اللائحة التنفيذية لقانون معهد التخطيط القومي – قرار مجلس الوزراء رقم 3248 لسنة 2016
بطاقة البيانات | |
التصنيف : | تشريعات مصرية |
الموضوع : | اللائحة التنفيذية لقانون معهد التخطيط القومي |
رقم التشريع : | 3248 |
سنة الإصدار : | 2016 |
القانون المرتبط : | قانون معهد التخطيط القومي – قانون رقم 13 لسنة 2015 |
تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
قرار مجلس الوزراء رقم 3248 لسنة 2016
اللائحة التنفيذية لقانون معهد التخطيط القومي
المادة 1 إصدار
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2015 المشار إليه المرفقة.
المادة 2 إصدار
تُلغى اللائحة العامة لمعهد التخطيط القومي الصادرة بقرار مجلس إدارة المعهد رقم 1 لسنة 1971، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرفقة.
المادة 3 إصدار
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة 1
يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
المعهد: معهد التخطيط القومي.
الوزير المختص: الوزير المعني بشئون التخطيط.
المجلس: مجلس إدارة المعهد.
المادة 2
يشترط في المرشح لشغل وظيفة رئيس المعهد، ما يأتي:
1- أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ لمدة خمس سنوات على الأقل.
2- أن يكون مصري الجنسية.
3- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي ما لم يكن قد تم محوه.
المادة 3
يتولى الأمين العام أو من يقوم مقامه، بناءً على قرار يصدر من المجلس، اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الإعلان عن شغل وظيفة رئيس المعهد على كل من موقع المعهد الإلكتروني وموقع بوابة الحكومة المصرية وصحيفة يومية على الأقل، على أن يتضمن الإعلان الشروط اللازمة لشغل هذه الوظيفة، ومعايير المفاضلة بين المتقدمين، والمدة المحددة لتلقي الطلبات، والأوراق المطلوب تقديمها، والجهة التي تقدم إليها.
المادة 4
يُختار رئيس المعهد من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة تسمى لجنة الترشيح، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس على النحو الآتي:
عضوان يختارهما المجلس من بين الأساتذة المتفرغين أو العاملين بالمعهد، على أن يكونا قد شغلا وظيفة أستاذ لمدة خمس سنوات على الأقل.
ثلاثة أعضاء يختارهم المجلس من غير أساتذة المعهد.
ويختار المجلس رئيسًا للجنة من بين أعضائها.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة نظام وإجراءا عملها.
وللجنة أن تستعين بالأجهزة المختصة بالدولة لاستكمال ما ترى لزومه من بيانات أو معلومات.
المادة 5
يكون للجنة الترشيح أمانة فنية تشكل بقرار من رئيس المجلس بناءً على اقتراح اللجنة.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل الأمانة الفنية نظام وإجراءات عملها.
المادة 6
تتلقى الأمانة الفنية طلبات المتقدمين لشغل وظيفة رئيس المعهد، وتدون عليها ما يعن لها من ملاحظات، وتعد كشوفًا مقارنة بالبيانات الخاصة بالمتقدمين لعرضها على اللجنة.
المادة 7
تختص لجنة الترشيح بالآتي:
فحص أوراق المتقدمين لشغل وظيفة رئيس المعهد، واستبعاد غير المستوفين لشروط شغل هذه الوظيفة، وذلك بقرار مسبب يثبت مضمونه بمحاضر أعمال اللجنة.
إعداد جدول زمني لعرض المتقدمين المستوفين لشروط شغل الوظيفة لبرامجهم بشأن تطوير الأداء العلمي والإداري للمعهد.
المفاضلة بين المتقدمين على أساس المعايير المنصوص عليها في المادة (8) من هذه اللائحة.
وللجنة أن تجري المقابلات والاختبارات التي تراها لازمة للتعرف على قدرات المتقدمين لشغل الوظيفة.
المادة 8
تتم المفاضلة بين المتقدمين المستوفين لشروط شغل وظيفة رئيس المعهد على أساس المعايير الآتية:
التميز العلمي ومن مؤشراته نشر الأبحاث العلمية في دوريات علمية مُحكمة في قضايا التخطيط والتنمية، والحصول على جوائز علمية من جهات مختلفة في المجالات المرتبطة بالتخطيط، ويخصص لهذا المعيار ثلاثون درجة من إجمالي مائة درجة.
البرنامج المقدم للتطوير العلمي والإداري للمعهد، ويخصص لهذا المعيار خمس وعشرون درجة من إجمالي مائة درجة.
الكفاءة التنظيمية والمهارات القيادية، ومن مؤشراتها تولي مواقع إدارية أكاديمية متنوعة، والقدرة على إحداث تطوير مؤسسي في هذه المواقع، ويخصص لهذا المعيار عشرون درجة من إجمالي مائة درجة.
القدرة على التواصل والتفاعل الإيجابيين وحسن السمعة والالتزام بالقيم العلمية، ويخصص لهذا المعيار خمس عشر درجة من إجمالي مائة درجة.
إتقان لغة أو أكثر من اللغات الأجنبية والتمتع بقدرات تفاوضية وخبرة في التعامل مع المؤسسات الإقليمية والدولية، ويخصص لهذا المعيار عشر درجات من إجمالي مائة درجة.
المادة 9
تعد لجنة الترشيح الترتيب النهائي للمتقدمين وفقًا للدرجات التي حصل عليها كل منهم في المعايير المنصوص عليها في المادة السابقة.
وترشح اللجنة المتقدمين الثلاثة الحاصلين على أعلى الدرجات.
وترفع لجنة الترشيح تقريرًا بنتائج أعمالها إلى الوزير المختص لعرضه على رئيس الجمهورية لتعيين أحد المرشحين الثلاثة.
المادة 10
يرشح رئيس المعهد نائبًا له يعاونه في الإدارة، وتكون له كافة الاختصاصات المنصوص عليها في المادتين (11، 12) من هذه اللائحة، أو يرشح نائبين على أن يكون أحدهما لشئون البحوث والدراسات العليا، والآخر للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع.
ويجوز لرئيس المعهد، في حالة إنشاء فرع أو أكثر للمعهد، أن يرشح نائبًا له يعاونه في إدارة شئون الفروع وتكون له كافة الاختصاصات المنصوص عليها في المادتين (11، 12) من هذه اللائحة في شئون هذه الفروع.
ويتعين أن يتوافر في نائب رئيس المعهد الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من هذه اللائحة.
المادة 11
يختص نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا بالآتي:
1- الإشراف على إعداد وتنفيذ الخطط البحثية، واقتراح ما يلزم لتطوير الأداء البحثي للمعهد.
2- الإشراف على شئون التوثيق والنشر، وعلى برامج التأليف والترجمة، وعلى تنفيذ السياسة المرسومة في هذا الشأن واقتراح ما يلزم لتطوير الأداء في هذه المجالات.
3- الإشراف على إعداد ما يخص المتطلبات المالية لبرامج البحوث والدراسات والتوثيق والنشر في الموازنة السنوية للمعهد.
4- اقتراح تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والإشراف على تنفيذها بواسطة المختصين بالمعهد.
5- الإشراف على إعداد وتنفيذ برامج الدراسات العليا بالمعهد، واقتراح ما يلزم لتطويرها.
6- الإشراف على شئون طلاب الدراسات العليا بالمعهد واعتماد تسجيل موضوعات الرسائل وتشكيل لجان المناقشة والحكم على الرسائل المقدمة للحصول على الدرجات العلمية.
7- الإشراف على إعداد ما يخص المتطلبات المالية لنشاط الدراسات العليا في الموازنة السنوية للمعهد.
8- ما يكلفه به رئيس المعهد من مهام.
المادة 12
يختص نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع بالآتي:
1- الإشراف على إعداد البرامج التدريبية بمختلف أنواعها، واقتراح ما يلزم لتطويرها.
2- اقتراح وسائل ترويج البرامج التدريبية والإشراف على تنفيذها بواسطة المختصين بالمعهد.
3- الإشراف على نشاط الاستشارات واقتراح القواعد المنظمة لتقديمها.
4- اقتراح وسائل الترويج لنشاط الاستشارات والإشراف على تنفيذها بواسطة المختصين بالمعهد.
5- الإشراف على إعداد ما يخص المتطلبات المالية للبرامج التدريبية والاستشارات في الموازنة السنوية للمعهد.
6- الإشراف على تنظيم برامج لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
7- ما يكلفه به رئيس المعهد من مهام.
المادة 13
يشكل المؤتمر العام للمعهد من جميع أعضاء الهيئة العلمية به، ويدعو رئيس المعهد الأمين العام وجميع أعضاء الهيئة العلمية المعاونة للمشاركة في مناقشات المؤتمر العام للمعهد دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويجوز لرئيس المعهد توجيه الدعوة لانعقاد المؤتمر بناءً على طلب الأغلبية المطلقة لأعضاء الهيئة العلمية بالمعهد.
المادة 14
لا يكون انعقاد المؤتمر صحيحًا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الهيئة العلمية بالمعهد، وتصدر التوصيات بأغلبية أصوات الحاضرين منهم، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المعهد.
ويكلف رئيس المعهد أحد نوابه بإعداد تقرير بتوصيات المؤتمر لرفعه للمجلس مع موافاة المراكز العلمية بنسخة منه.
المادة 15
يشكل المجلس العلمي التنسيقي برئاسة رئيس المعهد وعضوية نوابه ومديري المراكز العلمية، ويختص بمناقشة شئون المعهد العلمية والفنية وإصدار توصياته بشأنها، وله في سبيل ذلك على الأخص ما يأتي:
1- مناقشة الخطة الاستراتيجية للمعهد والخطط التشغيلية للمراكز العلمية قبل عرضها على المجلس.
2- مناقشة أنشطة ونتائج أعمال المراكز العلمية واللجان العلمية والفنية المتخصصة وتحقيق التناسق بين أعمالها، وإصدار توصياته بشأنها.
3- مناقشة التوجهات العامة لخطة بحوث المعهد وموضوعاتها وما يتصل بها من أنشطة، لا سيما أنشطة النشر العلمي والفعاليات العلمية، ومناقشة التقارير الخاصة بمتابعة تنفيذ برامجها والاقتراحات الكفيلة بتذليل ما قد يعترض التنفيذ من عقبات.
4- مناقشة التقارير الخاصة بسير العمل في برامج الدراسات العليا ومقترحات تطويرها.
5- مناقشة التقارير الخاصة بسير العمل في البرامج التدريبية وأعمال الاستشارات وبرامج خدمة المجتمع، ومقترحات تطويرها.
6- مناقشة احتياجات المعهد من الوظائف العلمية وتوزيعها بين المراكز العلمية وأقسامها المختلفة واقتراح الدرجات العلمية المطلوب إنشاؤها وشروط شغلها.
7- مناقشة احتياجات المعهد من المهمات والبعثات العلمية، واقتراح ما يلزم من هذا الشأن.
8- مناقشة مشروع التقرير السنوي عن نشاط المعهد وإبداء الرأي بشأنه، تمهيدًا لعرضه من رئيس المعهد على المؤتمر العام ثم على المجلس.
9- مناقشة جدول أعمال الاجتماع الدوري للمجلس قبل عرضه على رئيس المجلس.
10- دراسة الموضوعات الأخرى التي يحيلها إليه المجلس أو رئيس المعهد.
المادة 16
يدعو رئيس المعهد المجلس العلمي التنسيقي للانعقاد مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وتصدر توصيات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحدد رئيس المعهد من يتولى القيام بأعمال الأمانة الفنية للمجلس العلمي التنسيقي.
المادة 17
تشكل اللجنة الدائمة لترقية أعضاء الهيئة العلمية من عدد لا يقل عن خمسة عشر عضوًا من داخل المعهد ويجوز عند الضرورة الاستعانة بأعضاء من خارج المعهد.
ويراعي في تشكيل اللجنة تمثيل التخصصات المختلفة بالمعهد.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المجلس بناءً على ترشيح رئيس المعهد بعد أخذ رأي مجالس المراكز العلمية ويختار المجلس رئيسًا ومقررًا للجنة من بين أعضائها.
وتكون مدة اللجنة ثلاث سنوات.
ويجوز للجنة أن تشكل لجانًا نوعية تخصصية من بين أعضائها أو من غيرهم.
المادة 18
يشترط في عضو اللجنة:
1- أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ لمدة خمس سنوات على الأقل.
2- أن يكون له سجلاً بحثيًا مشرفًا ويتمتع بسمعة طيبة ومكانة علمية مرموقة.
3- ألا يكون شاغلاً وظيفة رئيس المعهد أو أحد نوابه أو مدير مركز من المراكز العلمية بالمعهد.
4- أن يكون مدرجًا بقوائم المحكمين المعتمدة من المجلس.
وتسقط العضوية عن عضو اللجنة إذا تخلف بدون عذر تقبله اللجنة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات غير متتالية في العام الواحد، وفي هذه الحالة يتعين اتخاذ إجراءات شغل مكانه خلال شهر.
المادة 19
تختص اللجنة بما يأتي:
1- إعداد قوائم المحكمين من داخل المعهد وخارجه من المتقدمين على موقع المعهد الإلكتروني أو من غيرهم، وذلك بناء على ترشيح مجالس المراكز العلمية أو ما قد تضيفه اللجنة، تمهيدًا لعرض هذه القوائم من رئيس المعهد على المجلس لاعتمادها، مع تحديث هذه القوائم كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
2- استلام طلبات المتقدمين للترقية مصحوبة بما تحدده اللجنة من تقارير ومستندات.
3- تشكيل لجنة ثلاثية لفحص الإنتاج العلمي للمتقدم من قوائم المحكمين المعتمدة من المجلس على أن يكون من أعضاء اللجنة عضوان من خارج المعهد وعضو من الداخل، ويجوز أن يكون من بين أعضاء اللجنة الثلاثية أحد أعضاء اللجنة الدائمة للترقية، ويكون مقرر اللجنة الثلاثية أقدم الأساتذة بها.
4- تلقي تقرير اللجنة الثلاثية لفحص الإنتاج العلمي للمتقدم.
5- تلقي تقرير بتقييم مجمل النشاط العلمي للمتقدم يعده المركز التابع له على أن يكون التقرير معتمدًا من كل من مدير المركز ورئيس المعهد.
6- عقد جلسة لمناقشة المتقدم للترقية في مجمل إنتاجه العلمي.
7- إعداد التقرير النهائي بشأن أهلية المتقدم للترقية، وذلك تمهيدًا لعرضه من رئيس المعهد على المجلس.
المادة 20
تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية شهريًا بناءً على دعوة من رئيسها، وتكون أعمالها ومداولاتها سرية.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين منهم، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويكون التظلم من نتيجة التقرير النهائي للجنة أمام المجلس.
المادة 21
تُشكل بقرار من رئيس المعهد بناءً على ترشيح مجالس المراكز العلمية وموافقة نائب رئيس المعهد المختص اللجان الآتية:
لجنة الأنشطة البحثية ولجنة الدراسات العليا، ويرأسهما نائب رئيس المعهد المختص بشئون البحوث والدراسات العليا.
لجنة التدريب ولجنة الاستشارات ولجنة خدمة المجتمع، ويرأسها نائب رئيس المعهد المختص بشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع.
ويراعي في تشكيل هذه اللجان أن تضم في عضويتها ممثلين عن المراكز العلمية.
المادة 22
تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بمعاونة نائب رئيس المعهد المختص في مهامه.
وتحدد القرارات الصادرة بتشكيل هذه اللجان اختصاصاتها ونظام وإجراءات عملها.
المادة 23
يتولى الأمين العام معاونة رئيس المعهد في الإشراف على الشئون المالية والإدارية للمعهد وفقًا للقرارات التي يصدرها المجلس ورئيس المعهد.
كما يتولى الإشراف على التقسيمات الإدارية وتنظيم العمل بينها وفقًا لما يرد في الهيكل التنظيمي للمعهد.
المادة 24
يتكون المعهد من المراكز العلمية الآتية:
1- مركز السياسات الاقتصادية الكلية.
2- مركز العلاقات الاقتصادية الدولية.
3- مركز الأساليب التخطيطية.
4- مركز التنمية الإقليمية.
5- مركز التخطيط والتنمية البيئية.
6- مركز التخطيط والتنمية الزراعية.
7- مركز التخطيط والتنمية الصناعية.
8- مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي.
المادة 25
يختص مركز السياسات الاقتصادية الكلية بدراسة القضايا الكلية للتنمية والتخطيط التنموي وقضايا السياسات النقدية والسياسات المالية العامة والادخار وتمويل التنمية والإنتاج والاستثمار والاستهلاك والتجارة الداخلية وسوق العمل والأجور والأسعار والدعم ومستوى المعيشة وتوزيع الدخل والثروة.
كما يختص المركز بدراسة الحسابات القومية وانعكاساتها على قواعد البيانات الاقتصادية واستخداماتها في التحليل والتخطيط.
المادة 26
يتكون مركز السياسات الاقتصادية الكلية من الأقسام الآتية:
1- قسم التخطيط الكلي.
2- قسم السياسات المالية والنقدية.
3- قسم الاستهلاك والتجارة الداخلية.
4- قسم سوق العمل.
المادة 27
يختص مركز العلاقات الاقتصادية الدولية بدراسة قضايا التجارة الخارجية وميزان المدفوعات وسياسات وأساليب التسويق الدولي ونقل التكنولوجيا، والأشكال المختلفة للتمويل الدولي وتدفقات الاستثمارات الأجنبية واتجاهاتها في العالم وانعكاساتها على الاقتصاد المصري.
كما يختص المركز بدراسة موضوعات قطاع الخدمات الدولية في مصر، ودراسة كل ما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات والتكتلات والمنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية والعقود والتحكيم.
المادة 28
يتكون مركز العلاقات الاقتصادية الدولية من الأقسام الآتية:
1- قسم التجارة الخارجية والتسويق الدولي.
2- قسم التمويل الدولي والاستثمارات الأجنبية.
3- قسم اقتصاديات الخدمات الدولية.
4- قسم التكتلات والمنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية.
المادة 29
يختص مركز الأساليب التخطيطية بتطوير مناهج وأساليب التخطيط واتخاذ القرار على كل من المستوى القومي والمستوى القطاعي ومستوى الوحدة الإنتاجية والخدمية، وذلك لخدمة الدراسات التخطيطية ورسم السياسات لرفع كفاءة اتخاذ القرار وأهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما يختص المركز ببناء وتقييم استخدام النماذج بأنواعها الكمية والكيفية، والتعامل مع قواعد البيانات ونظم وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في المجالات المختلفة، وإجراء الدراسات المستقبلية.
المادة 30
يتكون مركز الأساليب التخطيطية من الأقسام الآتية:
1- قسم بناء النماذج.
2- قسم الإحصاء التطبيقي والاقتصاد القياسي.
3- قسم نظم وتكنولوجيا المعلومات ودعم القرار.
4- قسم بحوث العمليات.
5- قسم الدراسات المستقبلية.
المادة 31
يختص مركز التنمية الإقليمية بإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالتنمية الإقليمية الشاملة وأساليب إعداد ومتابعة خططها، بهدف تحديد سياسات واستراتيجيات ملائمة للتنمية الإقليمية.
كما يختص المركز بإجراء الحسابات الإقليمية وإعداد الدراسات التخطيطية التي تساهم في تخطيط وتنمية الموارد وتوطين المشروعات.
كما يختص بتوظيف نظم المعلومات الجغرافية والتخطيطية وبإعداد دراسات حول تطوير أجهزة الإدارة المحلية وقضايا اللامركزية.
ويختص كذلك بالدراسات المتصلة بالسكان والقوى العاملة وتأثيرها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتأثرها بها.
المادة 32
يتكون مركز التنمية الإقليمية من الأقسام الآتية:
1- قسم التخطيط الإقليمي.
2- قسم نظم المعلومات الجغرافية.
3- قسم الإدارة المحلية واللامركزية.
4- قسم تخطيط القوى العاملة والسكان.
المادة 33
يختص مركز التخطيط والتنمية البيئية بدراسة البعد البيئي وفكر التنمية المستدامة في خطط وبرامج ومشروعات التنمية على كافة المستويات.
كما يختص المركز بالدراسات المتعلقة بتحديد المسارات المختلفة للإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية وتطبيق أساليب ومناهج قياس الأداء البيئي وأساليب المراجعة والرقابة والرصد البيئي وما يرتبط بها من بيانات ومعلومان بيئية.
كما يختص باقتراح السياسات والبدائل المثلى للموارد الطبيعية وسيناريوهاتها المستقبلية.
المادة 34
يتكون مركز التخطيط والتنمية البيئية من الأقسام الآتية:
1- قسم التخطيط البيئي.
2- قسم اقتصاديات البيئة.
3- قسم إدارة الموارد الطبيعية.
4- قسم المحاسبة البيئية.
المادة 35
يختص مركز التخطيط والتنمية الزراعية بدراسة سياسات التنمية الزراعية والريفية وتنمية الثروة السمكية وقضايا المياه والري والتسويق والتعاون والإرشاد الزراعي وإدارة وتقييم المشروعات الزراعية، والبحث في أساليب التخطيط الزراعي ونظم المعلومات الزراعية، وبناء وتنمية القدرات في كافة المجالات.
المادة 36
يتكون مركز التخطيط والتنمية الزراعية من الأقسام الآتية:
1- قسم تحليل السياسات الزراعية.
2- قسم إدارة الموارد وتقييم المشروعات الزراعية.
3- قسم التسويق ونظم المعلومات الزراعية.
4- قسم التنمية الريفية والتعاون الزراعي.
المادة 37
يختص مركز التخطيط والتنمية الصناعية بدراسة قضايا وسياسات التصنيع وإدارة وتقييم
المشروعات الصناعية والارتقاء بأداء القطاع الصناعي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما يختص المركز بدراسة سياسات تطوير البنية الأساسية وتنمية الخدمات الإنتاجية.
المادة 38
يتكون مركز التخطيط والتنمية الصناعية من الأقسام الآتية:
1- قسم التنمية الصناعية.
2- قسم تنمية الخدمات الإنتاجية.
3- قسم إدارة وتقييم المشروعات الصناعية والخدمية.
4- قسم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 39
يختص مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي بدراسة كل ما يتعلق بقضايا التنمية البشرية في إطار منظومة التنمية والتخطيط ذات الأبعاد الاجتماعية والنفسية والثقافية والتربوية للتنمية، وعلى الأخص القضايا المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي والصحة والإعلام والسياحة وغيرها، بما يخدم تخطيط الخدمات الاجتماعية والثقافية ويقدم مقترحات لتوجيه السياسة الاجتماعية نحو تحقيق الأمن الاجتماعي وتنمية الموارد البشرية وتحقيق التنمية المستدامة.
المادة 40
يتكون مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي من الأقسام الآتية:
1- قسم القضايا الاجتماعية والثقافية للتنمية والتخطيط.
2- قسم تخطيط الخدمات الاجتماعية والثقافية.
3- قسم تنمية وإدارة الموارد البشرية.
المادة 41
مع مراعاة حكم المادة (14) من قانون المعهد يجوز بناءً على موافقة المجلس، إنشاء مراكز أو أقسام أخرى.
المادة 42
يجري المعهد بحوثًا ودراسات في كافة المجالات المتصلة بقضايا التخطيط والتنمية.
ولرئيس المعهد، بناءً على اقتراح مجلس المركز العلمي المختص وبعد أخذ رأي نائب رئيس
المعهد المختص بشئون البحوث والدراسات العليا، أن يوافق على الاستعانة في إجراء البحوث والدراسات بالخبراء والمتخصصين من خارج المعهد.
المادة 43
للمعهد أن يجري بحوثًا ودراسات لحساب الوزارات أو المصالح أو الأجهزة الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وذلك بمقابل يصدر بتحديده قرار من المجلس على ألا يجاوز التكلفة الفعلية للبحث أو الدراسة.
كما يجوز للمعهد أن يجري بحوثًا ودراسات لحساب الأفراد أو شركات القطاع الخاص
أو لحساب هيئات دولية أو حكومات أو معاهد علمية بالخارج، وذلك بمقابل يصدر بتحديده قرار من المجلس.
وذلك كله بشرط أن تدخل هذه البحوث والدراسات في نطاق أغراض المعهد.
المادة 44
تضع لجنة الأنشطة البحثية القواعد والإجراءات المتعلقة بتقديم مقترحات البحوث واعتمادها وتنفيذها وتحكيمها وإجازة نشرها.
كما تعد اللجنة تقريرًا سنويًا يحوي ملخصات بحوث ودراسات المعهد باللغتين العربية والإنجليزية، ويتاح هذا التقرير فور صدوره على الموقع الإلكتروني للمعهد.
المادة 45
تضع لجنة الأنشطة البحثية ضوابط وقواعد تأليف وترجمة الكتب والمراجع ذات الصلة بأغراض المعهد وتتولى تحديثها بصفة دورية.
المادة 46
تنشأ بالمعهد مكتبة مركزية للكتب والمراجع والبحوث والدراسات والرسائل والدوريات العلمية وقواعد البيانات والمعلومات والوثائق الإلكترونية، ذات الصلة بأغراضه بما يمكنه
من أداء مهامه الأساسية ومعاونة الباحثين في مجالات التخطيط والتنمية على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.
ويتخذ المعهد كافة الإجراءات الكفيلة بدعم المكتبة وتزويدها بالنظم العلمية الحديثة للفهرسة والتوثيق الإلكتروني.
المادة 47
يتولى المعهد نشر البحوث والدراسات والتقارير المتخصصة والرسائل والدوريات العلمية والكتب والمراجع المؤلفة والمترجمة ذات الصلة بأغراضه، وذلك من خلال مطبوعاته المختلفة أو عن طريق إتاحتها على موقعه الإلكتروني، بهدف نشر الوعي والمعرفة بقضايا التخطيط والتنمية وأسسها العلمية والتطبيقية على كافة المستويات.
المادة 48
ينظم المعهد برامج تدريبية للعاملين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بهدف رفع مهاراتهم في كافة المجالات المتصلة بقضايا التخطيط والتنمية، وذلك وفقًا لخطة المعهد وفي حدود الاعتمادات المخصصة له لهذا الغرض بالموازنة العامة للدولة.
المادة 49
للمعهد أن ينظم برامج تدريب تعاقدية للعاملين لدى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة، أو غيرها من الجهات العاملة في مجالات التخطيط والتنمية في الداخل والخارج، وذلك بمقابل يصدر بتحديده قرار من المجلس.
المادة 50
تعد لجنة التدريب دليلاً دوريًا باللغتين العربية والإنجليزية يتضمن أهداف البرامج التدريبية التي ينظمها المعهد ومحتوياتها والجهات المستفيدة، وتتولى اللجنة تحديثه بصفة دورية، ويتاح هذا الدليل على الموقع الإلكتروني للمعهد.
كما تعد اللجنة تقريرًا سنويًا عن ما تم إنجازه في نشاط التدريب.
المادة 51
للمعهد أن يقدم الاستشارات العلمية للجهات العاملة في مجالات التخطيط والتنمية في الداخل والخارج، وذلك بمقابل يصدر بتحديده قرار من المجلس.
المادة 52
تعد لجنة الاستشارات دليلاً دوريًا باللغتين العربية والإنجليزية بالخدمات الاستشارية التي يقدمها المعهد يتضمن سابقة أعمال المعهد، وتتولى اللجنة تحديثه بصفة دورية، ويتاح هذا الدليل على الموقع الإلكتروني للمعهد.
كما تعد اللجنة تقريرًا سنويًا عن الخدمات الاستشارية التي قدمها المعهد.
المادة 53
للمعهد أن ينظم برامج لخدمة المجتمع للمساعدة في نشر ثقافة التخطيط والتنمية في المجتمع.
المادة 54
تعد لجنة خدمة المجتمع تقريرًا سنويًا عن برامج خدمة المجتمع التي نظمها المعهد.
المادة 55
يمنح المجلس، بناءً على اقتراح مجالس المراكز العلمية المختصة، دبلومات الدراسات العليا ودرجات الماجستير والدكتوراه في مجالات تخصص تلك المراكز، وذلك منفردا أو بالتعاون مع الجهات العلمية المناظرة في الداخل والخارج.
ولا تمنح الدبلومات ودرجات الماجستير والدكتوراه إلا لمن أدى بنجاح الاختبارات المقررة لكل منها.
وتحدد مجالس المراكز العلمية بعد أخذ رأي مجالس الأقسام المختصة البرامج التفصيلية لكل درجة علمية والتي تتضمن على الأخص مواد الدراسة وتوزيع مقرراتها وعدد الساعات المخصصة لكل مقرر والموضوعات التي تدرس في كل مقرر، وذلك تمهيدًا لعرضها من رئيس المعهد على المجلس؛ لإقرارها واتخاذ إجراءات معادلة درجات الماجستير والدكتوراه من المجلس الأعلى للجامعات.
المادة 56
لا يجوز للطالب أن يقيد اسمه في دراسة أكثر من درجة علمية بالمعهد في وقت واحد إلا بقرار من نائب رئيس المعهد المختص بشئون البحوث والدراسات العليا بناءً على اقتراح مجالس المراكز المختصة وبعد أخذ رأي لجنة الدراسات العليا.
المادة 57
تكون الدراسة في دبلومات الدراسات العليا ودرجات الماجستير والدكتوراه على أساس نظام الفصول الدراسية. ويجوز بقرار من المجلس بناءً على اقتراح مجالس المراكز العلمية المختصة، أن تكون الدراسة على أساس نظام المراحل أو نظام الساعات أو النقاط المعتمدة.
ويحدد المجلس بناءً على اقتراح مجالس المراكز العلمية المختصة متطلبات الحصول على الدرجة العلمية بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة.
المادة 58
يقدر نجاح الطالب في امتحانات مقررات الدراسات العليا بأحد التقديرات الآتية:
ممتاز (90% فأكثر) – جيد جدًا (من 80% إلى أقل من 90%) – جيد (من 70% إلى أقل من 80%) – مقبول من (60% إلى أقل من 70%).
أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين الآتيين:
ضعيف (من 50% إلى أقل من 60%) – ضعيف جدًا (أقل من 50%).
وإذا تضمن الامتحان في أحد المقررات امتحانًا تحريريًا وآخر شفويًا أو عمليًا، فيعتبر الطالب الغائب في الامتحان التحريري غائبًا في امتحان المقرر ولا ترصد درجات بشأنه، ويعتبر راسبًا في هذا المقرر ما لم يقدم عذرًا تقبله لجنة الدراسات العليا بعد أخذ رأي أستاذ المقرر، وفي هذه الحالة يسمح له بإعادة الامتحان ضمن امتحانات الدور الثاني أو طبقًا للمواعيد التي تحددها لجنة الدراسات العليا.
المادة 59
يسمح للطالب الراسب في أي من المقررات بإعادة امتحان ما رسب فيه لمرة واحدة ضمن امتحانات الدور الثاني لتلك المقررات أو طبقًا للمواعيد التي تحددها لجنة الدراسات العليا.
المادة 60
تعد لجنة الدراسات العليا تقريرًا سنويًا باللغتين العربية والإنجليزية يحوي ملخصات عن برامج الدراسات العليا التي نظمها المعهد ومواد الدراسة بكل برنامج وعدد المقيدين به والناجحين فيه وملخصات الرسائل العلمية التي تمت إجازتها، ويتاح هذا التقرير فور صدوره على الموقع الإلكتروني للمعهد.
المادة 61
تتناول الدراسة في دبلومات الدراسات العليا مقررات ذات طبيعة تطبيقية أو أكاديمية، ومدة الدراسة في كل منها سنة دراسية واحدة على الأقل.
المادة 62
يشترط لقبول القيد بدبلومات الدراسات العليا ما يأتي:
1- الحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لهما من إحدى المعاهد أو الجامعات الخاصة أو الأجنبية المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.
2- استيفاء استمارة الالتحاق بالدبلوم، وتقديم أصول شهادات المؤهل الجامعي وتقديرات كافة مقررات سنوات الدراسة الجامعية.
3- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي بالنسبة للطلبة المصريين، أو صورة الإقامة سارية المفعول لمدة ستة أشهر من تاريخ بداية الدراسة، وكذا صورة ضوئية من جواز السفر بالنسبة للطلبة الأجانب المقيمين في مصر.
4- تقديم إقرار بالالتزام بمواعيد الدراسة والتي قد تكون صباحية أو مسائية تبعًا لطبيعة كل برنامج.
5- سداد الرسوم الدراسية السنوية وفقًا لما يحدده المجلس.
المادة 63
يجوز أن يُعفى الطالب من حضور بعض مقررات الدراسة ومن امتحاناتها إذا ثبت أنه حضر مقررات مماثلة ومستوفية لعدد الساعات المقررة وأدى امتحاناتها بنجاح، وذلك في كلية جامعية أو معهد علمي معترف بهما من المجلس الأعلى للجامعات، وبشرط عدم مضي أكثر من سنتين على تاريخ نجاحه في تلك المقررات.
ويكون الإعفاء بقرار من رئيس المعهد بعد موافقة لجنة الدراسات العليا بناءً على اقتراح مجلس المركز العلمي المختص بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.
المادة 64
يجب أن يحقق الطالب نسبة حضور (75%) على الأقل من الساعات المخصصة لكل مقرر وإلا حرم من دخول الامتحان النهائي لهذا المقرر واعتبر غائبًا، ما لم يقدم عذرًا يقبله كل من أستاذ المقرر ولجنة الدراسات العليا.
المادة 65
يقوم الطالب بأداء امتحان تحريري في نهاية الفصل الدراسي، تخصص له نسبة (75%) من درجات كل مقرر، وتخصص نسبة (25%) من درجات المقرر كأعمال فصلية من اختبارات وأوراق بحثية وتكليفات فردية وجماعية وغير ذلك.
المادة 66
تتضمن الدراسة لنيل درجة الماجستير مقررات دراسية عالية، وتدريبات على وسائل وطرق البحث العلمي، تنتهي بإعداد رسالة تقبلها لجنة المناقشة والحكم، ويشترط لإجازتها من جانب هذه اللجنة أن تكون عملاً ذا قيمة علمية.
ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين ميلاديتين.
المادة 67
تتضمن الدراسة لنيل درجة الدكتوراه مقررات دراسية متقدمة.
وتقوم الدكتوراه على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين ميلاديتين تنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة المناقشة والحكم.
ويشترط لإجازتها من جانب اللجنة المشار إليها أن تكون عملاً ذا قيمة علمية يشهد للطالب بكفاءته في إعداد البحوث والدراسات، ويمثل إضافة علمية جديدة.
المادة 68
يُشترط لقبول التسجيل لدرجات الماجستير والدكتوراه ما يأتي:
1- الحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس بتقدير جيد على الأقل من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لهما من إحدى المعاهد أو الجامعات الخاصة أو الأجنبية المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات أو على دبلوم دراسات عليا بتقدير جيد على الأقل في ذات التخصص بالنسبة للماجستير، وبالنسبة للدكتوراه الحصول على درجة الماجستير في ذات التخصص المطلوب للحصول على درجة الدكتوراه.
2- استيفاء استمارة التسجيل للدرجة، وتقديم أصول شهادات المؤهل الجامعي وتقديرات كافة مقررات سنوات الدراسة الجامعية، وأصل شهادة الماجستير بالنسبة للمتقدمين للحصول على درجة الدكتوراه.
3- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي بالنسبة للطلبة المصريين، أو صورة الإقامة سارية المفعول لمدة ستة أشهر من تاريخ بداية الدراسة، وكذا صورة ضوئية من جواز السفر بالنسبة للطلبة الأجانب المقيمين في مصر.
4- تقديم إقرار بالالتزام بمواعيد الدراسة والتي قد تكون صباحية أو مسائية تبعًا لطبيعة كل برنامج.
5- سداد الرسوم الدراسية السنوية وفقًا لما يحدده المجلس.
6- اجتياز الاختبارات والبرامج التدريبية التي يوافق عليها المجلس بناءً على اقتراح مجلس المركز العلمي المختص وبعد موافقة لجنة الدراسات العليا.
7- اجتياز مقررات المرحلة الاستكمالية لبرامج الماجستير والدكتوراه حال وجودها.
8- اجتياز مقررات المرحلة التمهيدية أو التأهيلية لبرامج الماجستير والدكتوراه بتقدير جيد على الأقل.
المادة 69
يجوز أن يُعفى الباحث من اجتياز مقررات المرحلة الاستكمالية كلها أو بعضها إذا ثبت أنه حضر مقررات مماثلة ومستوفية لعدد الساعات المقررة وأدى بنجاح امتحاناتها، وذلك في كلية جامعية أو معهد علمي معترف بهما من المجلس الأعلى للجامعات، وبشرط عدم مضي أكثر من سنتين على تاريخ نجاحه في تلك المقررات.
ويكون الإعفاء بقرار من رئيس المعهد بعد موافقة نائب رئيس المعهد المختص بشئون البحوث والدراسات العليا بناءً على اقتراح مجلس المركز العلمي المختص بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.
المادة 70
إذا كانت المرحلة التمهيدية أو التأهيلية للدراسة تتكون من سنتين دراسيتين، يجب أن يجتاز الباحث مقررات السنة التمهيدية أو التأهيلية الأولى بنجاح وبتقدير عام جيد على الأقل، كشرط للالتحاق بالسنة الثانية.
كما يجب أن يجتاز الباحث مقررات السنة التمهيدية أو التأهيلية الثانية بنجاح وبتقدير عام جيد على الأقل، كشرط لمناقشة الإطار العام للرسالة في حلقة نقاشية واعتماد قبوله من نائب رئيس المعهد المختص بشئون البحوث والدراسات العليا بعد موافقة لجنة الدراسات العليا.
المادة 71
يجب أن يحقق الباحث سواء في المرحلة الاستكمالية أو التمهيدية أو التأهيلية نسبة حضور (75%) على الأقل من الساعات المخصصة لكل مقرر وإلا حرم من دخول الامتحان النهائي لهذا المقرر واعتبر غائبًا، ما لم يقدم عذرًا يقبله كل من أستاذ المقرر ولجنة الدراسات العليا.
المادة 72
يقوم الباحث بأداء امتحان تحريري في نهاية الفصل الدراسي، تخصص له نسبة (60%) من درجات كل مقرر، وتخصص نسبة (40%) من درجات المقرر كأعمال فصلية من اختبارات وأوراق بحثية وتكليفات فردية وجماعية وغير ذلك.
ويجوز تعديل هاتين النسبتين في بعض درجات الماجستير والدكتوراة، وذلك بقرار من المجلس بناءً على اقتراح مجالس المركز العلمية المختصة وبعد موافقة لجنة الدراسات العليا.
المادة 73
يعين مجلس المركز بناءً على اقتراح مجلس القسم المختص أستاذًا أو أستاذًا مساعدًا بالمعهد يشرف على تحضير الرسالة.
وفي حالة تعدد المراكز التي تقدم برنامج الدراسة، يعين نائب رئيس المعهد المختص بشئون البحوث والدراسات العليا المشرف على الرسالة بعد العرض على لجنة الدراسات العليا، ويحدد المركز الأقرب إلى مجال تخصص الرسالة.
وفي جميع الأحوال يجوز لمجلس المركز أو نائب رئيس المعهد المختص بشئون البحوث والدراسات العليا بناءً على اقتراح المشرف على الرسالة، أن يعين مشرفين آخرين من بين أعضاء الهيئة العلمية بالمعهد أو من غيرهم من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين بإحدى الجامعات أو المراكز البحثية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه.
المادة 74
لرئيس المعهد ونوابه الاستمرار في الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه التي سجلت تحت إشرافهم قبل شغلهم مناصبهم.
المادة 75
في حالة إعارة المشرف على الرسالة أو ندبه كل الوقت إلى جهة خارج المعهد يقدم إلى مجلس المركز المختص تقريرًا عن المدى الذي وصل إليه الطالب في إعداد الرسالة، وفي ضوء ذلك يعين مجلس المركز من يحل محله أو من ينضم إليه في الإشراف.
وفي حالة تعدد المراكز العلمية التي تقدم برنامج الدراسة، يقدم التقرير المشار إليه إلى نائب رئيس المعهد المختص بشئون البحوث والدراسات العليا، والذي يتولى بدوره تعيين المشرف البديل أو الإضافي بعد العرض على لجنة الدراسات العليا.
المادة 76
يقدم المشرف أو المشرفون على الرسالة كل ستة أشهر من تاريخ تسجيل الرسالة تقريرًا إلى مجلس القسم عن مدى تقدم الطالب في بحوثه، ويعرض هذا التقرير على مجلس المركز المختص.
وفي حالة تعدد المراكز العلمية التي تقدم برنامج الدراسة يعرض التقرير على مجلس المركز الأقرب إلى مجال تخصص الرسالة.
ولنائب رئيس المعهد المختص بشئون البحوث والدراسات العليا، بناءً على اقتراح مجلس المركز المختص أو مجلس المركز الأقرب إلى مجال تخصص الرسالة بحسب الأحوال، إلغاء قيد الطالب على ضوء هذه التقارير.
المادة 77
يقدم المشرف أو المشرفون على الرسالة تقريرًا عن الرسالة إلى مجلس القسم المختص عن مدى صلاحيتها للعرض على لجنة المناقشة والحكم مشفوعًا باقتراح تشكيل هذه اللجنة، وذلك تمهيدًا للعرض على مجلس المركز المختص.
المادة 78
يُشكل مجلس المركز لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من ثلاثة أعضاء وذلك على النحو الآتي:
1- المشرف على الرسالة.
2- أستاذ أو أستاذ مساعد بالمعهد.
3- أستاذ أو أستاذ مساعد بإحدى الجامعات أو المراكز البحثية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه، أو أحد المتخصصين المهنيين في مجال تخصص الرسالة.
ويكون رئيس اللجنة أقدم الأساتذة.
وفي حالة تعدد المشرفين يجوز أن يشتركوا في اللجنة، ويكون لهم صوت واحد.
ويتم اعتماد تشكيل لجنة المناقشة والحكم من نائب رئيس المعهد المختص بشئون البحوث والدراسات العليا.
المادة 79
على الباحث أن يقدم إلى المركز المختص عددا من النسخ بعدد أعضاء لجنة المناقشة والحكم، بالإضافة إلى نسخة للمركز العلمي وأخرى للقسم المختص، وبعد المناقشة واعتماد الرسالة من المشرف أو المشرفين، يقوم الباحث بتسليم عشر نسخ ورقية منقحة ونسخة الكترونية للجنة الدراسات العليا لتوزيعها على لجنة المناقشة والحكم، وإيداعها مكتبات المعهد والمركز أو المراكز العلمية بحسب الأحوال.
المادة 80
تتم مناقشة الرسائل علانية ويقدم كل عضو من أعضاء لجنة المناقشة والحكم تقريرًا علميًا مفصلاً عن الرسالة، وتقدم اللجنة تقريرًا علميًا عن الرسالة ونتيجة المناقشة وتعرض جميعها على مجلس المركز المختص أو المركز الأقرب لمجال تخصص الرسالة بحسب الأحوال، ثم لجنة الدراسات العليا بالمعهد، ثم نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، وذلك تمهيدًا لعرضها من رئيس المعهد على المجلس.
المادة 81
للمجلس بناءً على توصية لجنة المناقشة والحكم أن يقرر تبادل الرسالة مع الجامعات المحلية والأجنبية إذا كانت جديرة بذلك، كما أن للجنة المناقشة والحكم أن توصي بنشر الرسالة على نفقة المعهد ووضعها على الموقع الإلكتروني للمعهد.
المادة 82
لمجلس المركز المختص أو المركز الأقرب لمجال تخصص الرسالة أن يرخص للطالب، الذي لم تقرر أهليته للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراة، في إعادة تقديم رسالته بعد استكمال أوجه النقص أو تقديم رسالة أخرى، وذلك بناءً على اقتراح لجنة المناقشة والحكم.
المادة 83
يجوز بقرار من المجلس إنشاء وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فني وإداري ومالي؛ وذلك لمعاونة المعهد في تحقيق أغراضه.
المادة 84
تتولى الوحدات ذات الطابع الخاص، في نطاق أغراض المعهد، أيًا مما يأتي:
إجراء البحوث والدراسات أو تنظيم البرامج التدريبية؛ بهدف توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الكليات والمعاهد والجامعات على المستوى المحلي والإقليمي أو الدولي.
تنظيم برامج لخدمة المجتمع؛ بهدف نشر ثقافة التخطيط والتنمية.
إجراء مسوحات واستطلاعات رأي في كافة المجالات المتصلة بالتخطيط والتنمية.
إجراء البحوث والدراسات التعاقدية لحساب الغير بمقابل.
تنظيم برامج تدريب تعاقدية بمقابل.
تقديم الاستشارات العلمية بمقابل في كافة المجالات المتصلة بالتخطيط والتنمية.
المادة 85
يكون لكل وحدة من الوحدات ذات الطابع الخاص حساب خاص لدى البنك المركزي، وتتكون موارد الوحدة من:
1- مقابل الخدمات التي تؤديها الوحدة للغير.
2- الأرباح الصافية الناتجة عن الأعمال التي تؤديها الوحدة للغير.
3- الهبات والتبرعات والمنح والإعانات والهدايا التي يقبلها المجلس بناء على اقتراح مجلس إدارة الوحدة.
4- الموارد الأخرى التي يوافق عليها المجلس.
وتشمل النفقات السنوية للوحدة:
1- المصروفات الجارية وتشمل:
الأجور وتعويضات العاملين:
شراء السلع والخدمات.
الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
المصروفات الأخرى.
2- المصروفات الاستثمارية (شراء الأصول غير المالية).
المادة 86
يكون لكل وحدة مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس المعهد وفقًا للنظام الذي يضعه مجلس إدارة المعهد.
ويجوز أن يضم في عضويته بعض الأعضاء من ذوي الخبرة من خارج المعهد.
ويكون مجلس إدارة الوحدة هو السلطة المختصة بإدارة شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة التي تحقق أغراضها تحت إشراف رئيس المعهد، وله على الأخص:
1- وضع النظام الداخلي للعمل في الوحدة والوصف العام لواجبات العاملين بها.
2- إعداد مشروع موازنة الوحدة وحسابها الختامي قبل عرضه على الجهات المختصة.
3- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الوحدة ومركزها المالي.
4- النظر في كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس المعهد أو رئيس مجلس إدارة الوحدة عرضه عليه من مسائل تدخل في اختصاصه.
المادة 87
تبلغ قرارات مجلس إدارة الوحدة إلى رئيس المعهد خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ صدورها لاعتمادها وتعتبر نافذة إذا لم يعترض عليها خلال أسبوعين من تاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه.
المادة 88
تصدر بقرار من المجلس بناءً على عرض رئيس المعهد لائحة داخلية لكل وحدة من الوحدات ذات الطابع الخاص، بعد استطلاع رأي وزارة المالية، تحدد على وجه الخصوص اختصاصات الوحدة ونظامها المالي والإداري.