القواعد التنفيذية لقانون الحد الاقصي للدخول العاملين باجر لدي اجهزة الدولة – قرار رقم 1265 لسنة 2014
بطاقة البيانات | |
التصنيف : | تشريعات مصرية |
الموضوع : | القواعد التنفيذية لقانون الحد الاقصي للدخول العاملين باجر لدي اجهزة الدولة |
رقم التشريع : | 1265 |
سنة الإصدار : | 2014 |
القانون المرتبط : | قانون الحد الاقصى للدخول للعاملين باجر لدى اجهزة الدولة – قانون رقم 63 لسنة 2014 |
تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
قرار مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014
القواعد التنفيذية لقانون الحد الاقصي للدخول العاملين باجر لدي اجهزة الدولة
المادة 1
يتحدد صافي الدخل الشهري المنصوص عليه في القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بمجموع ما يتقاضاه العامل خلال العام الميلادي مقسوماً على اثني عشر شهراً.
ويدخل في مفهوم صافي الدخل ما يتقاضاه أي شخص من العاملين في إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار من أموال الدولة أو الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها تحت مسمى أجر أو مرتب أو مكافأة أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان سواء في جهة عمله الأصلي أو في أية جهة أخرى.
ولا يسري حكم الفقرتين السابقتين على بدلات السفر ومصاريف الانتقال والإقامة المقررة لمهام محددة متى كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها.
المادة 2
تسري أحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 المشار إليه على الفئات الآتية:
العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التي لها موازنات خاصة بها.
العاملين بالهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية أياً كانت أداة إنشائها.
العاملين بالأشخاص الاعتبارية العامة – أياً كان مسماها أو أداة إنشائها – ومنها: البنك المركزي المصري، بنك ناصر الاجتماعي، بنك الاستثمار القومي، بنك التنمية والائتمان الزراعي، الأزهر الشريف والهيئات التابعة له، اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الجهاز القومي لتنظيم مرفق الاتصالات، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، جهاز تنظيم التجارة الداخلية، جهاز تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للسكان، المجلس القومي للطفولة والأمومة، المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، المجلس القومي لرعاية ذوي الإعاقة، وغيرها.
العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة ويشمل ذلك:
أعضاء ورجال الجهات والهيئات القضائية، القوات المسلحة، هيئات التدريس والبحوث بالجامعات وغيرها من الجهات التي تطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات، هيئة الشرطة، الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية، السلك الدبلوماسي والقنصلي والسلك التجاري.
العاملين المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين في القطاع العام.
العاملين المخاطبين بأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام.
العاملين ببنوك القطاع العام المخاطبين بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها.
العاملين بالشركة المصرية للاتصالات.
وتسري هذه الأحكام على الشاغلين للوظائف في الجهات السابقة سواء كان الشغل للوظيفة بصفة دائمة أو مؤقتة أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأي صفة أخرى.
ولا تسري هذه الأحكام على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء فترة عملهم في الخارج.
المادة 3
تقوم كل من الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القرار بإتباع الإجراءات الآتية:
1- تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة تقوم بتحديد قيمة ما يتقاضاه العامل ومصادره ونوعياته مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخل.
2- إخطار العامل عن طريق الوحدة الحسابية بقيمة المبالغ التي صرفها بالزيادة عن الحد الأقصى للدخل وذلك خلال ثلاثين يوماً من نهاية عام الصرف.
المادة 4
يلتزم كل عامل حصل على مبلغ يزيد عن الحد الأقصى المحدد بالقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 برد المبلغ الزائد إلى الوحدة الحسابية للجهة التابع لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقيمة المبلغ الزائد عن الحد الأقصى للدخل وفي حالة امتناعه عن رد المبلغ تقوم الجهة الإدارية التابع لها باستقطاع هذا المبلغ من أية مبالغ تكون مستحقة له لديها أو لدى أية جهة أخرى وذلك في موعد غايته نهاية شهر ديسمبر من العام التالي لعام الصرف وذلك كله في حدود القواعد المقررة قانوناً.
وعلى الجهات الإدارية المعنية والمنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار تسديد المبالغ التي نتجت عن تطبيق أحكام القرار بقانون إلى حساب الخزانة العامة حساب المبالغ الزائدة على الحد الأقصى للدخول رقم (5 – 81554 – 450 – 9) بوزارة المالية خلال عشرة أيام من تاريخ تحصيلها أو استقطاعها.
المادة 5
تلتزم الجهات التي تؤدي مبالغ تحت أي مسمى من المسميات للعاملين أو المستشارين أو الخبراء بالجهات التي يسري عليها أحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بإبلاغ الجهات التي يتبعها هؤلاء العاملين أو المستشارين أو الخبراء بما صرفته لكل منهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صرف هذه المبالغ لهم نقداً أو بشيكات وفي حالة مخالفة ذلك يسأل العامل المختص بجهة الصرف عنها تأديبياً وعلى مراقبي الحسابات بوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات التحقق من تمام إبلاغ الجهة التابع لها العامل بذلك.
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 رمضان سنة 1435 هـ
الموافق 19 يولية سنة 2014 م