
تتكون موارد الصندوق من :
1 – فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد القائمة في نهاية السنة المـالية .
2 – فوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المـالية .
3 – التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق .
4 – عائد استثمار أموال الصندوق .
5 – أي موارد أخري يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .


المادة 9
يكون للصندوق موازنة مستقلة ، وتبدأ السنة المـالية للصندوق مع بداية السنة المـالية للدولة وتنتهي بانتهائها ، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري أو الهيئة القومية للبريد ، تودع فيه جميع موارده ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلي أخري ، ويتم الصرف من الحساب وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق طبقًا للائحة التنفيذية لهذا القانون .


المادة 10
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر علي عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة علي الدخل ، تعفي أموال وعوائد الصندوق من :
1 – جميع الضرائب والرسوم ، ولا تسري علي الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المـالية للدولة ، كما لا يخضع لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة .
2 – الضريبة علي القيمة المضافة التي يقع عبؤها مباشرة علي الصندوق ، وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقًا للنسبة المحددة قانونًا ، علي أن يكون الإعفاء في حدود أهدافه .


المادة 11
يعد أعضاء مجلس إدارة الصندوق والعاملون به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وتعد أموال الصندوق أموالاً عامة في تطبيق أحكام الباب الرابع منه ، ولإدارة الصندوق استئداء مستحقات الصندوق بالطرق المقررة قانونًا .


المادة 12
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .


المادة 13
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 26 المحرم سنة 1443هـ
( الموافق 3 سبتمبر سنة 2021م ) .
عبد الفتـاح السيسـي

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات