الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية – قرار رقم 2406 لسنة 2020

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية
رقم التشريع :2406
سنة الإصدار :2020
القانون المرتبط :قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية – قانون رقم 70 لسنة 2019
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قرار مجلس الوزراء رقم 2406 لسنة 2020
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية

المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة لهذا القرار بشأن قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2019 ، ويلغي كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة .


المادة 2 إصدار
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 ربيع الآخر سنة 1442 ه
( الموافق 19 نوفمبر سنة 2020 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي


المادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها :
القانون : قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2019
الاتحاد : اتحاد الصناعات المصرية .
الغرفة : الغرفة الصناعية .
المنشأة : المنشأة الصناعية .
الوزارة المختصة : الوزارة المختصة بشئون الصناعة .
الوزير المختص : الوزير المختص بشئون الصناعة .
رأس المال المستثمر : هو مجموع الأصول الثابتة (طويلة الأجل) مضافًا إليها رأس المال العامل الذي يمثل ناتج خصم الالتزامات (الخصوم) المتداولة . من الأصول المتداولة .


المادة 2
يشترط للموافقة علي إنشاء الغرفة الآتي :
1 – أن تضم صناعات متجانسة لا تندرج في غرفة قائمة .
2 – أن يقدم طلب إنشاء الغرفة من عدد لا يقل عن (5) منشآت .
3 – ألا يقل عدد المنشآت التي تعمل في مجال الصناعات المطلوب إنشاء غرفة تضمها عن (20) منشأة .


المادة 3
يقدم طلب إنشاء الغرفة إلي الاتحاد باسم رئيس مجلس إدارة الاتحاد موقعًا من طالبي الإنشاء أو وكيلهم بموجب توكيلات رسمية موضحًا به الصناعات المطلوب إنشاء الغرفة بشأنها والعنوان الذي سيتم مخاطبة مقدمي الطلب أو وكيلهم عليه ، ويرفق بالطلب بيانًا رسميًا صادرًا من السجل التجاري أو الصناعي أو من أي جهة حكومية أخري بعدد المنشآت التي تعمل في مجال الصناعات المطلوب إنشاء غرفة بشأنها ودراسة تتضمن ما يلزم من بيانات تتعلق بحجم رأس المال المستثمر في تلك الصناعات والآليات المقترحة لتنميتها وتطويرها ومدي أهميتها في السوق المحلي والخارجي وإمكانياتها التصديرية وفرص العمل التي تتيحها وبيان المكان المقترح كمقر للغرفة .


المادة 4
يبت مجلس إدارة الاتحاد في طلب إنشاء الغرفة خلال شهرين من تاريخ تقديمه، بعد استطلاع رأي الغرفة أو الغرف ذات النشاط المتداخل إن وجدت ، وبعد فحص الدراسة التي تقدم إليه علي النحو المنصوص عليه في المادة (3) من هذه اللائحة .
وفي حالة رفض طلب الإنشاء يتعين إخطار مقدمي الطلب بذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الرفض ، وذلك بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول علي العنوان المبين بالطلب .
أما في حالة الموافقة علي الطلب فيتعين عرض الأمر علي رئيس مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الموافقة لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا بشأن إصدار قرار إنشاء الغرفة . ويصدر قرار مجلس إدارة الاتحاد بالرفض أو الموافقة بالاقتراع السري، ويجب أن يكون القرار في جميع الأحوال مسببًا .


المادة 5
يكون لكل غرفة هيكل تنظيمي ، كما يكون لها جهاز تنفيذي يتكون من عدد كاف من العاملين يعملون تحت الإشراف المباشر للمدير التنفيذي للغرفة .
ويضع مجلس إدارة الغرفة لائحة لتنظيم الشئون المالية والإدارية لها، كما يضع لائحة لتنظيم شئون العاملين بها، ويسري قانون العمل علي العاملين بالغرف فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لوائحهم .


المادة 6
للغرفة إنشاء شعب للصناعات التي تمثلها في حالة تعدد أنشطتها ، وتكون الشعب التي تنشئها الغرفة تابعة لها من الناحية الإدارية والمالية ، ولا تتمتع بالشخصية الاعتبارية أو الذمة المالية المستقلة ، وتلتزم الشعب بسياسة الغرفة التي تتبعها فيما يتعلق بالنشاط الصناعي الذي تمثله .


المادة 7
يتولي الجهاز التنفيذي للغرفة تحت إشراف المدير التنفيذي لها القيام بجميع الأعمال الإدارية والفنية التي قد تطلبها الشعب في سبيل إنجاز أعمالها، وتؤول أي موارد تحققها الشعبة إلي إيرادات الغرفة ، كما تتحمل ميزانية الغرفة المصروفات والنفقات الخاصة بأعمال الشعبة .


