الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية – قانون رقم 149 لسنة 2020

قانون رقم 149 لسنة 2020
قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية

المادة 1 إصدار
مع عدم الإخلال بأي قوانين أو لوائح خاصة تنظم البعثات والمنح والإجازات الدراسية للعاملين بأي من جهات الدولة ، يعمل في شأن تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية بأحكام القانون المرافق ، وتسري أحكامه على جميع جهات الدولة ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ، وعلى وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية .
كما تسري أحكام القانون المرافق على شاغلي الوظائف المختلفة بالجهات الخاضعة لأحكامه أياً كانت طريقة شغلهم لها سواء بنظام التعيين أو التعاقد وعلى جميع المستفيدين بالبرامج التي تنظمها الإدارة المختصة بشئون البعثات بوزارة التعليم العالي .


المادة 2 إصدار
يصدر الوزير المختص بالتعليم العالي اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .


المادة 3 إصدار
يلغي قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة .


المادة 4 إصدار
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 22 ذي القعدة سنة 1441هـ
( الموافق 13 يولية سنة 2020م )
عبد الفتاح السيسي


المادة 1
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
1- اللجنة : اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية .
2 – البعثة : إيفاد شخص طبيعي سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها للقيام بدراسات علمية أو فنية أو عملية ، أو للحصول على درجة أو مؤهل علمي ، أو اكتساب تدريب في أي مجال أو مهارة أو متابعة التطورات الحديثة في مجال من مجالات المعرفة النظرية أو التطبيقية ، أو حضور مقررات دراسية موسمية معينة ، وذلك كله لسد نقص أو تحقیق حاجة تقتضيها مصلحة عامة .
3 – الإجازة الدراسية : موافقة جهة العمل على تفرغ العامل التابع لجهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، لتحقيق غرض من أغراض البعثة ، دون أن يكون ممولاً طبقاً للتعريف الوارد في شأن المبعوث .
4- المنحة : النفقات والمزايا المادية أو المساعدات المقدمة من أي جهة حكومية أو غير حكومية، وطنية كانت أو أجنبية أو هيئة دولية، لتحقيق غرض من أغراض البعثة .
5 – الموفد : الشخص الطبيعي الذي يوفد في بعثة أو إجازة دراسية طبقا لأحكام هذا القانون .
6- المبعوث : الشخص الطبيعي الذي يوفد لتحقيق غرض من أغراض البعثات على نفقة الدولة ، سواء كان تمويل الدولة كلياً أو جزئياً أو كان التمويل منحة أجنبية أو دولية مقدمة للدولة أو من أي جهة مانحة تعمل داخل الدولة .
7- عضو الإجازة الدراسية : الشخص الطبيعي الذي يوفد لتحقيق غرض من أغراض البعثة دون أن يكون ممولاً طبقاً للتعريف الوارد بشأن المبعوث .
8 – الوزير المختص : الوزير المختص بالتعليم العالي .
9 – الإدارة المختصة : الإدارة المختصة بشئون البعثات بوزارة التعليم العالی .
10- القطاع المختص : القطاع المختص بشئون البعثات بوزارة التعليم العالی .
11- طلبة الإشراف : الأشخاص الطبيعيون الراغبون في وضعهم تحت الإشراف العلمي في الخارج طبقاً للشروط التي تضعها الإدارة المختصة .
12- النفقات : المستحقات المالية ومقابل المزايا والخدمات والرسوم الدراسية التي تقدم للموفد المخاطب بأحكام هذا القانون أو يستفيد بها بشكل مباشر طبقاً للبيان أو التقدير الذي تقدمه الإدارة المختصة .
13 – الضامن : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يلتزم كتابة بتحمل كل نفقات البعثة أو الإجازة أو المنحة أو بعضها في حالة عدم التزام الموفد بأحكام هذا القانون .
14-جهة الابتعاث : الشخص المعنوي الذي يوفد إليه الموفد لتلقي البعثة أو الإجازة الدراسية، سواء كان جامعة أو معهداً أو هيئة تعليمية أو مركز تدريب أو أي مكان يتلقی خلاله الموفد تعليمه أو تدريبه أو يكتسب خبرات .
15- مكتب البعثات المختص : المكتب الثقافي أو التعليمي أو المركز الثقافي في دولة الإيفاد أو السفارة أو القنصلية المعنية في حال عدم وجود مكتب أو مركز ثقافي .
16- الجهة الموفدة : الشخص المعنوي التابع له الموفد .


المادة 2
لا يجوز لأي جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون الترخيص في إجازة دراسية أو بعثة لأحد العاملين أو الدارسين بها أو التابعين لها أو المنتسبين إليها إلا بعد موافقة اللجنة ووفقاً للقواعد المقررة لذلك .
ولا يجوز لأي جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون قبول أي منحة دراسية إلا بعد موافقة اللجنة.


المادة 3
تقوم جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة اللجنة بمعلومات وبيانات تفصيلية عن اقتراحاتها واحتياجاتها من البعثات الدراسية والموارد المتاحة لديها والمتوقعة لها من جميع المصادر الداخلية والخارجية وذلك طبقاً للأسس والقواعد التي تضعها اللجنة وفي المواعيد التي تحددها. وتلتزم إدارة البعثات بطلب مقترحات عن التخصصات المطلوبة للبعثات من الجهات المدرجة في خطة البعثات .


المادة 4
تعلن الإدارة المختصة ما تقرره اللجنة من برامج ابتعاث بالطريق الذي تقرره اللجنة ، وفي الموعد الذي تحدده مع بیان نوع البعثة وشروط التقدم إليها .
كما تلتزم جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالإعلان لذوى الشأن عن الفرص المتاحة لديها للترشيح للبعثات ، وذلك طبقاً للشروط والقواعد والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


المادة 5
يعتبر ما ينفق من نفقات أو ما يقدم من تسهيلات أو مقابل الخدمات التي تقدم للمبعوثين أو الموفدين طبقاً لأحكام هذا القانون من الأموال العامة .


المادة 6
تشكل اللجنة بموجب قرار من الوزير المختص برئاسته أو برئاسة من يختاره ، وبعضوية كل من :
1 – نواب الوزير المختص .
2 – أمين عام المجلس الأعلى للجامعات .
3 – أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية .
4- رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات .
5 – رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي .
6 – مدير عام البعثات للإشراف العلمي .
7 – مدير عام البعثات للإشراف المالي .
8- ممثل عن الوزارة المختصة بشئون التخطيط .
9- ممثل عن وزارة المالية .
10- ثلاثة من ذوي الخبرة في مجال عمل اللجنة على أن يكون من بينهم عضو قانونی .
وللجنة أن تستعين بمن تراه عند الاقتضاء لحضور جلساتها دون أن يكون له حق التصويت ، ولها أن تشكل لجاناً فرعية من بين أعضائها أو من خارجها لممارسة بعض اختصاصاتها .
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية آراء أعضائها ، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
وتكون قرارات اللجنة نافذة بمجرد اعتمادها من الوزير المختص.


المادة 7
تختص اللجنة بالآتي :
1- تقصى الاحتياجات الفعلية من البعثات من حيث التخصصات وعدد المبعوثين ، وتقديم مشروع الموازنة اللازمة لتنفيذها في ضوء استراتيجية الدولة وأولوياتها .
2 – وضع قواعد اختيار المبعوثين وشروطه ، والمفاضلة بين طلاب البعثات وفقاً للشروط والمعايير التي تحددها .
3 – تحديد مدة البعثة .
4-تحديد المخصصات المالية للبعثات ، واتخاذ ما يلزم من قرارات في شأن تنفيذها في ضوء الموازنة المخصصة لهذا الغرض .
5 – البت في طلبات الموفدين بتغيير مدة البعثة أو وقفها أو تغيير مجالها أو نوعها أو بلد الدراسة .
6-وضع القواعد الخاصة بإجازات الموفدين .
7 – البت في المسائل المتعلقة بالبعثات والموفدين والتي ترد إليها من الوزير المختص أو القطاع المختص .
8- وضع القواعد المنظمة والشروط المتطلبة في شأن اللياقة الصحية للمبعوثين والموفدين ، وكذا تحديد الجهات التي تتولى فحص المتقدمين ، والتأكد من استيفائهم اشتراطات اللياقة الصحية المطلوبة .
9 – وضع اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لشئون الموفدين .
10- وضع قواعد رد النفقات وجدولتها طبقاً للمعايير التي تضعها اللجنة .
وذلك كله طبقاً للشروط والقواعد والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


المادة 8
تنقسم البعثات إلى :
1- بعثة خارجية للحصول على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها .
2- بعثة خارجية للحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها .
3- بعثة إشراف مشترك .
4- مهمات علمية لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراة أو ما يعادلها .
5- مهمات قصيرة الأجل ما قبل الدكتوراة أو ما يعادلها .
6- مهمات قصيرة الأجل ما قبل الماجستير أو ما يعادلها .
7 – جمع المادة العلمية .
8- قضاء شهر أو فصل دراسي أو عام دراسي بالخارج للمرحلة الجامعية الأولى .
9- أي نوع من أنواع الإيفاد أو البرامج التدريبية أو الدراسية من شأنه أن يحقق الغرض من البعثة .


المادة 9
يجب أن يتوافر في المبعوث الشروط الأساسية الآتية :
1- أن يكون مصرى الجنسية .
2 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ، ولم يسبق الحكم عليه في جناية ، أو في جنحة مخلة بالشرف أو في إحدى الجرائم الإرهابية أو الجرائم المرتبطة بها ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
3- أن يكون متمتعاً باللياقة الصحية التي تقتضيها البعثة ، وأن تكون حالته الصحية بدرجة تسمح له باحتمال طبيعة الدراسة وظروفها في البلد المزمع إيفاده إليها والشروط التي تحددها .
4- أن يكون مستوفياً للشروط الخاصة بالترشيح للمجال والمستوى الذي تقدم له والتي تضعها اللجنة عند الإعلان عن البعثات .
5 – أن يكون على قوة العمل وقت التقدم للحصول على البعثة .
6- ألا يكون قد سبق إيفاده في بعثة للغرض ذاته .
7- ألا يكون المتقدم قد عاد من إيفاد سابق ، أو ألغي إيفاده لأسباب ناشئة عن تقصيره ، أو عدم قدرته على التحصيل العلمي ، أو لسوء السلوك .
8- ألا يكون المتقدم على منحة مقدمة للدولة أو بعثة أو إجازة دراسية لذات غرض الإيفاد خلال فترة التقدم للإعلان .
9 – الحصول على موافقة السلطة المختصة بالجهة التابع لها المبعوث .
وللجنة أن تضمن الإعلان عن البعثات شروطاً إضافية أخرى بما يضمن حسن اختیار المبعوثين وتكفل انتقاء أفضل العناصر .


المادة 10
يتعين على المتقدمين للبعثات والمنح الممولة من الدولة أن يجتازوا الاختبار الذي يعقد لهم ، وذلك وفقاً للقواعد وضوابط التقييم ومعاييره التي يصدر بها قرار من اللجنة .
كما يتعين على من يقع عليه الاختيار اجتياز الدورات التدريبية اللازمة وفقاً للقواعد التي تحددها اللجنة في هذا الشأن .


المادة 11
كل موفد يتخلف عن البعثة أو المنحة أو يؤجل إجراءاتها عن المواعيد التي تحددها إدارة البعثات لعذر غير مقبول يحرم من هذه البعثة أو المنحة ، ويحرم كذلك من الترشيح لأي بعثة أو منحة أخرى لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ حرمانه من الترشيح للبعثة أو المنحة وذلك بقرار من اللجنة .


المادة 12
يلتزم مكتب البعثات المختص بإبرام اتفاق مع جهة الابتعاث يحدد الحقوق والواجبات التي تحكم العلاقة بين جهة الابتعاث بمكتب البعثات والمبعوث أو الموفد ، على أن يتضمن هذا الاتفاق على وجه الخصوص التزام جهة الابتعاث بإبلاغ مکتب البعثات المختص بتقرير نصف سنوي عن المبعوث أو الموفد ، ومدى استجابته لبرنامج البعثة وتحقيق الغرض منها ، وأي تطور عن برنامجه الدراسي .


المادة 13
يتعين أن يكون منح الإجازات الدراسية لتحقيق أي غرض من أغراض البعثات ، وأن تكون ذات صلة وثيقة بعمل الشخص المستفيد ، وأن تكون الجهة الموفدة في حاجة ماسة إلى الخبرة أو الدراسة التي توفرها البعثة .


المادة 14
مع عدم الإخلال بالتشريعات المنظمة للجهات واللجان المختصة بالإجازات الدراسية ، تشكل لجنة إجازات دراسية في كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بقرار من السلطة المختصة بها ، تختص بنظر الطلبات التي يقدمها العاملون بها للحصول على إجازات دراسية محددة المدة بمرتب أو دون مرتب ، وذلك وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولا يجوز مد الإجازة الدراسية إلا بعد أخذ رأي كل من مكتب البعثات المختص والأستاذ المشرف والجهة الموفدة وموافقة اللجنة .


المادة 15
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو الجهات التي تنظم شئونها نظم توظف خاصة ، يكون منح الإجازات الدراسية للعاملين بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالشروط الآتية :
1- أن يكون تقدیر کفایته عند منحه الإجازة الدراسية بدرجة فوق المتوسط على الأقل أو ما يعادلها في نظم التوظف الخاصة وأن تكون كفايته في عمله عن العام الأخير بدرجة كفء على الأقل أو ما يعادلها إذا كان طلب الإجازة دون مرتب ، أما إذا كان طلب الإجازة بمرتب فيجب ألا يقل تقدیر کفایته للعامين الأخيرين عن مرتبة ممتاز أو ما يعادلها ، وذلك بالنسبة لمن أمضى بالخدمة أكثر من سنة .
2 – ألا يزيد سن المبعوث وقت الإيفاد على خمسين سنة ميلادية .
3- ألا يكون قد سبق مجازاة المبعوث تأديبياً أو صدرت ضده أحكام جنائية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .


المادة 16
فيما عدا عضو الإجازة الدراسية دون مرتب ، يقدم الموفد ضامناً تقبله إدارة البعثات يتعهد كتابةً بمسئوليته التضامنية عن رد النفقات . وإذا كان المرشح قاصراً يتعهد ولي أمره كتابةً بمسئوليته الشخصية عن ذلك ، وللجنة في هذه الحالة أيضاً مطالبته بتقديم ضامن يكون مقبولاً لديها ، ويجوز الاكتفاء بالضامن إذا لم يكن للقاصر ولي أمر .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الخاصة بالضامن بما يضمن قدرته على الوفاء بقيمة النفقات حال إخلال الموفد بأحكام هذا القانون .


المادة 17
تكون للموفد حقوق الملكية الفكرية عن الاختراعات التي يبتكرها أثناء البعثة أو المنحة أو الإجازة ويسببها ، وتسجل باسمه مقروناً باسم جمهورية مصر العربية واسم الجهة الموفدة .
فإذا كان للاختراع صلة بالشئون العسكرية أو الأمنية ، فيكون ملكاً للدولة ، ويعوض الموفد في هذه الحالة تعويضاً عادلاً تقدره لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص .
وفي جميع الأحوال ، يتعين الإشارة إلى اسم جمهورية مصر العربية واسم الجهة الموفدة وفقاً للصياغة التي تحددها اللجنة ، وذلك في أي أوراق بحثية أو أبحاث ينشرها الموفد أو يقدمها لأي جهة .


المادة 18
يجوز بقرار من السلطة المختصة بالجهة التابع لها الموفد المتفوق في دراسته أن يرخص له بمواصلة الدراسة في المستوى الذي يعلو المستوى الذي أوفد لأجله ، وذلك بناءً على عرض اللجنة وموافقة الجهات المختصة وطبقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


المادة 19
يلتزم الموفد بالآتي :
1- إتمام بعثته في المدة المقررة لها ، وأن يواظب على حضور الدراسة أو التمرين .
2 – أن يكون محمود السيرة محافظاً على سمعة البلاد ، وأن يحترم قوانين البلاد التي يوفد إليها ونظمها وتقاليدها .
3- إخطار مكتب البعثات المختص بالبلد الموفد إليها بجميع بياناته ، وإعداد تقریر نصف سنوي عن دراسته .
4- إخطار مكتب البعثات المختص بجميع ما يسند إليه من أعمال من جهة الابتعاث بأجر أو بغير أجر .
5 – إخطار الجامعة أو الجهة البحثية التي يتبعها قبل تقديم الأبحاث العلمية للجهات غير الحكومية في الداخل والخارج .
6- عدم ترك مقر دراسته إلا بعد موافقة مدير مكتب البعثات المختص .


المادة 20
يحظر على المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يباشر أي عمل خلال مدة البعثة ، ويتعين عليه التفرغ للمهمة العلمية أو العملية الموفد لأجلها .
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة ، يجوز للمبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يمارس عملاً بأجر في حال ما إذا كان العمل جزءاً من التدريب أو الدراسة ، ويكون ذلك بموافقة مكتب البعثات المختص بناءً على طلب جهة الابتعاث ، على أن يستقطع الأجر الذي يحصل عليه من المخصصات المالية التي تقرر له بموجب قرار من اللجنة .
وذلك كله وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


المادة 21
لا يجوز تغییر نوع البعثة أو الخطة البحثية التي أوفد المبعوث من أجلها أو أن يستبدل بالجهة الموفد إليها جهة أخرى إلا بعد استطلاع رأي الجهة الموفدة وموافقة كل من مدير مکتب البعثات المختص واللجنة مسبقاً ، ويسرى ذلك على الإجازة الدراسية والمنحة .


المادة 22
اللجنة بناءً على عرض مكتب البعثات المختص أن تقرر إنهاء بعثة المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية الذي يتضح من التقارير الدورية الواردة عنه من الجهات المعنية أن حالته تنبئ بعدم إمكانه تحقيق الغرض المقصود من البعثة ، أو في حالة مخالفته لأي حكم من أحكام هذا القانون ، أو فقده أي شرط من الشروط المطلوبة للتقدم للبعثة أو الإجازة الدراسية .
وللمبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يتظلم من هذا القرار خلال شهر من تاريخ صدوره إلى الوزير المختص الذي يفصل في التظلم بصفة نهائية .
وفي جميع الأحوال ، يتم إخطار الجهة الموفدة بالقرار الصادر في هذا الشأن .


المادة 23
على الموفد الذي أنهى دراسته أن يعود إلى وطنه خلال المدة التي تحددها اللجنة .
وتبين اللجنة المدة المحددة التي يرخص للموفد أن يعود خلالها وذلك بالنسبة لكل نوع من أنواع الإيفاد .


المادة 24
يلتزم الموفد بخدمة الجهة التي أوفدته أو أي جهة حكومية أخرى بالاتفاق مع جهة الإيفاد لمدة مماثلة للمدة التي قضاها في البعثة أو الإجازة الدراسية ، وبحد أقصى خمس سنوات للمبعوث إلا إذا تضمنت شروط البعثة أحكاماً أخرى تزيد على المدة المشار إليها .
وللجنة أن تقرر زيادة المدة المشار إليها في الفقرة السابقة في بعض البعثات ، وذلك بالنظر إلى طبيعة البعثة ونفقاتها ومدی ضرورتها القومية .
ويكون قضاء المدد المنصوص عليها في هذه المادة عقب انتهاء البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة مباشرة .
وفي جميع الأحوال ، لا تحسب الإعارات وما في حكمها أو الإجازات الخاصة بمرتب أو دون مرتب ضمن مدة الخدمة الفعلية المنصوص عليها في هذه المادة .
وفي حال عدم الالتزام بما تقتضيه هذه المادة يتعين على المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أو الموفد أو وكيله أو ضامنه منفردين أو متضامنين ، على حسب الأحوال ، رد جميع النفقات .


المادة 25
للجنة أن تقرر إنهاء بعثة أو إجازة أو منحة الموفد الذي يخالف أحكام أي من المواد أرقام (19، 20، 21) من هذا القانون ، ويتعين في تلك الحالة على المبعوث أو الموفد أو ضامنه أو ولي أمره ، بحسب الأحوال ، منفردين أو متضامنين رد نفقات البعثة أو الإجازة أو المنحة كلها أو بعضها حسب ما تقرره اللجنة .


المادة 26
للجنة ، وبعد موافقة الوزير المختص ، أن تقرر مطالبة المبعوث أو الموفد وضامنه وولي أمره ، بحسب الأحوال ، بالنفقات في حالة عدم تحقيقه الغرض الموفد لأجله بعد انتهاء مدة البعثة .


المادة 27
تتولى إدارة البعثات تيسير السفر لطلبة الإشراف ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والضوابط الخاصة بذلك .


المادة 28
تفرض على طلبة الإشراف الذين يسافرون على نفقتهم الخاصة إلى الخارج رسوماً لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه نظير الخدمات الإدارية وما يستخرج لهم من وثائق ومستندات من مكتب البعثات المختص بالإضافة إلى رسم سنوي قدره ألف جنيه عن كل سنة دراسية بالخارج نظير تجديد الإشراف عليه من قبل مكتب البعثات .
ويتم تحصيل الرسوم المبينة بالفقرة السابقة وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019
ويئول ما يعادل حصيلة الرسوم المشار إليها في هذه المادة إلى صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 2018 في شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسوم المقررة على كل خدمة من الخدمات التي تقدم للطلبة .


المادة 29
يرفع الإشراف عن الطالب في أي من الحالتين الآتيتين :
1-بقاء الطالب في ذات المستوى عاماً إضافياً بخلاف العام الذي قيد به في هذا المستوى لأول مرة ، ويجوز للإدارة المختصة في هذه الحالة أن ترخص في استمرار الإشراف عاماً إضافياً آخر إذا كان بقاء الطالب في ذات المستوى لمدة هذا العام راجعاً إلى أسباب قاهرة يقدرها مدير مكتب البعثات المختص .
2 – الإخلال بمقتضيات حسن السمعة أو الإساءة إلى سمعة البلاد بأي شكل من الأشكال . ولمدير مكتب البعثات المختص أن يعيد الطالب تحت الإشراف إذا ثبت زوال الأسباب التي رفع من أجلها الإشراف.
وفي جميع الأحوال ، يتعين إبلاغ الجهات المعنية بهذا الأمر .


المادة 30
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين الآتيتين بالعقوبة المقررة لها .


المادة 31
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه الموفد أو ولي الأمر أو الضامن ، بحسب الأحوال ، الذي يمتنع دون وجه حق عن رد قيمة النفقات طبقاً لنص المادة (24) من هذا القانون.


المادة 32
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه ، كل من امتنع دون وجه حق عن رد قيمة النفقات طبقاً للمادتين (25، 26) من هذا القانون .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات