قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير – قانون رقم 204 لسنة 2020
قانون رقم 204 لسنة 2020
قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير
المادة 1
تنشأ جائزة تسمى جائزة الدولة للمبدع الصغير يشار إليها فى هذا القانون بالجائزة، تمنح سنوياً لمن يقدم منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً ولم تجاوز سنة ثمانى عشرة سنة فى مجالات الثقافة والفنون، وتشمل هذه الجائزة الآتي:
1- منح مبلغ مالى للفائز، يخصص له إجمالاً مبلغ مائتي ألف جنيه بحد أدني فى مجالات الثقافة، ومثله فى مجالات الفنون، وما يستحدث فى مجالات الإبداع والابتكار فى الثقافة والفنون.
2- نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة.
3- منح كل فائز لقب حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير بقرار من وزير الثقافة.
ويصدر وزير الثقافة قراراً بعدد الجوائز التى تمنح سنوياً، والقيمة المالية لكل منها، والمجالات الممنوحة عنها، والتصنيف العمري للمبدعين على مستويين.
المادة 2
يشترط فيمن يرشح لنيل الجائزة ، ما يأتى :
1 – أن يكون مصرى الجنسية .
2 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
3 – ألا تتجاوز سنه فى يوم الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية .
4 – ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى المستوى العمرى ذاته .
*معدلة بموجب قانون رقم 183 لسنة 2023، نص المادة قبل التعديل:
يشترط فيمن يرشح لنيل الجائزة ما يأتي:
1- أن يكون مصري الجنسية.
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- ألا تتجاوز سنة فى يوم الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية.
5- ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة إضافات إبداعية جديدة.
المادة 3
تشكل بوزارة الثقافة لجنة عليا لشئون الجائزة ، يشار إليها فى هذا القانون باللجنة العليا ، برئاسة وزير الثقافة ، وعضوية كل من :
1 – ممثل عن المجلس القومى للطفولة والأمومة ، يرشحه رئيس المجلس .
2 – الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة .
3 – رئيس دار الأوبرا المصرية .
4 – رئيس المركز القومى لثقافة الطفل .
5 – مستشار من مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس .
6 – ثلاث من الشخصيات البارزة فى مجالات ثقافة الطفل وثلاث من الشخصيات المعنية بإبداع الطفل فى شتى المجالات ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة لمدة عامين قابلة للتجديد .
ويكون للجنة العليا أمين عام يعين بقرار من وزير الثقافة .
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا قرار من وزير الثقافة ، ويجوز منح مكافآت مالية لأعضاء اللجنة بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الثقافة ، يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بذلك .
*معدلة بموجب قانون رقم 183 لسنة 2023، نص المادة قبل التعديل:
تشكل بوزارة الثقافة لجنة عليا لشئون الجائزة، يشار إليها فى هذا القانون باللجنة العليا، برئاسة وزير الثقافة، وعضوية كل من:
1- الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة أو من يمثله.
2- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.
3- رئيس دار الأوبرا المصرية.
4- رئيس المركز القومي لثقافة الطفل.
5- مستشار من مجلس الدولة، يرشحه رئيس المجلس.
6- ثلاث من الشخصيات البارزة فى مجالات ثقافة الطفل وثلاث من الشخصيات المعنية بإبداع الطفل فى شتي المجالات، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة لمدة عامين قابلة للتجديد.
ويكون للجنة العليا امين عام يعين بقرار من وزير الثقافة.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة، دون تقاضى أعضائها أى مقابل مادي.
المادة 4
تختص اللجنة العليا بما يأتى:
1- تحديد طريقة الإعلان عن الجائزة، وميعاد التقدم لها.
2- وضع الأسس والقواعد التى تلتزم بها لجان الفحص فى ممارسة اختصاصها، وتحديد نظام العمل الداخلى لكل منها، واعتماد نتائج أعمالها.
3- وضع اللائحة الداخلية للجنة العليا، ولجان الفحص.
4- النظر فيما يحال إليها من وزير الثقافة من موضوعات ذات صلة بشئون الجائزة.
5- إعداد تقرير بنتيجة أعمال لجان الفحص يعرض على وزير الثقافة لإعلان الفائز بالجائزة.
المادة 5
تجتمع اللجنة العليا بناءً على دعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه رئيس الجلسة، وتعتمد قراراتها من وزير الثقافة.
المادة 6
تشكل بقرار من وزير الثقافة أمانة عامة للجنة العليا برئاسة الأمين العام، ومن عدد كاف من العاملين بالأجهزة التابعة لوزارة الثقافة أو من غيرها من الجهات الإدارية لمعاونة اللجنة العليا فى مباشرة اختصاصاتها المبينة بنص المادة (4) من هذا القانون، وتتولى الأمانة العامة بصفة خاصة ما يأتي:
1- إعداد المذكرات والدراسات اللازمة لعرض الموضوعات على اللجنة العليا، ولجان الفحص.
2- إعداد جداول أعمال اللجنة العليا، ولجان الفحص.
3- إعداد مشروعات القرارات التى تكلف بها من اللجنة العليا.
4- تنفيذ قرارات اللجنة العليا بعد اعتمادها من الوزير المختص.
المادة 7
تشكل بقرار من وزير الثقافة بناءً على اقتراح اللجنة العليا، لجان لفحص ومراجعة وتقييم الأعمال، يشار إليها فى هذا القانون بلجان الفحص، ولإبداء الرأي فى هذه الأعمال قبل العرض على اللجنة العليا.
ويحدد وزير الثقافة بناءً على اقتراح اللجنة العليا الشروط الواجب توافرها فى أعضاء لجان الفحص، والمعاملة المالية لهم.
المادة 8
تلتزم مؤسسات الدولة برعاية الفائزين بالجائزة حتى سن الثامنة عشرة، كما يتولى المجلس الأعلى للثقافة رعايتهم لصقل مواهبهم وتنميتها.
المادة 9
تدرج سنويا فى موازنة المجلس الأعلى للثقافة الاعتمادات المالية اللازمة لنفقات الجائزة، وأعمال اللجان المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 10
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 صفر سنة 1442 هـ
(الموافق 14 أكتوبر سنة 2020م)
عبد الفتاح السيسي