المادة 8
يختص المدير التنفيذي للغرفة بالإشراف علي الجهاز الإداري لها وتصريف شئونها ويتولي في سبيل ذلك بالإضافة إلي الاختصاصات المقررة في القانون :
1 – تحديد مواعيد الحضور والانصراف لجميع العاملين بالغرفة .
2 – اعتماد تقارير تقويم الأداء للعاملين بالغرفة .
3 – إحالة العاملين إلي التحقيق وتوقيع الجزاءات عليهم في الحدود التي تقررها لائحة شئون العاملين بالغرفة .
4 – الإشراف المباشر علي إعداد الموازنة التخطيطية للغرفة وميزانيتها وقوائمها المالية وحسابها الختامي ، والقيام بعرضها علي رئيس مجلس إدارة الغرفة وهيئة المكتب والرد علي أية استفسارات بشأنها عند عرضها علي مجلس إدارة الغرفة .


المادة 9
للغرفة في سبيل تحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون القيام بما يأتي :
1 – التعاون مع الوزارة المختصة وغيرها من الوزارات المعنية لتطوير وتنمية الصناعات التي تمثلها الغرفة وعلي الأخص الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، بما في ذلك عرض مشاكل أعضاء الغرفة علي الجهات الحكومية المختصة .
2 – تقديم الدراسات اللازمة في مجال الصناعات التي تمثلها الغرفة إلي الوزارة المختصة وغيرها من الوزارات المعنية في شأن وضع أسس تكوين المراكز التكنولوجية المتخصصة ومراكز خدمات ما بعد التشغيل للمنتجين .
3 – المساهمة مع الوزارة المختصة وغيرها من الوزارات المعنية في إجراء الدراسات اللازمة لتحديث الصناعة وتنمية المنتج الصناعي والصادرات الصناعية وحماية الصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية ، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الصناعية التي تمثلها الغرفة .
4 – توثيق علاقات التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بتطوير تكنولوجيا الصناعات التي تمثلها الغرفة .
وفي جميع الأحوال يكون مباشرة الغرف لتلك الاختصاصات بعد التنسيق مع الاتحاد ، كما يكون تعاونها مع الوزارات المعنية بالتنسيق مع الوزارة المختصة .
كما تتولي الغرفة إخطار أعضائها بما يصدر من قوانين وقرارات تنظيمية تتعلق بأنشطة الغرفة ، وتقديم المشورة لأعضائها في المسائل المتعلقة بأنشطة الغرفة ، وتزويدهم بالمعلومات المتاحة لديها وإرشادهم إلي اتباع الإجراءات والوسائل التي تساعدهم علي حماية حقوقهم وتطوير أعمالهم .


المادة 10
يتعين علي الغرفة منح المنشآت الجديدة طالبة القيد بعضويتها والتي يدخل نشاطها ضمن الأنشطة التي تمثلها الغرفة – وفقًا للثابت بعقد تأسيسها أو نظامها الأساسي بالنسبة للشركات أو الثابت بإقرار صاحب المنشأة الفردية أو وكيله – شهادة تفيد موافقة الغرفة علي مزاولة المنشأة للنشاط، علي النحو الذي يتطلبه قانون السجل التجاري للقيد في السجل .
وتلتزم المنشأة طالبة القيد في ذات الوقت بسداد مبلغ ألفي جنيه تحت حساب رسم القيد بعضوية الغرفة ، وذلك لحين استيفاء إجراءات وشروط القيد وفقًا لأحكام المواد (11 ، 12 ، 13) من هذه اللائحة ، وتلتزم الغرفة برد هذا المبلغ في حالة رفض طلب القيد أو ثبوت عدول الطالب عن مزاولة النشاط ، كما تلتزم الغرفة برد ما قد يستحقه طالب القيد من فروق ناتجة عن زيادة المبلغ المذكور عن رسم القيد المستحق علي المنشأة .


المادة 11
يشترط لقيد المنشأة لأول مرة في الجدول العام للغرفة الشروط الآتية :
1 – أن يكون النشاط الذي تباشره المنشأة يدخل ضمن النشاط الصناعي الذي تمثله الغرفة .
2 – أن يقدم طالب القيد صورًا رسمية من عقد تأسيس المنشأة ، ونظامها الأساسي في الأحوال التي توجب فيها القوانين المنظمة وجود عقد تأسيس ونظام أساسي للمنشأة ، ومستخرج من السجل التجاري للمنشأة .
3 – أن يسدد طالب القيد رسم قيد العضوية بالجدول العام للغرفة علي النحو المقرر قانونًا .


المادة 12
يكون القيد في الجدول العام للغرفة بالنسبة للمنشآت التي تقيد لأول مرة بعد تاريخ العمل بهذه اللائحة بناءً علي طلب يقدم من الممثل القانوني للمنشأة أو من وكيله بموجب توكيل رسمي يجيز له ذلك، علي أن يكون الطلب مستوفيًا جميع الشروط والمستندات المبينة في المادة (11) من هذه اللائحة ، ومرفقًا به صورة من الرقم القومي للممثل القانوني للمنشأة أو الوكيل حال وجوده .


المادة 13
يبت مجلس إدارة الغرفة في طلب قيد المنشأة بالغرفة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا جميع المستندات المطلوبة ، ويعتبر فوات الميعاد المذكور دون البت في طلب القيد بمثابة موافقة ضمنية علي القيد .
ويتعين إتمام إجراءات القيد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الموافقة علي طلب القيد أو من تاريخ انتهاء ميعاد الثلاثين يومًا المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون البت في الطلب، ويكون لكل منشأة رقم قيد مسلسل في الجدول العام .
ولا يجوز رفض طلب القيد الذي استوفي جميع الشروط والمستندات المنصوص عليها في (المادة 11) من هذه اللائحة .
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون رفض طلب قيد المنشأة بالغرفة مسببًا ببيان ما تخلف من تلك الشروط والمستندات ، وتخطر به المنشأة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول علي عنوان المنشأة المثبت بالأوراق المقدمة منها .


المادة 14
يستمر قيد المنشآت أعضاء الغرفة في تاريخ العمل بالقانون دون توقف علي طلب منها وتمنح هذه المنشآت مهلة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة لاستيفاء ما تخلف من المستندات المنصوص عليها في البند (2) من (المادة 11) من هذه اللائحة .


المادة 15
يكون تصنيف المنشآت في نطاق تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة إلي منشآت كبيرة ، ومنشآت متوسطة ، ومنشآت صغيرة ومتناهية الصغر، وذلك عند قيدها في الجداول الفرعية للغرفة التي تخصص لقيد المنشآت حسب تصنيفها ، وفقًا لما يلي :
أولاً – المنشآت المقيدة بالغرفة ولم تعد لها ميزانية عن سنة مالية كاملة : يتم تصنيفها تصنيفًا مؤقتًا لقيدها في الجدول الفرعي المخصص لها وذلك علي أساس رأسمال المنشأة المبين بعقد تأسيسها أو نظامها الأساسي بالنسبة للشركات، ويعتد في هذا الشأن برأس المال المصدر بالنسبة لشركات الأموال، وعلي أساس رأس مال المنشأة المبين في السجل التجاري بالنسبة للمنشآت الفردية ، ويكون التصنيف علي النحو الآتي :
1 – يقيد بجدول المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر المنشآت التي يقل رأسمالها عن خمسة ملايين جنيه .
2 – يقيد بجدول المنشآت المتوسطة المنشآت التي يبلغ رأسمالها خمسة ملايين جنيه ولا يزيد علي خمسة عشر مليون جنيه .
3 – يقيد بجدول المنشآت الكبيرة المنشآت التي يزيد رأسمالها علي خمسة عشر مليون جنيه . ولا يجوز أن تزيد مدة سريان التصنيف المؤقت عن سنة مالية كاملة لكل منشأة .
ثانيًا – المنشآت المقيدة بالغرفة وأعد بشأنها ميزانية عن سنة مالية كاملة : يتم تصنيفها لقيدها في الجدول الفرعي المخصص لها علي أساس رأسمالها المستثمر خلال السنة المالية السابقة علي هذا القيد وذلك من واقع ميزانية كل منشأة، ويكون تصنيفها طبقًا للمبالغ المحددة لكل فئة علي النحو التالي :
1 – يقيد بجدول المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر المنشآت التي يقل رأسمالها المستثمر عن خمسين مليون جنيه .
2 – يقيد بجدول المنشآت المتوسطة المنشآت التي يبلغ رأسمالها المستثمر خمسين مليون جنيه ولا يجاوز مائتي مليون جنيه .
3 – يقيد بجدول المنشآت الكبيرة المنشآت التي يزيد رأسمالها المستثمر علي مائتي مليون جنيه .


المادة 16
يتم قيد المنشآت في الجداول الفرعية بالغرفة دون توقف علي طلب منها ، علي أن تلتزم المنشآت المقيدة بالجدول العام بالغرفة بتقديم شهادة من مكتب محاسبة مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد قيمة رأسمالها المستثمر من واقع الميزانية السنوية للمنشأة .
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية لمكتب المحاسبة عن إصدار أي شهادات تخالف الحقيقة ، تقدم الشهادة المشار إليها في الفقرة السابقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ فوات سنة علي تاريخ مزاولة المنشأة حديثة التأسيس للنشاط ، أو خلال ثلاثة أشهر من فوات سنة علي تاريخ انتهاء السنة المالية السابقة للمنشآت القائمة .
ويتم سداد الاشتراك السنوي للمنشأة وفقًا لتصنيفها المستند إلي رأسمالها المستثمر خلال السنة المالية السابقة علي استحقاق الاشتراك .
وفي حالة امتناع المنشأة عن تقديم الشهادة المذكورة خلال الأجل المشار إليه تتوقف الغرفة عن منح المنشأة أية شهادات تخص قيدها أو عضويتها بالغرفة ، كما يحظر علي هذه المنشأة المشاركة في أعمال الجمعيات العمومية للغرفة أو ترشيح ممثل عنها لعضوية مجلس إدارة الغرفة .


المادة 17
يجب أن يرفق بالمستندات المقدمة من المنشأة للقيد في السجل الصناعي أو تجديده أو تجديد السجل التجاري أو للحصول علي جميع التراخيص أو التصاريح أو الموافقات أو الأذون اللازمة لممارسة النشاط الصناعي أيًا كان نوعه أو تجديدها شهادة تفيد قيد المنشأة بالغرفة التي تنتمي إليها .
وعلي جميع الجهات المختصة بإجراء القيد أو تجديده أو إصدار التراخيص أو التصاريح أو الموافقات أو الأذون المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تتحقق من تقديم هذه الشهادة .


المادة 18
تبدأ السنة المالية للغرفة في أول شهر يناير من كل سنة وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة ، علي أن تكون بداية السنة المالية الأولي للغرف الجديدة من تاريخ صدور قرار إنشائها وتنتهي في نهاية ديسمبر من ذات السنة .
ويكون تحصيل الاشتراكات السنوية للمنشآت أعضاء الغرف خلال النصف الأول من السنة المالية.


المادة 19
تحدد رسوم قيد العضوية بالجدول العام للغرفة بالنسبة للمنشآت التي تقيد لأول مرة بعد تاريخ العمل بالقانون ، علي أساس رأس مال المنشأة المبين بعقد تأسيسها أو نظامها الأساسي بالنسبة للشركات، ويعتد في هذا الشأن برأس المال المصدر بالنسبة لشركات الأموال ، وعلي أساس رأس مال المنشأة المبين في السجل التجاري بالنسبة للمنشآت الفردية ، وذلك علي النحو التالي :
(1000) جنيه بالنسبة للمنشآت التي يقل رأسمالها عن خمسة ملايين جنيه .
(5000) جنيه بالنسبة للمنشآت التي يبلغ رأسمالها خمسة ملايين جنيه ولا يزيد علي خمسة عشر مليون جنيه .
(25000) جنيه بالنسبة للمنشآت التي يزيد رأسمالها علي خمسة عشر مليون جنيه .
ويجوز بقرار من مجلس إدارة الغرفة زيادة رسم القيد علي المبالغ المقررة لكل فئة- علي النحو المبين بالفقرة الأولي من هذه المادة – بما لا يجاوز (10%) سنويًا، علي ألا يزيد الرسم في هذه الحالة علي نسبة (0.001%) واحد من الألف من رأس مال المنشأة ، وعلي ألا يتجاوز الرسم في جميع الأحوال مائة ألف جنيه ، علي النحو المبين في المادة (5) من القانون .


المادة 20
يكون حساب الاشتراكات السنوية التي يؤديها أعضاء الغرف والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الغرفة في ختام السنة المالية السابقة علي السنة المالية التي تتقرر عنها هذه الاشتراكات ، وذلك بما لايقل عن الحد الأدني ولا يزيد علي الحد الأقصي المقرر بالقانون لاشتراك كل فئة من فئات المنشآت المنضمة للغرفة، علي أن يراعي عند تحديدها نسبة التضخم وظروف الإنتاج والمبيعات وغير ذلك من الظروف والاعتبارات التي يقدرها مجلس إدارة الغرفة .
ويجوز بقرار من مجلس إدارة الغرفة زيادة قيمة الاشتراك علي المبالغ التي يحددها وفقًا لحكم الفقرة السابقة ، علي ألا يزيد الاشتراك في هذه الحالة علي نسبة (0.001%) واحد من الألف من رأس مال المنشأة ، وعلي ألا تتجاوز قيمة الاشتراك لكل فئة في جميع الأحوال الحد الأقصي المبين في نص المادة (27) من القانون .


