اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية – قرار رقم 169 لسنة 2021
بطاقة البيانات | |
التصنيف : | تشريعات مصرية |
الموضوع : | اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية |
رقم التشريع : | 169 |
سنة الإصدار : | 2021 |
القانون المرتبط : | قانون الزراعة العضوية – قانون رقم 12 لسنة 2020 |
تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 169 لسنة 2021
اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية
المادة 0 ديباجه
وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1960 فى شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها ؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1996 ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ؛
وعلى قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017 ؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2020 فى شأن الزراعة العضوية ؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ؛
وبعد التنسيق مع رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قرر :
المادة 1 إصدار
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية المشار إليه ، المرفقة بهذا القرار .
المادة 2 إصدار
يلتزم الخاضعون لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2020م بتقديم طلب لتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام اللائحة التنفيذية المرفقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها .
المادة 3 إصدار
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 6/4/2021
وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
السيد القصير
اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية
المادة 1
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
القانون : قانون رقم 12 لسنة 2020 فى شأن الزراعة العضوية .
الوزير المختص : الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضى .
الهيئة : الهيئة القومية لسلامة الغذاء المنشأة بالقانون رقم 1 لسنة 2017 الإدارة العامة للزراعة العضوية : الإدارة المختصة بشئون الزراعة العضوية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى .
اللجنة : اللجنة التنسيقية الدائمة للزراعة العضوية المشكلة بقرار وزير الزراعة بالتنسيق مع رئيس الهيئة .
النشاط العضوى : كل الممارسات، أو الأعمال، أو الإجراءات، أو التدابير، أو الإدارة، أو التشغيل ذات الصلة بعملية الزراعة العضوية، أو إعداد أو تجهيز، أو تداول المدخلات العضوية والمنتجات الغذائية العضوية سواء فى مزارع الإنتاج النباتى، والحيوانى، والداجنى، والأحياء المائية والتى تطبق المعايير المنظمة للإنتاج العضوى الأولي ومدخلاته، أو فى وحدة الإنتاج الغذائى العضوى .
الإنتاج العضوى : مراحل الإنتاج والتجهيز والتوزيع بما فى ذلك الإنتاج فى مراحل التحول .
الإنتاج العضوى الأولي : النباتات والمحاصيل حتى حصادها ، والحيوانات والطيور الحية قبل دخولها المجازر ، والكائنات البحرية وأسماك المزارع
حتى صيدها .
الإنتاج النباتى : إنتاج منتجات جميع المحاصيل الزراعية بما فى ذلك حصاد النباتات البرية لأغراض تجارية .
الإنتاج الحيوانى : إنتاج الحيوانات المزرعية (شاملة النحل) والأجناس المائية والتى تنتج فى المياه العذبة أو المالحة أو قليلة الملوحة .
وحدات الإنتاج العضوى : أى مزرعة أو مشروع إنتاجى لتعليب أو تغليف أو تجهيز المدخلات والمنتجات العضوية .
وحدة الإنتاج العضوى الأولي : أى مزرعة أو مشروع إنتاجى ينتج أو يتداول مدخلات الإنتاج العضوى أو مزارع الإنتاج العضوى الأولي وفقًا لاشتراطات ومعايير الإنتاج العضوى الأولي الواردة بأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة عن الإدارة العامة للزراعة العضوية .
وحدة الإنتاج الغذائى العضوى : أى مزرعة أو مشروع إنتاجى لإنتاج أو تداول أو تصدير أو استيراد منتج أو مكون غذائى عضوى أو حيوى وفقًا لاشتراطات ومعايير المنتج الغذائى العضوى الواردة بأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة عن الهيئة .
المدخلات العضوية : المواد التى يتم إنتاجها والمصرح باستخدامها طبقًا للمعايير العضوية المحلية والدولية ، المحددة بالمرفق رقم (1) .
مدخل إنتاج زراعى عضوى : أى مكون يسمح باستخدامه كأحد مستلزمات الإنتاج الزراعى العضوى .
مكون الغذاء العضوى : أى مادة أو منتج بما فى ذلك الإضافات المستخدمة فى إعداد وتجهيز وتصنيع وتعبئة المنتج العضوى والتى تظل موجودة فى المنتج النهائى حتى ولو اتخذت شكلاً مختلفًا .
الغذاء : أى منتج أو مادة قابلة للاستهلاك الآدمى ، سواء كانت مادة أولية أو خامًا أو نيئة ، مصنعة كليًا أو جزئيًا أو شبه مصنعة أو غير مصنعة ، بما فى ذلك المشروبات والمياه المعبأة أو المضافة للغذاء وأية مادة متضمنة للمياه ، والعلكة .
المنتجات العضوية أو الحيوية : المواد التى يتم إنتاجها وتجهيزها وتصنيعها وتداولها بأساليب متوافقة مع معايير الإنتاج العضوى وشروطه بأنواعه النباتى والحيوانى والداجنى والسمكى .
الإنتاج المتوازى : هو إنتاج منتج عضوى وآخر غير عضوى فى نفس وحدة الإنتاج أو من وحدتى إنتاج تحت إدارة مشغل واحد .
جهة المطابقة : الشركات أو مكاتب التسجيل والتفتيش وإصدار الشهادات المعتمدة من الجهات المختصة والمسجلة بالهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية والتى تتولى التوثيق والتصديق على المدخلات والمنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية سواء المحلية أو المستوردة أو المصدرة .
الشعار : هو علامة الشعار العضوى أو الحيوى وتحتوى على رقم كودى يشير إلى أو يدل على اسم المدخل العضوى أو المنتج الغذائى العضوى أو الحيوى – سواء محليًا أو مستوردًا أو مصدرًا – وتاريخ الإنتاج ، واسم المنتج ، وجهة المطابقة والرقم الكودى الخاص بها . ويتم كتابتها فى وسط الشعار أو فى المكان المخصص لذلك .
التوسيم : عملية وضع ملصق أو علامة أو إشارة تصويرية أو صورة وصفية مطبوعة أو مكتوبة أو مرسومة أو معلمة أو منقوشة أو مختومة أو موضوعة على العبوة أو مرفقة بها أو وضع أية كلمة أو مصطلح أو بيان أو علامة مسجّلة أو اسم أو علامة تجارية أو رمز أو صورة على أى غلاف أو وثيقة أو إعلان أو ملصق أو لوحة أو شعار (لوجو) خاص بأحد المدخلات أو المنتجات الغذائية العضوية/ الحيوية سواء مصاحب لها أو يشير إليها .
الإعلان : نشر أى معلومات أو بيانات عن أى مدخل عضوى أو منتج عضوى أو حيوى للجمهور أو بثها عبر أى وسيلة مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو إلكترونية بخلاف الملصق التعريفى ، وسواء كان النشر إيجابيًا أو سلبيًا ، للترويج أو الدعاية للمدخل العضوى أو المنتج الغذائى العضوى أو الحيوى ، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
المراجعة : تعنى فحصًا منهجيًا ومستقلاً لتحديد ما إذا كانت المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية والأنشطة ذات الصلة بعملية الإنتاج العضوى تتوافق مع قانون الزراعة العضوية ولائحته التنفيذية والمعايير المنظمة لها وما إذا كانت هذه الترتيبات مطبقة بشكل فعّال ومناسبة لتحقيق أهداف هذه اللائحة والمعايير المنظمة لها كجزء لا يتجزأ منها .
الإعداد : أى عمليات حفظ أو تجهيز المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية أو منتجات التحويل (بما فى ذلك الذبح والتقطيع بالنسبة للمنتجات الحيوانية) أو أى عمليات أخرى تُجرى على المنتجات غير المجهزة بدون تغيير المنتج الأولى مثل الذبح أو التقطيع أو التنظيف أو الطحن ، وكذلك التعبئة ووضع علامات التوسيم والملصقات التعريفية أو التغييرات على بطاقة الملصق التعريفى ذى الصلة بالإنتاج العضوى .
المنتج : كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بإنتاج المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية أو تجهيزها أو تصنيعها أو تداولها .
التحول : تغيير أسلوب إدارة الإنتاج من الطريقة العادية التقليدية إلى طريقة الإنتاج العضوى خلال فترة محددة من الزمن والتى يتم خلالها تطبيق بنود وأحكام التحول للإنتاج العضوى .
مواد الإكثار النباتى : تعنى النباتات أو جميع أجزاء النباتات ، بما فى ذلك البذور ، فى أى مرحلة من مراحل النمو تكون قادرة على إنتاج نباتات كاملة ومخصصة لذلك .
تربية الأحياء المائية : تربية وإنتاج الحيوانات والنباتات البحرية تحت ظروف متحكم بها سواء خلال كل أو جزء من دورة حياة هذا النبات أو الحيوان .
الزراعات المائية : ويعنى وسيلة أو طريقة زراعة حيث تمتد جذور النباتات فى محاليل مغذية سائلة أو نصف سائلة ؛ حيث تضاف المغذيات السائلة إلى البيرلايت والحصى .
العلف : أى مادة أو منتج بما فى ذلك المواد المضافة سواء غير المجهزة أو المجهزة جزئيًا أو كليًا والتى يتغذى عليها الحيوان عن طريق الفم .
الأعلاف فى فترة التحول : الأعلاف ومواد التغذية خلال فترة التحويل إلى الإنتاج العضوى ، مع استبعاد تلك التى تحصد قبل 12 شهرًا من بداية التحويل .
العلاج البيطرى : كل من الدورات العلاجية أو الوقائية لمنع حدوث مرض معين .
المنتجات الطبية البيطرية : ويعنى أية مادة أو تركيبة تهدف إلى معالجة الأمراض أو الوقاية منها لدى الحيوان ، أو أية مادة أو تركيبة يمكن إعطاؤها للحيوان بهدف التوصّل إلى تشخيص طبى أو تصحيح أو تعديل عمل الوظائف الفسيولوجية فى الجسم الحيوانى .
المكافحة الحيوية : استخدام الكائنات النافعة الصغيرة (التى لا ترى بالعين المجردة) أو الكائنات الكبيرة المرئية ، (باستثناء الإنسان والنبات نفسه) بشكل فردى أو خليط وذلك لتقليل تعداد (الممرضات/ الآفات) للحد الذى لا يحدث عنه ضرر اقتصادى للمحاصيل الزراعية .
الكائنات المعدلة وراثيًا : الكائنات المهندسة وراثيًا تعنى الكائنات التى تمّ تعديل موادها الجينية معمليًا ، أى بطريقة غير التزاوج ، وإعادة الاتحاد الطبيعى .
الإنتاج بواسطة الكائنات المعدلة وراثيًا : أى تنتج من أو تنتجها أو تشتق كليًا وجزئيًا من كائنات معدلة وراثيًا ، لكنها لا تحتوى على هذه الكائنات أو باستخدام كائنات مهندسة وراثيًا فى أى مرحلة من مراحل الإنتاج .
مساعدات التجهيز أو التصنيع : وهى أى مادة لا تستهلك كغذاء ولكن تستخدم عمدًا فى تجهيز المواد الخام أو الغذاء أو المكونات وذلك لتحقيق غاية تكنولوجية معينة أثناء المعالجة أو التصنيع والذى قد يؤدى إلى وجود بقايا منها بصورة غير مقصودة ولا يمكن تداركها فى المنتج النهائى من بقايا المواد أو مشتقاتها شريطة أن هذه البقايا لا تمثل أى خطر على الصحة وليس لها أى تأثير تكنولوجى على شكل المنتج النهائى .
الإشعاع المؤين : يعنى الطاقة المنقولة على شكل جسيمات أو موجات كهرومغناطيسية بطول موجة 100 نانومتر أو أقل بتردد 15 10 × 3 هرتز أو أكثر (قادرة على إنتاج أيونات بشكل مباشر أو غير مباشر) .
المادة 2
يلتزم المخاطبون بأحكام القانون وهذه اللائحة فى الإنتاج العضوى بأنواعه النباتى والحيوانى والداجنى والسمكى بالمعايير والمواصفات والقوائم الواردة بالمرفق رقم (1) .
المادة 3
يلتزم المخاطبون بأحكام القانون وهذه اللائحة فى شأن التربية والإنتاج والتداول والاستيراد والتصدير لجميع عناصر المكافحة الحيوية بالضوابط والمعايير الواردة بالمرفق رقم (2) . وفى شأن إعداد وتداول المنتجات الغذائية العضوية بالضوابط والمعايير الواردة بالمرفق رقم (3) .
المادة 4
تقوم الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، بإتاحة متطلبات واشتراطات التسجيل ، وأى تحديث يطرأ عليها على الموقع الإلكترونى الخاص به .
المادة 5
تقدم طلبات التسجيل على النماذج التى تصدرها الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، ويمكن الحصول على النماذج من خلال الموقع الإلكترونى لأى منهما أو بأى وسيلة أخرى تحددها كل من الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية .
المادة 6
ينشأ بالهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، سجلات خاصة لقيد وحدات الإنتاج العضوى . يتقدم الطالب إلى الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، بطلب التسجيل ، ويكون تقديم الطلب ورقيًا أو إلكترونيًا على النموذج المعد لهذا الغرض ، مرفقًا به المستندات التالية :
1 – مستخرج حديث من السجل التجارى بحد أقصى ستة أشهر .
2 – بطاقة ضريبية سارية .
3 – ما يفيد سداد الرسوم المقررة للتسجيل ورسوم المعاينة .
4 – سند حيازة وحدة الإنتاج العضوى (عقد ملكية أو إيجار أو انتفاع
أو تخصيص) .
5 – بيان بإحداثيات وحدة الإنتاج العضوى .
6 – أصل تفويض أو توكيل للتعامل مع الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية بحسب الأحوال .
7 – الشكل القانونى لوحدة الإنتاج العضوى ، ومن له حق التوقيع .
8 – خطاب موجه من جهة المطابقة للهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، يفيد تسجيل وحدة الإنتاج العضوى لدى جهة المطابقة .
ويجوز للهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، فى حدود اختصاصها إضافة أى مستندات أخرى للتسجيل .
المادة 7
يتم استلام طلب التسجيل وإعطاء الطالب ما يفيد الاستلام .
وللهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، إجراء معاينة لوحدة الإنتاج العضوى قبل البت فى طلب التسجيل وذلك بعد سداد رسوم المعاينة ، على أن يتحمل طالب التسجيل أية تكاليف تحاليل مطلوبة لاستيفاء طلبه .
على أن يتم البت فى طلب التسجيل خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات المطلوبة وبعد التأكد من استيفاء الاشتراطات اللازمة لتسجيل وحدات الإنتاج العضوى .
المادة 8
فى حالة استيفاء المستندات المطلوبة والاشتراطات اللازمة لتسجيل وحدات الإنتاج العضوى .
يتم قبول طلب التسجيل ويمنح رقم كودى مخصصًا ويقيد بالسجل المعد لذلك .
وفى حالة عدم الاستيفاء لبعض المستندات أو البيانات المطلوبة أو عدم مطابقتها لما لدى الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية بحسب الأحوال ، يتعين إخطار طالب التسجيل بما يلزم استيفاؤه من بيانات ومستندات ، سواء بخطاب مسجل بعلم
الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجة فى الإثبات وفقًا للقانون المنظم للتوقيع الإلكترونى ، على أن يتم الاستيفاء خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره وإلا حفظ الطلب .
وفى حالة قيام طالب التسجيل بموافاة الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، بالاستيفاءات المطلوبة ، يتعيّن عليها القيام بالمعاينة واتخاذ القرار خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الاستيفاء .
المادة 9
فى حالة رفض طلب التسجيل ، يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا ، ويعلن به صاحب الشأن خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ صدوره سواء بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجة فى الإثبات وفقًا للقانون المنظم للتوقيع الإلكترونى .
ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار أمام لجنة التظلمات بالهيئة أو أمام الإدارة العامة للزراعة العضوية وفقًا للقواعد العامة المقررة قانونًا فى شأن التظلم من القرارات الإدارية ، وذلك بحسب الأحوال .
المادة 10
تجديد التسجيل:
مدة التسجيل لوحدات الإنتاج العضوى عام قابلة للتجديد بطلب يقدم من ذوى الشأن قبل نهاية المدة بستين يومًا على الأقل وإلا اعتبر طلب تسجيل جديدًا .
ويتبع فى شأن إجراءات تجديد التسجيل ذات الإجراءات الواردة فى أحكام هذه اللائحة بالنسبة للتسجيل لأول مرة .
المادة 11
تتولى الإدارة العامة للزراعة العضوية تسجيل جهات المطابقة التى تتولى التوثيق والتصديق فى نشاط الإنتاج العضوى الأولي حتى الحصاد ، بينما تتولى الهيئة تسجيل جهات المطابقة التى تتولى التوثيق والتصديق فى نشاط الإنتاج الغذائى العضوى
فى مرحلة ما بعد الحصاد .
وينشأ سجل خاص لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية أو الهيئة ، بحسب الأحوال ، لتسجيل هذه الجهات .
المادة 12
شروط التسجيل:
يشترط لتسجيل جهات المطابقة الآتى :
1 – أن تضم جهات المطابقة عناصر فنية تتناسب مؤهلاتهم وخبراتهم مع التخصص أو التخصصات التى تصدر عنها شهادات فى هذا الشأن .
2 – تقديم سابقة أعمال فى مجال تخصصها .
3 – يجب أن يكون لجهة المطابقة مقر دائم داخل جمهورية مصر العربية .
4 – الإقرار لدى الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، بعدم إسناد أية أعمال إلى جهات مطابقة أخرى إلا بموافقة كتابية من الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية بحسب الأحوال .
5- سداد الرسوم المقررة للتسجيل .
المادة 13
إجراءات التسجيل:
يقدم طلب التسجيل على النماذج المعدة لذلك مرفقًا به المستندات الآتية :
1 – مستخرج حديث من السجل التجارى بحد أقصى ستة أشهر .
2 – بطاقة ضريبية سارية .
3 – أصل التفويض أو التوكيل للتعامل مع الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال .
4 – شهادة تأكيد الجودة (الأيزو) وفقًا للرقم الكودى المعتمد لدى الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية بحسب الأحوال .
5 – عقد الوكالة مع الشركة الأم بالنسبة للمكاتب وفروع الشركات .
6 – البيانات الخاصة بالعاملين لدى جهة المطابقة من حيث العدد والمؤهلات وتوزيعهم على الوظائف .
ويجوز للهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، فى حدود اختصاصها إضافة أى مستندات أخرى للتسجيل .
المادة 14
فى حالة استيفاء المستندات تقوم الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة ، بحسب الأحوال ، بمنح جهة المطابقة رقمًا مسجلاً خاصًا بها ، وإصدار قائمة بجهات المطابقة المسجلة وتحديث هذه القائمة بصفة دورية وتنشر على المواقع الإلكترونية لكل منهما بحسب الأحوال .
المادة 15
فى حال عدم الاستيفاء لبعض المستندات أو البيانات المطلوبة أو عدم مطابقتها لما لدى الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية بحسب الأحوال ، يتعين إخطار طالب التسجيل بما يلزم استيفاؤه من بيانات ومستندات على أن يتم الاستيفاء خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره وإلا حفظ الطلب .
وفى حال قيام طالب التسجيل بموافاة الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، بالاستيفاءات المطلوبة ، يتعين عليها القيام بالمعاينة واتخاذ القرار خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الاستيفاء .
المادة 16
فى حالة رفض طلب التسجيل ، يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا ، ويعلن به صاحب الشأن خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ صدوره ، سواء بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجة فى الإثبات وفقًا للقانون المنظم للتوقيع الإلكترونى .
ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار أمام لجنة التظلمات بالهيئة أو أمام الإدارة العامة للزراعة العضوية وفقًا للقواعد العامة المقررة قانونًا فى شأن التظلم من القرارات الإدارية ، وذلك بحسب الأحوال .
المادة 17
تجديد التسجيل:
مدة التسجيل لجهات المطابقة عام قابلة للتجديد بطلب يقدم من ذوى الشأن قبل نهاية المدة بستين يومًا على الأقل وإلا اعتبر طلب تسجيل جديدًا .
ويتبع فى شأن إجراءات تجديد التسجيل ذات الإجراءات الواردة فى أحكام هذه اللائحة بالنسبة للتسجيل لأول مرة .
المادة 18
ينشأ بالإدارة العامة للزراعة العضوية سجلات خاصة لقيد المدخلات العضوية أو الحيوية المستوردة .
يتقدم الطالب إلى الإدارة العامة للزراعة العضوية بطلب التسجيل ، ويكون تقديم الطلب ورقيًا أو إلكترونيًا على النموذج المعد لهذا الغرض ، مرفقًا به المستندات التالية :
المستندات الخاصة بالمدخل العضوى المستورد وتشتمل على :
1 – شهادة مدخل عضوى صادرة من السلطة المختصة ببلد المنشأ أو الإنتاج تحتوى على :
نوع المنتج ، وصف المنتج والغرض من الاستخدام .
المرجعية الخاصة بمعايير الإنتاج المطبقة فى بلد المنشأ .
اسم جهة المطابقة المشرفة على الإنتاج إن وجدت .
2 – وثيقة سلامة وأمان (Technical Safety Data Sheet) .
3 – شهادة المنشأ .
4 – شهادة تفيد تداول المدخل العضوى فى بلد الإنتاج ، (وفقًا لمعايير الإنتاج فى بلد المنشأ) .
5 – ما يفيد سداد الرسوم المقررة للتسجيل .
على أن تخضع المدخلات الأولية العضوية أو الحيوية المستوردة لذات آلية الرقابة والقيد والتسجيل للمدخلات العضوية الأولية المحلية المنصوص عليها فى أحكام هذه اللائحة .
المادة 19
قيد وتسجيل المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية المستوردة:
تتولى الهيئة قيد وتسجيل المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية المستوردة ، ويشترط للتسجيل الآتى :
1 – استيفاء كافة المعايير والاشتراطات الصادرة عن الهيئة .
2 – أن يكون المستورد للمنتج الغذائى العضوى أو الحيوى مرخصًا له لدى الهيئة .
3 – شهادة من إحدى جهات المطابقة المسجلة تثبت أن المنتج الغذائى عضوى أو حيوى .
المادة 20
تعد الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، نماذج تحتوى على كافة تفاصيل اشتراطات الحصول على شعار المدخل أو المنتج الغذائى العضوى أو الحيوى ، وغيرها من النماذج المطلوب تقديمها مبينًا فيها التزامات الطالب .
ويجوز للهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، إضافة أو تعديل أو إلغاء أى شروط من الاشتراطات اللازمة للحصول على شعار المدخلات العضوية/ الحيوية أو شعار المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية وفقًا لتطورات قواعد الإنتاج والتجهيز والإعداد والتصنيع والتداول للمدخلات أو للمنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية والاعتبارات الفنية الأخرى ذات الصلة .
المادة 21
شعار المدخل:
تتولى الإدارة العامة للزراعة العضوية تصميم وإصدار شعار خاص يوضع على جميع المدخلات المحلية التى يسمح باستخدامها فى الزراعة العضوية طبقًا لمعايير ومواصفات الإنتاج الزراعى العضوى والمتوافقة مع معايير الزراعة العضوية الدولية . ويحتوى على رقم كودى دال على اسم المنتج وجهة المطابقة واسم المدخل العضوى أو الحيوى وتاريخ الإنتاج .
المادة 22
إجراءات الحصول على شعار المدخل:
يقدم طلب الحصول على شعار المدخل العضوى أو الحيوى مثبتًا به تاريخ تقديمه ، وعلى الإدارة العامة للزراعة العضوية تسليم الطالب جميع النماذج المشار إليها بالمادة (20) عند تقدمه بالطلب ليقوم باستيفائها ، ويقدم الطلب مرفقًا به ما يأتى :
1 – شهادة سارية معتمدة من قبل جهات التسجيل بالمدخل .
2 – تقديم صورة من بطاقة تعريف المدخل العضوى أو الحيوى .
3 – شهادة تحليل المدخل العضوى أو الحيوى من أحد المعامل المعتمدة لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية .
4 – تحديد نوع العبوات والبطاقة الملصق عليها والعدد المتوقع .
5 – تحديد اسم الشخص المسئول بواسطة خطاب تفويض معتمد من وحدة الإنتاج العضوى الأولى .
6 – ما يفيد دفع الرسوم المقررة للإدارة .
المادة 23
قواعد إعداد وبيانات شعار المدخل:
تكون مواصفات واشتراطات وبيانات شعار المدخل العضوى أو الحيوى على النحو التالى :
1 – يتم وضع الشعار بقطر 25 مم على الأقل أو أكبر بما يتناسب مع حجم العبوة .
2 – عدم تغيير الألوان أو العبارات أو الأرقام الواردة فى الشعار .
3 – يمكن استخدام الشعار باللونين الأبيض والأسود فى حالة عدم توفر الألوان .
4 – يحتوى على رقم كودى يضم البيانات التالية :
اسم المنتج
اسم جهة المطابقة
اسم السلعة .
تاريخ الإنتاج
5 – جهة التسجيل (الإدارة العامة للزراعة العضوية) .
المادة 24
طرق وضع الشعار على المدخل ومكانه واستخدامه:
يوضع الشعار على الملصق فى مكان واضح وظاهر على العبوة فى أى جهة بشكل أمامى أو خلفى ، فى أعلى الملصق أو أسفله .
وفى حالة طباعة البيانات على العبوة يتم طبع الشعار بنفس الكيفية المشار إليها فى وضعه على الملصق .
المادة 25
يجوز استخدام شعار المدخل العضوى فى التوسيم والعرض والإعلان عن المدخلات العضوية أو الحيوية ، الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة .
المادة 26
شعار المنتج الغذائى العضوى أو الحيوى:
تتولى الهيئة تصميم وإصدار شعار عضوى أو حيوى للمنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية المتداولة محليًا يحتوى على رقم كودى دال على اسم المنتج وجهة المطابقة واسم المنتج الغذائى العضوى أو الحيوى وتاريخ الإنتاج .
المادة 27
إجراءات الحصول على شعار المنتج الغذائى العضوى أو الحيوى:
يقدم طلب الحصول على شعار المنتج الغذائى العضوى أو الحيوى مثبتًا به تاريخ تقديمه ، وعلى الهيئة تسليم الطالب جميع النماذج المشار إليها عند تقدمه بالطلب ليقوم باستيفائها ، ويقدم الطلب مرفقًا به ما يأتى :
1 – شهادة سارية معتمدة من قبل جهات المطابقة المسجلة بالهيئة مثبت بها أن المنتج المطلوب إصدار شعار له منتج غذائى عضوى أو حيوى .
2 – تقديم صورة من بطاقة تعريف المنتج الغذائى العضوى .
3 – تحديد نوع العبوات والبطاقة الملصق عليها والعدد المتوقع .
4 – تحديد اسم الشخص المسئول بواسطة خطاب تفويض معتمد من وحدة الإنتاج الغذائى العضوى .
5 – ما يفيد دفع الرسوم المقررة للهيئة .
المادة 28
قواعد إعداد وبيانات شعار المنتج الغذائى العضوى أو الحيوى:
تكون مواصفات واشتراطات وبيانات شعار المنتج الغذائى العضوى أو الحيوى على النحو الآتى :
1 – يتم وضع الشعار بقطر 25 مم على الأقل أو أكبر بما يتناسب مع حجم العبوة .
2 – عدم تغيير الألوان أو العبارات أو الأرقام الواردة فى الشعار .
3 – يمكن استخدام الشعار باللونين الأبيض والأسود فى حالة عدم توفر الألوان .
4 – يحتوى على رقم كودى يضم البيانات التالية :
( أ) اسم المنتج .
(ب) اسم جهة المطابقة .
(ﺠ) اسم السلعة .
(د) تاريخ الإنتاج .
المادة 29
طرق وضع شعار المنتج الغذائى العضوى أو الحيوى ومكانه واستخدامه:
يوضع الشعار على الملصق فى مكان واضح وظاهر على العبوة فى أى جهة بشكل أمامى أو خلفى ، فى أعلى الملصق أو أسفله .
وفى حالة طباعة البيانات على العبوة يتم طبع الشعار بنفس الكيفية المشار إليها فى وضعه على الملصق .
المادة 30
يجوز استخدام شعار المنتج الغذائى العضوى أو الحيوى فى التوسيم والعرض والإعلان عن المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية على الترتيب ، الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة .
المادة 31
يحظر وضع شعار عضوى أو حيوى أو أى إشارة بهذا المعنى على مدخل يستخدم فى الزراعة العضوية أو أى منتج عضوى على خلاف الحقيقة ، أو استخدام شعار شركة أخرى ، أو رقم كودى لمنتج آخر أو شركة أخرى .
وفى حال مخالفة حكم الفقرة السابقة ، يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، ويضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة فى حالة العود .
المادة 32
توسيم مدخلات الإنتاج العضوى:
لا يجوز توسيم مدخلات الإنتاج العضوى التى تم إنتاجها خلال فترة التحويل
أو الإعلان عنها كمدخلات عضوية أو حيوية أو كمنتجات تحويل ، أو استخدام المصطلحات الدالة على الإنتاج العضوى الأولى فى التوسيم أو الإعلان عن مدخلات عضوية تحتوى على كائنات حية معدلة وراثيًا أو تحتوى على أى من مكوناتها ، أو معاملة بأى مبيدات كيماوية مخلقة .
المادة 33
لا يجوز توسيم المدخل عضويًا إلا إذا كانت مكوناته العضوية تصل إلى (95٪) من إجمالى مكونات المدخل .
وتقوم الإدارة العامة للزراعة العضوية بوضع اشتراطات توسيم المدخلات العضوية أو الحيوية .
المادة 34
توسيم المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية:
لا يجوز توسيم المنتجات الغذائية أو الحيوية التى تم إنتاجها خلال فترة التحويل أو الإعلان عنها كمنتجات غذائية عضوية أو حيوية أو كمنتجات تحويل ، أو استخدام المصطلحات الدالة على الإنتاج العضوى فى التوسيم أو الإعلان عن منتجات غذائية عضوية أو حيوية تحتوى على كائنات حية معدلة وراثيًا أو تحتوى على أى من مكوناتها ، أو استخدام منكهات (مكسبات طعم) غير عضوية إلا فى حدود النسب وفقًا للمعايير الدولية فى هذا الشأن .
وتقوم الهيئة بوضع اشتراطات توسيم المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية .
المادة 35
لا يجوز توسيم المنتج الغذائى عضويًا أو حيويًا إلا إذا كانت مدخلاته العضوية تصل إلى (95٪) من إجمالى مدخلات المنتج ، وفقًا لقواعد واشتراطات توسيم المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية الصادرة عن الهيئة .
المادة 36
تقوم الإدارة العامة للزراعة العضوية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما ، وعلى الأخص ما يلى :
1 – وضع معايير المدخلات العضوية أو الحيوية ومواصفاتها .
2 – تقديم المساعدات الإرشادية الفنية والعلمية والعملية فى مجالات الزراعة العضوية .
3 – توفير المعلومات لجهات المطابقة ووحدات الإنتاج العضوى الأولى وعلى الأخص :
أسماء المركبات التجارية المسموح باستخدامها فى الزراعة العضوية والمسجلة لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية .
الحلول من خلال إجراء أبحاث للمشاكل الفنية التى قد تتعرض لها وحدات الإنتاج العضوى الأولى .
قائمة بالبذور العضوية المتوفرة فى جمهورية مصر العربية .
4 – منح شعار مدخل عضوى لأى مدخلات للإنتاج العضوى .
5 – وضع قائمة تشمل كافة مدخلات الزراعة العضوية وغيرها التى تستخدم
فى الإنتاج الزراعى العضوى وتحديثها دوريًا .
6 – وضع قائمة بالتقنيات المصرح باستخدامها فى الإنتاج الزراعى العضوى
أو الحيوى ، كما تحدد قواعد وإجراءات استخدام تلك التقنيات والتدابير التى يلزم اتباعها .
7 – وضع وتطبيق أنظمة الرقابة والإشراف على وحدات الإنتاج العضوى الأولى ومشغليها وجهات المطابقة وأى أنشطة يتطلبها تحقيق أهداف اللائحة والقرارات ذات الصلة وغيرها من وسائل الفحص والتحقق والمتابعة التى تغطى جميع مراحل الإنتاج الزراعى الأولى .
8 – وضع ضوابط فحص المدخلات العضوية وإجراءاته وتحليلها ، وتقدير مدى صلاحيتها ، ووضع علامات الجودة عليها .
9 – تتبع المدخل العضوى وسحب العينات والتحليل ، ورصد المخلقات وتوثيقها باستخدام كافة التقنيات والوسائل المناسبة ، والتحقيق فيها .
10 – القيام بالعمليات الرقابية على وحدات الإنتاج العضوى الأولى وجهات المطابقة دون إنذار مسبق إلا فى حالات المراجعة التى يلزم فيها إخطار المسئولين فى وحدات الإنتاج العضوى الأولى وجهات المطابقة .
11 – متابعة وحدات الإنتاج العضوى ومنافذ بيع مدخلات الإنتاج العضوى الأولى .
12 – متابعة جهات المطابقة بصفة دورية ، وفحص المخالفات التى تنسب إليها ، وذلك للتأكد من التزامها بالمعايير والاشتراطات المحددة .
13 – وضع نظام خاص لتقييم أداء جهات المطابقة يتضمن معايير أداء الخدمة ومواقيتها ومدى التزامها بالقواعد والضوابط والاشتراطات المحددة .
المادة 37
تقوم الهيئة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون ولائحته والقرارات المنفذة لهما ، ولها على الأخص ما يلى :
1 – التعاون والتنسيق مع الإدارة والجهات ذات الصلة بشأن إصدار النظم والمعايير والقواعد الفنية الملزمة وفقًا للمعايير الدولية .
2 – تقديم المساعدات الفنية والعلمية والعملية فى مجالات الزراعة العضوية .
3 – وضع قائمة تشمل كافة المواد والمدخلات والكائنات الدقيقة والإنزيمات والمواد المضافة والألوان وغيرها التى تستخدم فى إنتاج وإعداد وتجهيز وتصنيع المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية .
4 – وضع قائمة بالتقنيات المصرح باستخدامها فى إنتاج وإعداد وتجهيز وتصنيع المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية ، كما تحدد قواعد وإجراءات استخدام تلك التقنيات والتدابير التى يلزم اتباعها .
5 – وضع وتطبيق أنظمة الرقابة والفحص على وحدات الإنتاج الغذائى العضوى ومشغليها وجهات المطابقة وأى أنشطة يتطلبها تحقيق أهداف القانون والقرارات ذات الصلة وغيرها من وسائل الفحص والتحقق والمتابعة التى تغطى جميع مراحل الإنتاج والتجهيز والتصنيع والتداول .
6 – القيام بالعمليات الرقابية على وحدات الإنتاج الغذائى العضوى وجهات المطابقة دون إنذار مسبق إلا فى حالات المراجعة التى يلزم فيها إخطار المسئولين
فى وحدات الإنتاج الغذائى العضوى وجهات المطابقة .
7 – متابعة جهات المطابقة بصفة دورية ، وفحص المخالفات التى تنسب إليها ، وذلك للتأكد من التزامها بالمعايير والاشتراطات المحددة .
8 – وضع نظام خاص لتقييم أداء جهات المطابقة يتضمن معايير أداء الخدمة ومواقيتها ومدى التزامها بالقواعد والضوابط والاشتراطات المحددة .
المادة 38
تشكل بقرر من الوزير المختص بعد التنسيق مع رئيس الهيئة لجنة تسمى (اللجنة التنسيقية الدائمة للزراعة العضوية) تضم ممثلين عن الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية ، وتختص بوضع آليات تنظيم العمل والتنسيق بين الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية ، ولها على الأخص ما يلى :
1 – تبادل البيانات والمعلومات بين كل من الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية .
2 – رصد وحصر الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بسير العمل .
3 – مراجعة معايير ومواصفات المدخلات والمنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية .
4 – مراجعة ضوابط الرقابة والفحص فى جميع عمليات الإنتاج الأولى والتجهيز والتصنيع والتداول على المدخلات والمنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية .
5 – مراجعة الاشتراطات اللازمة للتسجيل فى سجلات الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية مع الأخذ فى الاعتبار أفضل الممارسات الدولية المطبقة فى هذا المجال .
6 – مراجعة اشتراطات توفيق أوضاع وحدات الإنتاج العضوى بما يتناسب وأحكام القانون واللائحة .
7 – متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بناءً على توصيات هذه اللجنة .
8 – وضع الخطط للنهوض بمنظومة الإنتاج الأولى والمنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية وتنميتها والرقابة على سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى .
9 – اقتراح نظم الحوافز والتدابير التى تطبق على وحدات الإنتاج العضوى الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة .
10 – متابعة تحديث قائمة جهات المطابقة المسجلة بصفة دورية لدى الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية بحسب الأحوال .
11 – اقتراح البرامج الخاصة بتأهيل وتدريب المفتشين ، والبرامج الخاصة بتأهيل وتدريب العاملين فى مجالات الزراعة العضوية حسب مستوياتهم المختلفة والضوابط الخاصة بجهات التدريب .
12 – اقتراح نظام لتقييم أداء جهات المطابقة يتضمن معايير أداء الخدمة ومواقيتها ومدى التزام جهات المطابقة بالقواعد والضوابط والاشتراطات الصادرة عن الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية بحسب الأحوال .
13 – مراجعة شروط وإجراءات منح الشعارات الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المتداولة محليًا .
14 – النظر وإبداء الرأى فيما يحال إليها من الوزير المختص أو الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية .
ويحدد قرار التشكيل مقر انعقاد اللجنة ومواعيد انعقادها ، وتقوم اللجنة بإعداد تقرير دورى ربع سنوى يعرض على كلٍ من الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية .
المادة 39
تراعى الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، عند مباشرة اختصاصاتهما المنصوص عليها بالقانون التنسيق فيما بينهما لإجراء حملات مشتركة للتأكد من تطبيق أحكام القانون وجميع القرارات اللازمة لتنفيذها ، بحضور ممثل عن الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية للاستعانة برأيه الفنى ، بما يضمن تحقيق التكامل بين الإنتاج العضوى الأولى حتى الحصاد والإنتاج الغذائى العضوى فى مرحلة ما بعد الحصاد .
المادة 40
يتعين على جهات المطابقة الالتزام بكل ما يصدر من الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، من قرارات بشأن معايير ومواصفات وإجراءات وشروط وضوابط فحص المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية ،
ولها على الأخص ما يلى :
1 – وضع رقم التسجيل الخاص بها على جميع الشهادات والمستندات
الصادرة عنها .
2 – موافاة الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، بمعلومات عن شحنات المدخلات والمنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية المرفوضة من الصادرات والواردات والمنتجة محليًا نتيجة عدم مطابقتها لمعايير ومواصفات الزراعة العضوية .
3 – مراجعة المدخلات والمنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية وإخطار الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بما تصدره من شهادات ، ونتائج المراجعة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إصدار الشهادات أو المراجعة .
4 – تقديم كافة البيانات والمعلومات عن الشهادات الصادرة لوحدات الإنتاج العضوى العاملة بالسوق المحلى للهيئة وبحسب الأحوال ، وذلك وفقًا للقواعد التى تحددها كل منهما فيما يخصه .
5 – توفير كافة المعلومات والبيانات عن الشهادات الصادرة لشحنات المدخلات والمنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية المصدرة إلى الأسواق الخارجية للهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية بحسب الأحوال .
6 – موافاة الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، بأية تغييرات تطرأ على أنشطة وأعمال جهات المطابقة أو وحدات الإنتاج العضوى المسجلة لديها .
7 – تقديم جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالنشاط العضوى للهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، كلما طلب منها ذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الطلب .
المادة 41
يلتزم منتجو ومتداولو مدخلات الإنتاج العضوى بما يلى :
1 – التسجيل لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية .
2 – إخطار جهات المطابقة ببرنامج النشاط العضوى من تاريخ بدء هذا النشاط .
3 – اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة للتوافق مع القوانين والقرارات ذات الصلة والاشتراطات والضوابط والقواعد الصادرة عن الإدارة العامة للزراعة العضوية .
4 – تقديم جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالنشاط للإدارة كلما طلب منهم ذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الطلب .
5 – الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بعمليات النشاط العضوى لمدة خمس سنوات .
6 – ضمان تدريب العاملين بوحدات الإنتاج العضوى الأولى ومدخلاته بما يتماشى مع الأعمال المسندة إليهم وضمان الالتزام بالممارسات السليمة والصحية ذات الصلة .
7 – القوائم المدرجة بالمعايير المنظمة لكافة مدخلات الإنتاج الزراعى العضوى النباتى والحيوانى والداجنى والسمكى والنحل .
8 – إخطار الإدارة العامة للزراعة العضوية عند الشك بوجود مدخلات أو مواد غير مصرح بها بقصد استخدامها فى الإنتاج الزراعى العضوى الأولى ، واتخاذ الإجراءات المناسبة والتى تشمل فصلها وعدم طرحها بالأسواق .
9 – موافاة وحدات إنتاج المدخل العضوى أو الحيوى ومنافذ بيع الإدارة العامة للزراعة العضوية بحركة إنتاج وبيع ونقل المدخلات بالسوق المحلى أو للتصدير .
المادة 42
يلتزم منتجو ومتداولو المنتج الغذائى العضوى أو حيوى فى إعداد وتصنيع وتجهيز وتداول المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية بالآتى :
1 – اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة للتوافق مع القوانين والقرارات ذات الصلة والاشتراطات والضوابط والقواعد الصادرة عن الهيئة .
2 – تقديم جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالنشاط العضوى للهيئة كلما طلب منهم ذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الطلب .
3 – إمساك سجلات لعمليات الإنتاج الغذائى العضوى أو الحيوى والكميات المصنعة .
4 – إمساك سجلات لعمليات النقل وإتاحتها عند طلبها من الهيئة أو جهات المطابقة .
5 – إمساك سجلات لعمليات النظافة المناسبة .
6 – الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بعمليات النشاط العضوى لمدة خمس سنوات .
7 – ضمان تدريب العاملين بوحدات الإنتاج الغذائى العضوى بما يتماشى مع الأعمال المسندة إليهم وضمان الالتزام بالممارسات السليمة والصحية ذات الصلة .
8 – اتخاذ التدابير الوقائية لضمان عدم التعرض لمخاطر التلوث من مواد أو منتجات غير مصرح بها .
9 – ضمان عدم طرح منتجات غذائية غير العضوية فى السوق مع الإشارة إلى أنها منتجات غذائية عضوية أو حيوية .
10 – إخطار الهيئة عند الشك بوجود منتجات أو مواد غير مصرح بها بقصد استخدامها فى تصنيع وتجهيز وإعداد منتجات غذائية عضوية أو حيوية ، واتخاذ الإجراءات المناسبة والتى تشمل فصلها وعدم طرحها بالأسواق .
المادة 43
يشترط أن يتقدم صاحب الشأن للإدارة بطلب لتسجيل المدخل العضوى المراد استخدامه فى الزراعة العضوية قبل استيراده بمدة لا تجاوز ستة أشهر .
المادة 44
يشترط لاستيراد المدخلات العضوية أو الحيوية توفر المستندات التالية :
1 – شهادة مدخل عضوى صادرة عن السلطة المختصة ببلد المنشأ أو الإنتاج تحتوى على :
(أ) نوع المنتج ، وصف المنتج والغرض من الاستخدام .
(ب) المرجعية الخاصة بمعايير الإنتاج المطبقة فى بلد المنشأ .
(ﺠ) اسم جهة المطابقة المشرفة على الإنتاج إن وجدت .
2 – وثيقة سلامة وأمان .
3 – شهادة المنشأ .
4 – شهادة تفيد تداول المدخل العضوى فى بلد الإنتاج . (وفقًا لمعايير الإنتاج فى بلد المنشأ) .
المادة 45
لا يجوز تصدير أى مدخل عضوى إلا إذا كان المصدر مسجلاً لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية وتعتبر شهادة التسجيل الصادرة عن الإدارة العامة للزراعة العضوية من بين المستندات اللازمة للموافقة على التصدير .
المادة 46
تقوم الإدارة العامة للزراعة العضوية بالتنسيق مع الجهات الإدارية الأخرى المعنية بالصادرات والواردات للرقابة على المدخل العضوى والسماح له بالتداول بالسوق المحلى أو التصدير .
المادة 47
تقوم الهيئة ، دون غيرها ، بالرقابة والفحص المستندى والظاهرى على المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية المستوردة وسحب العينات لفحصها وتحليلها بالمعامل المعتمدة والمتعاقد معها من قبل الهيئة ، وعلى مصلحة الجمارك أن تعتد بما تقرره الهيئة فى هذا الشأن ، وذلك فيما يخص الإنتاج الغذائى العضوى أو الحيوى .
ولا يعتد بأى نتائج فحص تصدر من أى جهة أخرى ، وعليها الإفراج عن المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية متى صدر قرار الهيئة باستيفاء شروط الفحص ومطابقة الرسائل المستوردة .
ويتحمل المسئولون عن استيراد أو تصدير شحنات المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية أو من يمثلهم التكاليف التى تتكبدها الهيئة فى سبيل الأعمال المشار إليها .
المادة 48
تضع الهيئة نظام سحب وفحص عينات رسائل المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية المستوردة والمصدرة متضمنة إجراءات الفحص الظاهرى ، والتحاليل اللازم إجراؤها فى المعامل فى ضوء المخاطر المحتملة على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة هذا النظام .
المادة 49
لا يجوز تصدير المدخلات أو المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية إلا إذا كان قد تم إنتاجها وتجهيزها وتصنيعها وتداولها بوحدات إنتاج عضوى مقيدة بسجلات الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية بحسب الأحوال .
المادة 50
فى حالة وجود مخالفات بشأن المدخل أو المنتج الغذائى العضوى أو الحيوى المستورد تقوم الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية بإخطار السلطة المختصة بالدولة المصدرة بهذه المخالفات من خلال القنوات المناسبة .
المادة 51
عمليات الرقابة والفحص على وحدات الإنتاج العضوى الأولى ومدخلاته:
تقوم الإدارة العامة للزراعة العضوية بالتحقق من السجلات والإجراءات التى يقوم بها مشغلو وحدات الإنتاج العضوى الأولى ومدخلاته ولها على الأخص ما يلى :
1 – تطبيق وحدات الإنتاج العضوى الأولى لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بالإنتاج والزراعة العضوية .
2 – العمليات التحضيرية الخاصة بوحدات الإنتاج العضوى الأولى ومدخلاته .
3 – الفصل بين كل من وحدات الإنتاج العضوى الأولى ، والوحدات فى مرحلة التحول ، والوحدات غير العضوية ، والمدخلات المستخدمة لكل منهم .
4 – ضمان تنفيذ العمليات الفنية للإنتاج العضوى الأولى .
5 – تدابير النظافة ، والتطهير المناسبة لوحدات الإنتاج العضوى الأولى ومدخلاته ، وكذلك المعدات والآلات المستخدمة .
6 – أنظمة الرقابة الذاتية .
7 – جهات المطابقة المسجل بها .
8 – وسائل النقل والتخزين للإنتاج العضوى الأولى ومدخلاته .
المادة 52
فى حالة شروع مشغل أو منتج وحدة الإنتاج العضوى الأولى فى استخدام أو طرح مدخلات بالمخالفة للقوانين والقرارات ذات الصلة بالإنتاج العضوى الأولى تقوم الإدارة العامة للزراعة العضوية بإجراء تحقيق مع وضع حظر مؤقت عند الاقتضاء على استخدام المدخلات قيد التحقيق لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو حتى ظهور نتائج التحقيق النهائية أيهما أقرب .
ولصاحب الشأن التظلم من قرار الحظر المؤقت وفقًا للقواعد المقررة للتظلم من القرارات الإدارية .
وفى حالة ثبوت المخالفة يتم اتخاذ التدابير الإدارية المقررة وفقًا لأحكام هذه اللائحة .
المادة 53
عمليات الرقابة والفحص على وحدات الإنتاج الغذائى والمنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية:
تقوم الهيئة بالتحقق من السجلات والإجراءات التى يقوم بها مشغلو وحدات الإنتاج الغذائى العضوى والترتيبات القائمة التى تتخذ فى إنتاج وتصنيع وتجهيز وتداول المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية بوحدات الإنتاج الغذائى العضوى وعلى الأخص ما يلى :
1 – تطبيق وحدات الإنتاج الغذائى العضوى لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بالإنتاج والزراعة العضوية .
2 – العمليات التحضيرية الخاصة بوحدات الإنتاج الغذائى والمنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية .
3 – الفصل بين كل من وحدات الإنتاج الغذائى العضوى ، والتحويل وغير العضوية والمنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية وغير العضوية ومدخلاتها المستخدمة فى تلك المنتجات .
4 – ضمان تنفيذ العمليات الإنتاجية والتصنيعية فى أماكن منفصلة .
5 – تدابير النظافة والتطهير المناسبة لوحدات الإنتاج الغذائى العضوى والمعدات والآلات المستخدمة .
6 – أنظمة الرقابة الذاتية .
7 – جهات المطابقة المسجل بها .
8 – وسائل النقل والتخزين للمنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية وغير العضوية شاملة مدخلاتها ومكوناتها .
المادة 54
فى حالة شروع مشغل أو منتج وحدة الإنتاج الغذائى العضوى فى استخدام
أو طرح منتجات غذائية عضوية أو حيوية بالمخالفة للقوانين والقرارات ذات الصلة بالإنتاج الغذائى العضوى، تقوم الهيئة بإجراء تحقيق مع وضع حظر مؤقت لمدة
لا تجاوز ستة أشهر أو حتى ظهور نتائج التحقيق النهائية أيهما أقرب .
ولصاحب الشأن التظلم من قرار الحظر المؤقت أمام لجنة التظلمات بالهيئة .
وفى حالة ثبوت المخالفة يتم اتخاذ التدابير الإدارية المقررة وفقًا لأحكام هذه اللائحة .
المادة 55
الرقابة على المدخلات العضوية أو الحيوية المستوردة:
تخضع المدخلات العضوية أو الحيوية المستوردة لذات إجراءات الرقابة على المدخلات العضوية المحلية المنصوص عليها فى أحكام هذه اللائحة .
المادة 56
الرقابة على المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية المستوردة:
تخضع المنتجات الغذائية العضوية ، أو الحيوية المستوردة ، لذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، ولائحته التنفيذية ، والقرارات ذات الصلة .
ويلتزم المستورد بتقديم المستندين الآتيين :
1 – ترخيص المستورد .
2 – شهادة تصديق منتج عضوى مصاحبة للرسائل الغذائية الواردة .
المادة 57
حالات وإجراءات وقف التسجيل والغلق المؤقت:
تقوم الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، بوقف التسجيل والغلق المؤقت فى أى من الأحوال الآتية :
1 – إذا أصبحت وحدات الإنتاج العضوى وجهات المطابقة غير مستوفية للاشتراطات الجوهرية ومخالفة لأحكام القانون أو لأى من اللوائح والقرارات
أو التعليمات التى تصدرها الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية ، وكان استمرار تشغيلهم يمثل تهديدًا للصحة العامة أو سلامة المنتج الغذائى العضوى أو الحيوى .
2 – إذا أجرى تعديل جوهرى فى النشاط دون القيد فى السجلات بذلك وفقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .
3 – إذا أصبحت وحدة الإنتاج العضوى غير قابلة للتشغيل أو أصبح الاستمرار فى إدارتها يشكل خطرًا داهمًا على الصحة أو الأمن أو البيئة أو السلامة يتعذر إدراكه .
4 – التعدى على أحد رجال السلطة العامة أو مأمورى الضبط القضائى
أو مقاومته لهم أو عرقلة مهام العاملين بالهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية .
5 – ثبوت الغش والتدليس فى عملية التسجيل .
6 – إذا صدر حكم بات بإغلاق وحدة الإنتاج العضوى أو جهات المطابقة نهائيًا أو بإزالتها .
7 – إذا لم يتم تجديد التسجيل خلال شهرين من تاريخ انقضاء المعياد القانونى للتجديد .
المادة 58
للهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، توجيه إنذار لجهات المطابقة ووحدات الإنتاج العضوى المخالفة فورًا لإزالة أسباب المخالفة ، ويتضمن الإنذار المدة المحددة لإزالة أسباب المخالفة ، فإذا انقضت هذه المدة دون ذلك ، جاز للهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية ، وبحسب الأحوال ، اتخاذ أحد الإجراءين الآتيين :
( أ) وقف التسجيل .
(ب) الغلق المؤقت بحسب جسامة المخالفة وحجم الأضرار وذلك لمدة لا تجاوز سنة .
وفى جميع الأحوال يتعين أن يكون وقف تسجيل وحدة الإنتاج العضوى أو جهة المطابقة أو غلقها مؤقتًا بقرار مسبب صادر عن الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء أربعة عشر يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الوقف أو الغلق بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول أو إلكترونيًا وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة خلال تلك المدة ، أو البدء فى اتخاذ الإجراءات التى تحددها له الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال .
وتقوم جهة المطابقة أو وحدة الإنتاج العضوى بالتقدم بطلب إلى الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية – بحسب الأحوال – بإلغاء قرار وقف التسجيل أو الغلق المؤقت ورقيًا أو إلكترونيًا على النموذج المعد لهذا الغرض واستيفاء جميع الاشتراطات والمتطلبات الصادرة عن الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية بحسب الأحوال – خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ وقف التسجيل أو الغلق المؤقت .
وتقوم الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية – بحسب الأحوال – بالتحقق من إزالة أسباب المخالفة واستيفاء الاشتراطات والمتطلبات الصادرة عنها ، ويلغى قرار وقف التسجيل أو الغلق المؤقت بعد إزالة أسباب المخالفة وبقرار يصدر من الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية بحسب الأحوال .
ولا يترتب على وقف التسجيل أو الغلق المؤقت وقف أنشطة الرقابة من الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية بحسب الأحوال ، على وحدات الإنتاج العضوى أو جهات المطابقة .
المادة 59
حالات وإجراءات شطب المنتج من التسجيل لدى جهة المطابقة:
فى حالة المخالفات التى تهدد الصحة العامة تقوم الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، بإصدار قرار بشطب المنتج نهائيًا من سجلاتها .
وفى حالة استمرار المنتج فى ارتكاب المخالفة أو ارتكب مخالفة أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى ، يتم إخطار جهة المطابقة المسجل لديها المنتج لشطبه من سجلاتها ، وتقديم ما يفيد ذلك للهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا .
المادة 60
التصرف فى المدخلات والمنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية المخالفة:
يتم اتخاذ التدابير الآتية مع المدخلات والمنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية المخالفة على حسب الأحوال :
1 – سحب المدخلات والمنتجات المخالفة من الأسواق .
2 – وضع المدخلات والمنتجات المخالفة فى مكان معزول .
3 – فى حالة مخالفة أى من المدخلات أو المنتجات لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة فى هذا الشأن ، ولكنه صالح للاستخدام الزراعى
أو الحيوانى أو الآدمى ، يقوم الوزير المختص أو رئيس الهيئة ، بحسب الأحوال ، بإصدار القرارات والقواعد بشأن تلك الحالات ، وذلك كله على نفقة المخالف .
4 – فى حالة عدم صلاحية مدخل الإنتاج أو المنتج الغذائى للاستخدام الزراعى أو الحيوانى أو الآدمى ، تطبق القوانين والتشريعات ذات الصلة بهذا الشأن .
المادة 61
القواعد الاستثنائية للإنتاج العضوى أو الحيوى:
للهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، فى حالة الضرورة منح الاستثناء من تطبيق قواعد الإنتاج العضوى المنصوص عليها وفقًا لأحكام تلك اللائحة لفترة زمنية محددة ، وذلك فى الحالات التالية على سبيل الحصر :
( أ) لضمان بدء الإنتاج العضوى أو للحفاظ عليه أو لمواجهة الظروف المناخية والجغرافية .
(ب) لضمان الحصول على مدخلات الإنتاج العضوى ومواد الإكثار النباتى والحيوانات الحية وغيرها من المدخلات الزراعية والتى لا تتوفر فى الشكل العضوى .
(ﺠ) لحل مشكلات خاصة بإدارة الثروة الحيوانية العضوية .
(د) لمواصلة الإنتاج العضوى عند عدم وجود المواد والمنتجات الداخلة فى المنتجات الغذائية فى شكلها العضوى .
المادة 62
الضبطية القضائية:
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص ورئيس الهيئة صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ، وذلك فى نطاق اختصاص كل منهم وعمله .
المادة 63
يتعين على من لهم صفة مأمورى الضبط القضائى أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أى عمل أو إجراء منصوص عليه قانونًا .
المادة 64
لا يجوز لمن لهم صفة مأمورى الضبط القضائى تحريك الدعوى فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون إلا بإذن من الوزير المختص أو رئيس الهيئة ، بحسب الأحوال .
المادة 65
الرسوم:
تحدد الرسوم المستحقة عن تسجيل جهات المطابقة ووحدات الإنتاج العضوى والشهادات والشعارات وجميع الخدمات التى تؤديها الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية بقرار من الوزير المختص أو مجلس إدارة الهيئة ، بحسب الأحوال ، وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .