الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر – قانون رقم 152 لسنة 2020

بطاقة البيانات
التصنيف :قوانين مصرية
الموضوع :قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
رقم القانون :152
سنة الإصدار :2020
اللائحة التنفيذية :اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر – قرار رقم 654 لسنة 2021
تحميل القانون :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قانون رقم 152 لسنة 2020
قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .


المادة 2 إصدار
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وإلى أن تصدر هذه اللائحة ، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .


المادة 3 إصدار
يلغي قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004، كما يلغى كل ما يخالف أحكام القانون المرافق .


المادة 4 إصدار
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 22 ذي القعدة سنة 1441 ه
( الموافق 13 يولية سنة 2020م).
عبد الفتاح السيسي


المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
1- المشروعات : المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أياً كان شكلها القانونی .
2- الوزير المختص : رئيس مجلس الوزراء.
3- الجهاز : جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017
4-مجلس الإدارة : مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
5- المشروعات المتوسطة : كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه ، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه . أو كل مشروع غیر صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه .
6- المشروعات الصغيرة : كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه ، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه . أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه .
7 – المشروعات متناهية الصغر : کل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليون جنيه . أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنيه .
8- المشروع حديث التاسيس : المشروع الذي لم يمض على تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتين .
9- الجهة مقدمة التمويل : البنوك ومؤسسات التمويل والشركات والمؤسسات المالية وغيرها من الكيانات الأخرى المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية للمشروعات أو التي يدخل هذا النشاط ضمن أغراضها وفقاً للتشريعات النافذة .
10 – الجهة صاحبة الولاية : الجهات التي لها سلطة الاستغلال والتصرف في العقارات التي يتم تخصيصها لأغراض المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
11 – التخصيص : تخصيص عقار من الجهة صاحبة الولاية لأي من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأي من الصور الآتية : البيع أو بيع حق الانتفاع أو الترخيص بحق الانتفاع أو التأجير أو التأجير المنتهي بالتملك .
12 – مشروعات الاقتصاد غير الرسمي : المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر التي تمارس نشاطها بدون الحصول على ترخيص بناء أو تشغيل ، أو أي ترخيص أو موافقة أخرى تكون لازمة لممارسة النشاط ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز .
13 – التشريعات ذات الصلة : القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ، والقانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري ، والقانون رقم 24 لسنة 1977 في شأن السجل الصناعي ، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ، وما يحده من تشريعات أخرى ذات الصلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
14- توفيق الأوضاع : حصول مشروعات الاقتصاد غير الرسمي على الترخيص من الجهات الإدارية المختصة أو من الجهاز وفقاً للقوانين الحاكمة قبل انقضاء مدة الترخيص المؤقت .
15-مشروعات ريادة الأعمال : المشروعات التي لم تمض سبع سنوات على تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بها بحسب الأحوال ، والتي تتضمن قدراً من الجدة أو الابتكار وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة .
16- مكاتب الاعتماد : المكاتب المرخص لها من الجهاز بفحص مدى مطابقة المشروع للاشتراطات وتوافر المستندات اللازمة لحصول المشروع على ترخيص الإنشاء أو التشغيل أو التوسع ، ومنح طالب الترخيص شهادة اعتماد لتقديمها للجهاز والجهات المعنية ، أو مكاتب الاعتماد المرخص لها من الجهات الأخرى وفقاً لأحكام التشريعات النافذة ويعهد اليها الجهاز بذلك .
17 – حاضنات الأعمال : شركات أو منشآت أو جمعيات أو غيرها من الكيانات القانونية التي تهدف إلى مساعدة المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال على النمو عبر تقديم خدمات متنوعة على الأخص في مجال التمويل والتسويق والإدارة .
18 – مسرعات الأعمال : شركات أو منشآت أو جمعيات أو غيرها من الكيانات القانونية التي تهدف إلى مساعدة المشروعات ومشروعات ريادة الأعمال والتي تحتاج إلى التوجيه والإرشاد والدعم ، وذلك عبر تقديم خدمات متنوعة على الأخص في مجال التمويل والتسويق والإدارة .


المادة 2
يجوز بقرار من الوزير المختص ، بناءً على توصية من مجلس الإدارة وبالاتفاق مع البنك المركزي المصري ، خفض الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (50%) أو إضافة أو تقرير أي معايير أخرى لتعريف المشروعات ، وذلك وفقاً لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادي المعنى .
كما يجوز زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (10٪ ) سنوياً وفقاً للظروف الاقتصادية .


المادة 3
في تطبيق أحكام هذا الفصل ، يقصد بالمشروع المشروعات التي يخصص لها عقار من الجهة صاحبة الولاية ، وتبدي رغبتها في الاستفادة منه بنظام التخصيص المؤقت المنصوص عليه في هذا الفصل .


المادة 4
يجوز للجهة صاحبة الولاية لأغراض إتاحة التمويل للمشروعات ، بناءً على رغبة المشروع ، أن تخصص العقار بصفة مؤقتة باسم الجهة مقدمة التمويل مع تحمل المشروع لجميع الالتزامات الناشئة عن عقد التخصيص ، ويسري هذا الحكم في شأن نقل تخصيص قائم .
ويستمر التخصيص باسم المشروع عند انتهاء التخصيص المؤقت في أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من المادة (13) من هذا القانون .


المادة 5
يسرى نظام التخصيص المؤقت سواء كان التخصيص بالبيع أو بيع حق الانتفاع أو الترخيص بحق الانتفاع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك .


المادة 6
يقع باطلاً كل تصرف أو ترتیب حق عيني على العقار أثناء مدة التخصيص المؤقت بغیر موافقة الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية ، ولا يجوز إشهاره .
ومع مراعاة حكم الفقرة الأولى ، يجوز للمشروع التنازل عن عقد التخصيص إلى الغير أو إلى ذات الجهة مقدمة التمويل المخصص باسمها العقار تخصیصاً مؤقتاً.


