قانون تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين – قانون رقم 28 لسنة 2020
قانون رقم 28 لسنة 2020
قانون تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين
المادة 1
إذا عُين نائب المحافظ من بين العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو في قطاع الأعمال العام أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها أو تمتلك نسبة (50%) فأكثر من أسهمها أياً كان النظام القانوني الذى تخضع له، تفرغ لمنصبه، واحتفظ له بوظيفته أو عمله، وحسبت مدة شغله للمنصب في المعاش أو المكافأة.
ولا يتقاضى نائب المحافظ في هذه الحالة مرتبه عن وظيفته أو عمله الأصلى، ولا يخضع لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله، ويقتصر الاحتفاظ بمميزات هذه الوظيفة أو العمل على تدرج المرتب بالعلاوات، وحقه في الترقية بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقى بالاختيار من يليه في الأقدمية، وذلك كله طوال مدة شغله منصب نائب المحافظ.
ولا يجوز أثناء مدة شغله منصب نائب المحافظ أن تقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.
المادة 2
لا يجوز الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب، أو عضوية مجلس الشيوخ، أو عضوية المجالس المحلية، أو عضوية أي من الجهات أو الهيئات القضائية، أو رئاسة أو عضوية أي من الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، أو العمل بالمخابرات العامة، كما لا يجوز الجمع بين هذا المنصب ووظائف ضباط القوات المسلحة أو ضباط الشرطة، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عُين أي من المذكورين بالفقرة السابقة نائباً للمحافظ عُد مستقيلاً من تاريخ التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبوله المنصب خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
المادة 3
تسرى أحكام هذا القانون على شاغلى منصب نائب المحافظ في تاريخ العمل به.
المادة 4
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 رمضان سنة 1441هـ
(الموافق 10 مايو سنة 2020م).
عبد الفتاح السيسى