قانون بتقرير حد ادنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الاضافى للعاملين بالدولة – قانون رقم 29 لسنة 2020
قانون رقم 29 لسنة 2020
قانون بتقرير حد ادنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين
بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الاضافى للعاملين بالدولة
المادة 1
يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1/7/2020 طبقاً للمادة (37) منه مبلغ (75) جنيها شهرياً.
المادة 2
اعتباراً من 1/7/2020، يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (12%) من الأجر الأساسى لكل منهم في 30/6/2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (75) جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتباراً من 1/7/2020.
المادة 3
اعتباراً من 1/7/2020، يزداد الحافز الإضافى الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيهاً شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهرياً للدرجة المالية الثالثة، و250 جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الثانية، و 300 جنيه شهرياً للدرجة المالية الأولى، و 325 جنيهاً شهرياً لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهاً شهرياً للدرجة العالية، و375 جنيهاً للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، وبعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
المادة 4
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.
المادة 5
اعتباراً من 1/7/2020، تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع.
المادة 6
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتباراً من أول يوليو 2020 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة.
فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما .
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش.
فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
المادة 7
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 8
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يولية 2020
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 شوال سنة 1441هـ
(الموافق 17 يونيو سنة 2020م).
عبد الفتاح السيسى