المادة 7
إذا أخل المشروع بشروط التعاقد مع الجهة صاحبة الولاية أو بأي من شروط عقد التمويل ، كان للجهة مقدمة التمويل المخصص باسمها عقار وفقاً لنظام التخصيص المؤقت اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار وفقاً للقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المواد (8 ، 9 ، 10) من هذا القانون .


المادة 8
للجهة مقدمة التمويل بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليف المشروع المدين بالوفاء أن تطلب بعريضة تقدم إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة التي يقع في دائرتها العقار محل التخصيص الأمر ببيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت . ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضي بالبيع إلا بعد انقضاء خمسة أيام عمل من تاريخ إعلانه إلى المدين مع بیان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته .
ويعين قاضي التنفيذ في قراره الصادر بالبيع وكيلاً لمباشرة إجراءات البيع ، ويجوز أن يعين الجهة صاحبة الولاية لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلني بناءً على طلب الجهة مقدمة التمويل .
ويحدد الثمن الأساسي للبيع اثنان من خبراء التقييم المقيدين لدى البنك المركزي المصري بناء على طلب الوكيل المعين لمباشرة إجراءات البيع ، ويجرى البيع في الزمان والمكان وبالشروط التي يحددها القاضي ، وبعد الإعلان عن البيع ، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويصدر القاضي أمراً باعتماد إجراءات البيع وتسليم العقار إلى من رسا عليه البيع ، ويؤشر بذلك في السجل المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون .


المادة 9
إذا لم يتقدم أحد للمزايدة أو لم تبلغ قيمة أكبر عرض الثمن الأساسي وكان أقل من مستحقات الجهة مقدمة التمويل ، جاز للجهة مقدمة التمويل طلب إيقاع البيع عليها مقابل إبراء ذمة المشروع في حدود مستحقاتها التي تم استيفاؤها من الثمن الأساسي .
وفي حالة إيقاع البيع على الجهة مقدمة التمويل ، تلتزم هذه الجهات بالضوابط التي يقرها مجلس إدارة الجهاز في شأن المدة التي يتعين خلالها التصرف في الحق محل التخصيص ، ويسري على البنوك القواعد المقررة في هذا الشأن في القانون المنظم للبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد .


المادة 10
تلتزم الجهة مقدمة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار محل التخصيص المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تلقيها إخطاراً من الجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التخصيص ، أو من تاريخ إخطارها للجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التمويل ، ما لم يتفق مع الجهة صاحبة الولاية على خلاف ذلك .
ويجوز مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بموافقة الجهة صاحبة الولاية لمدة أخرى مماثلة إذا كانت هناك أسباب تبرر ذلك .
وفي جميع الأحوال ، يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة مقدمة التمويل إلى حين إتمام البيع .


المادة 11
للجهة صاحبة الولاية ، بقرار مسبب ، مباشرة إجراءات البيع نيابة عن الجهة مقدمة التمويل بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إنذارها رسمياً ، وذلك حال امتناع الجهة مقدمة التمويل بغير مبرر مقبول عن البدء في اتخاذ إجراءات البيع خلال المواعيد المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون .
وتلتزم الجهة صاحبة الولاية بإعلان الجهة مقدمة التمويل بجميع الإجراءات وميعاد جلسة البيع .


المادة 12
تسدد مستحقات الجهة مقدمة التمويل من حصيلة البيع بعد استيفاء الجهة صاحبة الولاية لحقوقها الناشئة عن عقد التخصيص وذلك في الأحوال التي يتم فيها التصرف في الحق محل التخصيص المؤقت وفقاً لأحكام هذا القانون .


المادة 13
لا ينتهي التخصيص المؤقت ولا يجوز إلغاؤه أو فسخه إلا بموافقة الجهة مقدمة التمويل أو حال سداد جميع مستحقاتها الناشئة عن عقد التمويل .
ويجوز للجهة مقدمة التمويل التنازل عن التخصيص المؤقت المقرر لصالحها إلى جهة تمويل أخرى وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويكون التنازل نافذاً في مواجهة الغير ودون اتباع أي إجراءات يقررها أي قانون آخر .


المادة 14
ينشأ سجل لدى الجهاز والجهة صاحبة الولاية لقيد قرارات التخصيص المؤقت والبيانات والإجراءات والتصرفات الجوهرية المتعلقة بالعقارات الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت .
وللجهاز أن يعهد بإنشاء هذا السجل وتشغيله لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


المادة 15
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (12) من هذا القانون ، لا تسرى الأولوية المقررة قانوناً بموجب المادة (1139) من القانون المدني في شأن المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة من أي نوع كان ، أو مقررة في غيره من القوانين عند استيفاء الجهة مقدمة التمويل لحقوقها التي تترتب على ما تقدمه من تمويل للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، عدا ما تكون قد حصلته هذه المشروعات من ضرائب ورسوم من الغير بصفتها جهة التزام بالتحصيل والتوريد .


المادة 16
استثناءً من حكم المادة (15) من هذا القانون ، تستوفي الجهات مقدمة التمويل حقوقها عما يقدم من تمويل للمشروعات المتعثرة بالأولوية الآتية :
1- قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة وفقاً للمادة (1139) من القانون المدني وغيره من القوانين .
2- قبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين تقيد حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر .
3-قبل استيفاء الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت المؤشر بها بعد منح التمويل للمشروع المتعثر .


المادة 17
يجوز للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها للمشروعات المتعثرة الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل بأن تتقدم عليهم بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ ، وفي هذه الحالة تحل الجهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن ويتم التأشير بذلك في هامش القيد بغير رسوم ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


المادة 18
يكون المشروع متعثراً في أي من الحالتين الآتيتين :
إذا أشهر إفلاسه .
إذا اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع ، ويصدر بحالة التعثر تقرير من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويشترط ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش ، وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس .


المادة 19
في الأحوال التي يخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع ويتم رهن هذا الحق ضماناً لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، فلا ينقضي هذا الحق إلا بانتهاء المدة المقررة له ولو توفي المنتفع أو زالت شخصيته الاعتبارية بحسب الأحوال .


المادة 20
يبقى الرهن قائماً لمصلحة الدائن المرتهن ولو تقرر بطلان عقد بيع حق الانتفاع أو فسخه أو زواله لأي سبب من الأسباب عدا انتهاء المدة المقررة له ما لم يتوافر علم الجهة مقدمة التمويل بسبب البطلان أو الفسخ عند إبرام عقد الرهن .


المادة 21
يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط ، وتعلن الجهة صاحبة الولاية مقدم الطلب بقرارها مسبباً ، وذلك كله وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وإذا كان قرار الرفض الصادر من الجهة صاحبة الولاية مشوباً بعيب التعسف في استعمال الحق ، أو كان للدائن المرتهن مصلحة جديرة بالحماية ، جاز لمقدم الطلب أن يطلب من الجهاز المد أو التجديد . ويكون قرار الجهاز نافذاً في هذا الشأن بعد موافقة المنتفع ، ويبقى حق الانتفاع قائماً إلى حين البت في هذا الطلب. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تقديم الطلب وضوابط البت فيه .
ويسري حكم هذه المادة على الجهة مقدمة التمويل بنظام التخصيص المؤقت أو من تلقى عنها هذا الحق وفقاً لأحكام هذا القانون .


المادة 22
لمجلس الإدارة ، بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة ، بحسب الأحوال :
1-وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة ، والشركات المملوكة بالكامل للدولة ، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون .
2 – وضع قواعد الإبراء الجزئي أو الكلى لمستحقات الخزانة العامة ، والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة ، بما في ذلك مقابل التأخير عنها .
وتصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلى أو الجزئي من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفقاً للقوانين الحاكمة ، بحسب الأحوال ، بناءً على طلب الجهاز .


المادة 23
لمجلس الإدارة منح المشروعات التي تباشر نشاطها في أي من المجالات التالية والتي تستوفي الضوابط التي يقررها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحوافز المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون :
المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون .
مشروعات ريادة الأعمال .
مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي .
المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج .
المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني .
المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك .
المشروعات التي تقدم ابتکارات جديدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا .
مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة .
ويجوز بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك .


المادة 24
لمجلس الإدارة منح أي من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون :
1-رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها ، وذلك بعد تشغيله .
2 – منح المشروعات آجالاً لسداد قيمة توصيل المرافق ، بما في ذلك الإعفاء الکلی أو الجزئي من فوائد التأخير .
3-تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين .
4- تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزی .
5 – رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع .

  • الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع ، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.
    7- رد قيمة الاشتراك في المعارض ، أو تحمله كلياً أو جزئياً.
    كما يجوز لمجلس الإدارة لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية وضع برامج حوافز نقدية وفقاً للمعايير التي يحددها ، وذلك في حدود ما يخصص سنوياً من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض ، وما لا يجاوز ثلاثة من عشرة في الألف (0٫3) من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى 1.5مليار جنيه سنوياً ، وذلك وفقاً للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة 25
تعفي مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التي تمثل تطوراً كبيراً في المجال المعني وفقاً للمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأي الوزير المختص بشئون البحث العلمي .


المادة 26
يدرج في الخطة السنوية للدولة ما يتقرر من تمويل ميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحدد في هذه الخطة مصادر هذا التمويل .
كما يدرج في الموازنة العامة للدولة ما تخصصه الدولة من الاعتمادات التي تترتب على ما تقدم ، سواء بالباب الرابع التحويلات الرأسمالية أو الباب الثاني النفقات الجارية .


المادة 27
تعفي المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري .
كما تعفي من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات .


المادة 28
تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2٪) من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها ، عدا سيارات الركوب ، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس الإدارة .


المادة 29
تعفي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف ، وذلك وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


المادة 30
يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.


المادة 31
لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة في هذا الشأن وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل ، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين .


المادة 32
لمجلس الإدارة منح أي من الحوافز المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 7 من المادة (24) من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط في حدود الأعمال التي تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم في تنمية بيئة محفزة لها. وذلك في أي من الأحوال التالية ووفقاً للضوابط والشروط التي يقررها مجلس الإدارة .
1-إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .
2- حاضنات ومسرعات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال .


المادة 33
لأغراض إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون ، يضع مجلس الإدارة برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التي يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات ، ويستحق هذا الحافز عند تصرفها في كل أسهمها أو حصصها في هذه المشروعات ، وذلك وفقاً للقواعد والحدود والضوابط التي يقرها مجلس الإدارة .
وتكون هذه البرامج في حدود ما يتم تخصيصه في الموازنة العامة من موارد مالية وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون .


المادة 34
يتعين للاستفادة من برامج الحوافز المشار إليها في المادة (33) من هذا القانون توافر الشروط التالية في صناديق الاستثمار والشركات التي يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات :
1-أن تكون المساهمة في رأسمال المشروع نقداً .
2 – ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم في المشروع عن سنتين .
3 – ألا تمثل المساهمة أكثر من 51% من رأسمال المشروع .
4-ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار في المشروع .
5 – ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفي .
كما يتعين توافر الشروط التالية في مشروع ريادة الأعمال المساهم به :
1- أن يعمل المشروع في أحد المجالات التي يحددها مجلس الإدارة .
2 – ألا يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها بالبورصة أو من المشروعات العاملة بمجال إدارة محافظ الاستثمار ، أو تطوير العقارات والأراضي ، أو التأمين ، أو البناء والتشييد ، أو البنية التحتية .
3-ألا يجاوز التمويل بهذا الطريق 20 مليون جنيه سنوياً للمشروع الواحد .
ولمجلس الإدارة زيادة الحد الأقصى للتمويل المنصوص عليه في البند (3) من الفقرة الثانية من هذه المادة كل ثلاث سنوات وبما لا يجاوز (20٪).
ويكون لمجلس الإدارة وضع ضوابط وشروط أخرى للاستفادة من برامج الحوافز النقدية المنصوص عليها في هذه المادة .


المادة 35
تعد نسبة (80٪) من المخصصات التي تكونها الشركات أو الكيانات التي يكون من ضمن أغراضها ضمان مخاطر الائتمان بعد العمل بأحكام هذا القانون في حدود ما تباشره من نشاط في الأغراض ذات الصلة بأحكامه من التكاليف واجبة الخصم وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
ويصدر بالضوابط الفنية لتكوين تلك المخصصات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة وزير المالية .


المادة 36
لا تتمتع المشروعات والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب بالمزايا والحوافز المقررة لها بحسب الأحوال في هذا القانون في أي من الحالتين الآتيتين :
1- إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأي من المشروعات التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمو الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع . ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقاً لأحكام هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيون وأي من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة ، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التي تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأسمال أحدهم مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصاً واحداً ، كما يعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر أو الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها .
2 – إذا قام بأي فعل أو سلوك بقصد الحصول على أي من الحوافز المقررة في هذا القانون بغير وجه حق ، بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادی ، وبقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به .
ويترتب على توافر أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى ، سقوط التمتع بالحوافز الواردة في هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك .
ولا يسرى حكم البند (1) من الفقرة الأولى إذا كانت المشروعات أو المنشآت والشركات الداعمة من الأطراف المرتبطة وفقاً لنص المادتين (33، 34) من هذا القانون .


المادة 37
لا يجوز الجمع بين الحوافز المقررة في هذا الباب وبين الحوافز المقررة بمقتضى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


المادة 38
يشترط للتمتع بالحوافز الضريبية الواردة في هذا الباب إمساك دفاتر وحسابات منتظمة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


المادة 39
للجهاز أن ينشئ في مكاتبه وفروعه أو في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التي تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها .
ويجوز لهذه الوحدات تقديم أي خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة ، وذلك على النحو المبين بالمادتين (40، 41) من هذا القانون .


المادة 40
تضم الوحدات المنشأة وفقاً لحكم المادة (39) من هذا القانون مندوبين عن الجهات المختصة بحسب القوانين المنظمة ومندوبين عن شركات المرافق العامة ذات الصلة ببدء ممارسة نشاط المشروعات ، ويخضع ممثلو تلك الجهات لإشراف الجهاز خلال فترة وجودهم بهذه الوحدات ويلتزمون بالقواعد والضوابط التي يضعها الجهاز لتنظيم عمل الوحدات .
واستثناءً من أحكام أي قانون آخر ، تنتقل إلى ممثلي الجهات المختصة وشركات المرافق العامة بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها ، بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها ، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة في هذا الشأن ، وذلك كله دون الرجوع إلى جهات عملهم .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الوزراء أو رؤساء الجهات وشركات المرافق العامة المختصة الذين يصدر منهم قرار بتكليف الممثلين المفوضين وفقاً لأحكام هذه المادة .


المادة 41
يقوم الرئيس التنفيذي للجهاز بالتنسيق مع الجهات والشركات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة (40) من هذا القانون بتحديد العدد اللازم من العاملين الأصليين والاحتياطيين لتمثيلها في وحدات الخدمات ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وشروط اختيار هؤلاء العاملين وطريقة إلحاقهم بالوحدات .


المادة 42
يجوز لطالب الترخيص أو للجهاز أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المشروع أو إدارته أو تشغيله أو التوسع فيه ، وتحديد مدى استيفائه للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون أو في أحكام القوانين المنظمة لمنح التراخيص إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من الجهاز أو من الجهات الأخرى وفقاً للتشريعات النافذة .
ويصدر الجهاز الترخيص لمكاتب الاعتماد التي تتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .
ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه ، ويتم تحصيله وفقاً لأحكام قانون تنظیم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم .
ويجدد الترخيص سنوياً ، ويسري على تجديد الترخيص ذات الرسوم المقررة لمنح الترخيص . وينشأ لدى الجهاز سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها .


المادة 43
يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن والا اعتبرت مستوفاة ، ولا يجوز طلب أي مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة .
وتلتزم الجهات المعنية بتحديد اشتراطات منح التراخيص بما يلائم طبيعة المشروعات وبالتنسيق مع الجهاز .
ويكون من حق المشروع أن يحصل على ما يفيد استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط عن طريق مكاتب الاعتماد، أو من خلال الجهات المختصة، أو من خلال ممثليها بوحدات تقديم الخدمات بالجهاز .


المادة 44
مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 والقواعد المنظمة لمنح التراخيص في المناطق الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار المشار إليه، تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصاً مؤقتاً لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص .
وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب في شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم المستندات. فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها في الفقرة الأولى، كان للجهاز إصدار ترخیص نهائي لذوى الشأن .
ويكون الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون منتجاً لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقاً لأحكام القوانين النافذة .
وتقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدى هذه الوحدات .


المادة 45
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (56) من هذا القانون، في أحوال صدور الترخيص من الجهاز، يكون للجهات المختصة الحق في متابعة التزام المشروعات بأحكام القوانين الحاكمة للنشاط المرخص به بشرط ألا يخل ذلك بحسن سيرها ومباشرتها لأوجه نشاطها ، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


المادة 46
للجهات المختصة بمنح تراخيص التشغيل أو تراخيص مزاولة النشاط أو غير ذلك من التراخيص والموافقات والتصاريح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، تفویض الجهاز في منح التراخيص المشار إليها طبقاً لأحكام القوانين المنظمة للنشاط المرخص به، ووفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار التفويض .


المادة 47
يراعى تخصيص نسبة من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعي وغير ذلك من الأراضى الخاضعة للجهات صاحبة الولاية، وذلك بالتنسيق مع الجهاز وما لا يقل عن (30٪) وذلك لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق، وتلتزم الجهة صاحبة الولاية بتزويد هذه الأراضي بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين في إقامة تلك المشروعات .
كما يجوز إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني على الأراضي الزراعية، ويصدر بتحديد الأراضي التي تقام عليها هذه المشروعات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الجهاز بالاتفاق مع الجهات صاحبة الولاية والوزراء المعنيين .


المادة 48
تلتزم الجهات المشار إليها في المادة (47) من هذا القانون بإتاحة جميع بیانات الأراضي التي تخصص لأغراض المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للجهاز، والتنسيق معه في تخطيطها وفي تحديد شروط التصرف فيها وضوابطه .
وتحدد الجهات صاحبة الولاية مندوبين عنها في وحدات تقديم الخدمات مزودين بخرائط للأراضي المتاحة، يكون لهم صلاحية التعاقد واتخاذ إجراءات التسجيل والشهر .


المادة 49
تلتزم الجهات صاحبة الولاية عند تصرفها بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهي بالتملك أو الترخيص بحق الانتفاع أو بيع حق الانتفاع أو المشاركة بالأرض كحصة عينية في المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الجهاز .


المادة 50
مع عدم الإخلال بأي مزايا أو تيسيرات منصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يكون سعر بيع الأراضي المنصوص عليها في المادة (47) من هذا القانون في حدود تكلفة توصيل المرافق وذلك للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تستوفي المعايير التي يحددها مجلس الإدارة، على أن تحدد الجهة صاحبة الولاية شروط التعاقد بالتنسيق مع الجهاز .
ويكون للمشروعات المشار إليها في الفقرة الأولى طلب حق الانتفاع بالأراضي المنصوص عليها في المادة (47) من هذا القانون بمقابل سنوى لا يزيد على (5%) من سعر البيع المقدر لها .


المادة 51
للجهاز، عند وجود مبرر اقتصادی وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، وضع تيسيرات لسداد مقابل التصرف في الأراضي المشار إليها في المادة (49) من هذا القانون، وعلى الأخص :
1-التقسيط على المدة التي تتفق مع طبيعة القطاع المعنى .
2 – تأجيل بدء السداد لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط .
3- منح آجال لسداد الأقساط المتأخرة دون اقتضاء عائد أو بعائد مخفض .


المادة 52
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، يكون تعامل المشروعات مع الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية من خلال الشهادة الصادرة من الجهاز بتصنيف المشروع وفقاً لنص المادة (68) من هذا القانون .
وتلتزم الجهات المشار إليها بإمساك سجل تقيد فيه المشروعات الراغبة في التعامل معها بمجرد إخطار الجهاز ودون إجراء آخر، كما تلتزم بتحديث سجلاتها وفقاً للقواعد التي يحددها الجهاز.
وتخصص نسبة لا تقل عن (20٪) للتعاقد مع المشروعات المتوسطة ونسبة لا تقل عن (20٪) للتعاقد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لشراء منتجاتها أو تنفيذ الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو مقاولات الأعمال اللازمة لتلك الجهات .


المادة 53
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، للوزير المختص، بعد أخذ رأي وزير المالية، وضع نظم تفضيلية لتعاقد المشروعات مع الدولة ووحداتها الإدارية والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التي يكون فيها للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة حصة حاكمة .
كما يجوز قصر بعض أنواع المناقصات أو الممارسات على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقاً للضوابط التي يحددها الوزير المختص بعد أخذ رأي وزير المالية .


المادة 54
يسدد صاحب المشروع لوحدات تقديم الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز، وذلك على النحو الآتي :
1- ما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط .
2 – ما لا يجاوز ألفي جنيه بالنسبة للمشروع الصغير .
3 – ما لا يجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للمشروع متناهي الصغر .
ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم وفقاً لطبيعة النشاط المرخص به .
ويجوز بقرار من الوزير المختص، بناءً على اقتراح الجهاز، زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بنسبة لا تجاوز (5%) سنوياً.
ولا تخل هذه المادة بالتزام المشروع متلقي الخدمة بسداد الرسوم التي تفرضها القوانين الحاكمة للنشاط المعنى، ويحصلها الجهاز لحساب الجهات المختصة .


المادة 55
مع عدم الإخلال بالقانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، يكون الترخيص بشغل الأماكن للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الأماكن التي تخصصها الأحياء وغيرها من الجهات الحكومية لتوزيع السلع، بمقابل رمزي لا يجاوز نصف المقابل المحدد لشغل تلك الأماكن .


المادة 56
لا يجوز إصدار قرار من الجهة المختصة قانوناً بالوقف الإداري لأي مشروع مرخص له أو غلقه إلا في حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانوناً، وبعد إخطار الجهاز، وفي هذه الحالة تقوم الجهة المختصة بإخطار المشروع بالمخالفة وبالمدة المحددة لإزالتها، ويتم الإيقاف أو الغلق بحسب الأحوال إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة .


المادة 57
استثناءً من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، يصدر قرار من المحافظ المختص بتشكيل لجنة تظلمات يرأسها أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار يتم ندبه طبقاً للقواعد المقررة قانوناً، ويشترك في عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية أو الصناعية بحسب الأحوال وآخر عن الجهاز. ويدعى للحضور صاحب الشأن أو من يمثله وممثل عن الجهة المتظلم منها .
وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قرارى الإيقاف أو الغلق المشار إليهما في المادة (56) من هذا القانون، على أن يتم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، ويترتب على هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتاً عدا المخالفات التي تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين .
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم بتنفيذ الإيقاف أو الغلق أو بالاستمرار في وقف التنفيذ مؤقتاً حتى يفصل فيه .
ويكون قرارها نافذاً لدى جميع الجهات الإدارية المختصة .
ولا يخل ذلك بحق كل ذي مصلحة في اللجوء مباشرة إلى القضاء.


المادة 58
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو صندوق ذو طبيعة خاصة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويعنى بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وفقاً لأحكام هذا القانون وقرار إنشائه .


المادة 59
تتكون موارد الجهاز من الآتي :
1- القروض والمنح والإعانات والهبات التي يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التي توجهها الاتفاقيات الدولية إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وذلك كله وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً .
2 – الرسوم المقررة للجهاز في القوانين ذات الصلة .
3 – مقابل ما يقدمه الجهاز من خدمات للغير .
4- أي موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء .


المادة 60
يكون للجهاز موازنة خاصة مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية طبقاً لقواعد ومعايير المحاسبة المصرية، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة الميلادية وتنتهي بانتهائها، ويكون للجهاز حساب خاص لدى البنك المركزى المصرى، ويجوز له فتح حسابات خاصة بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى يودع فيه موارده، ويرحل فائض الميزانية من سنة مالية إلى أخرى .
ولا يتقيد الجهاز في المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية الواردة بالقانون رقم 118 لسنة 1964 في شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كما لا يتقيد بالقوانين والقرارات المنظمة للأجور والمرتبات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وللجهاز في سبيل إنجاز مهامه الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والدولية وفقاً للقواعد التي تقررها الاتفاقيات مع الجهات المانحة .


المادة 61
للجهاز في سبيل تحقيق أغراضه أن يقدم من موارده تمويلاً ميسراً للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات التالية، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة :
1-المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
2 – الشركات التي تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة .
3 – الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والجهات التي تعمل في المجالات المتصلة بأغراض الجهاز .
4- شركات ضمان مخاطر الائتمان.
5 – حاضنات ومسرعات الأعمال .
ويلتزم الجهاز بإخطار البنك المركزى المصرى بما يمنحه من ائتمان، وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها لدى البنك في هذا الشأن .


المادة 62
تتمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها الممنوحة للمشروعات من جانب الجهاز والمؤسسات الأخرى غير المصرفية بذات الإعفاءات والمزايا المقررة بمقتضى أحكام المواد من (106 إلى 109) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ويسرى الحد الأقصى المقرر وفقاً للمواد المشار إليها على عقود الرهن إذا تضمنت إقراراً بالدين أو كان الرهن مقدماً من غير المدين، كما يسرى الحد الأقصى المشار إليه في حالة التنازل عن مرتبة الرهن .
ويكون للجهاز حق ارتهان المحال التجارية وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 خاص ببيع المحال التجارية ورهنها وكذلك وفقاً لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015

*أستبدلت عبارة «المواد من (106 إلى 109) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020» بعبارة «المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003» والواردة فى المادة (62) بموجب قانون رقم 184 لسنة 2023.


المادة 63
للجهاز الحصول على التمويل اللازم من الأسواق المالية المحلية والدولية، ويكون له استخدامه في إعادة التمويل، وذلك كله في الحدود والضوابط التي يقرها مجلس الإدارة .


المادة 64
للجهاز أن يساهم في شركات ضمان مخاطر الائتمان وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة، ويراعى الجهاز التنسيق في هذا الشأن مع البنك المركزى المصرى .


المادة 65
للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري، ويخضع الجهاز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .


المادة 66
يقدم الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم الخدمات التالية، وعلى الأخص :
1 – التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في كل محافظة .
2 – المساعدة في إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات .
3 – تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات .
4- تزويد أصحاب المشروعات بدلیل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع جميع الجهات العامة .
5 – التعريف بالمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المشروعات .
6 – التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها .
7 – المساعدة في الحصول على التطورات في تقنيات الإنتاج والتسويق .
8 – المساعدة في ربط المشروعات بمانحی حقوق الامتياز .
9-تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال.
10 – مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية .
ويخصص الجهاز في موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات .


المادة 67
لمجلس إدارة الجهاز قصر استفادة المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز والمزايا والتيسيرات المقررة في هذا القانون على المشروعات التي لديها حسابات مصرفية، ويتم التعامل عليها وفقاً للضوابط التي يقرها الجهاز مع البنك المركزى المصرى .


المادة 68
ينشئ الجهاز سجلاً لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات في هذا السجل بحسب تصنيفها. ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة في السجل شهادة تفيد ذلك، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذه الشهادة وما ورد بها من بيانات .
كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء هذا السجل وتشغيله لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة .
ويختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة في هذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات .
وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


المادة 69
تكون قرارات الجهاز الصادرة وفقا ًلأحكام هذا القانون نافذة في مواجهة جميع جهات الدولة ووحدات الإدارة المحلية وشركات المرافق المملوكة للدولة، وتلتزم هذه الجهات والشركات بإخطار الجهاز بتنفيذها ، وموافاة الجهاز بما يطلبه من معلومات ووثائق تتعلق بأغراضه، وذلك دون الإخلال بالمعلومات التي تتمتع بالحماية أو السرية بمقتضى القانون .


المادة 70
يتعين أخذ رأي الجهاز في الآتي :
1- مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة بنشاطه أو بالمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
2 – الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل ذات الصلة بنشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال .


المادة 71
يتولى الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا الباب، على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات .


المادة 72
يمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط التقدم بطلبات توفيق الأوضاع وضوابط قبولها وشروط منح الترخيص المؤقت دون التقيد بأحكام أي قانون آخر. ويحدد الجهاز الجدول الزمني لتوفيق الأوضاع الذي يتعين الالتزام به خلال مدة سريان الترخيص المؤقت .
ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى أو تقریر مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، وذلك بناءً على اقتراح الجهاز .


المادة 73
يكون للترخيص المؤقت جميع الآثار القانونية التي ترتبها التراخيص والموافقات وفقاً للتشريعات ذات الصلة، ويحل الترخيص المؤقت محل أي موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة، عدا الموافقات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الجهاز .


المادة 74
للوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس إدارة الجهاز، تحديد أنشطة لا تسري عليها أحكام هذا الباب متى كانت طبيعتها تشکل مخاطر جسيمة على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، أو كان تحولها إلى القطاع الرسمي يتعارض مع المصلحة العامة .


المادة 75
للجهاز وفقاً للمعايير التي يحددها، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف دون مقابل أو بمقابل رمزي في العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهي بالتملك أو بيع حق الانتفاع أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع، وذلك على الأخص للمشروعات التي يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى .
ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقاً للقواعد المعمول بها في الجهة صاحبة الولاية ومراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه، ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه.


المادة 76
إذا لم يوفق المشروع أوضاعه خلال مدة سريان الترخيص المؤقت ولم يقدم مبررات مقبولة لذلك، كان للجهة صاحبة الولاية، بعد موافقة الجهاز، فسخ عقود التخصيص التي أبرمت وفقا لأحكام المادة (75) من هذا القانون، ولجهات الولاية استرداد العقارات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن .


المادة 77
يحظر استخدام العقارات المخصصة وفقاً لأحكام المادة (75) من هذا القانون في غير الغرض المخصصة من أجله، كما يحظر التصرف فيها أو في جزء منها أو تقرير أي حق عيني عليها أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها إلا بموافقة الجهة صاحبة الولاية ووفقاً للقواعد التي يضعها الجهاز، ما لم تسمح شروط التعاقد بغير ذلك .
ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك ولا يجوز شهره، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به.
وللجهاز أو الجهة صاحبة الولاية بحسب الأحوال إجازة هذا التصرف وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الإدارة في ضوء المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبشرط أداء المقابل المستحق للدولة .


المادة 78
يجوز بقرار من الوزير المختص، بعد أخذ رأي الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي أو الوزير المعنى بشئون القوى العاملة بحسب الأحوال تبسيط الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 أو قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أو في القرارات المنفذة لهما .
كما يجوز إعفاء المؤمن أو صاحب العمل من بعض التزاماته المنصوص عليها في القانونين المشار إليهما في الفقرة الأولى وتحديد ضوابط تحمل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل في التأمينات أو جزء منها لمدة محددة بعد موافقة وزير المالية .
وتسري أحكام هذه المادة خلال مدة الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها .


المادة 79
يجوز بقرار من الوزير المختص، بعد أخذ رأي الوزير المعنى بشئون التجارة الداخلية، وضع إجراءات ميسرة للقيد في السجل التجاري للمشروعات التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وإعفائها من بعض قواعد وإجراءات القيد الواردة في القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري، وذلك خلال مدة الترخيص المؤقت .


المادة 80
توقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمي بشأن الجرائم الواردة في التشريعات ذات الصلة المتعلقة بتوفيق أوضاع هذه المشروعات فور حصولها على الترخيص المؤقت طبقاً لأحكام هذا الباب، كما يوقف تنفيذ العقوبات الجنائية الأصلية والتبعية والتكميلية الصادرة فيها، وذلك خلال مدة سريان الترخيص المؤقت .
واستثناءً من أحكام المادة (16) من قانون الإجراءات الجنائية، لا تنقضى الدعاوی والعقوبات المشار إليها خلال مدة الوقف إلا حال قيام هذه المشروعات بتوفيق أوضاعها، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير .
وتصدر شهادة بتوفيق الأوضاع من الرئيس التنفيذي للجهاز وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك دون التقيد بأي قوانين أخرى .


المادة 81
لا يسرى حكم المادة (80) من هذا القانون على الدعاوى الجنائية الخاصة بجرائم التهرب الضريبي التي تم تحريكها للمشروعات المسجلة ضريبياً قبل التقدم بطلب توفيق الأوضاع وفقاً لأحكام هذا الباب. على أن توقف جميع المطالبات الضريبية والحجوزات الإدارية ذات الصلة بالنسبة للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت وفقاً لأحكام هذا الباب، وذلك إلى حين تسوية مديونيتها الضريبية وفقاً لأحكام هذا القانون .


المادة 82
لا يجوز للجهات المختصة إيقاف الترخيص المؤقت الصادر وفقاً لأحكام هذا الباب أو إلغاؤه أو غلق المنشأة إدارياً إلا في الأحوال التي يحددها هذا القانون .
ويكون وقف الترخيص أو إلغاؤه أو غلق المنشأة بقرار من الجهاز من تلقاء ذاته أو بناء على طلب الجهة المختصة .
وتلتزم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من الجهاز في هذا الشأن .


المادة 83
لا ينتج الترخيص المؤقت الآثار القانونية المنصوص عليها في هذا الباب اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء مدة السنوات الخمس المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون .


المادة 84
يحصل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه في المادة (71) من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصى الآتي :
1-عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة .
2 – خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة .
3 – ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر .
ويتم تحصيل هذا الرسم وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته طبقاً لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما يقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية .
وتئول حصيلة الرسوم للخزانة العامة، ويتم تخصيص ما يعادلها إلى الجهاز والمحافظة المعنية مناصفة، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهاز .


المادة 85
ملغاة.

  • ألغيت بموجب قانون رقم (6) لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه، النص قبل الإلغاء:
    تحدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت وفقاً للأسس الآتية :
    1-(1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه سنوياً.
    2-(0.75 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنوياً .
    3-(0.50 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويا ً.

المادة 86
ملغاة.

  • ألغيت بموجب قانون رقم (6) لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه، النص قبل الإلغاء:
    تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر من مشروعات الاقتصاد غير الرسمي خلال فترة سريان الترخيص المؤقت وفقاً للأسس الآتية :
    1-ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه .
    2 – ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 250ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه .
    3- خمسة آلاف جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه .

المادة 87
ملغاة.

  • ألغيت بموجب قانون رقم (6) لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه، النص قبل الإلغاء:
    يتحدد حجم أعمال المشروع وفقاً للإقرار المقدم من الممول، وذلك في تطبيق أحكام المادتين ( 85، 86) من هذا القانون .

المادة 88
لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم هذا الطلب .


المادة 89
يشترط لتمتع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا الباب بالأحكام المنصوص عليها في المواد ( 85، 86، 88) من هذا القانون أن تكون غير مسجلة ضريبياً في تاريخ العمل بهذا القانون .


المادة 90
مع عدم الإخلال بالحوافز المقررة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي المقررة في المادتين(23، 27) من هذا القانون، لا يجوز للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت التمتع بالحوافز الواردة بالباب الثالث من هذا القانون إلا بعد توفيق أوضاعها .


المادة 91
يكون للجهاز اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحصر واختيار القطاعات المستهدفة بإجراءات التحول إلى القطاع الرسمي بما يتفق مع أولويات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، كما يكون للجهاز أن يعهد إلى الجمعيات والشركات التي تعمل في الأغراض ذات الصلة بأحكام هذا الباب بالقيام ببعض هذه المهام بما في ذلك اتخاذ إجراءات توعية وتأهيل ومتابعة المشروعات العاملة بهذا القطاع لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا الباب .
وللجهاز تقديم تمویل میسر لهذه الجمعيات والشركات فيما يتصل بتحقيق هذه الأغراض . وذلك كله وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


المادة 92
يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة وقف الترخيص المؤقت في أي من الحالات الآتية :
1-حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناءً على مستندات غير صحيحة .
2- مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمني لتوفيق الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.
3 – ارتكاب المشروع مخالفة تسببت في ضرر جسيم، أو كان من شأنها ترتیب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة .
وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها الجهاز، يصدر الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت .


المادة 93
ملغاة.

  • ألغيت بموجب قانون رقم (6) لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه، النص قبل الإلغاء:
    تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تسجل بعد صدوره والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل حجم أعمالها عن ثلاثة ملايين جنيه سنوياً على النحو الآتي :
    1- (0.50%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنوياً.
    2- (0.75%)من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنوياً .
    وتحدد الضريبة المستحقة على المشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه سنوياً ، المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تسجل بعد صدوره، على أساس (1 %) من حجم الأعمال، وذلك لمدة خمس سنوات .

المادة 94
ملغاة.

  • ألغيت بموجب قانون رقم (6) لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه، النص قبل الإلغاء:
    تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تسجل بعد صدوره والتي لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنيه سنوياً على النحو الآتي :
    1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه .
    2 – ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 250ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه.
    3- خمسة آلاف جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 500ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه .

المادة 95
ملغاة.

  • ألغيت بموجب قانون رقم (6) لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه، النص قبل الإلغاء:
    يتحدد حجم أعمال المشروع، في تطبيق أحكام المادتين (93، 94) من هذا القانون، وفقاً لأي من المعايير الآتية :
    1- بیانات آخر ربط ضریبی نهائي للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون .
    2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب المصرية ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون .
    3- بيانات الإقرار الذي يقدمه الممول الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون .
    ويحدد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تجريه مصلحة الضرائب المصرية من فحص، ويحاسب الممول ضريبياً في السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.

المادة 96
ملغاة.

  • ألغيت بموجب قانون رقم (6) لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه، النص قبل الإلغاء:
    لا تسرى القواعد المنظمة للإقرارات المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ويتعين أن يكون الإقرار المقدم من الممول عن حجم أعماله مستوفياً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    ولا يجوز إهدار ما ورد في الإقرار إلا بدليل قاطع، ويقع على مصلحة الضرائب المصرية عبء إثبات عدم صحة ما ورد بالإقرار .

المادة 97
ملغاة.

  • ألغيت بموجب قانون رقم (6) لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه، النص قبل الإلغاء:
    تعفي المشروعات التي يتم محاسبتها ضريبياً وفقاً للأسس المبينة في هذا الباب من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل المشار إليه .
    ولوزير المالية بقرار منه، بعد أخذ رأى مجلس الإدارة، وضع نظم مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي تلتزم بها المشروعات الخاضعة للمعاملة الضريبية المنصوص عليها في هذا الباب، بما في ذلك تقرير نظم للحوافز لتشجيع المشروعات على التعامل بالفواتير الضريبية .

المادة 98
ملغاة.

  • ألغيت بموجب قانون رقم (6) لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه، النص قبل الإلغاء:
    تخضع المشروعات المشار إليها في المادتين (93، 94) من هذا القانون لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المبينة به، ومع ذلك يكون للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، وذلك في أي من الأحوال الآتية :
    1- إذا قدر الممول أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة .
    2 – إذا قدر الممول أن الضريبة المستحقة عليه وفقاً لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المنصوص عليه في المادتين (93، 94) من هذا القانون تجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه .
    وتلتزم مصلحة الضرائب المصرية بمحاسبة الممول وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تقديم هذا الطلب وإجراءاته ومواعيده .
    ولا يجوز للممول الذي تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضي خمس سنوات .

المادة 99
ملغاة.

  • ألغيت بموجب قانون رقم (6) لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه، النص قبل الإلغاء:
    مع عدم الإخلال بحكم المادة (85) من هذا القانون، تسري أحكام المواد ( 96، 97، 98) علي مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب توفيق أوضاعها وتعامل ضريبياً وفقاً لأحكام الباب السادس من هذا القانون .

المادة 100
يسرى حكم المادتين ( 78، 79) من هذا القانون على المشروعات متناهية الصغر التي تستوفى المعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .


المادة 101
لا يجوز استيفاء رسوم التنفيذ عن بيع الأصول والأموال المرهونة للجهاز وللجهات مقدمة التمويل إلا من حصيلة التنفيذ بعد إتمام البيع .


المادة 102
تسري أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون .


المادة 103
تستثني البنوك الخاضعة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المشار إليه من الأحكام المنصوص عليها في المواد ( 22، 53، 57، 59 بند/1) من هذا القانون .

*أستبدلت عبارة «قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى» بعبارة «قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد» والواردة فى المادة (103) بموجب قانون رقم 184 لسنة 2023.


المادة 104
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية :
1-تلقى تمويلاً من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون وتصرف فيه في غير الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل .
2 – حصل على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة .
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المحكوم بها، برد ما يعادل إجمالي قيمة المديونية المستحقة .


المادة 105
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقاً لأحكام الباب السادس من هذا القانون .


المادة 106
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من زاول نشاطاً بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبندین (1، 2) من المادة (92) من هذا القانون .
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من زاول نشاطاً بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبند (3) من المادة (92) من هذا القانون .


المادة 107
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل موظف عام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمور ضبط قضائی منع أو عطل، دون مقتضى من القانون، المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه بالمخالفة لأحكام المواد (39، 43، 44، 72) من هذا القانون .
فإذا وقعت أي من هذه الأفعال بإهمال تكون العقوبة نصف الغرامة المقررة بالفقرة الأولى .


المادة 108
للوزير المختص أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادة (104) من هذا القانون، وذلك على النحو الآتي :
1- قبل صدور حکم بات في الدعوى، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلاً عن نسبة (50 %) من قيمة التمويل .
2- بعد صدور حکم بات في الدعوى، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلاً عن مثل قيمة التمويل .
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها .


المادة 109
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمأموري الضبط القضائی ذوي الاختصاص العام، يكون لمأموري الضبط القضائي بالجهاز أو بالجهات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات