الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون الثروة المعدنية – قانون رقم 198 لسنة 2014

بطاقة البيانات
التصنيف :قوانين مصرية
الموضوع :قانون الثروة المعدنية
رقم القانون :198
سنة الإصدار :2014
اللائحة التنفيذية :اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية – قرار رقم 108 لسنة 2020
تحميل القانون :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قانون رقم 198 لسنة 2014
قانون الثروة المعدنية

المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الثروة المعدنية وخامات المناجم والمحاجر والملاحات.
وتسري على المواد النووية والنظائر المشعة التشريعات المنظمة لها دون غيرها.


المادة 2 إصدار
تسرى أحكام القانون المرافق على تراخيص البحث عن المعادن، واتفاقيات الاستغلال الصادرة بقانون أياً كان تاريخ سريانها وذلك فيما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقيات.

*معدلة بموجب قانون رقم 145 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :
تسري أحكام القانون المرافق على اتفاقيات البحث عن المعادن واستغلالها الصادرة بقانون أياً كان تاريخ سريانها وذلك فيما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقيات.


المادة 3 إصدار
تستمر تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل بالقانون المرافق سارية وتبقى الأحكام الواردة فيها نافذة.
على أن تسري الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوي والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال الواردة في القانون المرافق على تلك التراخيص عند تجديد مدتها.
للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وللجهة المختصة، بحسب الأحوال، دعوة المرخص لهم للتفاوض والاتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال المنصوص عليها في القانون المرافق على التراخيص التى صدرت لهم.

*الفقرة الثاثلة معدلة بموجب قانون رقم 145 لسنة 2019، نص الفقرة قبل التعديل :
ويجوز للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وللمحافظات المعنية بحسب الأحوال دعوة المرخص لهم للتفاوض والاتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال المنصوص عليها في القانون المرافق على التراخيص التي صدرت لهم.


المادة 4 إصدار
تلغى الفقرة (أ) من المادة (24) من القانون رقم 66 لسنة 1953 المنظم لخامات الوقود، كما يلغى القانون رقم 86 لسنة 1956 بشأن المناجم والمحاجر، والقانون رقم 151 لسنة 1956 بفرض رسم إنتاج على الأملاح التبخيرية وتنظيم استغلالها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.


المادة 5 إصدار
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية وغيرها من اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، وحتى صدور تلك اللوائح يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة ما لم تتعارض مع أحكام القانون المرافق.
ويتولى الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية والمحافظ المختص كل فيما يخصه إصدار نماذج التراخيص المنصوص عليها في ذلك القانون.


المادة 6 إصدار
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.


المادة 1
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية.
الهيئة: هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.
الجهة المختصة: الجهة الإدارية المختصة بتسيير وإدارة المحاجر والملاحات تحت الإشراف الفني للهيئة، وهي المحافظة بالنسبة للمحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاصها، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمحاجر والملاحات الواقعة في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة.
السلطة المختصة: الوزير المختص باصدار تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحافظ او رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الاحوال المختص باصدار تراخيص خامات المحاجر والملاحات
المنطقة الاقتصادية الخالصة: هى المنطقة البحرية التى تمارس عليها الدولة المصرية حقوقا خاصة فى الاستخدام والاستغلال وفقا للاتفاقيات الدولية والمعاهدات الثنائية النافذة.
خامات المناجم : المعادن وخاماتها والاحجار الكريمة وما فى حكمها والصخور والطبقات والرواسب المعدنية والكيمائية والمياة المعدنية الخارجة من باطن الأرض إذا كان استغلالها بقصد استخراج مواد معدنية منها والأملاح التبخيرية متى كان أى منها موجودا على سطح الأرض أو فى المياة الإقليمية أو فى المنطقة الاقتصادية الخالصة وغيرها من الخامات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
المعدن: كل مادة صلبة متجانسة تكونت بفعل عوامل طبيعية غير عضوية لها تركيب كيمائى محدد ونظام بلورى مميز.
خامات المحاجر: رمال البناء والزلط والدلوميت والبازلت والطفلة والحجر الجيرى والجرانيت والرخام بأنواعه المختلفة.
المعادن الثمينة: عناصر كيمائية معدنية ذات قيمة اقتصادية تتكون بصورة طبيعية مثل الذهب والفضة والبلاتين وغيرها.
الأحجار الكريمة: المعادن والمواد الطبيعية التى تستخدم فى أغراض الزينة وصناعة المجوهرات.
المناجم: مواقع استخراج خامات المناجم من باطن أو فوق سطحها.
المحاجر: مواقع استخراج خامات المحاجر.
المحاجر والمناجم: المنجم أو المحجر الذى لا تزيد مساحته الكلية عن ستة عشر كيلو متر مربع.
الملاحات: المواقع الطبيعية أو الصناعية التى تستخرج منها الأملاح.
البحث: عملية فحص سطح الأرض أو باطنها لتقدير مدى صلاحيتها للاستغلال الاقتصادى.
الاستغلال: عملية استخراج الخامات المعدنية سواء من على سطح الأرض أو باطنها أو من محاليلها.
التعدين: عملية استخراج وتهيئة الخامات المعدنية لتكون صالحة للاستخدام.

  • أستبدل مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ، بمسمى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بموجب قانون رقم 87 لسنة 2025.
  • معدلة بموجب قانون رقم 145 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :
    يقصد، في تطبيق أحكام هذا القانون، بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
    الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية.
    الهيئة: الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وهي الجهة المعنية بتسيير وإدارة نشاط الثروة المعدنية.
    المحافظة: الجهة الإدارية المختصة بتسيير وإدارة المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاصها تحت الإشراف الفني للهيئة.
    السلطة المختصة: الوزير المختص بإصدار تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم، أو المحافظ المختص بإصدار تراخيص خامات المحاجر والملاحات بحسب الأحوال.
    المنطقة الاقتصادية الخالصة: هي المنطقة البحرية التي تمارس عليها الدولة المصرية حقوقاً خاصة في الاستخدام والاستغلال وفقاً للاتفاقيات الدولية والمعاهدات الثنائية النافذة.
    خامات المناجم: المعادن وخاماتها، والأحجار الكريمة وما في حكمها، والصخور والطبقات والرواسب المعدنية والكيميائية، والمياه المعدنية الخارجة من باطن الأرض إذا كان استغلالها بقصد استخراج مواد معدنية منها، والأملاح التبخيرية، متى كان أي منها موجوداً على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية أو في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة.
    المعدن: كل مادة صلبة متجانسة تكونت بفعل عوامل طبيعية غير عضوية لها تركيب كيمائي محدد ونظام بلوري مميز.
    خامات المحاجر: المواد التي تستخدم في البناء والرصف.
    المعادن الثمينة: عناصر كيميائية معدنية ذات قيمة اقتصادية تتكون بصورة طبيعية مثل الذهب والفضة والبلاتين وغيرها.
    الأحجار الكريمة: المعادن والمواد الطبيعية التي تستخدم في أغراض الزينة وصناعة المجوهرات.
    المناجم: مواقع استخراج خامات المناجم من باطن أو فوق سطح الأرض.
    المحاجر: مواقع استخراج خامات المحاجر.
    الملاحات: المواقع الطبيعية أو الصناعية التي تستخرج منها الأملاح.
    البحث: عملية فحص سطح الأرض أو باطنها لتقدير مدى صلاحيتها للاستغلال الاقتصادي.
    الاستغلال: عملية استخراج الخامات المعدنية سواء من على سطح الأرض أو من باطنها أو من محاليلها.
    التعدين: عملية استخراج وتهيئة الخامات المعدنية لتكون صالحة للاستخدام.

المادة 2
خامات المناجم والمحاجر والملاحات الواقعة في الأراضي المصرية وما يوجد منها في المياه الإقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة ملك للشعب، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها.


المادة 3
تتولى الهيئة دون غيرها، على النحو المبين في هذا القانون، تنظيم عمليات البحث واستغلال خامات المناجم، ورقابة كل ما يتعلق بها، والإشراف الفني على عمليات استخراجها، بما يحقق الاستغلال الأمثل والمحافظة عليها.
كما تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة الاختصاصات ذاتها فيما يتعلق بخامات المحاجر والملاحات الواقعة فى دائرتها طبقا للضوابط والشروط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

*الفقرة الثانية معدلة بموجب قانون رقم 145 لسنة 2019، نص الفقرة قبل التعديل :
كما تتولى الهيئة بالتنسيق مع المحافظة ذات الاختصاصات فيما يتعلق بخامات المحاجر والملاحات الواقعة في دائرتها طبقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


المادة 4
تتولى الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وبأعمال البحث عنها واستغلالها، على أن يعتمد الترخيص من السلطة المختصة، بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة، وذلك كله طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتقوم الجهة المختصة بتحديد مساحات المحاجر والملاحات التى تقع فى دائرة اختصاصها والتى تتولى استغلالها بذاتها بموافقة مجلس الوزراء، طبقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللهيئة الحق فى حجز المناطق التى ستباشر فيها أعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم بذاتها، على أن يصدر بالحجز ومدته قرار من الوزير المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط حجز المناطق وكيفية الاستفادة منها بعد انتهاء فترة البحث.

*معدلة بموجب قانون رقم 145 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :
تتولى الهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وبأعمال البحث عنها واستغلالها، على أن يعتمد الترخيص من الوزير المختص بالنسبة للمناجم، ومن المحافظ المختص بالنسبة للمحاجر والملاحات بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة، وذلك كله طبقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتقوم المحافظة بتحديد المساحات للمحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاصها والتي تتولى استغلالها بنفسها بموافقة مجلس الوزراء طبقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وللهيئة الحق في القيام بأعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم بنفسها، وفي هذه الحالة يحق لها أن تطلب حفظ المساحة التي ستباشر فيها هذه الأعمال على أن يصدر بالحفظ قرار من الوزير المختص ويحدد به مدته.


المادة 4 مكرر
تتولى الهيئة اتخاذ إجراءات إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات ، على أن يعتمد الترخيص من الوزير المختص بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة ، وذلك كله طبقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويقدم طلب الحصول على ترخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك ، مرفقًا به جميع المستندات المطلوبة ، مع سداد الرسم المقرر فى هذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النموذج المشار إليه ، وبيانات الطلب ، والمستندات المرافقة له ، وشروط الحصول على الترخيص ، وفئات الرسوم الواجب سدادها ، بحيث لا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، ويجدد الترخيص كل ثلاث سنوات مقابل رسم لا يجاوز مليون جنيه .

  • مضافة بموجب قانون رقم 87 لسنة 2025.

المادة 5
يكون للهيئة الحق في إنشاء شركات للقيام بأعمال البحث والاستغلال والتعدين أو المساهمة أو المشاركة في شركة أخرى تقوم بتلك الأعمال، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات ذلك.


المادة 5 مكرر
تجوز مزاولة الأنشطة الخاضعة لأحكام القانون المرافق، بنظام المناطق الاستثمارية المنصوص عليها بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وتتمتع المشروعات العاملة في هذه الأنشطة بالحوافز المنصوص عليها بالمواد (10، 11، 12، 13) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك كله بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

*مضافة بموجب قانون رقم 145 لسنة 2019 .


المادة 6
يجوز طرح مناطق للبحث والاستغلال التعديني بقرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة السلطة المختصة.
ويكون الطرح وفقاً للائحة خاصة، تتضمن تنظيم طرق وإجراءات التعاقد والطرح والترسية في الحالات المختلفة فيما يتعلق بخامات المناجم والمحاجر، وضوابط المفاضلة بين مقدمي الطلبات وذلك كله دون التقيد بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، على أن يؤخذ رأي وزارة الدفاع في شأن ما تقرره من شروط وقواعد ومتطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
وتتولى الجهات المختصة بوزارة الدفاع القيام بأعمال البحث والاستغلال للخامات الخاضعة لهذا القانون في الأراضي التي تقع في ولايتها.

*معدلة بموجب قانون رقم 145 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :
يجوز طرح مناطق للبحث والاستغلال التعديني بقرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة وبعد موافقة الوزير المختص أو المحافظ المختص بحسب الأحوال.
ويكون طرح هذه المناطق للبحث أو للاستغلال وفقاً للائحة خاصة، تتضمن تنظيم طرق وإجراءات التعاقد والطرح والترسية في الحالات المختلفة فيما يتعلق بخامات المناجم والمحاجر، وضوابط المفاضلة بين مقدمي الطلبات وذلك كله دون التقيد بأحكام التشريعات المنظمة للمناقصات والمزايدات.
على أن تراعي الهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال أخذ رأي وزارة الدفاع ومراعاة ما تقرره في هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
وتتولى الجهات المختصة بوزارة الدفاع القيام بأعمال البحث والاستغلال للخامات الخاضعة لهذا القانون في الأراضي التي تقع في ولايتها.


المادة 7
يجوز أن يرخص بقانون للسلطة المختصة في أن تعهد بالبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم والمحاجر والملاحات إلى شركة أو مؤسسة بشروط خاصة دون التقيد بأحكام هذا القانون، ويحدد القانون الصادر بالترخيص هذه الشروط.
ويسري حكم هذه المادة على خامات الوقود المنصوص عليها بالقانون رقم 66 لسنة 1953 المنظم لخامات الوقود بحثا واستغلالا.

*معدلة بموجب قانون رقم 145 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :
يجوز أن يرخص بقانون للوزير المختص في أن يعهد بالبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم إلى شركة أو جمعية أو مؤسسة بشروط خاصة دون التقيد بأحكام هذا القانون، ويحدد القانون الصادر بالترخيص هذه الشروط.
ويكون للمحافظ المختص ذات الصلاحيات بالنسبة لخامات المحاجر والملاحات.
ويسري حكم هذه المادة على خامات الوقود المنصوص عليها بالقانون رقم 66 لسنة 1953 المنظم خامات الوقود.


المادة 8
مع عدم الإخلال بحكم المادة (7) من هذا القانون، تصدر تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم بقرار من الوزير المختص، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
وتصدر تراخيص البحث والاستغلال للمناجم التي لا تزيد مساحتها على كيلو متر مربع بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وبحد أقصى منجم واحد لكل مرخص له من أشخاص القانون الخاص.

*معدلة بموجب قانون رقم 145 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (7)، تصدر تراخيص البحث والاستغلال بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالنسبة لخامات المناجم، وتصدر تراخيص البحث والاستغلال للمناجم التي لا تزيد مساحتها عن واحد كيلو متر مربع بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وبحد أقصى منجم واحد لكل مرخص له من أشخاص القانون الخاص.


المادة 9
يكون منح ترخيص الاستغلال للمحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات التي لا تزيد مساحتها على ستة عشر كيلو متر مربع بقرار من السلطة المختصة، ولمدة لا تزيد على خمسة عشر عاما.
ولا يجوز منح ترخيص الاستغلال لما زاد على المساحة المنصوص عليها بالفقرة السابقة أو لمناجم المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة إلا بقانون.

  • أستبدل عبارة السلطة المختصة بعبارة الجهة المختصة الواردة بالمادة (9) بموجب قانون رقم 87 لسنة 2025.
  • معدلة بموجب قانون رقم 145 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :
    لا يجوز منح ترخيص البحث والاستغلال للمنطقة التي تزيد مساحتها عن 16 كم2 أو للبحث والاستغلال للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بقانون.

المادة 10
يؤدي المرخص له بأعمال الاستغلال لخامات المناجم سنويا للهيئة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتئول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القيمة الإيجارية المستحقة التي يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المناجم، وتسدد سنويا ومقدما.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة كل ثلاث سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لمساحات المناجم ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن 5% ولا تزيد على 20% من قيمة الإنتاج السنوى للخام الذى يستغله المرخص له، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالنسبة لكل خام، على أن تخصص نسبة 1% من هذه القيمة للمساهمة فى التنمية المجتمعية بالمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

*معدلة بموجب قانون رقم 145 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :
يؤدي المرخص له سنوياً للهيئة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتؤول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة.
وتحدد القيمة الإيجارية المستحقة سنوياً والتي يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المناجم على النحو الوارد في اللائحة التنفيذية، وتسدد سنوياً ومقدماً.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة كل أربع سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لخامات المناجم بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن (5%) من قيمة الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله، وطبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة لكل خام.
ويؤدي المرخص له للهيئة نسبة (1%) من قيمة الإنتاج السنوي لخامات المناجم تخصص للمساهمة في التنمية المجتمعية بالمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.


المادة 11
للجهة المختصة القيام بأعمال الاستغلال لخامات المحاجر والملاحات فى دائرة اختصاصها سواء بنفسها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء واستيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفنى.
ويؤدى المرخص له سنوياً للجهة المختصة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتئول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القيمة الإيجارية المستحقة التى يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المحاجر والملاحات، وتسدد سنويا ومقدما.
ويجوز للجهة المختصة كل ثلاث سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لمساحات المحاجر والملاحات ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن 5% ولا أن تزيد على 20% من قيمة الإنتاج السنوى للخام الذى يستغله المُرخص له، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالنسبة لكل خام، على أن تُخصص نسبة 6% من هذه القيمة للمساهمة فى التنمية المجتمعية للجهة المُختصة الواقع بها مساحة الاستغلال، وذلك وفقا للضوابط التى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

*معدلة بموجب قانون رقم 145 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :
للمحافظة القيام بأعمال الاستغلال لخامات المحاجر والملاحات في دائرة اختصاصها سواء بنفسها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء واستيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفني.
ويؤدي المرخص له سنوياً للمحافظة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتؤول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة.
وتحدد القيمة الإيجارية المستحقة في اللائحة التنفيذية سنوياً التي يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المحاجر والملاحات وتسدد سنوياً ومقدماً.
ويجوز للمحافظ كل أربع سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لخامات المحاجر والملاحات وبموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن (5%) من قيمة الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله، وطبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة لكل خام.
كما يؤدي المرخص له للمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال نسبة (1%) من قيمة الإنتاج السنوي لخامات المحاجر والملاحات تخصص للمساهمة في التنمية المجتمعية بتلك المحافظة وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.


المادة 12
مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة للاستيراد والتصدير، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الخامات التي لا يجوز تصديرها، والشروط والإجراءات التي يجب على الهيئة اتباعها عند الموافقة على التصدير.


المادة 13
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (1145) من القانون المدني، لا يجوز الحجز على الأجهزة والمعدات والمهمات والأدوات والآلات ووسائل النقل والجر وغيرها المخصصة لاستغلال المناجم والمحاجر والملاحات ما دام التخصيص سارياً.


المادة 14
لمالك الأرض بعقد مسجل الحق في الحصول على ترخيص البحث أو الاستغلال عن الخامات الخاضعة لأحكام هذا القانون في أرضه متى طلب ذلك بشرط توافر الكفاءة الفنية والملاءة المالية، ويعفى المالك من الإيجار المقرر إذا قام بالبحث وفي حالة الاستغلال بنفسه على أن يؤدي قيمة الإتاوة كاملة، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.


المادة 15
لا يجوز التنازل عن تراخيص البحث أو الاستغلال الصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الغير إلا إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية، وقيام المتنازل بسداد مثلى القيمة الإيجارية السنوية للهيئة أو الجهة المختصة حسب الأحوال نظير التنازل، ولا يسرى التنازل إلا بعد اعتماده من السلطة المختصة.

*معدلة بموجب قانون رقم 145 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :
لا يجوز التنازل عن تراخيص البحث أو الاستغلال الصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الغير إلا إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في القانون الخاص بتنظيم الترخيص أو في اللائحة التنفيذية لهذا القانون وقيام المتنازل بسداد مثلي القيمة الإيجارية السنوية للهيئة أو المحافظة حسب الأحوال نظير التنازل، ولا يسري التنازل إلا بعد اعتماده من الوزير المختص أو المحافظ حسب الأحوال.


المادة 16
تقيد فى سجل خاص بالهيئة أو بالجهة المختصة بحسب الأحوال المساحات التى أجريت بها أعمال زادت من قيمتها، وكذلك المساحات التي انقضت التراخيص الصادرة بشأنها، ويعلن عنها كمساحات خالية مميزة للاستغلال، وتُطرح فى مزايدة عامة على الوجه المبين باللائحة المشار إليها فى المادة (6) من هذا القانون.

*معدلة بموجب قانون رقم 145 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :
تقيد في سجل خاص بالهيئة أو بالمحافظة بحسب الأحوال المساحات التي أجريت بها أعمال زادت من قيمتها، وكذلك المساحات التي انقضت التراخيص الصادرة بشأنها، ويعلن عنها كمساحات خالية مميزة للاستغلال، وتطرح في مزايدة عامة على الوجه المبين باللائحة المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون.


المادة 17
يقدم طلب الحصول على ترخيص البحث إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك، على أن ترفق به المستندات الدالة على كفاءة الطالب الفنية وملاءته المالية مع سداد الرسم المقرر في هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج المشار إليه، وبيانات الطلب، والمستندات المرافقة له، وشروط الحصول على الترخيص، ومقدار الرسوم الواجب سدادها، بحيث لا تجاوز خمسون ألف جنيه.


المادة 18
يصدر ترخيص البحث للمناجم بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة لمدة سنتين، ويجوز تجديده لمدتين، كما يجوز تجديده لمدة ثالثة بمبررات فنية تقبلها الهيئة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات المالية لفترات البحث.

*معدلة بموجب قانون رقم 145 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :
يصدر ترخيص البحث للمناجم بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة لمدة سنتين، ويجوز تجديده لمدة واحدة مماثلة.


المادة 19
إذا تبين أن المساحة المرخص بها محل لأي عمل من أعمال النفع العام، وترتب على ذلك الإضرار بأعمال البحث أو الاستغلال التي يقوم بها المرخص له، جاز للهيئة وبموافقة المرخص له أن يكون التعويض عن طريق تعديل مكان الترخيص.


المادة 20
لا يجوز للمرخص له بالبحث أخذ عينات خام إلا لأغراض الدراسة وبعد موافقة كتابية من مجلس إدارة الهيئة على حجم العينة.


المادة 21
يشترط لإصدار ترخيص الاستغلال لخام معدني أن يسبقه ترخيص بحث سار عن هذا الخام في ذات المساحة، ويجوز أن يكون ذلك عن كل مساحة البحث أو عن جزء منها.
على أن يقدم المرخص له في البحث تقريراً فنياً يثبت وجود الخام، والجدوى الاقتصادية لاستغلاله، وخطة وبرنامج الاستغلال، والضمانات اللازمة لتنفيذها، وتقبل الهيئة التقرير أو ترفضه بقرار مسبب.
وفى حالة وجود الخام بكميات اقتصادية ورفض المرخص له بالبحث استغلالها، فيكون للهيئة الحق فى استغلالها إما بذاتها أو من خلال إحدى شركاتها أو عرضها للاستثمار، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.
واستثناءً مما تقدم، يجوز إصدار ترخيص استغلال دون أن يسبقه ترخيص بحثي في المساحات التي يثبت للهيئة وجود الخام فيها بكميات تسمح باستغلاله وذلك من خلال مزايدة عامة.

*الفقرة الثالثة معدلة بموجب قانون رقم 145 لسنة 2019، نص الفقرة قبل التعديل :
وفي حالة وجود الخام بكميات اقتصادية ورفض المرخص له بالبحث استغلالها، فيكون للهيئة الحق في استغلاله إما بنفسها أو من خلال إحدى شركاتها، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.


المادة 22
فيما عدا تراخيص الاستغلال التي تصدر بقانون، يصدر ترخيص الاستغلال وتجديده بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها على خمسة عشر عاماً، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أخرى تزيد على ذلك على أن يصدر في هذه الحالة بقانون، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إصدار تراخيص الاستغلال.


المادة 23
إذا تعذر على المرخص له استخراج الخام محل الترخيص لاستغلاله بسبب إختلاطه بخام آخر، فيجوز له استخراج الخام المختلط بعد إخطار الهيئة خلال ثلاثين يوماً من اكتشافه له.
ولا يجوز للمرخص له استغلال الخام المختلط إلا بعد إضافته إلى ترخيص الاستغلال الصادر له مع الالتزام بسداد الإتاوة المقررة على الخام المختلط، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


المادة 24
تصدر تراخيص استغلال خامات المحاجر من الجهة المختصة بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفنى على عمليات استخراج الخام، وذلك كله طبقا للشروط والقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يجوز أن يزيد مجموع مدة الترخيص وتجديداته على خمسة عشر عاماً، ويجوز تجديد الترخيص لمدة تزيد على خمسة عشر عاماً على أن يصدر بذلك قانون.

*الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 145 لسنة 2019، نص الفقرة قبل التعديل :
تصدر تراخيص استغلال خامات المحاجر من المحافظة بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفني على عمليات استخراج الخام، وذلك كله طبقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.


المادة 25
يجوز للمرخص له باستغلال خامات المناجم أن يستخرج مواد البناء اللازمة لأعمال التعدين فقط والموجودة بالمساحة محل الترخيص دون أن يؤدي إتاوة عنها، وفى حالة نقلها خارج مساحة الترخيص يؤدى الإتاوة المقررة.

*معدلة بموجب قانون رقم 145 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :
يجوز للمرخص له باستغلال خامات المناجم أن يستخرج مواد البناء اللازمة لأعمال التعدين فقط والموجودة بالمساحة محل الترخيص دون أن يؤدي إتاوة عنها.


المادة 26
على الجهة المختصة القيام باستبدال محجر آخر بالمحجر محل الترخيص، بالمساحة ذاتها وفى أقرب منطقة، للمدة المتبقية من الترخيص، فى أى من الحالات الآتية:
1- حاجة الدولة لأرض المحجر أو لأى جزء منه لغرض من أغراض النفع العام أو للأغراض العسكرية أو لثبوت احتوائها على آثار.
2- ثبوت وجود معوقات فنية لاستمرار العمل بالمحجر لأسباب لا دخل للمرخص له فيها، فإذا تعذر استبدال المحجر ترد للمرخص له القيمة الإيجارية المتبقية من مدة الترخيص.
3- وجود خامات مناجم مختلطة أو مصاحبة بخامات المحاجر.

*معدلة بموجب قانون رقم 145 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :
على المحافظة القيام باستبدال محجر آخر بالمحجر محل الترخيص، بذات المساحة وفي أقرب منطقة للمدة المتبقية من الترخيص، في أي من الحالات الآتية:
1- حاجة الدولة لأرض المحجر أو لأي جزء منه لغرض من أغراض النفع العام أو للأغراض العسكرية أو لثبوت احتوائها على آثار.
2- ثبوت وجود معوقات فنية لاستمرار العمل بالمحجر لأسباب لا دخل للمرخص له فيها، فإذا تعذر استبدال المحجر ترد للمرخص له القيمة الإيجارية المتبقية من مدة الترخيص.
3- وجود خامات مناجم مختلطة أو مصاحبة بخامات المحاجر.


المادة 27
يُحظر إصدار ترخيص استغلال المحاجر في الأراضى الزراعية والأراضى المستصلحة إلا بعد موافقة وزارة الزراعة.

*معدلة بموجب قانون رقم 145 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :
يحظر إصدار ترخيص استغلال المحاجر في الأراضي الزراعية.


المادة 28
تصدر تراخيص استغلال الملاحات الطبيعية أو الصناعية من الجهة المختصة بعد موافقة الهيئة وتحت إشرافها الفنى على عملية استخراج الخام طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يجوز أن يزيد مجموع مدة الترخيص وتجديداته على خمسة عشر عاماً، ويجوز تجديد الترخيص لمدة تزيد على خمسة عشر عاماً على أن يصدر بذلك قانون.

*الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 145 لسنة 2019، نص الفقرة قبل التعديل :
تصدر تراخيص استغلال الملاحات الطبيعية أو الصناعية من المحافظة بعد موافقة الهيئة وإشرافها الفني على عملية استخراج الخام طبقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.


المادة 29
يجوز للسلطة المختصة، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالنسبة للمناجم، إيقاف سريان ترخيص البحث أو الاستغلال مؤقتا إذا شكل البحث أو الاستغلال خطراً جسيما على أمن وسلامة العمل والعاملين أو الغير أو المنطقة المرخصة، أو إذا قدمت الهيئة تقريرين فنيين بوجود مخالفات فنية قام بها المرخص له، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحوال وقواعد وإجراءات إيقاف التراخيص وإعادة سريانها.

*معدلة بموجب قانون رقم 145 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :
يجوز للوزير المختص بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة وكذا المحافظ المختص على حسب الأحوال إيقاف سريان ترخيص البحث أو الاستغلال مؤقتاً إذا شكل البحث أو الاستغلال خطراً جسيماً على أمن وسلامة العمل والعاملين أو الغير أو المنطقة المرخصة، أو إذا قدمت الهيئة تقريرين فنيين بوجود مخالفات فنية بها، وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وقواعد وإجراءات إيقاف التراخيص وإعادة سريانها.


المادة 30
يجوز للمرخص له أن يطلب وقف ترخيص الاستغلال مؤقتا لأسباب فنية تقبلها الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال، ويصدر بالوقف ومدته والآثار المترتبة عليه قرار مسبب بذلك من السلطة المختصة.

*معدلة بموجب قانون رقم 145 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :
يجوز للمرخص له أن يطلب وقف ترخيص الاستغلال مؤقتاً لأسباب فنية تقبلها الهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال، ويصدر بالوقف ومدته والآثار المترتبة عليه قراراً مسبباً بذلك.


المادة 31
يجوز للسلطة المختصة، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالنسبة للمناجم، إصدار قرار بإلغاء ترخيص البحث أو الاستغلال للمناجم أو المحاجر أو الملاحات، بحسب الأحوال، إذا توافرت أى من الحالات الآتية:
1- عدم سداد القيمة الإيجارية أو الإتاوة خلال ستين يوما من تاريخ الاستحقاق.
2- مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
3- مخالفة أى من شروط أو أحكام الترخيص.
4- صدور حكم واجب النفاذ بإشها إفلاس المُرخص له.
5- تصفية الشركة المرخص لها أو حلها أو انقضاء مدتها.
6- عدم بدء الأعمال محل الترخيص لمدة أقصاها شهر من تاريخ استلام المساحة لأسباب ترجع للمرخص له، او التوقف بدون إذن كتابى من الهيئة أو الجهة المختصة، بحيب الأحوال، لمدة ستة أشهر متصلة.
7- التنازل عن الترخيص إلى الغير أو التأجير من الباطن دون موافقة كتابية من الهيئة أو الجهة المُختصة بحسب الأحوال.
8- إذا قام المرخص له بتشوين المستخرجات على أرض خارج حدود المساحة المرخص له بها دون أن يحصل على عقد إيجار عنها.
9- إذا ثبت قيام المرخص له باستخراج خامات من خارج المساحة المُرخص بها.
10- إذا توفى المرخص له وكان الترخيص ساريا ولم يطلب ورثته أو أحدهم الحلول محله خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ الوفاة أو طلبوا الحلول ولم تتوافر فيهم الكفاءة المطلوبة لتنفيذ الترخيص.
11- إذا خالف المُرخص له شروط التشغيل، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال ستين يوما من تاريخ إنذاره من الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال.
12- إذا ثبت تلوث المنطقة المرخص بها لسبب يرجع للمرخص له، ولم يقم بمعالجتها رغم إنذاره بذلك من الهيئة أو الجهة المُختصة بحسب الأحوال.
13- إذا قدم المرخص له للهيئة أو للجهة المختصة، بحسب الأحوال، بيانات كاذبة أو مستندات ثبت تزويرها.
وتخطر الهيئة حال إلغاء ترخيص البحث والاستغلال بالنسبة للمحاجر والملاحات.

*معدلة بموجب قانون رقم 145 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :
للوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بإلغاء ترخيص البحث أو الاستغلال في المناجم في الحالات الآتية:
1-عدم سداد القيمة الإيجارية أو الإتاوة خلال ستين يوماً من تاريخ الاستحقاق.
2- مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
3- مخالفة أي من شروط أو أحكام الترخيص.
4- صدور حكم واجب النفاذ بإشهار إفلاس المرخص له.
5- تصفية الشركة المرخص لها أو حلها أو انقضاء مدتها.
6-عدم بدء الأعمال محل الترخيص لمدة أقصاها شهر من تاريخ استلام المساحة لأسباب ترجع للمرخص له، أو التوقف بدون إذن كتابي من الهيئة لمدة ثلاثة أشهر متصلة، أو عدم الجدية في العمل لمدة ستة أشهر.
7- التنازل عن الترخيص إلى الغير أو التأجير من الباطن دون موافقة كتابية من الهيئة.
8- إذا قام المرخص له بتشوين المستخرجات على أرض خارج حدود المساحة المرخص له بها دون أن يحصل على عقد إيجار عنها.
9- إذا أثبت قيام المرخص له باستخراج خامات من خارج المساحة المرخص بها.
10- إذا توفي المرخص له وكان الترخيص سارياً ولم يطلب ورثته أو أحدهم الحلول محله خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ الوفاة أو طلبوا الحلول ولم تتوافر فيهم الكفاءة المطلوبة لتنفيذ الترخيص.
11- إذا خالف المرخص له شروط التشغيل ولم يقم بإزالة المخالفة خلال ستين يوماً من تاريخ إنذاره من الهيئة.
12- إذا ثبت تلوث المنطقة المرخص بها لسبب يرجع للمرخص له ولم يقم بمعالجتها رغم إنذاره بذلك من السلطة المختصة.
13- إذا قدم المرخص له بيانات كاذبة إلى الهيئة أو مستندات ثبت تزويرها.
ويكون للمحافظ المختص ذات الاختصاص المنصوص عليه في هذه المادة بالنسبة للتراخيص الصادرة منه، على أن تخطر الهيئة بذلك.


المادة 31 مكرر
هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ، هيئة عامة اقتصادية ، لها شخصية اعتبارية ، وتتبع الوزير المختص ، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة ،
ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء مكاتب أو فروع لها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية .

  • مضافة بموجب قانون رقم 87 لسنة 2025.

المادة 31 مكرر 1
تقوم الهيئة على تنمية الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل لمواردها ، كما تقوم على توطين الصناعات التعدينية وتشجيع الاستثمار فيها بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وذلك كله بما يسهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنى .
وللهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها ، فضلاً عما هو منصوص عليه فى هذا القانون ، أن تتخذ على الأخص ما يلى :
1- وضع استراتيجية متكاملة لتنظيم أعمال المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجى والتعدينى ، وإعداد الدراسات المعملية والخرائط الجيولوجية والتعدينية المرتبطة بها .
2- وضع خطة شاملة لتطوير البنية التحتية لقطاع التعدين ، وربطها بخطط الدولة الاستراتيجية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروات المعدنية ، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط لضمان تحقيق الأهداف المرجوة .
3- اقتراح استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية تشمل تنفيذ مشاريع تعتمد على استغلال الخامات التعدينية المحلية ، لتعظيم القيمة المضافة للخامات ، مع وضع برنامج لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة للعمل فى القطاع التعدينى .
4- الإشراف على العمليات التعدينية وضمان تطبيق المعايير الدولية للسلامة والصحة البيئية .
5- إتاحة المعلومات والبيانات الجيولوجية المتعلقة بالبحث عن الثروات المعدنية واستغلال المناجم على مستوى الجمهورية من خلال منصة إلكترونية يتم تحديثها دوريًا ، لتمكين المستثمرين من الاطلاع على هذه المعلومات والبيانات ، والتقدم
فى الطروحات المنشورة عليها ، وذلك وفقًا للوائح المنظمة لذلك .
6- تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية فى قطاع التعدين من خلال وضع مقترحات عامة لتحفيز المستثمرين وربطها بمعايير الإنتاج والتشغيل والتطوير ، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الاختصاص .
7- دعم البحث العلمى والتطوير فى مجال التعدين من خلال نشر وتبادل البحوث مع الجهات والمنظمات المعنية ، للاستفادة من الخبرات العالمية ، ومواكبة التطورات الحديثة فى هذا المجال .

  • مضافة بموجب قانون رقم 87 لسنة 2025.

المادة 31 مكرر 2
يكون للهيئة مجلس إدارة ، يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير المختص ، وذلك على النحو الآتى :
رئيس الهيئة (رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة) .
ستة أعضاء من شاغلى وظائف الإدارة العليا بالهيئة .
ممثل عن وزارات (الصناعة ، الدفاع ، المالية ، البيئة) ، يرشحهم الوزير المعنى بشئون كل وزارة .
ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية ، يرشحه رئيس الاتحاد .
اثنان من ذوى الخبرة فى المجالات ذات الصلة بأنشطة الهيئة .
وتكون مدة مجلس إدارة الهيئة أربع سنوات ، قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط ، ويتضمن قرار التشكيل نظام عمل المجلس ، وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه .

  • مضافة بموجب قانون رقم 87 لسنة 2025.

المادة 31 مكرر 3
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها واتخاذ ما يراه من قرارات لتحقيق أغراضها ، وله على الأخص ما يأتى :
1- إقرار الاستراتيجية العامة والخطة العامة للهيئة ، مع تحديد الأهداف والخطوات اللازمة لتنفيذها ، بما فى ذلك الأعمال والبرامج والأنشطة الرئيسية ، ووضع آليات لقياس ومتابعة تقدمها .
2- اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة ، واللوائح الداخلية والنظم المتعلقة
بالشئون الفنية والمالية ، والموارد البشرية والجزاءات ، وغيرها من اللوائح التى تتطلبها طبيعة عمل الهيئة ، دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية ، وأحكام قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 ،
مع مراعاة أحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة .
3- طرح مناطق للبحث والاستغلال التعدينى بعد موافقة السلطة المختصة ، على النحو الوارد بهذا القانون .
4- الموافقة على إصدار تراخيص بحث عن خامات المناجم واستغلالها ، وتجديدها ، وإيقاف أو إعادة سريانها ، وإلغائها ، تمهيدًا لإصدار قرار اعتمادها من الوزير المختص ، على النحو الوارد بهذا القانون .
5- الموافقة على إصدار تراخيص وتشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات تمهيدًا لإصدار قرار اعتمادها من الوزير المختص .
6- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة والحسابات الختامية والقوائم المالية .
7- قبول الهبات والمنح والتبرعات بما يتفق وأغراض الهيئة طبقًا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك .
8- الموافقة على عقد القروض التى تحقق أغراض الهيئة ، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك .
9- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التى تقدمها الهيئة .
10- إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التى تمكن الهيئة من مزاولة نشاطها .
11- وضع قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية وتحديد المقابل أو الأتعاب التى تمنح لها .
12- الموافقة على إنشاء شركات للقيام بأعمال البحث والاستغلال والتعدين بمفردها أو بالاشتراك مع الغير أو المساهمة فى شركات قائمة على النحو الوارد
بهذا القانون .
13- الموافقة على إنشاء مكاتب أو فروع للهيئة داخل أو خارج جمهورية
مصر العربية .
14- وضع نظام للرقابة والمتابعة على عمليات البحث والاستغلال لخامات المناجم ، والإشراف الفنى على عمليات استخراجها .
15- النظر فى كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الهيئة عرضه على المجلس من المسائل التى تتعلق بنشاط الهيئة .
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس .
ويتولى رئيس الهيئة تصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة ،
ويمثلها أمام القضاء والغير .

  • مضافة بموجب قانون رقم 87 لسنة 2025.

المادة 31 مكرر 4
ينعقد مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه أو من ينيبه مرة على الأقل كل شهر ، ويجوز للرئيس دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الحاجة لذلك ، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس الحاضرين ، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ولمجلس إدارة الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه من قرارات .
وتعتمد قرارات مجلس إدارة الهيئة من الوزير المختص ، ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها منه .

  • مضافة بموجب قانون رقم 87 لسنة 2025.

المادة 31 مكرر 5
تتكون موارد الهيئة من :
1- ما قد تخصصه لها الخزانة العامة للدولة من مساهمات .
2- عائد استثمارات أموال الهيئة .
3- مقابل الأعمال والخدمات التى تقدمها الهيئة للغير وكذا أى حصيلة أخرى نتيجة نشاطها .
4- قيمة فائض موازنة الهيئة الذى يتم ترحيله سنويًا .
5- الهبات والمنح والقروض التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة طبقًا للقوانين والقواعد المقررة فى هذا الشأن .
6- حصيلة الهيئة من اتفاقيات الامتياز وعقود الاستغلال .
7- حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون .

  • مضافة بموجب قانون رقم 87 لسنة 2025.

المادة 31 مكرر 6
تكون للهيئة موازنة مستقلة ، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، وتودع
مواردها فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى المصرى ، ويجوز لها فتح حساب أو أكثر بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى ، بعد موافقة وزير المالية ، وذلك للتعامل منها على مواردها واستخداماتها ، طبقًا للوائح المالية التى يضعها مجلس إدارة الهيئة ، ويرحل الفائض المحقق سنويًا من سنة مالية إلى أخرى ، على أن تئول نسبة (25%) من ذلك الفائض للخزانة العامة للدولة .
وفى كل الأحوال ، يجب ألا تقل نسبة ما يئول للخزانة العامة للدولة عما تم أيلولته بحساب ختامى العام المالى 2023/2024 على أن تتضمن تلك النسبة قيمة الضريبة على الأرباح المستحقة .

  • مضافة بموجب قانون رقم 87 لسنة 2025.

المادة 31 مكرر 7
تخضع الهيئة للضرائب بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة ، وكذا الضريبة الجمركية المستحقة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال .
وتتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة لسداد الضرائب المستحقة بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة طبقًا للتنظيم الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء .

  • مضافة بموجب قانون رقم 87 لسنة 2025.

المادة 31 مكرر 8
أموال الهيئة أموال عامة ، ويكون لها فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى .

  • مضافة بموجب قانون رقم 87 لسنة 2025.

المادة 32
على المرخص له الحصول على موافقة السلطة المختصة على إنشاء ما يلزم من مرافق لتشغيل المناجم أو المحاجر أو الملاحات قبل إصدار تراخيص تلك المرافق من الجهات المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط إصدار هذه الموافقة والتيسيرات التي يمكن توفيرها لذلك.


المادة 33
يؤدى المرخص له مقدمًا إيجارًا سنويًا عن المساحة التى يستأجرها خارج المساحة المرخص بها وذلك لتنفيذ أى عمل من أعمال المرافق اللازمة ، وتئول قيمة الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة ، ويخصص للمحافظات ما يعادل (15%) من قيمة هذه الإيجارات .

  • معدلة بموجب قانون رقم 87 لسنة 2025، النص قبل التعديل:
    يؤدي المرخص له مقدماً إيجاراً سنوياً عن المساحة التي يستأجرها خارج المساحة المرخص بها وذلك لتنفيذ أي عمل من أعمال المرافق اللازمة، وتؤول قيمة الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص للمحافظات ما يعادل (25%) من قيمة هذه الإيجارات في نطاق كل محافظة، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بالزيادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.

المادة 34
يؤدى طالب الترخيص مقدما للهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، تأمينا ماليا يُعادل مثل القيمة الإيجارية السنوية لضمان تنفيذ شروط الترخيص فى حالة الاستغلال.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط سداد التأمين وأحوال رده.

*معدلة بموجب قانون رقم 145 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :
يؤدي طالب الترخيص مقدماً للهيئة أو للمحافظة بحسب الأحوال تأميناً مالياً مثل القيمة الإيجارية السنوية لضمان تنفيذ شروط الترخيص.


المادة 35
يلتزم المرخص له بأن يقدم للهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، تقارير ربع سنوية تشتمل على البيانات المتعلقة بالعاملين لديه، والخام المُستخرج، وتحليله، والمنقول منه، والمخزون، والمباع، ومتوسط أسعار البيع، والمفرقعات المستخدمة وكمياتها والمتبقى منها، وغير ذلك من البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون لضمان جدية الأعمال، وتكون هذه البيانات سرية، ولا يجوز الكشف عنها لأى جهة إلا فى الحالات المنظمة فى القانون.

*معدلة بموجب قانون رقم 145 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :
يلتزم المرخص له بأن يقدم إلى الهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال تقارير ربع سنوية تشتمل على البيانات المتعلقة بالعاملين لديه، والخام المستخرج، وتحليله، والمنقول منه، والمخزون، والمباع، ومتوسط أسعار البيع، والمفرقعات المستخدمة وكمياتها والمتبقي منها، وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لضمان جدية الأعمال.
وتكون هذه البيانات سرية، ولا يجوز الكشف عنها لأي جهة إلا في الحالات المنظمة في القانون.


المادة 36
تئول إلى الهيئة أو الجهة المُختصة، بحسب الأحوال، جميع الخرائط والبيانات المتعلقة بالترخيص وذلك فى حالات إلغائه أو التنازل عنه أو انتهاء مدته عدا الخرائط والبيانات المتعلقة بالتراخيص الصادرة للقوات المسلحة.

*معدلة بموجب قانون رقم 145 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :
تؤول إلى الهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال جميع الخرائط والبيانات المتعلقة بالترخيص وذلك في حالات إلغائه أو التنازل عنه أو انتهاء مدته عدا الخرائط والبيانات المتعلقة بالتراخيص الصادرة للقوات المسلحة.


المادة 37
يجب أن يتضمن الترخيص التزام المرخص له بأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية، وقانون المحميات الطبيعية، والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.
كما يجب أن يتضمن الترخيص التزام المرخص له فى حالة عثوره على آثار أو حفريات أو ظواهر جيولوجية نادرة بإيقاف الأعمال والإبلاغ الفورى للهيئة أو الجهة المُختصة، بحسب الأحوال، لاتخاذ شئونها، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازم اتباعها فى هذه الحالات والآثار المترتبة على ذلك.

*معدلة بموجب قانون رقم 145 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :
يجب أن يتضمن الترخيص الصادر إلى المرخص له حكماً يفيد التزامه بأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامهما.
كما يجب أن يتضمن الترخيص التزام المرخص له في حالة عثوره على آثار أو حفريات أو ظواهر جيولوجية نادرة بإيقاف الأعمال والإبلاغ الفوري للهيئة أو المحافظة لاتخاذ شئونها، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازم اتباعها في هذه الحالات والآثار المترتبة على ذلك.


المادة 38
يجب على المرخص له في نهاية مدة الترخيص إعادة تهيئة الأرض محل الترخيص وتسويتها على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية، وتحدد هذه اللائحة ضمانات الالتزام بذلك.


المادة 39
يكون لمفتشى الإدارة المختصة بالهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المُختص صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم والمخالفات التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

*معدلة بموجب قانون رقم 145 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :
يكون لمفتشي الإدارة المختصة بالهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المعني صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.


المادة 40
يلتزم المرخص له بنقل الكميات المشونة من المساحة المرخص بها وكذا المعدات والآلات الخاصة به خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص، على أن يُسدد المرخص له تعويضا يُعادل ضعف القيمة الإيجارية عن هذه المدة، وحال عدم قيامه بنقلها خلال المدة المُشار إليها يكون للهيئة او للجهة المختصة، بحسب الأحوال، الحق فى نقل المعدات والآلات خارج مساحة الترخيص على نفقته. كما يجوز لها بيع الكميات المُشونة من الخام حال الخشية من التلف أو السرقة أو الهلاك أو إذا أعاقت عملية الانتفاع بمساحة الأرض.
وإذا لم يكن قد سددت إتاوة عن الكميات المشونة يتم استئداء الإتاوة المُستحقة عنها من قيمة البيع، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.
ويجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بأيلولة ملكية ما تبقى من الكميات المشونة أو المعدات أو الآلات الموجودة فى المساحة المُرخص بها إلى الدولة.
وفى جميع الأحوال، يُراعى، إذا لم يكن قد سددت إتاوة عن الكميات المشونة فى الحالة المنصوص عليها فى هذه المادة، استئداء الإتاوة المستحقة عند نقلها.

*معدلة بموجب قانون رقم 145 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :
يلتزم المرخص له بنقل الكميات المشونة من المساحة المرخص بها وكذا المعدات والآلات الخاصة به خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص، على أن يسدد المرخص له تعويضاً يعادل ضعف القيمة الإيجارية عن هذه المدة.
يكون بعدها للهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال الحق في نقل المعدات والآلات خارج مساحة الترخيص على نفقة المرخص له. كما يجوز لها بيع الكميات المشونة من الخام حال الخشية من التلف أو السرقة أو الهلاك أو إذا أعاقت عملية الانتفاع بمساحة الأرض.
وإذا لم يكن قد سددت إتاوة عن الكميات المشونة يتم استئداء الإتاوة المستحقة عنها من قيمة البيع. وتنظم اللائحة التنفيذية ما يلزم ذلك من إجراءات.
ويجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بأيلولة ملكية ما تبقى من الكميات المشونة أو المعدات أو الآلات الموجودة في المساحة المرخص بها إلى الدولة.
وفي جميع الأحوال يراعى إذا لم يكن قد سددت إتاوة عن الكميات المشونة في الحالة المنصوص عليها في هذه المادة أنا يتم استئداء الإتاوة المستحقة عند نقلها.


المادة 41
يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة في حالة مزاولة أي نشاط تعديني دون ترخيص التحفظ إدارياً على المعدات والآلات المستخدمة في ذلك النشاط سواء أكانت منقولة أم ثابتة أو أياً كان مالكها لحين التصرف فيها طبقاً للقانون.
ويكون للمحافظ ذات الصلاحيات بالنسبة لمزاولة نشاط الاستغلال للملاحات أو المحاجر دون ترخيص.


المادة 41 مكرر
يكون تحصيل الرسوم والإتاوات المنصوص عليها فى هذا القانون وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

  • مضافة بموجب قانون رقم 87 لسنة 2025.

المادة 42
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخرج خاما من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حال تكرار الجريمة.
ويعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولاتزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة.
ويُعاقب قائد المركبة التى تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال، يُحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة فى الجريمة، ورد مثلى قيمة ما تم استخراجه من خامات.

*معدلة بموجب قانون رقم 145 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها بقانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه كل من استخرج خاماً من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه إذا كان الجاني مرخصاً له وقام باستخراج الخام خارج حدود الترخيص.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة ورد مثلي قيمة ما تم استخراجه من خامات.


المادة 43
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشترك فى إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من صدر له الترخيص وأقام المحجر أو استعمله أو استغله أو شغله مع علمه بذلك.
وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.

*معدلة بموجب قانون رقم 145 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخيص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، ويعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله.
وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.


المادة 43 مكرر
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بغير غطاء سميك يغطى المركبة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سيرها.

*مضافة بموجب قانون رقم 145 لسنة 2019 .


المادة 44
مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (35) من هذا القانون.


المادة 45
يعاقب كل من يمارس نشاط تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات دون ترخيص بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز سبعة ملايين جنيه ، فضلاً عن غلق المنشأة المخالفة .
وتضاعف عقوبة الغرامة فى حالة العود .

  • مضافة بموجب قانون رقم 87 لسنة 2025.
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات