الرائيسية الاقسام القوائم البحث

لائحة شئون العاملين بمعهد التخطيط القومي – قرار رقم 45 لسنة 2018

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :لائحة شئون العاملين بمعهد التخطيط القومي
رقم التشريع :45
سنة الإصدار :2018
القانون المرتبط :قانون معهد التخطيط القومي – قانون رقم 13 لسنة 2015
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قرار رقم 45 لسنة 2018
لائحة شئون العاملين بمعهد التخطيط القومي

المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في شئون العاملين بمعهد التخطيط القومي من غير أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة.


المادة 2 إصدار
تسري أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المشار إليهما ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (41) لسنة 1958 المشار إليهم على العاملين بمعهد التخطيط القومي من غير أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في اللائحة المرافقة.


المادة 3 إصدار
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


المادة 1
يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
المعهد: معهد التخطيط القومي.
السلطة المختصة: رئيس مجلس إدارة المعهد.
الأمين العام: الأمين العام للمعهد.
الوظائف القيادية: وظيفة الأمين العام، وسائر الوظائف من مستوى الممتازة والعالية ومدير عام والتي يرأس شاغلوها تقسيمات تنظيمية بالمعهد من مستوى قطاع أو إدارة مركزية أو إدارة عامة، وما يعادلها من تقسيمات.
وظائف الإدارة الإشرافية: وظائف المستوى التالي للوظائف القيادية، والتي يرأس شاغلوها إدارات بالمعهد.
العامل: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة المعهد من غير أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة.
الرئيس المباشر: مدير الإدارة، أو المدير العام، أو رئيس الإدارة المركزية، أو رئيس القطاع، أو الأمين العام وفقا للتدرج الوظيفي الإشرافي لكل منهم.
الأجر الوظيفي: الأجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بقانون الخدمة المدنية المشار إليه مضموما إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى القانون المذكور.
الأجر المكمل: كل ما يحصل عليه العامل نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي.
كامل الأجر: كل ما يحصل عليه العامل نظير عمله من أجر وظيفي وأجر مكمل.
بدل السفر: المبلغ الذي يصرف للعامل مقابل مصروفات المبيت وقيمة الوجبات الغذائية التي يتحملها بسبب غيابه عن مقر عمله للقيام بمهمة يكلفه بها المعهد، ولا يشمل هذا البدل مصروفات الانتقال.
السنة: السنة المالية للدولة.
الجهاز: الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.


المادة 2
تشكل بقرار من رئيس المعهد لجنة للموارد البشرية برئاسة الأمين العام أو من يليه مباشرة في ترتيب الأقدمية حال غيابه، وعضوية كل من:
1- أحد المتخصصين في الموارد البشرية من داخل أو خارج المعهد يختاره رئيس المعهد.
2- المسئول الأول عن الإدارة القانونية بالمعهد أو من يفوضه.
3- أحد أعضاء اللجنة النقابية – إن وجدت – يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية، أو عضو ترشحه النقابة العامة من بين العاملين بالمعهد في حالة عدم وجود لجنة نقابية.
4- المسئول الأول عن الموارد البشرية بالمعهد أو من يفوضه.
ويتولى أمانة اللجنة أحد العاملين بإدارة الموارد البشرية بالمعهد يختاره المسئول الأول عن الموارد البشرية دون أن يكون له صوت معدود.


المادة 3
تختص لجنة الموارد البشرية بالنظر في التعيين في الوظائف من المستوى الأول (ب) فما دونها، ومنح العلاوات لشاغليها ونقلهم خارج المعهد واعتماد تقارير تقويم أدائهم، واقتراح البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية، وتغيير مفاهيم الوظيفة وثقافتها وتطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء، وغير ذلك مما يحال إليها من السلطة المختصة أو رئيس المعهد.
وترسل اللجنة اقتراحاتها إلى رئيس المعهد خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم يعتمدها ولم يبد اعتراضا عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها اعتبرت نافذة، وإذا اعترض على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها، فيتعين أن يبدي الأسباب المبررة لذلك كتابة ويعيد ما اعترض عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب، ويحدد لها أجلا للبت فيه، فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تبدي اللجنة رأيها اعتبر رأي رئيس المعهد نافذا أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المحدد، ترسل اقتراحاتها إلى رئيس المعهد لاتخاذ ما يراه بشأنها ويعتبر قراره في هذه الحالة نهائيا.


المادة 4
تجتمع لجنة الموارد البشرية مرة على الأقل كل شهر في مقر المعهد، بناء على دعوة من رئيس اللجنة أو رئيس المعهد، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل بما فيهم الرئيس.
ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز أعمالها دون أن يكون له صوت معدود.


المادة 5
ينشأ سجل إلكتروني أو ورقي أو كليهما، بحسب الأحوال، بأرقام مسلسلة تدون به محاضر اجتماعات لجنة الموارد البشرية.
ويجب أن تشتمل هذه المحاضر على الأخص على تاريخ انعقاد اللجنة وأسماء الحاضرين والموضوعات المعروضة وما دار من مناقشات والقرارات التي اتخذتها اللجنة والأسباب التي بنيت عليها، ويوقع الرئيس والأعضاء الحاضرون وأمين اللجنة على محاضر الجلسات.
ولا تعتبر اقتراحات اللجنة صحيحة إلا إذا صدرت بناء على موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة الحاضرين، فإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس.


المادة 6
لا يجوز استخراج صور من محاضر اجتماعات لجنة الموارد البشرية إلا بناء على قرار صادر عن رئيس المعهد، أو عن جهة، أو هيئة قضائية، أو لجنة ذات اختصاص قضائي أو بناء على طلب الجهاز.


المادة 7
تشكل بقرار من رئيس المعهد، لجنة للوظائف القيادية والإدارة الإشرافية برئاسة رئيس المعهد وعضوية ستة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الوظائف المعلن عنها، والإدارة، والموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، والقانون، على أن يكون نصف عدد الأعضاء من خارج المعهد.
ويجوز لرئيس المعهد أن يشكل لجنة للوظائف القيادية وأخرى لوظائف الإدارة الإشرافية إذا ارتأى الحاجة لذلك.
وتختص اللجنة بتقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية والنظر في الاختيار من بين المتقدمين، والنظر في تقويم أداء شاغلي هذه الوظائف عند التجديد.
وعلى اللجنة أن تستعين بالجهات المعنية للتأكد من توافر صفات النزاهة في المرشحين على أن يستند الرأي بعدم توفرها إلى قرائن كافية، وأسباب جدية.
وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها دون أن يكون له صوت معدود.


المادة 8
تكون للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المعهد، تتولى تلقى طلبات المتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية المعلن عنها وإعداد كشوف مقارنة بالبيانات الخاصة بهم لعرضها على اللجنة.


المادة 9
يكون تقويم أداء العامل مرة واحدة عن السنة المالية، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلا بالمعهد مدة ستة أشهر على الأقل.
ويقدر تقويم أداء العامل الذي لم يقم بالعمل فعليا بالمعهد لمدة ستة أشهر على الأقل بسبب التجنيد، أو للاستدعاء للاحتياط أو للاستبقاء، أو للمرض أو لإجازة رعاية الطفل، أو لعضوية أحد المجالس النقابية، أو لعضوية مجلس النواب بمرتبة كفء حكما، فإذا كان تقويم أدائه في العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكما.
ويكون الأداء العادي هو الأساس المعول عليه في تقويم أداء العاملين بما يحقق أهداف المعهد ووفقا لنوعية الوظائف به.


المادة 10
يضع رئيس المعهد نظاما لتقويم أداء العامل يشتمل على ثلاثة محاور للتقويم هي: تقويم العامل من الرئيس المباشر، وتقويمه من الرئيس الأعلى، وتقويمه من لجنة الموارد البشرية، وذلك كله استنادا إلى معايير موضوعية منها السلوك، الالتزام، الجودة، التميز، الإبداع، الإنجاز، القدرة على تحمل المسئولية.
وبالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، تقتصر محاور التقويم على: تقويم العامل من الرئيس المباشر، وتقويمه من الرئيس الأعلى، كما يضاف إلى المعايير المنصوص عليها في الفقرة السابقة مجموعة من المعايير تشتمل على القدرة على التخطيط والتنظيم، والقدرة على الإشراف، والرقابة والتوجيه، وإدارة الأزمات، والقدرة على اتخاذ القرار، والنتائج المحققة.


المادة 11
لرئيس المعهد أن يضع الوزن النسبي للمؤشرات الخاصة بكل معيار من معايير التقويم بما يتماشى مع طبيعة نشاط المعهد ونوعية وظائفه.


المادة 12
تعد إدارة الموارد البشرية نموذج تقويم الأداء، ولا يعد نافذا إلا بعد اعتماده من رئيس المعهد، ولا يجوز تعديله إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل، ويعلن فور اعتماده على الموقع الإلكتروني للمعهد وفي لوحة الإعلانات به.


المادة 13
تقوم إدارة الموارد البشرية خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل من كل سنة بتوزيع نماذج تقارير تقويم الأداء على جميع تقسيمات المعهد.
ويتولى الرئيس المباشر تقويم أداء العامل على النموذج المرسل إليه من إدارة الموارد البشرية خلال النصف الأول من شهر مايو، كما يتولى الرئيس الأعلى تقويم أداء العامل خلال النصف الثاني من ذات الشهر.
ويعرض التقرير السنوي على لجنة الموارد البشرية لتقويم أداء العامل تمهيدا لعرض التقرير على رئيس المعهد لاعتماده، ولأي منهما تعديل هذا التقرير بقرار مسبب.
وبالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، يعرض التقرير السنوي مباشرة على رئيس المعهد.
وفي جميع الأحوال يصدر التقرير السنوي خلال شهر يونيو من كل سنة.


المادة 14
تعد إدارة الموارد البشرية بالمعهد سجلا إلكترونيا أو ورقيا للأداء الوظيفي لكل عامل يدون فيه الرئيس المباشر كل ثلاثة أشهر الملاحظات التي تعكس الإيجابيات والسلبيات الخاصة بأداء العامل وفقا لمهام وظيفته، وكذلك المخالفات التي يكون قد ارتكبها، وما تم اتخاذه بشأنها من إجراءات.
ويستعين الرئيس المباشر بهذا السجل عند إعداد تقارير تقويم الأداء، ويكون أساسا في البت في التظلمات التي يقدمها العاملون من نتائج تقارير تقويم الأداء الخاصة بهم.


المادة 15
يخطر الرئيس المباشر العامل إلكترونيا، أو ورقيا، أو شفاهه أولا بأول بما يؤخذ عليه من إهمال، أو تقصير، أو أوجه ضعف ليعمل على إزالة أسباب ذلك، ويثبت ذلك في سجل الأداء الوظيفي.


المادة 16
يقوم الرئيس المباشر خلال الربع الأخير من السنة بدعوة كافة مرؤوسيه لوضع أهداف ومعدلات الأداء لكل منهم خلال السنة التالية.
وترسل صورة من هذه الأهداف ومعدلات الأداء إلى إدارة الموارد البشرية.


المادة 17
يراعى في تقدير تقويم أداء العامل الضوابط الآتية:
1- واقعية وموضوعية التقييم بحيث يكون مبنيا على أساس من الدقة التامة في قياس أداء وسلوك العامل.
2- حيادية التقييم وعدالة المعاملة بحيث يكون التقييم مبنيا على أساس التجرد من العلاقات الشخصية ومؤثراتها.
3- الوصول إلى المنحنى الطبيعي للأداء.
4- معدل الأداء الذي يتم تحديده لكل وظيفة.


المادة 18
يقدر تقويم أداء العامل بمرتبة ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف.
وتكون درجات كل مرتبة على النحو الآتي:
ممتاز: من 90 درجة إلى 100 درجة.
كفء: من 80 درجة إلى أقل من 90 درجة.
فوق المتوسط: من 65 درجة إلى أقل من 80 درجة.
متوسط: من 50 درجة إلى أقل من 65 درجة.
ضعيف: أقل من 50 درجة.


المادة 19
يرتب العاملون في كل تقسيم تنظيمي داخل الوحدة تنازليا وفقا لدرجات تقارير تقويم الأداء لتحديد مراتب تقويم الأداء وصولا للمنحنى الطبيعي للأداء.


المادة 20
لا يجوز تقويم أداء العامل بمرتبة ممتاز في الحالات الآتية:
1- إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة أو لمدد تزيد على ثلاثة أيام أو بجزاء أشد خلال السنة التي يوضع عنها التقرير.
2- إذا كان من شاغلي إحدى الوظائف القيادية أو وظائف الإدارة الإشرافية ووقع عليه أي جزاء خلال السنة التي يوضع عنها التقرير.
3- إذا أتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه دون عذر مقبول، أو لم يجتزه بنجاح.


المادة 21
تعلن إدارة الموارد البشرية العامل إلكترونيا أو ورقيا بصورة من تقرير تقويم أدائه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من رئيس المعهد.
وفي حالة إعلان العامل ورقيا وامتناعه عن تسلم صورة من تقرير تقويم أدائه والتوقيع بما يفيد ذلك، يتأشر على أصل التقرير بذلك.


المادة 22
للعامل أن يتظلم من تقرير تقويم أدائه، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه به، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
وعلى إدارة الموارد البشرية أن تمسك سجلا لتدوين التظلمات المقدمة من تقارير تقويم الأداء، وأن تسلم العامل المتظلم صورة من تظلمه بعد التأشير عليه بما يفيد تسلم الأصل.


المادة 23
يكون تظلم العامل من شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية إلى رئيس المعهد، ويكون تظلم باقي العاملين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتشكل بقرار من رئيس المعهد من اثنين من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالمعهد إن وجدت، وعضو قانوني يرشحه المسئول الأول عن الإدارة القانونية بالمعهد.
ويكون للجنة التظلمات أمين يختاره رئيس المعهد من بين موظفي إدارة الموارد البشرية، يقوم بتلقي التظلمات وقيدها في السجل المعد لهذا الغرض حسب أسبقية ورودها.


المادة 24
تكون مداولات لجنة التظلمات سرية، ولها استيفاء ما تراه لازما من بيانات ومعلومات من العامل أو رئيسه المباشر أو رئيسه الأعلى أو إدارة الموارد البشرية، وعليها مراجعة سجل الأداء الوظيفي الخاص بالعامل خلال السنة السابقة للتظلم.
ويصدر قرار اللجنة مسببا، بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.


المادة 25
يجب أن يبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويكون قرار رئيس المعهد أو لجنة التظلمات بحسب الأحوال نهائيا.
ولا يعتبر تقرير تقويم الأداء نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.


المادة 26
تعلن إدارة الموارد البشرية العامل إلكترونيا، أو ورقيا بنتيجة تظلمه من تقرير تقويم أدائه، والأسباب التي بنيت عليها، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ البت في تظلمه.
وفى حالة إعلان العامل ورقيا وامتناعه عن تسلم صورة من قرار البت في تظلمه والتوقيع بما يفيد ذلك، يتأشر على أصل القرار بذلك.


المادة 27
تودع تقارير تقويم الأداء النهائية للعاملين في ملفات خدمتهم، للرجوع إليها عند اللزوم.


المادة 28
تعلن أسماء العاملين الذين حصلوا على مرتبة ممتاز في تقارير تقويم الأداء على موقع المعهد الإلكتروني وفى لوحة الإعلانات المعدة لذلك وفى مكان بارز في كل إدارة يتبعها العاملون الحاصلون على هذه المرتبة ولا يرفع الإعلان إلا بعد مضي خمسة عشر يوما.


المادة 29
في حالة تقدير تقويم أداء العامل بمرتبة ضعيف، تلحقه إدارة الموارد البشرية في أقرب وقت وبعد التنسيق مع رئيسه المباشر ببرنامج تأهيلي لتحسين أدائه.


المادة 30
يعرض أمر العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، فإذا تبين لها من فحص حالته أنه غير صالح للعمل نهائيا، اقترحت اللجنة إنهاء خدمته لعدم الصلاحية للوظيفة مع حفظ حقوقه التأمينية.
أما إذا تبين للجنة أن العامل أكثر ملاءمة لشغل وظيفة أخرى في ذات مستوى وظيفته، اقترحت نقله إليها لمدة سنة، وإذا تبين للجنة بعد انقضاء هذه المدة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم (50%) من الأجر المكمل له لمدة ستة أشهر، فإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة إنهاء خدمته لعدم الصلاحية للوظيفة مع حفظ حقوقه التأمينية.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد.


المادة 31
تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ اعتبار آخر تقرير نهائيا مع حفظ حقهم في المعاش.


المادة 32
يحدد الأجر المكمل للوظائف وفقا للجداول أرقام (1، 2، 3) الملحقة بهذه اللائحة.


المادة 33
يجوز للسلطة المختصة زيادة الأجر المكمل للعامل بالفئة المقررة لمستوى وظيفته وفقا للجدول رقم (4) الملحق بهذه اللائحة، وذلك مقابل عدم استخدام سيارات الركوب الحكومية في الانتقال من محل الإقامة إلى مقر العمل والعكس.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال الجمع بين الزيادة المشار إليها وأي مبالغ أخرى تصرف لذات الغرض، كما لا يجوز الجمع بين هذه الزيادة واستخدام سيارات الركوب الحكومية في الانتقال من محل الإقامة إلى مقر العمل والعكس.


المادة 34
يصرف للعامل الذي يستمر في أداء العمل بعد مواعيد العمل الرسمية بناء على تكليف من رئيس المعهد أو الأمين العام بحسب الأحوال، مقابل سهر يوميا بالفئة المقررة لمستوى وظيفته وفقا للجدول رقم (5) الملحق بهذه اللائحة.


المادة 35
يصرف للعامل بقرار من رئيس المعهد مقابلا عن المشاركة في أعمال الامتحانات بحد أقصى خمسة أشهر سنويا من أجره الوظيفي.


المادة 36
يصرف بدل السفر للعامل الذي يوفد في مهمة داخل الجمهورية بالفئة المقررة لمستوى وظيفته وفقا للجدول رقم (6) الملحق بهذه اللائحة.


المادة 37
يصرف بدل السفر كاملا عن الليلة التي يقضيها العامل خارج المحافظة التي بها مقر عمله الأصلي، أما العامل الذي يوفد إلى غير المحافظة التي بها مقر عمله دون أن يمضي الليلة بها، فيصرف له نصف بدل السفر المقرر لمستوى وظيفته، ويراعى أن القاهرة الكبرى محافظة واحدة.
ويخفض بدل السفر بمقدار الثلث في حالة نزول العامل في إحدى الاستراحات الحكومية، كما يخفض بمقدار الثلثين إذا تحملت الجهة الموفد إليها العامل تكاليف استضافته كاملة.


المادة 38
لا يجوز أن يوفد العامل في مهمة داخل الجمهورية يستحق عنها بدل السفر إلا بعد موافقة رئيس المعهد أو الأمين العام بحسب الأحوال.


المادة 39
لا يجوز أن تزيد المدة التي يصرف عنها بدل السفر عن مأمورية داخل الجمهورية على ثلاثة أشهر، وفي حالة الضرورة القصوى يجوز مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس المعهد.


المادة 40
لا يستحق العامل، الموفد في مهمة، بدل السفر عن مدة الإجازات الاعتيادية أو المرضية التي تتخلل تلك المهمة إلا إذا قررت الجهة الطبية التي يحددها المعهد أن الحالة الصحية للعامل لا تسمح بعودته إلى مقر عمله الأصلي.


المادة 41
يكون السفر داخل الجمهورية بقطارات السكك الحديدية أو بأية وسيلة أخرى.
ويجوز استثناء بموافقة رئيس المعهد السفر بالطائرة في المهام العاجلة، وفي هذه الحالة يكون السفر بالدرجة السياحية إلا في الحالات التي يقدرها رئيس المعهد بسبب مصاحبة وفود أجنبية أو لأسباب أخرى فيكون السفر بدرجة رجال الأعمال.


المادة 42
تكون الدرجات التي يحق للعامل الركوب فيها في السكك الحديدية عن انتقاله لمباشرة أعمال المعهد على النحو الآتي:
أ- الدرجة الأولى الممتازة: بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية.
ب- الدرجة الأولى: بالنسبة لشاغلي وظائف الإدارة الإشرافية والمستويات من الأولى (أ) حتى الثالثة (ج).
ج- الدرجة الثانية: بالنسبة لشاغلي وظائف المستوى الرابعة (أ) فما دونها.


المادة 43
يتقاضى العامل مصروفات انتقال نظير ما يتكلفه فعلا من نفقات بسبب القيام بالمهام الرسمية التي يكلف بها خارج المعهد، وتغطي مصروفات السفر والانتقال.


المادة 44
يعاد النظر في الفئات المحددة بالجداول أرقام (1، 2، 3، 4، 5، 6) الملحقة بهذه اللائحة، كل ثلاث سنوات مالية أو كلما دعت الحاجة لذلك، ويصدر بالجداول الجديدة قرار من السلطة المختصة بعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز.


المادة 45
يزاد الأجر المكمل للعاملين الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بهذه اللائحة، بنسبة 50% من الأجر المكمل الذي يتقاضونه في تاريخ العمل بها، أو يصرف لكل منهم الأجر المكمل المقرر لمستوى وظيفته وفقا للجداول أرقام (2، 3، 1) الملحقة بهذه اللائحة أيهما أكبر.


المادة 46
يحتفظ العامل المنقول أو المنتدب كليا أو المعار إلى المعهد بكامل الأجر الذي كان يتقاضاه في الجهة المنقول أو المنتدب أو المعار منها، إذا كان أزيد من كامل الأجر المقرر للوظيفة المنقول أو المنتدب أو المعار إليها.


المادة 47
يسري على أعضاء الإدارة القانونية بالمعهد الخاضعين لأحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها المشار إليه؛ النظام المالي المقرر للعاملين بالمعهد أو نظامهم الخاص أيهما أفضل.


المادة 48
على العامل أن يتقدم بطلب الحصول على الإجازة الاعتيادية قبل بدء سريانها بأسبوع على الأقل متضمنا موافقة القائم بعمله خلال فترة الإجازة، وفي حالة قيامه بالإجازة قبل اعتمادها اعتبرت تلك الفترة انقطاعا عن العمل يحرم من أجره عنها دون الإخلال بمسئوليته التأديبية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات