الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة التنفيذية لقانون اعادة تنظيم هيئة الاوقاف المصرية – قرار وزير الاوقاف رقم 251 لسنة 2021

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :اللائحة التنفيذية لقانون اعادة تنظيم هيئة الاوقاف المصرية
رقم التشريع :251
سنة الإصدار :2021
القانون المرتبط :قانون اعادة تنظيم هيئة الاوقاف المصرية – قانون رقم 209 لسنة 2020
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قرار وزير الاوقاف رقم 251 لسنة 2021
اللائحة التنفيذية لقانون اعادة تنظيم هيئة الاوقاف المصرية

المادة 0 ديباجه
وزير الأوقاف
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على
غير الخيرات ؛
وعلى القانون رقم 247 لسنة 1953 الصادر بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر ؛
وعلى القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر ؛
وعلى القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 55 لسنة 1960 الصادر بشأن قسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف ؛
وعلى القانون رقم 264 لسنة 1960 فى شأن استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس ؛
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1973 بشأن رد الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص إلى وزارة الأوقاف ؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ؛
وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 2007 بشأن تخويل شيخ الأزهر النظر على الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون
رقم 182 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون
رقم 18 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194
لسنة 2020 ؛
وعلى قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية بالقانون رقم 209
لسنة 2020 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960 فى شأن إدارة أوقاف الأقباط الأرثوذكس ؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قـــــرر :


المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية المشار إليه المرفقة لهذا القرار .


المادة 2 إصدار
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 21 شوال سنة 1442 ﻫ
الموافق 2 يونية سنة 2021 م
وزير الأوقاف
أ.د/ محمد مختار جمعة


المادة 1
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنی المبين قرين كل منها :
الهيئة : هيئة الأوقاف المصرية .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية .
الوزير : الوزير المختص بشئون الأوقاف .
رئيس مجلس الإدارة : رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية .
الاستبدال : تبادل أعيان الوقف أو إبدالها .
التبادل : مقايضة عين موقوفة بعين أخرى .
الإبدال : بيع عين موقوفة بالنقد لشراء عين بديلة .
مال البدل : حصيلة بيع العين الموقوفة .
الاستثمار : استغلال الأموال التى تشرف عليها الهيئة فى وجه من وجوه الاستثمار الجائزة شرعًا .
القانون : القانون رقم 209 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية .


المادة 2
هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية ، تتبع الوزير ،
تقوم بإدارة واستثمار أموال الأوقاف المنصوص عليها فى القانون .


المادة 3
للهيئة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله فى مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف المشار إليها فى المادة (3) من القانون .


المادة 4
للهيئة إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالا خاصة نيابة عن الوزير بصفته ناظرًا على الأوقاف الخيرية وذلك وفقا للشروط والمعايير التالية :
1- تطبيق مبادئ الحوكمة والإفصاح والرقابة والتقويم فى إدارة
استثمارات الهيئة .
2- تطبيق دراسات الجدوى الاقتصادية لجميع استثمارات الهيئة قبل الشروع
فى أى مشروع أو شراكة .
3- إجراء التحليل المالى للمشروعات الاستثمارية التى يتم تنفيذها من مال البدل حتی يمكن قياس كفاءة استثمار وتنمية مال البدل .
4- إعداد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وفقًا للمتغيرات الإستراتيجية مع مراعاة الحفاظ على نسبة من العوائد لمواجهة الأزمات والمخاطر ووضع الخطط والبرامج وفقًا للهدف الذى أنشئت من أجله الهيئة .
5- الحيطة والحذر فى التوسع فى الاستثمارات خارج البنوك أو أذون الخزانة ، ما لم تكن لدى الهيئة خطة مدروسة جيدا لبدائل استثمارية تفوق العائد من الاستثمار البنكى وأذون الخزانة .
6- اختيار أفضل البدائل وأعلى الفرص الاستثمارية مع مراعاة حساب المخاطر حال الاستثمار خارج البنوك أو أذون الخزانة .
ولمجلس إدارة الهيئة فى سبيل تحقيق ذلك تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين فى مجال الاستثمار ، ويشترط فى جميع أعضائها التخصص والكفاءة والخبرة الواسعة والتمتع بحسن السمعة ، ويكون من مهامها وضع الضوابط والشروط الخاصة بإدارة الأوقاف ، واستثماراتها ، وآليات التصرف فى الخيرية منها على أسس اقتصادية سليمة على أن تعتمد من مجلس الإدارة .


المادة 5
للهيئة حصر وتقييم أعيان وأموال الأوقاف التى تختص بإدارتها واستثمارها ، واستلام هذه الأموال عن طريق اللجنة النوعية المختصة ، على أن تضم ممثلين
عن وزارة المالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى وأى جهات أخرى ، بحسب الأحوال ، ويبين قرار إنشاء هذه اللجان كيفية أداء عملها .
ويتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الأموال من بيانات وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة فى مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعى اليد .
وإذا ما تبين للجنة وجود أى نقص فى الأعيان والأموال المسلمة ، ألزمت جهة التسليم بالتعويض .
ويقصد بجهة التسليم فى تطبيق أحكام هذا القانون كل جهة حكومية سبق استلامها أراض أو عقارات أو أموال خاصة بالأوقاف بموجب أحكام قوانين أخرى .


المادة 6
للهيئة التصرف فى الأعيان والعقارات على أن يكون هذا التصرف بطريق المزاد العلنى ، ويجوز لها الاستبدال أو البيع بالممارسة فى الأحوال الآتية :
( أ ) للملاك على الشيوع فى العقارات التى بها حصص خيرية بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية على نصف العقار .
(ب) لمستأجرى الأراضى الفضاء التى أقام عليها مستأجروها مبان لأكثر من خمس عشرة سنة .
(ج) لمستأجرى الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم .


المادة 7
للهيئة فى سبيل إدارة واستثمار أموال الوقف شراء الأعيان التى تتولى لجان القسمة بيعها طبقًا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960م بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف أو غيرها من الأعيان التى تحقق لها عائدًا ، وفقًا للشروط التالية :
1- موافقة مجلس الإدارة على دخول المزاد بناءً على عرض رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بالهيئة متضمنًا التأكد من عدم وجود منازعة بشأنها ، والمصلحة المرجوة للوقف من دخول المزاد .
2- إذا كانت هناك ضرورة طارئة وملحة يقدرها رئيس مجلس الإدارة ويعتمدها ناظر الوقف ، على أن يعرض التصرف للاعتماد فى أول اجتماع لمجلس الإدارة تالٍ لتاريخ انعقاد المزاد .
3- تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة فنية برئاسة رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية والزراعية وعضوية ممثلين لكل من الإدارة العامة للملكية العقارية ، والإدارة العامة للاستثمار ، والإدارة العامة للشئون المالية ، والإدارة العامة للشئون القانونية ، والإدارة العامة لهندسة الأعيان .
ولمجلس الإدارة أن يضم للجنة بعض الخبراء المتخصصين من داخل الهيئة
أو خارجها أو بعض المكاتب الفنية المتخصصة ، وتتولى اللجنة معاينة الأعيان المطروحة بالمزاد أيًا كان نوعها للتحقق من توافر الضوابط والشروط اللازمة ، ومناسبة أسعار الأعيان فى ضوء أسعار السوق السائدة ، ومدى سلامة هذه الأعيان من جميع النواحى التصميمية والإنشائية والمعمارية وغيرها .
4- مراعاة الضوابط المالية والقانونية الخاصة بدخول المزاد وفقًا للقانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى أنتهى فيها الوقف ، والقرارات الصادرة فى هذا الشأن .


المادة 8
تجرى الهيئة الاستبدال فى الوقف متى رأت فى ذلك ما يحقق مصلحته وذلك عن طريق التبادل بين كل أو بعض أعيان الوقف الخيرى والأوقاف المنتهية على مستحقيها أو أملاك الغير ، فإذا لم يتيسر جاز ذلك عن طريق الإبدال ، فإذا تعذر الشراء يستثمر مال البدل فى وجه من وجوه الاستثمار الجائزة شرعا وذلك لحين توافر الظروف المناسبة لشراء عين بديلة ، ويحدد مجلس الإدارة الطريقة المناسبة للاستبدال فى ضوء الظروف الخاصة بالحالات التى تعرضها عليه لجنة الاستبدال .


المادة 9
تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة للاستبدال برئاسة رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية والزراعية وعضوية كل من :
ممثل عن قطاع الشهر العقارى بوزارة العدل يختاره رئيس القطاع .
أحد خبراء الهيئة العامة للمساحة يختاره رئيس هيئة المساحة .
رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة .
مدير عام الأملاك بوزارة الأوقاف .
مدير عام الملكية العقارية بالهيئة .
مدير عام الشئون الزراعية بالهيئة .
ويضم إلى عضوية اللجنة عضوًا من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة فى مجال عملها .
ويتولى الأعمال الإدارية للجنة أحد العاملين بالهيئة يختاره رئيس اللجنة .


المادة 10
تختص اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة بدراسة أوضاع وأحوال أموال وأعيان الوقف وتحديد ما يلزم استبداله منها بما يحقق مصلحة الوقف ، ودراسة ما يقدم من طلبات فى هذا الشأن وتحديد الأسلوب المناسب لإجراء الاستبدال فى كل حالة على حدة ، وكذلك طريقة الإبدال طبقا لما تنظمه أحكام لائحة الاستبدال ، كما
تختص بتقدير الأثمان الأساسية للأعيان محل الاستبدال وذلك بما يتفق مع القيمة السوقية العادلة .
وللجنة التوصية برفض الاستبدال إذا رأت أن مصلحة الوقف تقتضى ذلك ،
أو إذا تبين لها أن ضررًا قد يلحق بباقى أعيان الوقف ، أو أن استثمار العين بمعرفة الهيئة أجدى وأنفع من استبدالها .
وللجنة أن تنتقل بكامل أعضائها أو بعضهم للمعاينة على الطبيعة إذا استلزم الأمر ذلك ، ولها أن تحيل ما تراه من موضوعات معروضة عليها إلى لجنة فنية للمعاينة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الإدارة .
وترفع اللجنة توصياتها إلى رئيس مجلس الإدارة لعرضها على مجلس الإدارة لتقرير ما يراه فى شانها .


المادة 11
يعرض رئيس مجلس الإدارة توصيات لجنة الاستبدال بالملاحظات التى يراها على مجلس الإدارة للنظر فى اعتماد هذه التوصيات ، وللمجلس اعتمادها أو رفضها للأسباب التى يراها ، كما يكون له تعديل السعر الأساسى أو إعادة التوصيات مرة أخرى إلى لجنة الاستبدال لمزيد من الدراسة .


المادة 12
تتولى الإدارة العامة للملكية العقارية بالهيئة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الإدارة الصادرة بالاستبدال طبقا للقواعد المنظمة لذلك بلائحة الاستبدال المعمول بها بالهيئة .


المادة 13
للهيئة أن تستثمر أموالها بأحد الطرق التالية :
الشراء .
المشروعات الاستثمارية .
الأوراق المالية وأذون الخزانة وفقًا للضوابط والاشتراطات التى تتوافق
مع طبيعة مال الوقف .
أوجه الاستثمار الأخرى الجائزة شرعًا .
ويصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة للاستثمار فى كل من هذه الأوجه مع وضع خطة للاستثمار وبدائله ، داخل الأطر البنكية ما لم يكن هناك بدائل استثمارية تفوق العائد من الاستثمار البنكى .


المادة 14
تمول استثمارات أموال الأوقاف من الآتى :
مال بدل الأعيان وحصص الخيرات الموقوفة التى يتم شراء بديل لها طبقًا للائحة الاستبدال المعمول بها بالهيئة .
مال بدل الأوقاف الخيرية المودعة بالمحاكم .
قيمة التعويضات المستحقة عن أعيان الأوقاف الخيرية المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة .
أقساط استهلاك السندات .
أية حصيلة أخرى كالهبات والوصايا والتبرعات أو غيرها .


المادة 15
تعد الهيئة تقريرًا دوريًا كل شهر لمحفظة استثمارات أموال الأوقاف مبينًا فيه صافى نسبة العوائد المحققة ، وفى نهاية السنة المالية تعد تقريرًا سنويًا عن محفظة الاستثمار على أن يتضمن متوسط نسبة عوائد البدائل الاستثمارية المختارة مطروحًا منها متوسط نسبة عوائد فرص الاستثمار الضائعة سواء عوائد البنوك أو غيرها ويعرض على مجلس الإدارة لإقرارها .


المادة 16
تتولى الهيئة الصرف من مال الأوقاف المستبدلة ( مال البدل ) على عمليات الاستبدال والإبدال والمشروعات الاستثمارية بكافة أنواعها سواء كانت مصروفات مباشرة أو غير مباشرة كالنشر ، وأتعاب المكاتب الهندسية ، ومصاريف البحوث والدراسات والرسومات ووسائل النقل اللازمة للإشراف على تنفيذ هذه العمليات وغير ذلك من المصروفات الأخرى المتعلقة بها أيًا كان نوعها، وذلك وفقًا للنظام المحاسبى الموحد ويكون الصرف بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه – بعد موافقة مجلس الإدارة – وفقا للضوابط المقررة قانونًا .


المادة 17
للهيئة أن تفتح حسابًا أو أكثر بالبنوك التجارية – بعد موافقة وزير المالية – لإيداع أموال البدل على أن يكون ذلك فى نوعين من الحسابات هما :
حساب إيداع لأجل .
حساب جارٍ .
ويكون لرئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه – بعد موافقة مجلس الإدارة – الحق فى تحويل بعض ودائع أموال البدل المودعة لأجل بحساب الهيئة لدى البنوك إلى حسابها الجارى ، وذلك لمواجهة تمويل مشروعات الهيئة بأنواعها المختلفة وكذلك الحق فى التحويل من الحساب الجارى إلى حساب الودائع لأجل بما يحقق أكبر فائدة ممكنة لأموال الوقف .


المادة 18
يجوز للهيئة توكيل أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرها فى تحصيل إيراداتها فى نطاق إقليمى معين مقابل عمولة تحصيل و ذلك طبقا للشروط التى يحددها مجلس الإدارة وفقا للأوضاع الآتية :
أن يكون الاتفاق مع البنوك أو الشركات لتحصيل الإيرادات داخل منظومة التحصيل الإلكترونى المطبقة بوزارة المالية .
إعداد تقارير التسويات المالية للإيرادات لترسيخ الحوكمة المالية والإدارية والإسهام الفعال فى تحقيق المستهدفات .
توافر الخبرة والضمانات المالية فى الجهة المتعاقد معها على أن يتم التعاقد
وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بعد العرض على مجلس إدارة الهيئة ، ووفقًا للعمولة التى يراها مجلس الإدارة مناسبة ، بما لا يؤثر على مال الوقف وتنميته .
أخذ كافة الإقرارات والتعهدات اللازمة للحفاظ على سرية البيانات محل التوكيل .


المادة 19
تتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم واللجان فى شأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وكذلك محاسبة مستحقى الأوقاف الأهلية وفقًا لأحكام القانون رقم (44) لسنة 1962 وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى الوزارة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات