اللائحة الداخلية لتنظيم هيئة اوقاف الكنيسة الكاثوليكية – تشريع رقم 1 لسنة 2023
بطاقة البيانات | |
التصنيف : | تشريعات مصرية |
الموضوع : | اللائحة الداخلية لتنظيم هيئة اوقاف الكنيسة الكاثوليكية |
رقم التشريع : | 1 |
سنة الإصدار : | 2023 |
القانون المرتبط : | قانون انشاء هيئتي اوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الانجيلية – قانون رقم 190 لسنة 2020 |
تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
تشريع رقم 1 لسنة 2023
اللائحة الداخلية لتنظيم هيئة اوقاف الكنيسة الكاثوليكية
المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لقانون إنشاء هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية المشار إليه المرفقة لهذا القرار .
المادة 2 إصدار
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره .
صدر فى 28 /8/2023
رئيس الهيئة
غبطة البطريرك
الأنبا/ إبراهيم إسحق
المادة 1
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الهيئة: هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية .
مجلس الإدارة: مجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية .
رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية .
اللجنة الداخلية : هى لجنة داخلية فنية لكل طائفة كاثوليكية تشكل بمعرفة رئيس الطائفة .
الاستبدال: تبادل أعيان الوقف أو إبدالها .
التبادل: مقايضة عين موقوفة بعين أخرى .
الإبدال: بيع عين موقوفة بالنقد لشراء عين بديلة .
مال البدل: حصيلة بيع العين الموقوفة .
الاستثمار: استغلال الأموال التى تشرف عليها الهيئة فى وجه من وجوه الاستثمار الجائزة شرعًا .
القانون: أنشأت الهيئة بالقانون رقم 190 لسنة 2020 بإنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، وتم تشكيل مجلس إدارتها بالقرار الجمهورى رقم 80 لسنة 2020
المادة 2
هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية ، هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية، تقوم بإدارة واستثمار أموال الأوقاف المنصوص عليها فى القانون، يمثلها قانونا بطريرك الأقباط الكاثوليك أمام كافة الجهات الحكومية وغيرها ويكون مقرها الدائم مبنى بطريريكية الأقباط الكاثوليك بالقاهرة ويجوز انعقادها فى أى مكان آخر يحدده مجلس إدارة الهيئة .
وتدار عن طريق:
أولاً- رئيس مجلس الإدارة :
1- رئيس المجلس هو الذى يمثل الهيئة قانونا ويشرف على تنفيذ قراراتها وفقا لأحكام القانون السارية وأحكام هذه اللائحة .
2- الرئيس هو الذى يدير المناقشة ويشرف بصفة عامة على حسن سير أعمال المجلس من جميع النواحى ويوقع على محاضر الجلسات .
3- ليس للمجلس أن يخول رئيسه أو أحد الأعضاء سلطة انفرادية فى إصدار قرارات فيما هو داخل فى اختصاصات المجلس .
ثانيًا- وكيل المجلس :
يحل وكيل المجلس محل الرئيس فى اختصاصاته عند غيابه وفى حالة غياب الوكيل يحل محله أقدم المطارنة رسامة .
ثالثًا- أمين سر المجلس :
يختص أمين سر المجلس بما يأتى:
1- الدعوة لحضور الجلسات وإعداد جدول الأعمال .
2- تلقى المراسلات والأوراق الخاصة بأعمال الهيئة وإحالة الموضوعات إلى اللجان المختصة ومتابعتها .
3- إثبات محاضر جلسات المجلس وحفظ سجلاتها ووثائق الهيئة .
4- تنفيذ قرارات المجلس وفقًا لأحكام القوانين السارية وأحكام هذه اللائحة .
5- إصدار ما قد يلزم من البيانات الخاصة بأعمال المجلس وقراراته كتابة لجهات الإعلام .
6- يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضرا تدون فيه أسماء أعضاء المجلس من الحاضرين والمعتذرين الغائبين .
وملخص المناقشة ونص القرارات ويوقع على المحاضر، وترصد فى سجلات تودع لدى أمانة سر المجلس .
المادة 3
اختصاصات الهيئة المقررة بمقتضى القانون :
يباشر مجلس إدارة الهيئة الاختصاصات المقررة بمقتضى القانون على الوجه المبين فى المواد التالية :
1- يعقد المجلس مرتين على الأقل سنويًا أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
2- توجه الدعوة للمجلس من قبل أمين سر المجلس قبل الموعد المحدد للانعقاد بأسبوع على الأقل ويجب أن تشمل الدعوة جدول أعمال الجلسة .
3- يجوز فى حالة الضرورة أن يدعى المجلس للانعقاد فى ظرف 24 ساعة، كما يجوز فى حالة الضرورة القصوى، أن يصدر القرار فى شأن الإجراءات التحفظية بغير مداولة (بالتمرير) ويشترط فى هذه الحالة أن تكون الموافقة من الأعضاء عليه بالإجماع بغير تحفظ وأن يعرض القرار للمناقشة فى أول جلسة تالية يعقدها المجلس فإذا لم يقره اعتبر كأن لم يكن .
4- يكون التصويت على القرارات سريًا ما لم ير رئيس المجلس أو أغلبية الأعضاء جعله علنيا .
5- يجوز للمجلس أن يدعو من يشاء من الخبراء لحضور جلساته أو جلسات اللجان الداعية للإدلاء بالبيانات التى يرى المجلس طلبها، وليس لأى منهم أن يشترك فى مداولات المجلس أو إصدار قراراته .
6- يتولى أمين سر المجلس تحرير محاضر جلساته ويوقع عليها مع الرئيس، أو وكيل الرئيس فى حالة غيابه .
7- تعتمد محاضر جلسات المجلس فى سجل خاص لدى أمانة سر المجلس ويجب أن يثبت به أسماء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من الأعضاء والقرارات التى يصدرها المجلس وملخصًا وافيًا للمناقشات التى دارت بالجلسة .
المادة 4
للهيئة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغض الذى أنشئت من أجله فى مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف المشار إليها فى المادة (4) من القانون وهى :
1- الإشراف على إدارة جميع الأوقاف من الأطيان وعقارات وحصر أملاكها وموجوداتها ومحاسبة القائمين على إدارتها وتعيين وعزل النظار ووضع النظم الكفيلة بحسن الإدارة وضبط الحساب وصيانة الأموال واستغلالها على أكمل وجه .
2- إعداد الميزانيات العامة لإيرادات ومصروفات الأوقاف .
المادة 5
للهيئة حصر وتقييم أعيان وأموال الأوقاف التى تختص بإدارتها واستثمارها، واستلام هذه الأموال عن طريق اللجنة الداخلية لكل طائفة .
1- يتولى ممثل كل طائفة فى مجلس الإدارة استلام وتسليم كافة المستندات الخاصة بالأوقاف لرئيس الطائفة، والذى بدوره يقوم بتشكيل لجنة داخلية للطائفة التابع لها، لاستلام وإدارة الأوقاف التابعة لطائفته على النحو الذى يراه والذى يضمن الحفاظ على حقوق الطائفة بما يحقق الخصوصية والاستقلالية لكل طائفة .
يقصد بجهة التسليم فى تطبيق أحكام هذا القانون كل جهة حكومية أو غير حكومية أو أشخاص سبق استلامها أراضى أو عقارات أو أموالاً خاصة بالأوقاف أو أى طائفة أو جهة تحت يديها أوقاف تخص طائفة أخرى بموجب أحكام القانون الصادر رقم 190 لسنة 2020 أو أى قوانين أخرى .
2- تتولى اللجنة المشكلة من رئيس الطائفة مهمة إدارة والتصرف فى الأوقاف الخاصة بالطائفة طبقا لما تراه فى الصالح العام للطائفة وذلك فيما يتعلق بالشراء أو البيع أو الاستبدال أو استثمار الأموال وطرق الصرف وإدارة الأصول بما لا يخالف القانون .
3- يُعرض تشكيل اللجنة الداخلية لكل طائفة على المجلس للتصديق عليه ولا يجوز خلو اللجنة من محاسب وقانونى على الأقل كما يُعرض على المجلس جميع التصرفات التى سوف تتم على الوقف بعد التأكد من عدم وجود منازعة بشأنها، وتحقيق المصلحة المرجوة للوقف لأخذ موافقة المجلس قبل إتمام التصرف .
المادة 6
تتولى اللجنة الداخلية لكل طائفة الصرف من مال الأوقاف المستبدلة (مال البدل) على عمليات الاستبدال والإبدال والمشروعات الاستثمارية بكافة أنواعها سواء كانت مصروفات مباشرة أو غير مباشرة كالنشر وأتعاب المكاتب الهندسية، ومصاريف البحوث والدراسات والرسومات ووسائل النقل اللازمة للإشراف على تنفيذ هذه العمليات وغير ذلك من المصروفات الأخرى المتعلقة بها أيًا كان نوعها ، وذلك وفقًا للنظام المحاسبى الموحد ويكون الصرف بقرار من رئيس اللجنة أو من ينيبه – ويأخذ موافقة مجلس الإدارة فى انعقاد أول اجتماع لاحق – وفقًا للضوابط المقررة قانونًا .
المادة 7
للهيئة أن تفتح حسابًا أو أكثر بالبنوك التجارية، تودع أموال الهيئة (حساب خاص بكل طائفة) فى بنك أو أكثر على أن تودع أموال الاستبدال فى حساب مستقل لا يُمس – ولا يُصرف أى مبلغ إلا بموجب قرار من رئيس اللجنة الداخلية ويصدق عليه من الهيئة فى حدود الأغراض التى شكلت من أجلها والتى تباشرها .
المادة 8
يجوز للجنة الداخلية توكيل أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرها فى تحصيل إيراداتها فى نطاق إقليمى معين مقابل عمولة تحصيل وذلك طبقًا للشروط التى يحددها مجلس الإدارة وفقًا للأوضاع الآتية :
1- أن يكون الاتفاق مع البنوك أو الشركات لتحصيل الإيرادات داخل منظومة التحصيل الإلكترونى المطبقة بوزارة المالية .
2- إعداد تقارير التسويات المالية للإيرادات لترسيخ الحوكمة المالية والإدارية والإسهام الفعال فى تحقيق المستهدفات .
3- توافر الخبرة والضمانات المالية فى الجهة المتعاقد معها بما لا يؤثر على مال الوقف وتنميته .
المادة 9
تتولى اللجنة الداخلية لكل طائفة تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم واللجان فى شأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وكذلك محاسبة مستحقى الأوقاف الأهلية وفقًا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 .
المادة 10
صندوق الهيئة :
مبلغ سنوى يقدر حسب أعمال الهيئة يحدد من خلال مجلس الإدارة ، يحصل من كل طائفة ، للصرف على الهيئة وأعمالها .
المادة 11
المصروفات :
يفتح فى دفاتر حسابات الهيئة واللجان الداخلية لكل طائفة أبواب للمصروفات وتشمل :
1 – رواتب وأجور ومكافآت .
2 – بدلات : بدل سفر وإقامة ومعيشة .
3 – مصروفات نشر وطباعة وبريد ودمغة .
4 – مصروفات قضائية .
5 – مصروفات بنوك .
6 – مصروفات ترميم وصيانة .
7 – مصروفات استهلاك طاقة وكهرباء ومياه .
المادة 12
رسوم الإشراف والمراجعة :
تتحمل كل طائفة المصروفات الإدارية التى تنفقها الهيئة واللجنة الداخلية المعنية فى خصائص الإشراف والمراجعة والمراقبة وتكاليف ذلك بما لا يتجاوز 5٪ عن ناتج إيراد الأطيان والعقارات ، مخصوما منها الأموال الأميرية والضرائب العقارية فقط .
المادة 13
تقوم الهيئة بطبع جميع دفاتر الإيصالات اللازمة لتحصيل الإيرادات بأرقام مسلسلة لاستعمالها بمعرفة جهات الأوقاف التى تشرف عليها إدارتها ولا يجوز لأى جهة من جهات الوقف استعمالها غيرها .
المادة 14
لا يتقاضى أعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية أجرا على مباشرة أعمالهم فى إدارة أعيان الوقف ولمجلس إدارة الهيئة تحديد مبالغ محددة كأجور للعاملين بالهيئة أو إقرار بدلات انتقال عند مباشرة اللجان لأعمال خارجية تستوجب الانتقال .
المادة 15
لا يجوز لأعضاء المجلس أو العاملين بالهيئة أو اللجان الداخلية وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة الانتفاع بأعيان الوقف سواء بالشراء أو الإيجار طوال فترة عملهم بالمجلس .
المادة 16
الحسابات الختامية للهيئة واللجنة الداخلية :
1 – تعد اللجنة الداخلية لكل وقف كشوفًا بالمقبوضات والمدفوعات خلال السنة المالية التى تبدأ من يناير وتنتهى فى ديسمبر . ويتم إعداد الحساب الختامى حسب النظام الذى تعده الهيئة على أن توافى الهيئة بهذه الكشوف فى موعد غايته نهاية فبراير من كل عام .
2 – تراجع حسابات الأوقاف بمعرفة محاسب الهيئة واللجنة الداخلية وهو مسئول شخصيا عن التحقق من صحتها ويرفع تقريرًا بملاحظاته إلى اللجنة المالية يتضمن الآتى :
(أ) سلامة قيد الحسابات إيرادًا ومصروفًا وفقًا لأحكام هذه اللائحة .
(ب) مسك جهات الوقف للدفاتر المقررة واستعمال القسائم الصادرة عن الهيئة .
(ج) حصر المتأخرات وما اتخذ حيالها من إجراءات .
( د) إثبات المنازعات والاعتداءات – إن وجدت – وما أتخذ بشأنها من إجراءات .
(ﻫ) مراقبة تنفيذ نظار الوقف لتعليمات الهيئة .
(و) ما يراه من بيانات أخرى أو ملاحظات أو توصيات .
3 – يقوم محاسب اللجنة الداخلية لكل طائفة بإعداد الحساب الختامى لها فى نهاية السنة المالية وتقديمه إلى مجلس إدارة الهيئة من خلال ممثل الطائفة – وفى حالة اعتماد مجلس الإدارة للحساب الختامى يصير موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بصورة منه حسب القانون .
المادة 17
أحكام عامة :
على كل لجنة داخلية أن تخطر الهيئة فورًا عن الأمور الآتية :
1 – حدوث أى تعرض أو اعتداء على الوقف سواء كان ماديًا أو معنويًا .
2 – تداخل أى جزء من أملاك الوقف فى أحد مشروعات المنافع العامة .
3 – إذا رفع على الوقف دعوى أمام أحد المحاكم أو اللجان .
4 – أى حدث أو إجراء من شأنه تهديد الوقف أو المساس به أصلا أو إيرادا .
5 – تعرض المنازعات أيًا كان نوعها على لجنة الشئون القانونية فورًا .
6 – لا يجوز لأى جهة وقف إجراء أى إنشاءات من مال الأوقاف التى تشرف الهيئة على إدارتها إلا بعد العرض على اللجنة الداخلية لكل طائفة ، على أن يعرض فى أول مجلس إدارة الهيئة للدراسة وإصدار القرار .
7 – لا يجوز لمن يكون ناظرا على الوقف أن يستأجر لنفسه أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أطيانًا أو عقارات من الوقف نظارته فترة توليه أعمال النظارة .
8 – كذا لا يجوز له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة الدخول فى المناقصات والمزايدات والممارسات أو الاستبدال التى تتعلق بالوقف نظارته .
9 – لا يجوز غياب أحد الأعضاء أكثر من ثلاث مرات بدون عذر مقبول وفى حالة التكرار يجوز استبداله بعد عمل توكيل أو تفويض للعضو الجديد الذى ترشحه الكنيسة الممثل عنها لحضور الجلسات بدلا منه لحين إعادة تشكيل الهيئة بعد انتهاء المدة المقررة بالقانون وذلك لحسن سير العمل بالهيئة وعدم تعطيل أعمالها ، كما لا يجوز لأى عضو الطعن على هذا القرار أو ما يترتب عليه من أعمال .
10 – تصدر قرارات مجلس الإدارة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين من الأعضاء وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى به الرئيس .
المادة 18
تسرى أحكام هذه اللائحة اعتبارًا من تاريخ اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ويصير توزيعها على كافة جهات الوقف التى تشرف الهيئة على إدارتها للعمل بمقتضاها .
كما تسلم نسخة من اللائحة المالية لكل من يعين ناظرًا على إحدى جهات الوقف عند تعيينه للعمل بموجبها .
(تم التصويت على هذه اللائحة بجلسة 1/3/2023) .
بطريرك الأقباط الكاثوليك
الأنبا / إبراهيم إسحق