الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون ببعض القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) – قانون رقم 24 لسنة 2020

قانون رقم 24 لسنة 2020
قانون ببعض القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

المادة 1
يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية طبقاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تأجيل سداد كل أو بعض ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة التجديد لمدة أخرى مماثلة لكل أو بعض العقارات المرخصة المستخدمة فعلياً في القطاعات الأقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتي يحددها مجلس الوزراء.


المادة 2
يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية طبقاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية التي يتعين تقديمها خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل أو قانون الضريبة على القيمة المضافة أو كليهما لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وذلك بالنسبة للممولين أو المسجلين في القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررين من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتي يحددها مجلس الوزراء، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.


المادة 3
يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية طبقاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تقسيط الرسوم أو مقابل الخدمات الذى يستحق نظير تقديم الخدمات الإدارية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بدون فوائد قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتي يحددها مجلس الوزراء.


المادة 4
يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية طبقاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تأجيل سداد أو تقسيط كل أو بعض ما يستحق من اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل وحصة المنشأة بدون حساب مبالغ إضافية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتي يحددها مجلس الوزراء.


المادة 5
يشترط للاستفادة أو استمرار الاستفادة بكل أو بعض ما تضمنته النصوص السابقة بالنسبة لأى شركة أو منشأة أو فرد داخل القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتي يحددها مجلس الوزراء عدم الاستغناء عن كل العمالة الموجودة أو بعضها بمختلف أنواعها أو عدم الانتقاص من أجور العاملين الأساسية نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ومع ذلك يجوز للشركة أو المنشأة أو الفرد الذى سبق له الاستغناء عن العمالة على النحو المشار إليه الاستفادة من نصوص هذا القانون إذا أعاد العمالة التي تم الاستغناء عنها إلى أعمالها.


المادة 6
يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة 7
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من يوم 31 مارس سنة 2020
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 رمضان سنة 1441هـ
(الموافق 7 مايو سنة 2020م).
عبد الفتاح السيسى

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات