اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع – قرار رقم 5 لسنة 2021
بطاقة البيانات | |
التصنيف : | تشريعات مصرية |
الموضوع : | اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع |
رقم التشريع : | 5 |
سنة الإصدار : | 2021 |
القانون المرتبط : | قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع – قانون رقم 150 لسنة 2020 |
تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
قرار وزير التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع
المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة فى شـأن قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع المشار إليه ، ويلغى كل ما يخالف أحكامه .
المادة 2 إصدار
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 14/1/2021
وزير التنمية المحلية
لواء/محمود شعراوى
المادة 1
يقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (3) من القانون على النموذج المعد لذلك، مرفقًا به المستندات الآتية :
1 – صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى .
2 – المؤهل الدراسى لطالب الترخيص أو مستخرج رسمى منه ما لم يكن ذلك مثبتًا ببطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ، أو شهادة محو الأمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إذا كان من غير حملة المؤهلات .
3 – تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونًا .
4 – صورة من رخصة قيادة سارية (يجب تقديم أصل المستند عند التقديم للاطلاع عليه) .
5 – صحيفة الحالة الجنائية .
6 – شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطي المواد المخدرة .
المادة 2
تتسلم اللجنة طلب الترخيص ، ويعطى له رقم مسلسل ، ويودع والمستندات المرفقة به في ملف مستقل، ويسلم طالب الترخيص إيصالاً بذلك .
المادة 3
إذا تبين للجنة المختصة عدم استيفاء طالب الترخيص المستندات المطلوبة أخطرته على عنوانـه الثابت بالطلب خلال 30 يومـًا من تاريخ استلامه باستيفائها فى موعد غايته 15 يومًا ، وإلا حفظ الطلب .
المادة 4
يرفض طلب الترخيص بقرار مسبب ، إذا تبين للجنة عدم توافر الشروط المتطلبة قانونًا فى طلب الترخيص .
المادة 5
وفى حـالة موافقة اللجنة على طلب الترخيـص يخطر طالب الترخيـص خلال مدة لا تزيد على 15 يومًا على عنوانه الثابت بالطلب لسداد رسـم الترخيص المقرر خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا ، وتلتزم الجهة المختصة بتسليم الرخصة بعد سداد ذلك الرسم .
وفى حالة انقضاء 30 يومًا من تاريخ الإخطار دون سداد الرسوم المقررة يحفظ الطلب وتعد الموافقة كأن لم تكن .
المادة 6
تصدر الرخصة لمدة ثلاث سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، وحال رغبة المرخص له تجديد الترخيص يتقدم إلى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المعد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة .
وتسرى بشـأن التجـديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصـول على الرخصة أول مرة وعلى النحو المشار إليه بهذه اللائحة .
وللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتًا أو دائمًا فى حالة تخلف أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة (5) من القانون .
المادة 7
تلتزم الشركات والأفراد أصحاب حق استغلال أماكن الانتظار بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن انتظار المركبات بصورة واضحة موضحًا بها القيمة المحددة بمعرفة اللجنة – مع إعطاء المستفيد ما يفيد دفع مقابل الانتظار المحدد من قبل اللجنة .
كما تلتزم الشركات والأفراد باشتراطات الحماية المدنية والكاميرات وفقا للأكواد المحددة لهم . كما يلتزم العاملون الذين يزاولون نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بارتداء زى مخصص لهم وفقًا لما تحدده اللجنة المختصة – مع وضع علامة أو إشارة خاصة في مكان ظاهر على الزى المخصص لذلك، مع الالتزام بتحديد زى بلون مختلف فى كل منطقة .
المادة 8
رسوم استخراج الرخصة للأشخاص التابعين للشركات أو الأفراد ، بحسب الأحوال :
الموقع عدد المركبات رسم الترخيص
المدن والأحياء
من مركبة إلى 20 مركبة 1000 جنيه
من 21 مركبة فأكثر 2000 جنيه
عواصم المحافظات والمدن الجديدة
من مركبة إلى 20 مركبة 1500 جنيه
من 21 مركبة فأكثر 3000 جنيه
الأماكن المميزة
من مركبة إلى 20 مركبة 2000 جنيه
من 21 مركبة فأكثر 3000 جنيه