الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة لقانون انشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي – قرار رقم 90 لسنة 2021

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :اللائحة لقانون انشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي
رقم التشريع :90
سنة الإصدار :2021
القانون المرتبط :قانون انشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي – قانون رقم 73 لسنة 2019
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قرار رقم 90 لسنة 2021
اللائحة لقانون انشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

وزارة النـقــل

قرار رقم 90 لسنة 2021

بإصدار اللائحة لقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 2019

وزيـر النقـل

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة ؛

وعلى القانون رقم 64 لسنة 1970 بتنظيم نقل البضائع على الطرق العامة ؛

وعلى القانون رقم 22 لسنة 1971 بتنظيم النقل العام للركاب بالسيارات ؛

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ؛

وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ؛

وعلى قانون نظام منـح التزامات إدارة مرافق النقــل العــام بالسيارات الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1975 ؛

وعلى قانون التعاون الإنتاجى الصادر برقم 110 لسنة 1975 ؛

وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ؛

وعلى قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛

وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 ؛

وعلى قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007 ؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛

وعلى قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2018 ؛

وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 ؛

وعلى قـــانون تنظيــم التعـــاقدات التى تبرمهــا الجهـــات العــامة الصــادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ؛

وعلى قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى رقم 73 لسنة 2019 ؛

وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى ؛

وبعد أخذ رأى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ؛

وبعد أخذ رأى جهاز حماية المستهلك ؛

وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى المشار إليه المرافقة لهذا القرار .

( المــادة الثــانية )

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر فى 2021/2/12

وزيـر النقــل

فريق/ كامل عبد الهادى الوزير

اللائحـة التنفـيذية

لقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

البـاب الأول

التعاريف والأحكام العامة

مــادة  ( 1 )

فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبــارات التــالية المعانى المبينـة قـرين كـل منهـا :

1 – القانون : قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 2019

2 – الجهـاز : جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى .

3 – اللائحة : اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2019 والمنظمـة لأنشطـة النقل البرى للركاب والبضائع .

4 – منصة الجهاز الإلكترونية : منصة إلكترونية تتيح تقديم بعــض خـــدمات وأنشطة النقل البرى لذوى الشأن ، كما تمكن الجهاز من التتبع الآلى لمواقع وسائل النقل البرى وتحديد سرعاتها ، ورصـــد فــترات القيـــادة والراحة للســائق ، والتحقــق من قانونية وسائل النقل والسائق.

5 – النقل البرى بين المدن والمحافظات : نقل الركاب من وإلى محافظات ومدن الجمهورية لربطها ببعضها البعض بوسائل النقل البرى للركاب .

6 – النقل البرى الحضرى : نقل الركاب داخل عواصم المحافظات والمدن والأحياء والمراكز والقرى والنجوع بواسطة مختلف أنواع وسائل النقل البرى للركاب .

7 – نظام الحافلات عالية التردد : هو نظام نقل عام مرن ومتكامل يوفر خدمة سريعة وآمنة يعتمد على حافلات ذات سعات كبيرة تسير على مسارب مخصصة فى حوزة خاصة بها . BRT (Bus Rapid Transit) .

8 – النقل السياحى: النقل غير المنتظم للأفراد والمجموعات السياحية بوسائل النقل البرى للركاب المخصصة للنقل السياحى داخل المدن أو بين المــدن بغرض النزهة أو الترفيه أو زيارة المعالم السياحية .

9 – النقل الذاتى : نقل البضائع بوسائل النقل البرى المملوكة للشركات أو الجمعيات أو الجهات الإنتاجية أو التجارية أو الخدمية لأغراضها الذاتية بدون أجر .

10 – النقل البرى التعليمى : نقل طلاب الجهات التعليمية الحكومية ، والخاصة ، والموظفين والإداريين والمدرسين التابعين لتلك الجهات من الكادر التعليمى والإدارى ومن فى حكمهم ، ويشمل ذلك دور الحضانات ورياض الأطفال والمـدارس بجميع مراحلها التعليمية والكليات والمعاهد والجامعات وما فى حكمها بوسائل النقل البرى للركاب بالسيارات المهيأة لذلك .

11 – النقل البرى العابر (الترانزيت) : النقل البرى للبضائع الذى يبدأ وينتهى خارج الجمهورية مرورًا بأراضيها دون توقف للشحن أو التفريغ .

12 – النـاقل : شـخص طبيعى أو اعتبارى حـاصل على ترخيص من الجهـاز بمـزاولة أى من أنشطة النقل البرى أو تقديم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع .

13 – المرافـق : الشخص الطبيعى المعين من قبل الناقل ؛ لمرافقة السائق طوال عملية النقل سواء كان تباعًا أو مشرفًا .

14 – المركبـة : وسيلة آلية مجهزة ومصممة لنقل الركاب أو شحن البضائع على الطـرق العـامة .

15 – العمر التشغيلى للمركبة : عمر المركبة الذى لا يسمح بعده بالترخيص ، ويحتسب من سنة الصنع للمركبة ويختلف هذا العمر طبقًا لنوع المركبة والنشاط المرخص به على النحو الذى يحدده الجهاز .

16 – وثيقة التأمين : العقد المبرم بين الناقل وشركة التأمين ، والذى تلتزم بمقتضاه الشركة بتعويض الراكب فى حالة الوفاة أو الإصابة أو بالتعويض عن أية أضرار أخرى ناجمة أثناء عملية النقل .

17 – بيان الحمولة : قائمة بالبضائع المحملة على المركبة فى الرحلة الواحدة وتشمل وصف وأعداد وأوزان وأبعاد البضائع وعناوين المرسلين والمرسل إليهم .

18 – المواد الخطرة : أى مادة بسيطة أو مركبة أو مخلوطة أو نفايات أى منها سواء كانت طبيعية أو مصنعة تشكل خطورة على البيئة أو على أى من عناصرها وعلى سلامة الكائنات الحية بسبب سميتها أو قدرتها على الاشتعال أو الانفجار أو التآكل أو الناقلة للعدوى أو أى من المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية المصنفة كمواد خطرة وفق أحكام الاتفـاقيات الدوليـة .

19 – مركز الفحص : مركز فحص فنى لإجراء الكشف الفنى الشامل على وسائل النقل البرى بشكل دورى .

20 – شهادة الفحص الفنى : وثيقة تصدر من مركــز الفحــص بعـــد اجتيــاز متطلبـات الفحـص .

21 – الفحص الفنى على جانب الطريق : فحص فنى مفاجئ يقوم به مأمورو الضبط القضائى فى منطقة آمنة على جانب الطريق .

22 – وحدة الفحص المتحركة : وحدة متنقلة للقيام بعمليات الفحص الفنى لمركبة النقل بطريقة أكثر تفصيلاً .

23 – الحمولات غير النمطية : الحمولة التى يتجاوز وزنها و/أو أبعادها الأوزان والأبعاد المقررة ، بحيث إن المـادة المنقولة لا يمكن تجزئتها أو فكها لأى سبب من الأسباب ، وتحتاج إلى وسائل نقل برى خاصة لنقلها .

24 – المقابل المـالى : مقابل إصدار الموافقات أو التراخيص أو التصاريح أو بطاقات التشغيل أو أى خدمات أخرى يقدمها الجهاز .

مــادة  ( 2 )

تسرى أحكام هذه اللائحة على :

( أ) جميع أنشطة النقل البرى الداخلى والدولى للركاب على النحو الآتى :

النقل البرى للركاب بأجر .

النقل البرى بين المدن والمحافظات .

النقل البرى الحضرى .

النقل البرى العابر للركاب (الترانزيت) .

النقل البرى الدولى للركاب .

النقل البرى للرحلات .

النقل البرى التعليمى .

النقل البرى للركاب باستخدام التطبيقات الذكية (تكنولوجيا المعلومات) .

النقل السياحى .

النقل البرى للركاب لذوى الاحتياجات الخاصة .

النقل البرى باستخدام الحافلات عالية التردد .

تأجير مركبات النقل البرى للركاب .

أنشطة النقـل البرى الداخلى والدولى للركاب التى يرى الجهاز إضافتها أو التى تستحـدث مستقبـلاً .

(ب) جميع أنشطة النقل البرى الداخلى والدولى للبضائع على النحو الآتى :

النقل البرى للبضائع بأجر .

النقل للحساب الذاتى .

وسيط الشحن .

تأجير مركبات النقل البرى للبضائع .

أنشطة النقل البرى الداخلى والدولى للبضائع التى يـرى الجهاز إضافتها أو التى تستحـدث مستقبـلاً .

(جـ) نشاط وكلاء النقل البرى للركاب والبضائع الداخلى والدولى .

مــادة  ( 3 )

مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا فى إدارة شئونه ، وله أن يتخذ ما يـراه لازمًا من قرارات لتحقيق أهدافه ، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بالقانون .

مــادة  ( 4 )

ينعقد مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك ، بناءً على دعوة من رئيسه ، ولا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بحضور رئيسه أو من يحل محله وغالبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الـذى منـه الرئيـس.

وتبلغ قراراته إلى الوزير المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها ، وله أن يعترض عليها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بها ؛ وإلا كانت نافذة .

وفى حالة الاعتراض يدعى مجلس الإدارة للانعقاد خلال أسبوع من تاريخ الإبلاغ بالاعتراض لإعادة النظر فيها ولا تعتبر هذه القرارات نافذة إلا إذا وافق عليها ثلثا الأعضاء على الأقل .

مــادة  ( 5 )

يحدد مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح وتجديدها وبدل التالف أو الفاقد منها وتكاليف الدراسات الفنية التى يصدرها الجهاز طبقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة ؛ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالنقل وموافقة مجلس إدارة الجهـاز .

البـاب الثـانى

التراخيص

مــادة  ( 6 )

لا يجوز مزاولة أى نشاط من أنشطة النقل البرى الداخلى والدولى للركاب أو البضائع إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز .

مــادة  ( 7 )

لا يجوز مزاولة مهنة وكلاء النقل البرى للركاب ، أو وكلاء النقل البرى للبضائع بين المحافظات ، أو النقل الدولى والعابر للركاب والبضائع ؛ إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهـاز .

ويكون هؤلاء الوكلاء مسئولين بالتضامن مع الناقلين عن الأضرار الناتجة عن مزاولة النشاط قبل الغير ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك .

( الفصـل الأول )

فئات الترخيص وتصنيفاته

مــادة  ( 8 )

تحدد التراخيص التى يمنحها الجهاز وفقًا للتصنيفات والفئات الآتية :

أولاً – ترخيص مزاولة أنشطة النقل البرى للركاب :

الفئة (أ) ركاب : مركبات ذات طاقة نقلية من 1500 مقعد فأكثر بخلاف السائق .

الفئة (ب) ركاب : مركبات ذات طاقة نقلية من 500 إلى أقل من 1500 مقعد بخـلاف السـائق .

الفئة (ج) ركاب : مركبة و/أو مركبات ذات طاقة نقلية من 27 إلى أقل من 500 مقعد بخـلاف السـائق .

الفئة (د) ركاب : مركبة و/أو مركبات ذات طاقة نقلية من 7 إلى أقل من 27 مقعدًا بخـلاف السـائق .

الفئة (هـ) ركاب : مركبة و/أو مركبات ذات طــاقة نقليـة أقــل من 7 مقـــاعد بخـلاف السـائق .

ويتم الترخيص وفق هذه الفئات تبعًا لطبيعة خدمة نقل الركاب التى يرخص بها .

ثانيـًا – ترخيص مزاولة أنشطة النقل البرى للبضائع :

الفئة (أ) بضائع : مركبة و/أو مركبات ذات طاقة شحن من 250 طنًا فأكثر .

الفئة (ب) بضائع : مركبة و/أو مركبات ذات طاقة شحن من 36 إلى أقل من 250 طنًا .

الفئة (ج) بضائع : مركبة و/أو مركبات ذات طاقة شحن من 8 إلى أقل من 36 طنًا .

الفئة (د) بضائع : مركبة و/أو مركبات ذات طاقة شحن من 3 إلى أقل من 8 أطنان .

الفئة (هـ) بضائع : مركبة و/أو مركبات ذات طاقة شحن أقل من 3 أطنان .

ويتم الترخيص وفق هذه الفئات تبعًا لطبيعة خدمة نقل البضائع التى يرخص بها .

ثالثـًا – ترخيص مزاولة نشاط وكيل نقل برى للركاب .

رابعـًا – ترخيص مزاولة نشاط وكيل نقل برى للبضائع .

ويتم تحديد مقابل إصدار هذه التراخيص وتجديدها وبدل التالف أو الفاقد منها تبعًا لفئاتها وطبيعة الأنشطة المرخص بها .

( الفصـل الثـانى )

ضوابط إصدار الترخيص

مــادة  ( 9 )

يصدر الجهاز تراخيص مزاولة أنشطة النقل البرى للركاب أو البضائع وفق الضوابط التالية ، وبما يتناسب وطبيعة كل نشاط :

1 – أن يكون طلب الترخيص مبينًا به اسم طالب الترخيص وشكله القانونى وعنوانه وممثله ونوع النشاط المطلوب الترخيص به .

2 – ألا تقل مدة الترخيص عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات ، ويجوز تجديده بمدد مماثلة .

3 – امتلاك طالب الترخيص مركبة نقــل برى أو أكثر بشكل مباشر أو حيــازته لها من خلال أحد برامج التمويل التى يجيزها الجهاز .

4 – اعتماد الجهاز لعقود إيجار المركبات فى حالة كون مقدم الطلب مستأجرًا أو مشغلاً ، وذلك بالنسبة لأنشطة النقل البرى التى يحددها الجهاز .

5 – تحديد عدد مركبات النقل البرى المطلوب الترخيص بها وسنة صنعها .

6 – تحديد الحد الأدنى للطاقة النقلية أو طــاقة الشحــن لكل مركبة بحسب طبيعة كـل نشـاط .

7 – الحصول على موافقات الجهات المعنية بالتراخيص .

8 – التعاقد مع إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل فى جمهورية مصر العربية للتأمين على كل مركبة نقل برى يرخص بها فى النشاط بما يغطى المسئولية المدنية تجاه الغير .

9 – التقدم للحصول على بطاقة تشغيل لكل مركبة نقل برى يرخص بها .

10 – التعاقد مع أحد مزودى خدمة التتبع الآلى للارتباط بمنصة الجهاز .

11 – توفير موقع أو مواقع مناسبة لإيواء مركبات النقل البرى وتجهيزها وفقًا للشروط والمواصفات التى يضعها الجهاز .

12 – استيفاء طلب الترخيص جميع شروط ومتطلبات الإصدار خلال فترة (90 يومًا) بحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن .

وللجهاز رفـض طلب الترخيص إذا رأى تعارضه مع أحكام القوانين واللوائح النـافذة أو عدم استيفائه المستندات المطلوبة أو تقديم مستندات غير صحيحة ، وفى جميع الأحوال يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا ويتم إخطار صاحب الشأن بذلك كتابيًا.

مــادة  ( 10 )

مع عدم الإخلال بأحكام المـادة (9) من هذه اللائحة ؛ يعتمد الجهاز معايير وضوابط وشروط إصدار التراخيص لمقدمى خدمات النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والبضائع .

تفويض المحافظين

مــادة  ( 11 )

مع عدم الإخلال بأحكام المـادتين (9) و(10) من هذه اللائحة ؛ يجوز لمجلس إدارة الجهاز تفويض المحافظين فى منــح تراخيص مزاولة نشاط النقــل البرى للركــاب داخل حـدود المحـافظة .

مــادة  ( 12 )

يجوز لمجلس إدارة الجهاز تفويض المحافظين فى منح تراخيص مزاولة نشاط النقل البرى للركاب بين المحافظات من فئتى (هـ) و(د) ركاب ، وذلك طبقًا للضوابط الآتية :

1 – الالتزام بمعايير وضوابط وشروط إصدار التراخيص .

2 – مدة التفويض تكون بحد أقصى ثلاث سنوات وتجدد بموافقة مجلس إدارة الجهاز .

3 – التنسيق مع الجهاز لتحديد المسارات والخطوط التى تتطلب طبيعة حركة الركاب عليها تفويض المحافظين فى منح تراخيص مزاولة نشاط النقل البرى للركاب بين المحافظات .

4 – الحصول على بطاقة تشغيل لكل مركبة نقل برى .

مــادة  ( 13 )

يجوز للجهاز تفويض المحافظين فى منح تراخيص مزاولة أنشطة النقل البرى للبضائع من فئتى (هـ) و(د) بضائع .

( الفصـل الثـالث )

تعديل الترخيص

مــادة  ( 14 )

يجوز للناقل أن يتقدم إلى الجهاز بطلب كتابى لتعديل أو إضافة أى من البيانات الواردة فى الترخيص مبينًا به نوع التعديل أو الإضافة المطلوبة ، ومرفقًا به المستندات اللازمة .

وللجهاز قبول الطلب أو رفضه رفضًا مسببًا ، على أن يتم البت فى الطلب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه .

وفى جميع الأحوال إذا ترتب على تعديل عدد المركبات المرخص بها الدخول فى فئة أخرى من فئات الترخيص ؛ وجب الالتزام بشروط وضوابط هذه الفئة وسداد المقابل المـالى المحـدد لهـا .

( الفصـل الرابـع )

تجديد الترخيص

مــادة  ( 15 )

مع عدم الإخلال بأحكام المـادتين (9) و(10) من هذه اللائحة ؛ يجدد الترخيص لمدد مماثلة بطلب من الناقل خلال (90) يومًا قبل انتهاء مدة سريان الترخيص ، وبعد سداد المقـابل المـالى .

( الفصـل الخـامس )

التنازل عن الترخيص

مــادة  ( 16 )

لا يجوز التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الجهاز ، ويتم التنازل بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية وفق الضوابط الآتية :

سريان الترخيص عند التقدم بطلب التنازل ولحين استكمال نقــل الترخيص باسم المتنـازل إليـه .

توافر جميع الشروط اللازمة لإصدار الترخيص فى المتنازل إليه .

استمرار مسئولية المتنازل عن الترخيص أمام الجهاز إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه .

سداد المقابل المـالى لتعديل بيانات الترخيص .

عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه .

استيفاء إجراءات التنازل خلال (90) يومًا من تاريخ موافقة الجهاز على التنازل وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص ، وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن .

( الفصـل السـادس )

وقف الترخيص وإلغاؤه

مــادة  ( 17 )

إذا تبين للجهاز من واقع التفتيش والمتابعة والرقابة على الناقل وجود أية مخالفة للالتزامات الواردة فى القانون أو فى هذه اللائحة أو فى الترخيص ؛ وجب على الجهاز توجيه إنذار إلى الناقل على عنوانه الثابت بالترخيص فى موعد أقصاه سبعة أيام من تاريخ اكتشاف المخالفة ؛ لإزالتها خلال المدة التى تحدد له فى الإنذار .

وإذا كانت المخالفة جسيمة وفقًا لمـا يقرره مجلس إدارة الجهاز ؛ جاز له إصدار قرار بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن (30 يومًا) ولا تجاوز (180 يومًا) بحسب طبيعة المخالفة ، وفى هذه الحالة يتعين الإنذار بإزالة المخالفة خلال مدة الوقف .

ومتى قام الناقل بتصحيح المخالفة خلال المدة المحددة له فى الإنذار ؛ قام بإخطار الجهاز بأية وسيلة من وسائل الإخطار بذلك ، فإذا تبين للجهاز قيام الناقل بإزالة المخالفة ؛ يعتبر قرار الوقف كأن لم يكن ، وإذا تبين عدم إزالتها خلال المدة المحددة يلغى الترخيص .

مــادة  ( 18 )

يلغى الترخيص تلقائيًا فى أى من الحالتين الآتيتين :

1 – إذا ثبت أن المرخص له استعمل بنفسه أو بواسـطــة غــيره الغــش أو التدليــس فى تعامله مع الجهاز أو فى الحصول على الترخيص .

2 – إذا صدر حكم نهائى بإفلاسه أو إعساره أو انقضى إذا كان شخصًا اعتبارىًا بأحد أسباب الانقضاء المقررة قانونًا .

البـاب الثـالث

الترخيص بالتشغيل

مــادة  ( 19 )

يكون الترخيص بالتشغيل على خط أو مجموعة خطوط لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب بالسيارات للشركات عن طريق مناقصة أو مزايدة أو ممارسة يعلن عنها الجهاز بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار أو بالمنصة الإلكترونية للجهاز أو بوابة الحكومة المصرية .

مــادة  ( 20 )

يقوم الجهاز بإعداد كراسة الشروط والمواصفات للخط أو مجموعة الخطوط المطلوب التشغيل عليها لطرحها على الشركات العاملة فى مجال النقل البرى ؛ على أن تتضمن الكراسة المستندات المطلوبة وشروط الترخيص وإجراءاته ومدته ، على ألا تجاوز تلك المدة عشر سنوات ، والنظام المـالى وأسلوب تقييم العطاءات وقواعد التشغيل والرقابة عليه والشروط الفنية الواجب توافرها فى وسائل النقل البرى .

مــادة  ( 21 )

يشترط لحصول الشركة على ترخيص بالتشغيل الآتى :

الحصول على ترخيص مزاولة نشاط النقل البرى للركاب بالسيارات .

تجهيز موقع مناسب لإيواء وسائل النقل البرى للركاب المستخدمة فى النشاط .

تجهيز مقر أو مركز رئيسى مناسب لمزاولة النشاط من خلاله .

توفير مركز صيانة أو ورش فنية متخصصة تتناسب مع عدد وسائل النقل البرى المرخص لها أو التعاقد مع أحد مراكز الخدمة المتخصصة لإجراء أعمال الصيانة .

توفير الحد الأدنى من عدد وسائل النقل البرى للركاب اللازمة لممارسة نشاط النقل البرى للركاب بالسيارات الواردة بكراسة الشروط .

التأمين على جميع وسائل النقل البرى للركاب بما يغطى المسئولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل فى جمهورية مصر العربية .

إخضاع جميع وسائل النقل البرى للركاب للفحص الفنى الدورى فى أحد مراكز الفحص الدورى المعتمدة من الجهاز ؛ عند إصدار الترخيص لأول مرة وعند كل تجديد .

الارتباط بمنصة الجهاز الإلكترونية أو بأية أنظمة إلكترونية أخرى يحددها الجهاز .

مــادة  ( 22 )

يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه فى الحالات الطارئة ، أو فى الحالات العاجلة أو لدواعى المصلحة العامة ؛ منح الشركات المختصة العاملة فى مجال نقل الركاب الترخيص بالتشغيل على خط أو مجموعة خطوط النقل البرى الداخلى والدولى بطريق الاتفاق المباشر .

مــادة  ( 23 )

يشكل الجهاز لجنة متخصصة من أهل الخبرة من بينهم عناصر فنية ومالية وقانونية تتولى مباشرة إجراءات التعاقد بطريق الاتفاق المباشر ، ويقع على عاتقهم مسئولية التحقق من استيفاء النواحى الفنية المطلوبة ومناسبة الأسعار مقارنة بأسعار السوق من واقع ما يتم الحصول عليه من عروض متى توافرت ، وترفع اللجنة تقريرًا بنتــائج أعمالها لرئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه ، يتضمن كــافة ما قــامت به من إجــراءات مع بيان أسباب ما تنتهى إليه من توصيات للاعتماد .

مــادة  ( 24 )

يجوز مـد الترخيص بطلب من الشركة بعد سداد المقابل المـالى ، بحد أقصى (5) سنوات بعد موافقة مجلس الإدارة وفق الضوابط التالية :

تقديم طلب لمـد الترخيص واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التى تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(90) يومًا .

سريان العمر التشغيلى لـ(وسائل النقل البرى للركاب) المسجلة فى نشاط النقل البرى للركـاب بالسيـارات .

لا يسمح للشركة بمزاولة نشاط النقل البرى للركاب بالسيارات على الخطوط المرخص بها بعد تاريخ انتهاء الترخيص .

مــادة  ( 25 )

مع عدم الإخلال بأحكام المـادتين (9) و(10) من هذه اللائحة ؛ يجوز للمرخص له بالتشغيل تقديم خدمات غير منتظمة للنقل البرى للركاب وتشغيل السيارات لأغراض الرحلات والسياحة لفــترة محددة ومسارات معينة بخلاف المســارات المرخص له بها ، وذلك بعد موافقة الجهاز ، وطبقًا للاشتراطات الآتية :

1 – التقدم بطلب للجهاز يحدد فيه مدة وبداية التشغيل والمسار ونوعية الخدمة والسيارة محل الموافقة .

2 – عدم الإخلال بالتشغيل على الخطوط والمسارات الأصلية المرخص بالتشغيل عليها .

3 – سـداد المقـابل المـالى .

البـاب الرابـع

التشغيل

( الفصـل الأول )

بطاقة التشغيل

وشروط إصدارها وسريانها وتجديدها

مــادة  ( 26 )

لا يجوز تشغيل مركبات النقل البرى للركاب أو البضائع بدون بطاقة تشغيل تصدر عن الجهاز على النموذج المرافق .

مــادة  ( 27 )

يشترط لحصول الناقل على بطــاقة تشغيل مركبة النقــل الــبرى لمزاولة النشاط المرخـص بـه الآتـى :

1 – تقديم طلب إصدار بطاقة التشغيل .

2 – أن يكون الناقل مالكـًا للمركبة بشكل مباشر أو حائزًا لها من خلال أحد برامج التمويل التى يجيزها الجهاز .

3 – سريان ترخيص نشاط النقل البرى الذى يتم تشغيل المركبة من خلاله .

4 – سريان رخصة تسيير المركبة .

5 – تركيب أجهزة التتبع الآلى المتعاقد عليها بالمركبة وربطها بمنصة الجهاز الإلكترونية .

6 – أن يكون قائد وسيلة النقل حاصلاً على رخصة قيادة سارية من الفئة المناسبة لنوع وحجم المركبة ، وفقًا لقانون المرور ولائحته التنفيذية .

7 – الحصول على شهادة الفحص الفنى الدورى للمركبة من أحد مراكز الفحص المعتمدة من الجهاز ، مثبتًا بها بيانات المركبة وتاريخ الفحص .

8 – سريان العمر التشغيلى للمركبة للعمــل فى نشاط النقــل الــبرى المرخص بــه وفقًا لمـا يحدده الجهاز .

9 – أن تكون المركبة مستوفاة لجميع الشروط والمواصفات الفنية والهندسية والبيئية ووسائل الأمان والسلامة التى يحددها الجهاز تبعًا للنشاط المرخص به .

10 – وضع العلامات والبيانات على المركبة وفق ما يحدده الجهاز .

11 – سداد المقابل المـالى لإصدار بطاقة التشغيل .

مــادة  ( 28 )

تسرى بطاقة التشغيل لمدة سنة ، ويجوز تجديدها لمدد ممــاثلة بطـلب من النــاقل ، عــلى أن يقـــدم طـلـب التجــديد خلال (30) يــومًا قبـل انتهاء مــدة سريان البطــاقة ، وذلك كله دون الإخلال بأحكام المـادة (27) من هذه اللائحة .

مــادة  ( 29 )

تلغى بطاقة التشغيل بانتهاء مدة سريانها دون تجديد ، كما تلغى عند فقد أحد شـروط إصـدارها .

وفى جميع الأحوال تنتهى بطاقة التشغيل بانتهاء أو إلغاء ترخيص مزاولة نشاط النقل البرى أو انتهاء ترخيص تسيير المركبة أيهم أقرب .

( الفصـل الثـانى )

أجور النقل

مــادة  ( 30 )

يلتزم الناقل المرخص له بمزاولة نشاط النقل البرى للركاب بالإعلان عن تعريفة أجور النقل التى يضعها مجلس إدارة الجهاز والمعتمدة من الوزير المختص بمقدمة المركبة المرخص بها وبالمحطات الرئيسية والفرعية والمواقف وأماكن حجز التذاكر ، والالتزام بتنفيذها .

( الفصـل الثـالث )

السـائق

مــادة  ( 31 )

يشترط فى سائق مركبة النقل البرى الآتى :

أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية من الفئة المناسبة لنوع وحجم وسيلة النقل البرى وفقًا لقانون المرور المشار إليه ولائحته التنفيذية.

ألا يقل العمر عن (21) واحد وعشرين سنة ميلادية .

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنــاية أو فى جريمة مخــلة بالشرف أو الأمــانة أو فى إحدى جرائم المخدرات أو التعدى على النفس ؛ ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا .

أن يحصل على شهادة صحية من المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة أو المسكرات .

اجتياز اختبار الكفاءة المهنية المناسب لنوع النشــاط بأحد مراكز التدريب المعتمــدة مـن الجهـاز .

مــادة  ( 32 )

يلتزم السائق بحمل الوثائق الآتية :

صورة من ترخيص مزاولة النشاط .

رخصة سير المركبة .

شهادة الفحص الفنى الدورى .

بطاقة التشغيل .

بيان الحمولة .

وثيقة النقل إذا كان النشاط المرخص به أحد أنشطة نقل البضائع .

وثيقة التأمين على المركبة وذلك بالنسبة لعمليات النقل البرى الدولى .

ويجب على السائق إبراز هذه الوثائق عند طلبها من مأمورى الضبط القضائى .

مــادة  ( 33 )

يلتزم السائق بالقواعد والضوابط المتعلقة بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية ، كما يجب على الناقل متابعة التزام سائقيه بذلك ، وذلك على النحو الآتى :

1 – على الســائق القيادة لمــدة أقصاها (9) ســاعات فى خــلال (24) ساعة ، ويمكن تمديدها بحد أقصى إلى (10) ساعات مرتين فى الأسبوع .

2 – الحد الأقصى للقيادة الأسبوعية لا يتجاوز (56) ساعة ، مع مراعاة ألا تجاوز ساعات القيادة على مدار أسبوعين متتالين عن (90) ساعة .

3 – يجب أن يتوقف السائق لفترة راحة مدتها (45) دقيقة بعد فترة قيادة متواصلة لمدة أربع ساعات ونصف ، ويمكن استبدالها ، قبل مضى أربع ساعات ونصف من القيادة المتواصلة ، بفترات توقف لا تقل عن (15) دقيقة للمرة الأولى ، و(30) دقيقة للمرة الثانية على التوالى ، وعلى السائق عدم القيام بأى عمل أثناء فترات الراحة .

4 – يجب ألا تقل فترة الراحة اليومية للسائق عن (11) ساعة متصلة ، على أن يتمتع السائق بهذه الفترة خلال مدة لا تزيد على (24) ساعة من نهاية فترة الراحة السابقة .

5 – يجـب ألا تقل فترة الراحــة الأسبوعية للســائق عن (48) ســاعة متصــلة ، وبحد أقصى لـ(6) أيام عمل متتالية ، ويجب قضاؤها خارج المركبة .

6 – يجوز للسائق تجاوز الحد الأقصى لفترات القيــادة بحد أقصى (30) دقيقــة ، أو (50) كيلو مترًا أيهما أسبق ؛ ليتمكن من الوصول إلى مكان التوقف الآمن والمناسب .

7 – يجب على السائق الالتزام بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية بغض النظر عن عدد المركبات المكلف بقيادتها .

8 – لا تحسب فترة الراحة اليومية أو التوقف للراحة أثناء حركة المركبة حتى وإن كانت مجهزة بمكان للراحة داخل المقصورة .

9 – فى حال وجود ســائق ومساعد له بالمركبة فإن فترات الراحة اليومية لأى منهما لا تحسب أثناء حركة المركبة حتى وإن كانت مجهزة بمكان للراحة داخل المقصورة .

مــادة  ( 34 )

يسرى على مساعد سائق مركبة النقل البرى الداخلى والدولى ما يسرى على السائق مـن أحكـام .

( الفصـل الرابـع )

المرافـق

مــادة  ( 35 )

للجهاز أن يشترط للترخيص بأحــد أنشطــة النقــل البرى الداخــلى والدولى للركــاب أو البضائع أن يكون هناك مرافق (تباع/ مشرف) ويشترط فيه الآتى:

ألا يقل العمر عن (21) واحد وعشرىن عامًا .

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخــلة بالشرف أو الأمانة أو جرائم المخدرات أو التعدى على النفس؛ ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

أن يكون ملمـا بطرق الإسعافات الأولية والقدرة على التصرف فى المواقف الطارئة .

اجتياز الفحص الطبى من أحد المراكز الطبية المعتمدة من الجهاز للتأكد من لياقته الصحية لمزاولة النشاط وعدم تناوله المخدرات والمسكرات .

اجتياز اختبار الكفاءة المهنية المناسب لنوع النشــاط بأحد مراكــز التدريب المعتمــدة مـن الجهـاز .

مــادة  ( 36 )

يلتزم المرافق بالآتى :

1 – مساعدة الركـــاب على الصعود والنزول من وإلى مركبـــة النقل إذا طلبوا ذلك أو كانت طبيعة النشاط تستلزم ذلك .

2 – مرافقة الركاب وتأمين سلامة دخولهم وخروجهم من وإلى مكان الذهاب أو مكان الوصول إذا كانت طبيعة النشاط تتطلب ذلك .

3 – مساعدة الركاب من ذوى الاحتياجات الخاصة والمسنين عند الصعود والنزول من وإلى مركبة النقل .

4 – التأكد من خلو ممر وسيلة النقل البرى ومخارجها من أية عوائق .

5 – الحفاظ على سلامة الركاب وتنظيم وجودهم فى وسيلة النقل البرى بحسب طبىعة النشاط المرخص به .

6 – السرعة فى تأمين سلامة الركاب وإبلاغ الجهات المعنية فى الحالات الطارئة لاتخـاذ الـلازم .

7 – تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للركاب عند الحاجة إليها .

8 – الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية .

9 – المحافظة على الآداب العامة وحسن التعامل مع الركاب .

10 – حفظ المفقودات داخل مركبة النقل البرى وتسليمها إلى أصحابها أو مركز خـدمة النقـل .

11 – عدم مغادرة مركبة النقل البرى قبل نزول جميع الركاب والتأكد من خلوها منهم .

12 – أي التزامات أو متطلبات أخرى يحددها الجهاز .

( الفصـل الخـامس )

المركبـات

مــادة  ( 37 )

يجــب على النــاقل وضــع العـــلامات والبيانات على كــل مركبة وفــق الضـــوابط التى يحددها الجهاز .

مــادة  ( 38 )

يلتزم الناقل برصد أداء المركبة أثناء عمليات النقل ، ومنها :

1 – تسجيل الحركة اليومية أثناء حركة النقل شاملاً سرعة المركبة .

2 – تسجيل فترات التوقف .

3 – قراءة المسافة عند بداية ونهاية يوم العمل .

4 – تسجيل تاريخ عملية النقل ووقتها وتارىخ ووقت انتهاءها .

مع بيان رقم الترخيص ورقم بطاقة التشغيل للمركبة وفق عناصر ومتطلبات وآلية نقل البيانات إلكترونيًا بالطريقة التى يحددها الجهاز .

( الفصـل السـادس )

التفتيش والمتابعة والرقابة

مــادة  ( 39 )

يلتزم الناقل بمتابعة تسجيل أوقات تنفيذ الأعمال المختلفة للسائق على النحو الآتى :

وقـت القيـادة .

فترات الراحة والتوقف المؤقت .

أوقات العمل الأخرى (التحميل والتفرىغ والصيانة والتنظيف ، … إلخ) .

فترة التواجد فى المركبة دون قيادتها (كسائق مساعد) .

كما يلتزم الناقل بتسجيل بيانات السائق وعدد الكيلومترات التى يقطعها وغيرها من البيانات التى يحددها الجهاز .

مــادة  ( 40 )

يلتزم الناقل أو السائق بتحصيل أجور النقل وفقًا لسياسة تحديد أجور النقل المعتمدة مـن الجهـاز .

كما يجب عليهما الامتثال لطلب مأمورى الضبط القضائى فى الفحص الفنى على جـانب الطـريق .

مــادة  ( 41 )

يلتزم سائق المركبة التى تعمل فى نشاط نقل البضائع بجميع اشتراطات السلامة العامة وعلى الناقل متابعة التزام السائقين بهذه الاشتراطات ، وعلى الأخص الآتى :

1 – التقيد بساعات القيادة والراحة اليومية .

2 – إطفاء محرك مركبة النقل عند تعبئة أو تفريغ أي مادة خطرة .

3 – عدم التدخين داخل المركبة أو بالقرب منها وبخاصة عند نقل المواد الخطرة .

4 – التأكد من ملائمة الأحوال الجوية لنقل الحمولة قبل بدء الرحلة .

5 – تجنب الاختناقات المرورية والمناطق السكنية عند نقل المواد الخطرة .

6 – الابتعاد عن مصادر الاشتعال وبخاصة عند نقل المواد الخطرة .

7 – التقيد بجميع الاشتراطات والتعليمات اللازمة لنقل المواد الخطرة بشكل آمن .

8 – الالتزام بالسير فى المسار الأيمن فقط على جميع الطرق السريعة .

الفحص الفني

مــادة  ( 42 )

للجهاز الحق فى إخضاع أي مركبة للفحص الفني فى الحالات الآتية :

1 – وقوع حادث يؤثر فى مكونات وأجزاء المركبة الرئيسية ذات الصلة بالسلامة .

2 – بلوغ عداد كيلومتر المركبة (250.000) كم ومضاعفاته .

مــادة  ( 43 )

يجوز للجهاز إخضاع مركبة النقل البري فى أي وقت للفحص الفني على جانب الطريق واستخدام وحدة فحص متحركة للتأكد من صلاحية المركبة على الطرق وسلامة إجراءات النقل وفق الخطوات الآتية :

1 – الفحـص المـبدئى :

التأكد من سريان صلاحية شهادة الفحص الفني الدوري .

التأكد من جميع الوثائق الخاصة بالتشغيل (بطــاقة التشغيل ، رخصة السائق ، وثيقة النقل ، وثيقة التأمين ، وأي وثائق أخرى) .

مراجعة تقرير آخر فحص فنى على جانب الطرىق (إن وجد) والتى يجب الاحتفاظ بها فى مركبة النقل فى جميع الأوقات .

تقييم للحالة الفنية الظاهرة لمركبة النقل والذى يشمل سلامة الإطارات والأنوار وإشارات التنبيه الضوئية والعاكس وسلامة الزجاج الأمامى والمساحات وسلامة لوحة العدادات وتوفر إطارات الاحتياط ومعدات الإصلاح السريع ومتطلبات السلامة ووسائل التثبيت والسحب الآمنة وغيرها .

التأكد من ملاءمة مركبة النقل لطبيعة السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة وأن السيارة أو المركبة محملة ومثبتة بطريقة آمنة ولا تشكل خطرًا على السلامة العامة وعدم وجود تطاير أو تسريب لمحتوياتها .

2 – الفحـص التفصيـلى :

التأكد من سلامة المكابح (الفرامل والإطارات) .

التأكد من سلامة هيكل مركبة النقل ومجموعة القيادة ونظام التعليق .

قياس نسبة انبعاثات مركبة النقل .

التأكد من عدم وجود تسريب للزيت أو الوقود أو أصوات فى المحرك غير اعتيادية .

وعند الانتهاء من خطوات وإجراءات الفحص يعد مأمور الضبط القضائى بالجهاز تقريرًا بنتائج الفحص ويزود سائق مركبة النقل بنسخة منها ويسلم أصل التقرير للجهاز للاحتفاظ بها .

مــادة  ( 44 )

يحق لمأمور الضبط القضائى بالجهاز بعد إجراء الفحص الفنى على جانب الطريق – بناء على نتائج الفحص – اتخاذ الإجراءات الآتىة :

1 – توجيه سائق مركبة النقــل إلى أقــرب مركز للفحــص الفنــى الدورى خــلال فترة لا تجاوز (24 ساعة) إذا أسفر الفحص عن أوجه قصور تشكل خطرًا مباشرًا على السلامة مع عدم الإخلال بسلطة الجهاز فى إيقاف مركبة النقل عن العمل لحين تقديم شهادة فحص فنى دورى جديدة وتصحيح أوجه القصور .

2 – إبلاغ الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو منع مركبة النقل من استكمال رحلتها لحىن تصحيح وضعها إذا ثبت عدم سلامة عملية النقل أو لوضع مركبة النقل الفنى الذى بشكل خطرًا كبيرًا على السلامة فى حال استكمال الرحلة .

3 – استكمال الاجراءات القانونية الأخـرى وإحالة المخالف إلى جهة الاختصاص حسب نوع المخالفة المرتكبة .

( البـاب الخـامس )

التصاريح والموافقات

مــادة  ( 45 )

يحظر على وسائل النقل البرى الدولى للركاب غير المسجلة بالجهاز نقل الركاب داخليا أو النقل من الداخل إلى الدولة المسجلة فيها أو غيرها أو تغيير خط سيرها إلا بمقتضى تصريح مسبق من الجهاز .

مــادة  ( 46 )

يحظر على وسائل النقل البرى الدولى للبضائع غير المُسجلة بالجهاز نقل البضائع داخليًا أو التحميل فى الداخل إلى الدولة المسجــلة فيها أو غيرها أو تغيير خـط سىرها إلا بمقتضى تصريح مسبق من الجهاز .

مــادة  ( 47 )

تمنح التصاريح المشار إلىها بالمـادتين (44) و(45) وفق الشروط والضوابط الآتىة :

1 – يقدم طلب الحصول على التصريح من الناقل أو وكيله .

2 – استيفاء الشروط والضوابط المتعلقة بممارسة النشاط المصرح به .

3 – سداد المقابل المـالى للتصريح .

4 – الالتزام بالمدة الممنوحة فى التصريح للبقاء فى أراضى جمهورية مصر العربية .

5 – يحدد بالتصريح نوعه ومدته وخط السير شاملاً ميناء الدخول وميناء الخروج وعدد الركاب وبياناتهم أو بيان الحمولة وجنسية المركبة ورقــم لوحـاتها وبيانات سائقها وأية بيانات أخرى يحددها الجهاز .

6 – إبلاغ الجهاز بأى تعديل يطرأ على الرحلة أو الحمولة أو وسيلة النقل ، على أن يسلم أصل التصريح بمنفذ الخروج .

7 – أن تـكــون خـطـــوط النقـــل من وإلى مراكـــز انطـــلاق ووصول بمـــدن رئيســىة فى أراضى الدولتين .

مــادة  ( 48 )

لا يجوز الحصول على الخدمات التالية ؛ إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز :

1 – تأسىس شركة أو فرع لها لمزاولة أحد انشطة النقل البرى الداخلى و/أو الدولى .

2 – تعدىل مواد من النظام الأساسى أو عقد التاسىس لشركة يتضمن نشاطها النقل البرى .

3 – إضافة أحد أنشطة النقل البرى للركاب أو البضائع بالسجل التجارى لشركة .

4 – الترخيص بتسيير إحدى مركبات النقل البرى للركاب أو البضائع ، أو تجديده .

ويشترط للنظر فى منح الموافقة استىفاء المستندات الآتية :

طلب مقدم للجهاز .

صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب .

المستند الدال على صفة مقدم الطلب .

تقدىم ما ىفىد سداد المقابل المـالى للجهاز .

صورة من شهادة عدم الالتباس بالنسبة للبند (1) .

صورة من محضر الجمعىة العامة غير العادية المعتمد من الشركة بالنسبة للبند (2) .

صورة من عقد التعديل للنظام الأساسى للشركة .

وفى جميع الأحوال لا يجوز مزاولة أى من أنشطة النقل البرى إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهاز .

( البـاب السـادس )

أحكام متنوعة

( الفصـل الأول )

عمليات النقل البري الدولي

مــادة  ( 49 )

مع عدم الإخلال باتفاقيات النقل الثنائية والإقليمية والدولية النــافذة فى مصر ، يلتزم الناقلون بسيارات النقل البرى الدولى للركاب أو البضائع غىر المسجلين فى الدولة بأن يكون لهم وكلاء نقل محليون يرخص لهم من الجهاز وذلك وفق الشروط والضوابط الآتية :

تجهيز مقر أو مركز رئيسى مناسب لمزاولة النشاط من خلاله .

توفير أماكن مناسبة لانتظار مركبات النقل البرى الدولى للركاب أو البضائع .

التعـــاقد مع مركـــز صيانة أو ورش فنيــة متخصصة لإجــــرء أعمال الصىيــانة اللازمـة للمركبـات .

آية شروط وضوابط أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز .

مــادة  ( 50 )

يجب أن تكون عمليات النقل البرى الدولى من بداية الرحلة حتى نهائيها مغطاة بوثيقة تأمين ضد جميع المخاطر لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين طبقًا لأحكام قانون الإشراف والرقـــابة على التــأمين فى مصر الصــادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981

( الفصـل الثـانى )

أحكام خاصة ببعض أنشطة النقل البرى للبضائع

أولاً – نقل الطيور والحيوانات الحية

مــادة  ( 51 )

يلتزم الناقل بالآتى :

1 – أن تكون أرضىة الصندوق مصنوعة أو مغطاة بمادة تمنع الإنزلاق .

2 – ألا يقل ارتفاع الفراغ المخصص لكل طابق من الصندوق عن ضعف ارتفاع الحيوان ؛ وأن يغطى سقف الصندوق بغطاء عازل لحماية الحيوانات من العوامل الجوىة .

3 – أن تكون المركبة مجهزة فنيًا لنوع الحيوانات المنقولة ؛ لتأمين سلامتها ؛ وتوفير القواطع الوسطىة وفتحات التهوية الجانبية .

4 – عدم نقــل الحيـــوانات المريضــة والجريحــة إلا بعد الحصـــول على تصريح بذلك من الجهات المعنية .

5 – تجهيز المركبـــة بالأدوات والمعدات اللازمــة لتغذية وسقى الحيـــوانات الحيـــة كلمـا أمكـن ذلـك .

6 – تجهىز المركبة بمتطلبات السلامة .

7 – أى شروط أو مواصفات أخرى يضعها الجهاز .

ثانيا – نقل وتداول الحاويات

مــادة  ( 52 )

يجوز للجهاز منح ترخيص لأى من الجهات أو الشركات لمزاولة نشاط نقل وتداول وتخزين الحاويات وتتبعها بإحدى الوسائل التكنولوجىة على أن يتم ربطها بالمنصة الإلكترونىة للجهاز وفقًا للضوابط والاشتراطات التى يضعها مجلس إدارة الجهاز .

على الناقل الالتزام بالآتى :

1 – تجهىز المركبة بأقفال لتثبىت الحاويات ، ووحدة توليد كهرباء للحاوية المبردة .

2 – أن تكون أبعاد سطح التحميل مناسبة لقياس الحاوية المستخدمة فى النقل وحسب المواصفات المعتمدة من الجهات المختصة .

3 – تجهىز المركبة بمتطلبات السلامة .

4 – أى شروط أو مواصفات أخرى يضعها الجهاز .

ثالثـًا – نقل المواد المبردة

مــادة  ( 53 )

يلتزم الناقل بالآتى :

1 – أن تكون المركبة مزودة بوحـــدة تبريد ذات طـــاقة كـــافية لتأمين درجـــات الحـرارة المطلـوبة .

2 – أن تكون المركبة مزودة بأجهزة تسجيل وقياس حرارة .

3 – أحكام الاتفاقية الدولية لنقل المواد الغذائية سرىعة التلف (ATP) .

4 – تجهيز المركبة بمتطلبات السلامة .

5 – أى شروط أو مواصفات أخرى يضعها الجهاز .

رابعـًا – نقل المواد الخطرة

مــادة  ( 54 )

يلتزم الناقل بالآتى :

1 – جميع الأنظمة واللوائح والتعليمات والمواصفات القياسية الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة بنقل ومناولة المواد الخطرة .

2 – تدريب السائقين وتزويدهم بالوسائل والتجهيزات والمعلومات الذاتية بخطورة المواد المنقولة والحماية من مخاطرها وعمليات مناولتها وكيفية التصرف عند وقوع حوادث أو مخاطر .

3 – حصول السائقين على الدورات التدريبية التى تؤهلهم لنقل المواد الخطرة .

4 – كتابة اسم المـادة الخطرة المنقولة والرقم الدولى للمـادة ورمز حالة الطوارئ لها وشدة خطورتها على لوحات تثبت على جسم المركبة وبخط واضح ؛ بحيث تكون اللوحات حسب المواصفات الدولية المقررة من الجهات المختصة ؛ وتثبت كذلك على المركبة علامات التحذير من الخطر واتباع أى تعليمات بهذا الشأن .

5 – التأكد من صلاحية وسلامة المركبة فنياً لعملية النقل والتأكد من توافر مستلزمات الطوارئ بها .

6 – إبلاع الجهات المعنية فور تعرض المركبة لأى حادث أو خلل ؛ والتأكيد على سـائقيها بذلـك .

7 – إزالة ومعالجة آثار ومخلفات المواد الخطرة الناجمة عن تعرض المركبة إلى حادث سير على الطرىق وفقاً لتعليمات الجهات المختصة .

8 – الحصول على ترخيص من الجهات المعنية عند نقل أى مواد خطرة يتطلب نقلها اشتراطات معينة ، والتقيد بالطرق والمسارات والأوقات والتعليمات المحددة بالترخيص .

9 – فى حال عدم اشتمال ترخيص النقل لخط سير المركبــة ؛ على السائق الابتعاد قدر الإمكان عن الطرق التى تكون بالقرب من التجمعات السكنية ؛ أو مصادر المياه العذبة أو السدود ، أو محطات تحلية المياه .

10 – الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بنقـــل المواد الخطـــرة التى تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها .

11 – أى شروط أو مواصفات أخرى يضعها الجهاز .

خامسـًا – الحمولات غير النمطية

مــادة  ( 55 )

يجب على الناقل الحصول على ترخيص من الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية لنقل البضائع ذات الأوزان و/أو الأبعاد التى تجاوز الحدود القصوى المسموح بها للسير على الطرق وغير القابلة للتجزئة .

مــادة  ( 56 )

يشترط لحصول الناقل على ترخيص لنقل الحمولة غير النمطية تقديم المستندات الآتية :

طـلـب من النـــاقل أو من يفوضه بموجـــب تفــويض رسمى قبــل تـاريخ نقـــل الحمولة غير النمطية بفترة زمنية لا تقل (14) يوم عمل .

مخطط المركبة يبين وزنها وأبعادها وعدد محاورها الإجمالية ونوع ووزن الحمولة المنقولة والأوزان المحورية وأية أوزان أخرى مثبتة عليها وطريقة وضعها على سطح الكساحة (الرسومات التفصيلية للكساحة والطرد واضحة الأبعاد والتفاصيل) .

خريطة لمسار النقل غير النمطى موضحًا عليها المسار تفصيليا بما عليه من الدورانات والتقاطعات والكبارى واللوحات الإرشادىة العلوية وطرقًا بديلة لمـا قد يعترض عملية النقل من عوائق .

جدول يوضح وزن كل جزء من أجزاء الكساحة وأبعادها وعــدد محــاورها والمسافة بىن كل محورين متتاليين وعدد الإطارات فى كل محور وحجمها ومقــدار حمل الإطار على المتر المربع من الأسفلت (الحمل على كل محور) .

صورة طبق الأصل من مستندات الحموله وبيانها المطلوب الترخيص بنقلها .

تحديد نوع كساحة مناسبة لنوع الحمولة المنقولة؛ على أن يكون عدد محاورها كافيًا لتوزيع وزن الحمولة عليها .

سداد مبلغ تأمينى يحدده الجهاز بما يتناسب مع أبعاد ووزن الطرد ويتم مصادرته كليا أو جزئيًا فى حالة وقوع تلفيات للطريق أو أضرار للغير أو عدم الالتزام باشتراطات السير الصادرة عن الجهاز .

أية مستندات أو بيانات أخرى يطلب الجهاز استكمالها .

مــادة  ( 57 )

يقوم الجهاز بالتأكد من الحمولة وبيانها وأوزانها وأبعادها ومن كفاية عدد محاور المركبة للأوزان المنقولة عليها ومخاطبة الجهات المعنية بالطرق والكبارى المـار عليها الطرد بصورة من الطلب مرفقاً به جميع الرسومات والخرائط ومستندات الشحن .

وتقوم تلك الجهات بموافاة الجهاز بالموافقة على مرور الطرد بالمسار المطلوب وأية تدعيمات للكبارى تتطلبها عملية النقل وقيمة الأضرار على المسار نتىجة مرور الحمولة غير النمطية عليه .

مــادة  ( 58 )

يقوم الجهاز بإصدار الترخيص اللازم ؛ بعد سداد قيمة المبالغ المستحقة وتشمل (المبلغ التأمينى وقيمة الأضرار المتوقع حدوثها للطريق ومقابل الترخيص) ؛ وموافاة الجهات المعنية التى تقع مسار الرحلة بنطاقها بصورة من هذا الترخيص .

( الفصـل الثـالث )

الأبعاد والأحمال المحورية

مــادة  ( 59 )

يلتزم الناقل بالشروط والضوابط والمواصفات الفنية التى يضعها الجهاز لمركبات نقل البضائع وعلى الأخص الأبعاد والأحمال المحورية ويوافق عليها مجلس إدارة الجهاز .

لا يسمح باستيراد أو الترخيص بتسيير أى من مركبات النقل الثقيل دون الحصول عـلى موافقـة الجهـاز .

وللجهاز إصــدار الموافقــة اللازمـــة للترخيــص بتسيير بعـــض المركبات والمعـــدات ذات الطبيعة الخاصة والتى تقتضى طبىعتها التصميمية والوظيفية زيادة فى أطوالها مثل (ناقلات السيارات ، الكساحات ، المصممة لنقل المعدات ، مضخات الأسمنت ، الأوناش) بشرط عدم مخالفتها لاشتراطات العرض والارتفاع ، وتخطر إدارات المرور المختصة لتنفيذ تـلك الاشـتراطات .

ويجوز للجهاز الموافقة على الترخيص بتسيير بعض المعدات والأجهزة ذات الطبىعة الخاصة (أوناش ، دنابر ، المعدات البترولية ، معدات تسوية التربة) وما فى حكمها بشرط عدم التأثير على شبكة الطرق العامة والعمل داخل مواقع العمل الخاصة بها وفى حالة نقلها من موقع عمل لآخر يتم الحصول على ترخيص مسبق من الجهاز لتحميلها على كساحة مطابقة لمواصفات الحركة وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بما لا يتعارض مع أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية .

روجـــع بقســم التشــريع بمجـلس الـدولـة بجلسته المنعقــدة بتــاريخ 2020/11/11 مع مراعاة تدارك الملاحظات الواردة بكتابنا رقم 207 المؤرخ 2020/11/14

رئيس قسم التشريع

نائب رئيس مجلس الدولة

المستشار/ مصطفى سعيد مصطفى حنفى

نمـوذج بطـاقة التشغيـل

بطاقة تشغيل مركبة نقل برى (ركاب / بضائع)

رقـم  (                              )

اسم المرخص له :

العنوان :

بطاقة ضريبية رقم :                                        سجل تجارى رقم :

رقم الترخيص :                    فئته :                  تاريخ انتهائه :

طبيعة النشاط :

رقم رخصة تسيير المركبة :            تاريخ انتهائها :            رقم الشاسية :

نوع المركبة :                                     طاقة النقل/الشحن :             مقعد/طن

خط السير (إن وجد) :                          نطاق النقل : (داخلى/دولى)

تاريخ الإصدار :

تنتهى فى :

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات