اللائحة التنفيذية لقانون التنمية المتكاملة لشبه الجزيرة سيناء – قرار رقم 959 لسنة 2012
بطاقة البيانات | |
التصنيف : | تشريعات مصرية |
الموضوع : | اللائحة التنفيذية لقانون التنمية المتكاملة لشبه الجزيرة سيناء – قرار رقم 959 لسنة 2012 |
رقم التشريع : | 959 |
سنة الإصدار : | 2012 |
القانون المرتبط : | قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء – قانون رقم 14 لسنة 2012 |
تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
قرار مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012
اللائحة التنفيذية لقانون التنمية المتكاملة لشبه الجزيرة سيناء
المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء المرافقة وتعتبر خريطة التنمية المرافقة لهذه اللائحة جزءا لا يتجزأ منها.
المادة 2 إصدار
تسري أحكام القانون رقم 95 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المشار إليه على كافة الأنشطة والمشروعات التي أقيمت اعتباراً من 19/ 1/ 2012 تاريخ صدور المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 وتلتزم جميع جهات الدولة المختلفة ذات الاختصاص بالتصرف والاستغلال وإدارة وتنظيم وتنمية وحماية أراضي الدولة بالمنطقة, وذوو الشأن من أصحاب الأنشطة في المنطقة بتوفيق الأوضاع القانونية طبقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 2015 خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
أما بالنسبة للأنشطة والمشروعات القائمة بالفعل أو التعاقدات أو قرارات التخصيص أو إجراءات التعاقد التمهيدية أو أية ارتباطات قانونية أخرى مع جهات الولاية المختصة التي تمت قبل 19/ 1/ 2012, فتسري عليها القوانين واللوائح والقرارات التي أقيمت في ظلها, وذلك حتى انقضاء الكيان القانوني لها بعد العرض على مجلس الإدارة لإعمال شئونه وفقاً للقوانين واللوائح.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2017، نص المادة قبل التعديل :
تلتزم جميع جهات الدولة المختلفة التي لها اختصاص بشأن تنظيم وتنمية واستغلال وحماية أراضي شبه جزيرة سيناء بتوفيق أوضاعها القانونية مع أحكام المرسوم بقانون واللائحة المرافقة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها، كما يلتزم بذلك ذوو الشأن ممن لهم نشاط استثماري أو تنموي بالمنطقة.
ويتم توفيق الأوضاع القانونية المشار إليها بالتنسيق مع الجهاز لتنفيذ القواعد والشروط والضوابط المعمول بها في هذا الشأن.
المادة 3 إصدار
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا للمرسوم بقانون بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:
1- المرسوم بقانون:
المرسوم بقانون بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء الصادر برقم 14 لسنة 2012.
2- اللائحة:
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.
3- شبه جزيرة سيناء:
هي كامل محافظتي شمال وجنوب سيناء والمناطق الواقعة داخل الحدود الإدارية لمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد.
4- المنطقة:
شبه جزيرة سيناء والجزر الداخلة في مناطق مياهها الإقليمية ومنطقة الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخاصة، والمناطق المتاخمة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع.
5- الجهاز:
الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء.
6- مجلس الإدارة:
مجلس إدارة الجهاز.
7- مناطق التنمية المحدودة:
المناطق التي تقام فيها المشروعات الصغيرة وغيرها من مشروعات خدمة المجتمع والبيئة.
8- مناطق التنمية الاستثمارية:
مناطق المشروعات الاستثمارية المختلفة مثل السياحية، العمرانية، الزراعية، الصناعية، التعدينية، التجارية وغيرها من المشروعات الاستثمارية الأخرى.
9- مناطق التنمية الشاملة (المتكاملة):
المناطق التي تقام فيها المشروعات القومية كمحاور للتنمية بوجه عام للنهوض والارتقاء بمستوى أهالي سيناء المعيشية في مختلف المجالات، ومنها: (ميناء شرق التفريعة، المدينة المليونية بشرق بورسعيد والمنطقة الصناعية، مشروع 400 ألف فدان على ترعة السلام، وادي التكنولوجيا – الساحل الشرقي لخليج السويس، وغيرها من المشروعات القومية الأخرى).
10- جهات الولاية:
جهات الدولة المخصص لها مساحات داخل شبه جزيرة سيناء وتعني بتنميتها والتصرف فيها وإدارتها واستغلالها في جميع الأنشطة والاستخدامات.
11- التنمية المستدامة:
مشروعات التنمية التي تمتد آثارها إلى المستقبل البعيد ولا تقتصر على الحاضر أو المستقبل القريب.
المادة 2
يصدر قرار من وزير الدفاع بتحديد المساحات والحدود الجغرافية والسياسية للمناطق والأماكن الآتية:
1- منطقة شبه جزيرة سيناء.
2- الجزر الداخلة في مناطق المياه الإقليمية لمنطقة شبه جزيرة سيناء.
3- الجزر الداخلة في منطقة الامتداد القاري.
4- الجزر الداخلة في المنطقة الاقتصادية الخاصة.
5- المنطقة المتاخمة للحدود الشرقية للجمهورية.
على أن يكون التحديد مانعا لأي تداخل لحدود هذه المناطق مع غيرها من المناطق الأخرى المجاورة، ومتضمنا القواعد المنظمة لهذه المناطق.
المادة 3
يصدر مجلس الوزراء قرارا بتحديد جهات الولاية التابعة للدولة والمخصص لها مساحات داخل شبه جزيرة سيناء والتي تعني بتنميتها والتصرف فيها وإدارتها واستغلالها في جميع الأنشطة والاستخدامات. وعلى الجهات المشار إليها التقدم بخططها المحققة لهذه التنمية وموافاة الجهاز بها للمتابعة في تنفيذها.
المادة 4
يحدد مجلس الإدارة بعد التنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة والمحافظة المعنية مناطق التنمية المحدودة التي تقام فيها المشروعات الصغيرة وغيرها من مشروعات خدمة المجتمع والبيئة التي يتم تنفيذها في تلك المناطق والأنشطة والمجالات محل هذه المشروعات. ويصدر الجهاز القرارات اللازمة في هذا الشأن.
المادة 5
يصدر مجلس الإدارة قرارا محددا لمناطق المشروعات الاستثمارية المختلفة في المجالات السياحية والعمرانية والزراعية والصناعية والتعدينية والتجارية وغيرها من المشروعات الاستثمارية الأخرى تحديدا دقيقا وبما يتفق مع طبيعة المنطقة التي سيقام فيها المشروع الاستثماري داخل نطاق المنطقة، وذلك كله بالتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وجهات الولاية المختلفة التابعة للدولة وبعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة، وأخذ رأي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ويتم النشر والإعلان عن القرار الصادر من الجهاز في هذا الشأن على الموقع الإلكتروني للجهاز والهيئة العامة للاستثمار لإعلام المستثمرين بهذه المناطق ومجالات الاستثمار المختلفة فيها لتحفيزهم وتشجيعهم على الاستثمار في تلك المناطق.
المادة 6
يحدد مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة مناطق التنمية الشاملة المتكاملة بالمنطقة والتي تقام فيها المشروعات القومية من أجل التنمية والنهوض والارتقاء بمستوى أهالي سيناء المعيشية في مختلف المجالات طبقا للخرائط والبيانات المرفقة بالقرار.
ويصدر مجلس الإدارة القرارات المنفذة لما تم تحديده من هذه المناطق بالتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، على أن تتضمن تلك القرارات القواعد والإجراءات الواجب إتباعها لإقامة تلك المشروعات.
المادة 7
يحظر تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة لغير حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها ومن أبوين مصريين, أو لغير الأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأسمالها بالكامل لمصريين بالمفهوم ذاته المشار إليه.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2017، نص المادة قبل التعديل :
يحظر تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة لغير المصريين من أبوين مصريين أو لغير الأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأسمالها بالكامل لمصريين.
ويطبق في ثبوت الجنسية المصرية القواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1975.
المادة 7 مكرر
إذا آلت أي أعيان (أراضٍ أو عقارات) بالمنطقة إلى غير المصريين بطريق الميراث الشرعي أو الوصية أو الهبة, فعلى الوارثين أو الموصي لهم أو الموهوب لهم إما النزول عن حق الرقبة لتلك الأعيان والاحتفاظ بحق الانتفاع سواء لأنفسهم أو لغيرهم مع الاحتفاظ بملكية المنشآت المقامة دون الأرض, أو التصرف في تلك الأعيان للمصريين حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها ومن أبوين مصريين, وذلك كله خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الوفاة أو الوصية أو الهبة, وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2017.
المادة 8
يلتزم المصري الذي اكتسب جنسية أخرى أو من سقطت عنه الجنسية المصرية ويمتلك بالمنطقة أي أعيان أو المصري الذي يحمل جنسية أخرى أو كان أحد أبويه غير مصري وآلت إليه أي أعيان بالمنطقة بأي طريق من طرق التصرف خلاف الميراث إما بالنزول عن حق الرقبة لتلك الأعيان والاحتفاظ بحق الانتفاع لنفسه أو للغير مع الاحتفاظ بملكية المنشآت المقامة دون الأرض, أو بالتصرف في تلك الأعيان للمصريين حاملي الجنسية المصرية وحدها ومن أبوين مصريين, وذلك كله خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ اكتسابه الجنسية الأخرى أو فقد الجنسية المصرية أو أيلولة الملكية إليه بحسب الأحوال, وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2017، نص المادة قبل التعديل :
يلتزم المصري الذي اكتسب جنسية أخرى واحتفظ بجنسيته المصرية بالتصرف فيما يملكه من أراض أو عقارات مبنية في منطقة شبه جزيرة سيناء لمصريين حاملين للجنسية المصرية وحدها ومن أبوين مصريين وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة. فإذا انقضت مدة ستة أشهر دون إتمام التصرف تؤول ملكيتها للدولة مقابل ثمن المثل يسدد إلى المالك، ويتم تحديد هذا الثمن من قبل لجنة خبراء يصدر بتشكيلها وتحديد مهمتها قرار من وزير العدل.
وفي جميع أحوال أيلولة الأراضي والعقارات إلى الدولة يتولى تحديد سعر المثل لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد مهمتها قرار من وزير العدل.
المادة 8 مكرر
يحدد ثمن المثل المنصوص عليه في المادتين رقمي (7 مكرراً و8) من هذه اللائحة بمعرفة لجنة خبراء يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها قرار من وزير العدل.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2017.
المادة 9
يعد الجهاز سجلاً خاصاً بحصر الحالات المنصوص عليها في المادتين رقمي (7 مكرراً و8) من هذه اللائحة طبقاً للبيانات والمعلومات التي ترد إليه من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وغيرها من الجهات الإدارية المختصة.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2017، نص المادة قبل التعديل :
يعد الجهاز سجلاً خاصا تثبت به وبشكل حصري ودقيق كافة الأراضي والعقارات المبنية المملوكة لغير المصريين قبل صدور المرسوم بقانون أو بسبب الميراث أو الوصية أو المملوكة لمصريين يحملون جنسية أجنبية أخرى وذلك لمتابعة ما يتم بشأنها من حقوق استعمال أو استغلال أو انتفاع أو غيرها من الحقوق المتفرعة عن حق الملكية.
المادة 10
تخصص داخل الجهاز إدارة لمتابعة الأنشطة والمشروعات والأراضي والعقارات التي يتم حصرها بالسجل المشار إليه بالمادة السابقة, وذلك من خلال الاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بها بالتنسيق مع ملاكها.
وعلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وجهات الولاية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إخطار الإدارة المذكورة بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بملكية تلك الأراضي والعقارات والأنشطة والمشروعات بحسب الأحوال.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2017، نص المادة قبل التعديل :
تخصص داخل الجهاز إدارة للإشراف على تلك الأراضي والعقارات وتتابع التصرفات التي تجرى عليها وذلك من خلال الاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة باستغلالها بالتنسيق مع ملاكها.
وعلى هذه الإدارة الحصول على المعلومات الخاصة بملكية تلك الأراضي والعقارات من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو من أية جهة أخرى رسمية معنية.
المادة 11
يكون الانتفاع بالأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية طبقا للقواعد المنظمة لحق الانتفاع المنصوص عليها في المرسوم بقانون وفي هذه اللائحة وللضوابط والإجراءات التي تصدر بها قرارات من مجلس الإدارة.
المادة 12
يكون استغلال الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين أو الأجانب للأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية وفقا لنظام حق الانتفاع وطبقا للقواعد والإجراءات والضوابط المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
المادة 13
يجوز بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ما يأتي:
(أ) تملك الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب للمنشآت المبنية بالمنطقة دون تملكهم للأراضي المقامة عليها.
(ب) تقرير حق انتفاع غير المصريين بوحدات مبنية بالمنطقة للإقامة فيها لمدة أقصاها خمسين عاما طبقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي يحددها مجلس الإدارة في هذا الشأن.
المادة 13 مكرر
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية – للأسباب التي يقدرها – بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة وموافقة مجلس الوزراء – معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية ذات المعاملة المقررة للمصريين في المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المشار إليه بالنسبة للوحدات بغرض الإقامة.
ويحدد مجلس الإدارة الضوابط والإجراءات والمستندات اللازمة لاستصدار هذا القرار من رئيس الجمهورية.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2017.
المادة 14
يحظر التملك أو الانتفاع أو الإيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق الآتية:
1- المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التي لا يجوز تملكها.
2- المناطق المتاخمة وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها, ويكون استغلالها طبقاً للضوابط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
3- الجزر الواقعة بالبحر الأحمر.
4- المحميات الطبيعية والمناطق الأثرية وحرمها, ويكون استغلالها واستخدامها طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2017، نص المادة قبل التعديل :
يحظر تملك أو تقرير حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الواقعة بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود بالمنطقة وجزر البحر الأحمر التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع، كما يحظر تملك أو تقرير حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي تصرف في المحميات الطبيعية والمناطق الأثرية وحرمها والموجودة بالمنطقة ويكون تحديد تلك المحميات والمناطق الأثرية وحرمها وفقا للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
ويجوز استغلال واستخدام الأراضي والعقارات الواقعة بالمناطق المحددة بالفقرة السابقة طبقا للقواعد والإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
ويصدر مجلس الإدارة قرارا بأحوال الإجازة وبالقواعد والإجراءات والضوابط الواجب إتباعها في تلك الأحوال وذلك بعد موافقة الجهات المعنية.
المادة 15
يحظر بالمنطقة تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة فيها, أو منح حق الانتفاع, أو إجراء أي تصرفات عقارية أو عينية للمصريين أو للأجانب, أو التأجير للأجانب لمدة أكثر من سنة, إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2017، نص المادة قبل التعديل :
مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون وفي هذه اللائحة، يحظر تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات للإقامة فيها بالمنطقة، أو منح حق الانتفاع بها سواء للمصريين أو الأجانب في مناطق التنمية إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الجهاز ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.
وعلى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين طالبي التملك أو التخصيص أو حق الانتفاع التقدم بطلب للجهاز للحصول على موافقته المتضمنة موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب وإذا لم تصدر الموافقات المشار إليها خلال هذه المدة يعتبر الطلب مرفوضا.
المادة 15 مكرر
يجب على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين طالبي التملك أو التخصيص أو حق الانتفاع أو إجراء أي تصرف عقاري أو عيني, أو طالبي التأجير للأجانب لأكثر من سنة التقدم بطلب لجهة الولاية المختصة مرفقاً به المستندات التي يحددها مجلس الإدارة, وتقوم جهة الولاية بإرساله للجهاز مشفوعاً برأيها وكافة البيانات والمستندات والموافقات المطلوبة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ الاستيفاء, ويقوم الجهاز بدراسة الطلب والعرض على مجلس الإدارة للبت فيه.
وفي جميع الأحوال تصدر موافقة مجلس الإدارة خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ وروده للجهاز, وإذا لم تصدر الموافقة خلال هذه المدة يعتبر الطلب مرفوضاً.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2017.
المادة 16
لا ينشأ حق الانتفاع المقرر بمقتضى المرسوم بقانون إلا بناءً على عقد يبرم بين مالك الأراضي أو العقارات المبنية بالمنطقة والمنتفع.
المادة 17
يجب أن يتضمن عقد منح حق الانتفاع الذي يبرم وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المشار إليه الأحكام والشروط الآتية:
1- التزام المنتفع باستخدام العين المنتفع بها خلال المدة المقررة بالعقد, وذلك وفقاً للقواعد والشروط الصادرة من مجلس الإدارة أو التي تلتزم جهات الولاية بإدراجها بالعقد.
2- عدم جواز تحويل حق الانتفاع لأي سبب من الأسباب لحق ملكية للمنتفع أو لغيره بالنسبة للأراضي والعقارات المبنية.
3- عدم جواز إجراء أي تصرفات من أي نوع على حق الانتفاع إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.
4- تحديد مدة التعاقد طبقاً لطبيعة النشاط.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2017، نص المادة قبل التعديل :
يجب أن يتضمن عقد حق الانتفاع الذي يبرم وفقا لأحكام المادة السابقة، فضلاً عن الشروط المبينة في المادة (3) من المرسوم بقانون، النص على جواز شهر حق الانتفاع دون شهر التصرف فيه، على أنه لا يجوز إنشاء رهن رسمي أو عقاري أو حيازي عليه، أو شهر أي من هذه الرهون ويقع باطلاً بطلانا مطلقا أي إجراء بالمخالفة لذلك.
المادة 18
ينتهي حق الانتفاع في أي من الحالات الآتية:
1- انقضاء الكيان القانوني لصاحب حق الانتفاع لأي سبب من الأسباب وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
2- وفاة المنتفع.
3- انتهاء مدة الانتفاع دون تجديد.
4- انقضاء المدة الإجمالية لحق الانتفاع بحد أقصى 75 سنة.
5- مخالفة المنتفع لأي شرط من شروط التعاقد, واستمرار مخالفته بعد إنذاره بالمخالفة بموجب كتاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول ومضي المدة المحددة في الإنذار لإزالة المخالفة دون إزالتها.
6- عدم التزام المنتفع بالبرنامج الزمني المقدم لتنفيذ المشروع بعد إنذاره بذلك بكتاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول.
ويجوز في الحالتين الأخيرتين للجهة صاحبة الولاية وفقاً للأسباب التي تقدرها منح المنتفع مهلة لتصحيح المخالفة أو الانتهاء من المشروع بناءً على الأسباب التي يبديها, وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2017، نص المادة قبل التعديل :
ينتهي حق الانتفاع في أي من الحالات الآتية:
1- انقضاء الكيان القانوني لصاحب حق الانتفاع لأي سبب من أسباب الانقضاء.
2- وفاة المنتفع.
3- انتهاء المدة المقررة للانتفاع أو عدم الموافقة على تجديدها.
4- انقضاء المدة الإجمالية لحق الانتفاع والمحددة بخمسين عاما.
5- استمرار مخالفة المنتفع لأي من شروط العقد رغم إنذاره بالمخالفة بموجب كتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول ومضي المدة المحددة في الإنذار لإزالة المخالفة دون إزالتها.
6- تكرار عدم التزام المنتفع بالبرنامج الزمني المقدم منه لتنفيذ المشروع رغم إنذاره بذلك بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.
المادة 19
يجوز في حالة وفاة المنتفع استمرار التعاقد مع الورثة الشرعيين أو بعضهم في العقود التي ينص فيها على جواز ذلك طبقاً للضوابط والشروط الآتية:
1- إبداء رغبة الورثة الشرعيين أو بعضهم كتابةً في استمرار التعاقد.
2- الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.
3- استمرار التعاقد بذات الشروط والأحكام والقواعد ولذات المدة المنصوص عليها في العقد الأصلي.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2017، نص المادة قبل التعديل :
يجوز بقرار مسبب من مجلس الإدارة استمرار التعاقد مع الورثة الشرعيين للمنتفع أو مع بعضهم وذلك بذات الشروط والأحكام والقواعد والمدة المنصوص عليها في العقد الأصلي.
المادة 20
يجب أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية بالنسبة لغير المصريين بالمنطقة شكل شركة مساهمة مصرية لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن (55%) من كامل أسهم الشركة طبقاً للأحكام والضوابط والشروط المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المشار إليه ووفقاً للإجراءات الآتية:
1- يتقدم من يرغب في إقامة مشروع للاستثمار أو التنمية بالمنطقة بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لتأسيس شركة مساهمة يرفق به كافة المستندات طبقاً لقرارات مجلس الإدارة الصادرة في هذا الشأن.
2- تقوم الجهة الإدارية المختصة بتأسيس شركات المساهمة بدراسة الطلب واستيفاء المستندات اللازمة طبقاً لقرارات مجلس الإدارة, والحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والهيئة العامة للرقابة المالية, وإرسال الطلب مشفوعاً بالمستندات إلى الجهاز للحصول على موافقته على التأسيس.
3- يقوم الجهاز بدراسة الطلب والتحقق من سداد المقابل المادي المقرر للأنشطة والخدمات والعرض على مجلس الإدارة للبت في الطلب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ موافاته بكامل المستندات, وإذا لم تصدر الموافقة خلال هذه المدة يعتبر الطلب مرفوضاً.
4- في حالة موافقة مجلس الإدارة على التأسيس يخطر الجهاز الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ الموافقة.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2017، نص المادة قبل التعديل :
يتقدم من يرغب من غير المصريين في إقامة مشروع للاستثمار أو التنمية بالمنطقة بطلب إلى الجهاز مرفقا به المستندات المؤيدة لاتخاذ المشروع شكل شركة مساهمة مصرية لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن (55%) من كامل الأسهم وأنها مؤسسة طبقا لأحكام القوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.
ويصدر الجهاز ترخيصا للشركة بإقامة المشروع بعد سدادها المقابل الذي يحدده مجلس الإدارة.
المادة 21
لا يجوز في الشركات المشار إليها في المادة السابقة إجراء أي تغيير في أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام الأساسي أو إقامة أفرع جديدة لها أو تداول الأسهم في البورصة وطرح الأوراق المالية والاكتتاب العام والخاص إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية.
ولا تعد التعديلات أو التغييرات المشار إليها نافذةً في مواجهة الكافة إلا بعد موافقة مجلس الإدارة.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2017، نص المادة قبل التعديل :
ويلتزم صاحب الترخيص بإخطار الجهاز كتابة عن أي تغيير يطرأ على أسماء مؤسسي الشركة أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بنود عقد الشركة أو نظامها الأساسي أو شكلها أو في حالة إقامة أفرع جديدة لها في المنطقة.
ويخطر الجهاز وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية بهذه التغييرات أو التعديلات للحصول على موافقتها، تمهيدا لموافقة مجلس الإدارة عليها.
ولا تعد التغييرات أو التعديلات المشار إليها نافذة في مواجهة الكافة إلا بعد موافقة مجلس الإدارة.
المادة 21 مكرر
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية – للأسباب التي يقدرها – بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة – استثناء شركة أجنبية تقوم بتنفيذ مشروعات تنمية متكاملة في المنطقة كمحاور للتنمية بوجه عام في مختلف الأنشطة من نسبة مشاركة المصريين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (4) من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المشار إليه, وذلك وفقاً للإجراءات الآتية:
1- تقدم الشركة الأجنبية للجهة الإدارية المختصة بالمشروع طلباً يتضمن كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع وبيان أهميته.
2- تتعهد الشركة الأجنبية بالالتزام بعدم إجراء أي تغيير في أسماء الشركاء أو نسب المساهمة أو النظام الأساسي لها حتى انقضاء الكيان القانوني.
3- تلتزم الجهة الإدارية المختصة باستيفاء كافة المستندات الخاصة بتأسيس تلك الشركة الدالة على نسبة المساهمة, والحصول على موافقات الجهات المشار إليها, وإرسال كافة الأوراق والمستندات والموافقات مشفوعاً برأيها إلى الجهاز للحصول على موافقته.
4- يقوم الجهاز بدراسة الطلب والعرض على مجلس الإدارة للبت فيه خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ وروده إليه, وإذا لم تصدر الموافقة خلال هذه المدة يعتبر الطلب مرفوضاً.
5- في حالة موافقة مجلس الإدارة, يلتزم الجهاز بالعرض على مجلس الوزراء خلال سبعة أيام من تاريخ هذه الموافقة, فإذا وافق قام مجلس الإدارة بعرض الأمر على رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام من تاريخ الموافقة لاتخاذ القرار المناسب.
ولا يجوز إجراء أي تغيير أو تعديل في أسماء الشركاء أو نسب المساهمة أو النظام الأساسي للشركة الصادر في شأنها قرار الاستثناء إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة, وبمراعاة نسبة تنفيذ المشروع وفقاً للبرنامج الزمني المقدم.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2017.
المادة 22
مع عدم الإخلال بمشاركة المصريين بنسبة لا تقل عن (55%) من كامل أسهم أي شركة من شركات المساهمة المصرية التي تعمل في مشروعات الاستثمار أو التنمية بالمنطقة، يجوز لأي من هذه الشركات وبعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس الإدارة قيد الشركة للتداول في بورصة الأوراق المالية داخل أو خارج مصر، وطرح الأوراق المالية الخاصة بالشركة للاكتتاب العام أو الخاص.
على أن تتم عمليات القيد والطرح المشار إليهما طبقا للقواعد والشروط المقررة في القوانين الخاصة بذلك.
المادة 23
لا يجوز تنفيذ عمليات طرح أو تداول الأوراق المالية المشار إليها إذا ترتب عليها زيادة نسبة المساهمة لأي من المساهمين على (10%) من رأسمال الشركة إلا بقرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على عمليات طرح أو تداول الأوراق المالية زيادة نسبة الأوراق المالية أو رأس المال أو الأسهم لغير المصريين في تلك الشركات عن (45%).
المادة 24
تحدد مجالات أنشطة الاستثمار بالأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة على الأخص بما يأتي:
السياحة، الزراعة، الصناعة، التعدين، التجارة، والتعمير وتحدد مجالات أنشطة التنمية بالآتي:
الكهرباء والطاقة، الصرف الصحي، الطرق والكباري ورصفها، خطوط النقل البري أو الجوي أو البحري، خدمات الاتصالات، شبكات المياه، والأسواق التجارية.
وفي جميع الأحوال يجب أن لا تكون تلك الأنشطة مخالفة للنظام العام أو للأمن القومي أو المصالح العليا للدولة.
ويصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة في هذا الشأن بعد أخذ رأي وزارة الدفاع لمراعاة ما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
المادة 25
تبرم اتفاقات بين الجهاز وكل جهة من جهات الولاية على أراضي الدولة لديها ضمن خططها التنموية مساحات موجودة داخل المنطقة للتنسيق مع الجهاز لإدارة تلك المساحات واستغلالها والتصرف فيها وفي إطار المخططات التنموية التي يضعها الجهاز لتلك المنطقة.
المادة 26
يبرم مجلس الإدارة اتفاقيات تعاون مكتوبة مع الأجهزة والهيئات الحكومية وجهات الولاية المعنية – وفقا للقوانين واللوائح والقرارات – بتنمية منطقة شبه جزيرة سيناء، بحيث تتضمن تلك الاتفاقيات قواعد لتنظيم وتنسيق أداء واختصاصات تلك الأجهزة والهيئات في التنمية المشار إليها ومنع أي تعارض أو تضارب في تلك الاختصاصات مع اختصاصات الجهاز وفقا لأحكام المرسوم بقانون واللائحة.
كما يحدد مجلس الإدارة أيضا أولويات تخصيص الموارد المالية والاعتمادات للمنطقة وتوفير مصادر التمويل اللازمة تحقيقا لمتطلبات التنمية الاستثمارية بها.
المادة 27
فيما عدا النسبة التي تتراوح ما بين (0.5% حتى 1%) والتي تقوم وزارة المالية بتحديدها وفقا لشهادة معتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات وتحصيلها لصالح الجهاز من حصيلة إيرادات جهات الولاية على أراضي الدولة نتيجة التصرف في أي مساحات مخصصة لها داخل المنطقة يقوم الجهاز بوضع القواعد والإجراءات التي يجب إتباعها لتحصيل باقي موارده المالية وفقا لأحكام القانون، كما يضع القواعد والإجراءات اللازم إتباعها في موازنته المستقلة وفي إعداد القوائم المالية لها وذلك كله طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وأحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة، على أن تبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
المادة 27 مكرر
يصدر مجلس الإدارة قراراً بتحديد الأنشطة والخدمات التي يجوز أن يؤديها للغير بما يتفق وأغراضه والمقابل المالي لها.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2017.
المادة 28
أموال الجهاز أموال عامة، ويتخذ الجهاز الإجراءات اللازمة لفتح حساب الخزانة الموحد له بالبنك المركزي المصري يودع به أمواله ويرحل الفائض من موازنة الجهاز داخل هذا الحساب من سنة إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب بقرار من مجلس إدارة الجهاز أو من يفوضه في ذلك.
المادة 29
تلتزم الوزارات والهيئات والجهات بإخطار الجهاز بأية منح أو تبرعات أو قروض أجنبية نقدية كانت أو عينية تقدم من أي منظمة أو مؤسسة أو جمعية أو فرد أو جهة لصالح أي مشروع بالمنطقة, ويتولى الجهاز بالتنسيق مع تلك الجهات اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن بعد العرض على مجلس الإدارة.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2017، نص المادة قبل التعديل :
يختص الجهاز بالإشراف والرقابة ومتابعة أي مساعدات أو منح أو تبرعات أجنبية نقدية أو عينية تقدم من منظمات أو مؤسسات أو جمعيات أو أفراد لصالح أي مشروعات بالمنطقة، وله في سبيل ذلك الحق في الاطلاع على أية مستندات أو أوراق موجودة لدى أي جهة من الجهات العامة أو الخاصة تتعلق بتلك المساعدات أو المنح أو التبرعات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية إذا كان من شأن هذه الإعانات المالية الإخلال بالنظام العام أو تعريض الأمن القومي والمصالح العليا للدولة للخطر.
وعلى الوزارات المعنية بالتسجيل والترخيص لتلك المنظمات أو المؤسسات أو الجمعيات المشار إليها موافاة الجهاز – بناءً على طلبه – بكافة البيانات والمعلومات الموجودة لديها عن تلك الكيانات وعن الأموال التي تصل إليها من أجل قيامها بأنشطتها المختلفة.
المادة 29 مكرر
يكون لجهات الولاية على أراضي الدولة حق تنمية أية مساحات في خطط كل منها تقع داخل المنطقة, وكذا التصرف فيها, وإدارتها, واستغلالها في جميع الأنشطة والاستخدامات, واستصدار التراخيص والتصاريح وإبرام كافة العقود وما يترتب عليها من آثار, وذلك في إطار المخططات والسياسة العامة للدولة في المنطقة.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2017.
المادة 30
تختص لجنة تسوية المنازعات المنشأة بالجهاز بتسوية جميع المنازعات والخلافات التي تثور بين أطرافها نتيجة تطبيق أحكام المرسوم بقانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
وعلى أي طرف من أطراف النزاع عرضه بداءة على هذه اللجنة لتسويته وإصدار توصية بشأنه وذلك قبل أن يلجأ إلى القضاء المختص أو الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
ويصدر وزير العدل قرارا بتشكيل اللجنة واختصاصها وتنظيم عملها.
المادة 31
مع عدم الإخلال بحق القوات المسلحة في حيازة الأراضي الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون تنفيذا لخطة الدفاع عن الدولة، يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي حيازة أو وضع يد أو التعدي على أي جزء من الأراضي الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون دون أن يكون له سند قانوني في ذلك.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2017، نص المادة قبل التعديل :
يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة بإزالة وضع اليد أو التعدي على الأراضي أو بإخلاء الأراضي من حائزها بعد التأكد من عدم وجود سند قانوني في الحيازة أو وضع اليد، وتنفذ هذه القرارات بالطريق الإداري بواسطة الجهة الإدارية المختصة والتي يحق لها الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة في تنفيذ ذلك.
المادة 32
يصدر مجلس الإدارة أو الجهة صاحبة الولاية على الأراضي الواقعة بالمنطقة القرارات اللازمة لإزالة وضع اليد أو التعدي بالطريق الإداري طبقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن.
وتخطر الجهة صاحبة الولاية الجهاز بكافة الإجراءات التي تم اتخاذها من أعمال إزالة وضع اليد والتعدي.
وفي جميع الأحوال يتحمل واضع اليد أو المتعدي تكاليف أعمال الإزالة.
المادة 33
مع عدم الإخلال بقاعدة حظر تملك غير المصريين أو لمصريين من حاملي جنسية أخرى أو لمصريين من أب وأم غير مصريين للأراضي والعقارات المبنية في المنطقة، يحق لواضع اليد على أرض من أراضي المنطقة قبل العمل بالمرسوم بقانون أن يتملكها بشرط أن يكون قد قام بالبناء عليها أو كان قد استصلحها أو استزرعها.
ويتم التملك بعد موافقة مكتوبة صادرة من وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة وطبقا للقواعد والشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء في هذا الشأن اتفاقا مع أحكام المرسوم بقانون.