المادة 21
علي المنشآت أعضاء الغرف المبادرة إلي سداد اشتراكاتها السنوية خلال الأجل المنصوص عليه في المادة (18) من هذه اللائحة ، وفي حالة تقاعسها عن ذلك تقوم الإدارة المختصة بالتحصيل في الغرفة بمخاطبة تلك المنشآت بخطابات مصحوبة بعلم الوصول لمطالبتها بالسداد ، وتمنح المنشأة التي تسدد الاشتراكات إيصالاً يفيد السداد متضمنًا قيمة الاشتراك وتاريخ السداد وفي حالة انقضاء الأجل المذكور دون سداد تمتنع الغرفة عن منح المنشآت المتقاعسة عن السداد أية شهادات تخص قيدها أو عضويتها بالغرفة إلا بعد سداد كامل اشتراكاتها السنوية المتأخرة ، كما تستبعد المنشآت التي لم تسدد اشتراكها السنوي عن السنوات السابقة علي عقد الجمعية العمومية للغرفة من القيد في جداول أعضاء الجمعية المسموح لهم بالمشاركة في أعمال الجمعية العمومية ، أو بالترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة .


المادة 22
يجوز لمجلس إدارة الغرفة فرض مقابل يحدد مقداره نظير ما تقدمه الغرفة لأعضائها أو للغير من خدمات وأنشطة .


المادة 23
تكون الكتلة التصويتية لكل من فئة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وفئة المنشآت المتوسطة وفئة المنشآت الكبيرة عند التصويت في غير حالات انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة بما يمثل 1/3 (ثلث) الكتلة التصويتية للغرفة وذلك أيًا كان عدد الأعضاء المنتمين إلي كل فئة .
وفي حالة اقتصار العضوية في الغرفة علي فئتين فقط من الفئات المشار إليها تكون الكتلة التصويتية لكل فئة من هاتين الفئتين عند التصويت في غير حالات انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يمثل 1/2 (نصف) الكتلة التصويتية للغرفة وذلك أيًا كان عدد الأعضاء المنتمين إلي كل فئة .
أما في حالة اقتصار العضوية في الغرفة علي فئة واحدة من الفئات المشار إليها، فيكون التصويت في هذه الحالة طبقًا للقواعد العامة علي أساس أن يكون لكل عضو صوت واحد كامل .


المادة 24
يتم حساب الوزن النسبي للصوت الواحد في كل من الفئات المنصوص عليها في المادة السابقة بقسمة عدد أصوات أعضاء الغرفة المسموح لهم بالمشاركة في أعمال الجمعية العمومية علي مجموع عدد أصوات الفئة المسموح لهم بالمشاركة في أعمال الجمعية العمومية ثم ضرب الناتج في معامل الكتلة التصويتية للفئة (1/3) أو (1/2) بحسب الأحوال ، وذلك علي النحو المبين بالمثالين التاليين :
المثال الأول : بافتراض أن عدد أصوات أعضاء الغرفة المسموح لهم بالمشاركة في أعمال الجمعية العمومية (1000) عضو مقسمة علي النحو التالي :
الفئة (أ) 100 عضو –
الفئة (ب) 400 عضو –
الفئة (ج) 500 عضو .
فيكون حساب الوزن النسبي للصوت الواحد في كل من هذه الفئات كما يلي : ? معامل الكتلة التصويتية = الوزن النسبي للصوت وبذلك يكون الوزن النسبي للصوت في الفئة (أ) كالتالي : 1000/100 x 1/3 = 3.333 ويكون الوزن النسبي للصوت
في الفئة (ب) كالتالي : 1000/400 x 1/3 = 0.83.332 ويكون الوزن النسبي للصوت
في الفئة (ج) كالتالي : 1000/500 x 1/3 = 0.66.666 المثال الثاني : بافتراض أن عدد أصوات أعضاء الغرفة المسموح لهم بالمشاركة في أعمال الجمعية العمومية (1000) عضو مقسمة علي النحو التالي :
الفئة (أ) 600 عضو –
الفئة (ب) 400 عضو .
فيكون حساب الوزن النسبي للصوت الواحد في كل من هاتين الفئتين كما يلي : ? معامل الكتلة التصويتية = الوزن النسبي للصوت وبذلك يكون الوزن النسبي للصوت
في الفئة (أ) كالتالي : 1000/600 x 1/2 = 0.83 ويكون الوزن النسبي للصوت
في الفئة (ب) كالتالي : 1000/400 x 1/2 = 1.25


المادة 25
مع مراعاة ما تضمنته المادة (14) من القانون من أحكام ، تختص الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بالنظر في حل مجلس إدارة الغرفة في الحالات الآتية :
1 – مخالفة مجلس إدارة الغرفة أحكام القانون أو هذه اللائحة .
2 – عدم تنفيذ مجلس إدارة الغرفة قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذها .
3 – رفض الجمعية العمومية العادية وغير العادية اعتماد الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي .


المادة 26
مع عدم الإخلال بحالات انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون، توجه الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للغرفة قبل الموعد المحدد لانعقادها بخمسة عشر يومًا علي الأقل بموجب خطابات موصي عليها بعلم الوصول أو تسلم باليد مع ثبوت ما يفيد استلام الدعوة بتوقيع المستلم، ويجوز أن يضاف إلي ذلك الإخطار بأية وسيلة إلكترونية أخري ، ويكون انعقاد الجمعية العمومية في الميعاد الذي يحدده صاحب الدعوة في المقر الرئيسي للاتحاد بالقاهرة ، ويجوز بموافقة مجلس إدارة الاتحاد تحديد مكان آخر لانعقادها .
ويتعين أن يخطر بميعاد ومكان انعقاد الجمعية العمومية وجدول أعمالها فضلاً عن أعضاء الجمعية كل من الوزارة المختصة والاتحاد ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة .


المادة 27
يتعين علي كل منشأة أن توافي الغرفة المنضمة لها باسم ممثلها القانوني في حضور الجمعية العمومية العادية وغير العادية وفي التصويت في العملية الانتخابية والترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة ، شريطة أن يكون هذا الممثل هو صاحب المنشأة أو من له حق الإدارة وفقًا للثابت بالسجل التجاري للمنشأة ، ويتعين علي المنشأة إخطار الغرفة بأي تغيير بشأن تحديد ممثلها القانوني .


المادة 28
يرأس الجمعية العمومية العادية وغير العادية للغرفة رئيس مجلس إدارة الغرفة أو من يفوضه من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء الحاضرين سنًا ، ويكون سماع الآراء في المناقشات والمداولة بشأن الموضوعات المطروحة بأولوية طلب الكلمة من رئيس الجمعية .


المادة 29
تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية عن طريق التصويت من خلال بطاقات إبداء الرأي كأصل عام ، علي أن يحدد في هذه البطاقة الموضوع المطلوب إبداء الرأي بشأنه بشكل دقيق وذلك بوضع الاختيارات التي يؤشر عليها المصوت بما يفيد الموافقة أو عدم الموافقة بصورة محددة دون أي لبس أو غموض، ويجوز أن يتم التصويت في الجمعية العمومية العادية في غير حالات الانتخاب برفع الأيدي .
وباستثناء الغرف التي تقتصر العضوية فيها علي منشآت تنتمي إلي فئة صناعية واحدة ، يكون حساب الأصوات في غير حالات انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة علي أساس نظام الكتلة التصويتية المقررة لكل من فئة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وفئة المنشآت المتوسطة وفئة المنشآت الكبيرة والوزن النسبي للصوت الواحد في كل من هذه الفئات علي النحو المبين في (المادتين 23 ، 24) من هذه اللائحة .


المادة 30
يشكل رئيس مجلس إدارة الاتحاد قبل نهاية السنة المالية للغرف بأربعة أشهر علي الأقل لجنة تقوم بتنقية الجدول العام والجداول الفرعية لكل غرفة وتعد جداول خاصة من واقع الجداول الفرعية يدرج بها المنشآت التي لها حق المشاركة في أعمال الجمعية العمومية وفي انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة وفقًا لتصنيف المنشآت الساري وقت إعداد الجداول الخاصة المشار إليها .
ويستبعد من هذه الجداول المنشآت التي لم تسدد اشتراكها السنوي عن السنوات السابقة علي عقد الجمعيات العمومية للغرفة ، ويجب أن تشتمل هذه الجداول علي ما يلي :
اسم المنشأة وعنوانها وأرقام التليفونات والفاكس والبريد الإلكتروني الذي يمكن التواصل مع المنشأة عليه (إن وجد) .
اسم الممثل القانوني للمنشأة علي النحو المبين في (المادة 27) من هذه اللائحة .
علي أن تنتهي هذه اللجنة من أعمالها بشأن إعداد تلك الجداول خلال شهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها.


المادة 31
تعرض الجداول الخاصة المنصوص عليها في المادة (30) من هذه اللائحة لمدة خمسة عشر يومًا في مكان ظاهر بمقر الغرفة المختصة ، ولأي من المنشآت أعضاء الغرفة الاعتراض خلال ستة أيام من تاريخ انتهاء مدة العرض علي ما تضمنته تلك الجداول بشأن إدراج أو عدم إدراج أي منشأة فيها شريطة أن تكون المنشأة المعترضة هي ذاتها المنشأة محل الاعتراض ، أو تكون المنشأة المعترضة منتمية إلي ذات فئة المنشأة محل الاعتراض .
وتقدم الاعتراضات إلي لجنة يشكلها رئيس مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المدير التنفيذي للاتحاد وعضوية مدير إدارة الشئون القانونية بالاتحاد وأحد مديري الإدارات الأخري بالاتحاد ، ويتعين علي اللجنة أن تفصل في الاعتراض بقرار مسبب خلال تسعة أيام من تاريخ تقديمه ، ويخطر مقدم الاعتراض بقرار اللجنة بكتاب مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .


المادة 32
تتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة (30) من هذه اللائحة إعداد بطاقات إبداء الرأي أو الانتخاب علي النحو الموضح في المادة (29) من هذه اللائحة وتختم هذه البطاقات بخاتم الاتحاد.


المادة 33
تجري عملية التصويت لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة في اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي ينعقد خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للغرفة .


المادة 34
يعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد عن فتح باب الترشح لعضوية مجالس إدارة الغرف قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بستين يومًا علي الأقل ، ويتم الإعلان بالنشر في إحدي الصحف اليومية وبإخطار المنشآت بخطابات مصحوبة بعلم الوصول، ويحدد بالإعلان والإخطار موعد بدء تلقي طلبات الترشح والمدة المحددة لذلك والجهة التي تقدم إليها طلبات الترشح .
وتكون مدة تلقي طلبات الترشح خمسة عشر يومًا تبدأ من اليوم التالي للإعلان .


المادة 35
يشكل رئيس مجلس إدارة الاتحاد لجنة لتلقي وفحص طلبات الترشح ، ويقدم طلب الترشح كتابة لرئيس اللجنة علي النموذج المعد لذلك مرفقًا به المستندات الآتية:
1 – الشهادة الدراسية الحاصل عليها المرشح .
2 – صحيفة الحالة الجنائية للمرشح شريطة ألا يكون قد مضي علي إصدارها أكثر من أسبوع قبل تاريخ التقدم بطلب الترشح .
3 – صورة من الإيصالات الدالة علي سداد المنشأة الاشتراك السنوي بالغرفة عن السنوات السابقة علي عقد الجمعية العمومية التي تجري فيها عملية الانتخاب ، ويستبعد من الترشح ممثل المنشأة التي لم تسدد أي من هذه الاشتراكات .
4 – ما يفيد سداد المرشح لرسم ترشح مقداره ألف جنيه تؤول قيمته إلي الاتحاد علي النحو المبين بالمادة (19) من القانون .


المادة 36
يحظر علي المنشأة المنضمة إلي عضوية أكثر من غرفة أن يتقدم عنها مرشح لعضوية مجلس إدارة أكثر من غرفة .


المادة 37
تقيد طلبات الترشح في سجل خاص يوضح به تاريخ وساعة ورودها ويسلم للمرشح إيصال يفيد تقدمه بطلب الترشح ويثبت به استيفائه أو عدم استيفائه المستندات المنصوص عليها في المادة (35) من هذه اللائحة .


المادة 38
تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة (35) من هذه اللائحة بفحص طلبات الترشح واستبعاد المرشحين غير المستوفين لشروط ومستندات الترشح المنصوص عليها في القانون وفي هذه اللائحة ، وتعد اللجنة قائمة بالمرشحين المستوفين لشروط ومستندات الترشح تعرض بمكان ظاهر بمقر الغرفة المختصة لمدة ستة أيام تبدأ من اليوم التالي لانتهاء ميعاد تقديم طلبات الترشح ، ولأي من أعضاء الغرفة التقدم باعتراض بشأن إدراج أو عدم إدراج اسم أي من المرشحين في تلك القائمة ، وذلك خلال تسعة أيام تبدأ من تاريخ عرض قائمة المرشحين شريطة أن تكون المنشأة المعترضة هي ذاتها التي ينتمي إليها المرشح محل الاعتراض أو تكون منتمية إلي ذات فئة المنشأة التي ينتمي إليها المرشح .
وتقدم الاعتراضات المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلي اللجنة التي يتم تشكيلها طبقًا لأحكام المادة (31) من هذه اللائحة ، وتفصل هذه اللجنة في الاعتراض خلال تسعة أيام من تاريخ تقديمه ويخطر مقدم الاعتراض بقرار اللجنة بخطاب مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .


المادة 39
يعلن الاتحاد في مكان ظاهر بمقر الغرفة المختصة القائمة النهائية للمرشحين موضحًا بها الفئة التي ينتمي إليها كل مرشح ، كما يخطر الاتحاد المنشآت أعضاء الغرفة المسموح لهم بالمشاركة في أعمال الجمعية العمومية التي تجري خلالها العملية الانتخابية والمنتمين إلي كل فئة من فئات الجداول الفرعية بالمرشحين للانتخابات عن هذه الفئة ، ويوضح بالإعلان والإخطار المكان والتاريخ والوقت المحدد لعقد الجمعية العمومية وإجراء العملية الانتخابية علي أن يتم الإعلان والإخطار قبل الموعد المحدد للانتخابات بخمسة عشر يومًا علي الأقل .


المادة 40
في حالة إجراء الانتخابات لشغل ما يخلو أثناء الدورة الانتخابية من مقاعد أعضاء مجلس إدارة الغرفة المنتخبين بما في ذلك مقعد رئيس المجلس أو أحد الوكيلين ، تقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد أرقام (34 ، 38 ، 39) من هذه اللائحة بما لا يقل عن الثلث .
كما يجوز لمجلس إدارة الاتحاد إجراء هذا التقصير في حالة الضرورة أو عند إجراء انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة تطبيقًا لأحكام المادة (32) من القانون .
وتجري الانتخابات في جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة طبقًا للجداول الخاصة التي تم إعدادها لآخر جمعية عمومية وفقًا لحكم المادة (30) من هذه اللائحة ، ويجوز الاعتراض علي هذه الجداول وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة ، علي أن تقصر المدد المنصوص عليها في المادة (31) من هذه اللائحة إلي الثلث .


المادة 41
يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الاتحاد بتشكيل لجنة للإشراف علي العملية الانتخابية للغرف برئاسة المدير التنفيذي للاتحاد وعضوية أربعة أعضاء من مديري الإدارات بالاتحاد ، وتتولي هذه اللجنة متابعة العملية الانتخابية في يوم الانتخاب من بدايته إلي نهايته ، كما تتولي عملية الفرز وإعلان النتيجة ، ويقوم رئيس اللجنة بتشكيل لجان فرعية للإشراف علي عملية التصويت لكل صندوق انتخابي .


المادة 42
تجري عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرف بالمقر الرئيسي للاتحاد بالقاهرة ، ويجوز لمجلس إدارة الاتحاد تحديد مكان أو أماكن أخري لإجراء العملية الانتخابية ، كما يجوز لرئيس مجلس إدارة الاتحاد تحديد أماكن لعقد لجان انتخاب فرعية في المدن التي يتواجد بها تجمعات صناعية كبيرة .


المادة 43
يجري الانتخاب بالاقتراع السري ، وتبدأ عملية التصويت من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتي الساعة الرابعة مساءً ، ويحدد رئيس لجنة الإشراف علي العملية الانتخابية نطاق جمعية الانتخاب ويعلن بها المرشحين أو مندوبيهم قبل بدء عملية التصويت ، وفي حالة وجود ناخبين في نطاق جمعية الانتخاب لم يتمكنوا من التصويت حتي انتهاء الميعاد المحدد لعملية التصويت ، تحرر اللجنة كشفًا بأسمائهم وتستمر عملية التصويت حتي يتم تمكينهم من إبداء آرائهم .


المادة 44
علي لجنة الإشراف علي العملية الانتخابية أن تتحقق قبل بدء عملية التصويت سواء بنفسها أو عن طريق ما تشكله من لجان فرعية من خلو صناديق التصويت من أية أوراق وأن تتحقق من شخصية الناخب وأنه الممثل القانوني للمنشأة في التصويت وفقًا للثابت بجداول حضور الجمعية وذلك قبل تسليمه بطاقة إبداء الرأي للإدلاء بصوته بعد إثبات حضوره في الكشوف المعدة لهذا الغرض بكل لجنة انتخابية ، ويجب أن تتحقق اللجنة من وضع البطاقة في صندوق الانتخاب .


المادة 45
يعتبر باطلاً كل صوت يثبت رأيه بغير الكيفية المبينة ببطاقة إبداء الرأي ، أو يختار عدد أقل أو أكثر من العدد المطلوب انتخابه ، أو يضع أية عبارات أو كلمات أو إشارات ببطاقة إبداء الرأي خلاف المبينة بالبطاقة لتحديد كيفية إبداء الرأي .


المادة 46
تعلن لجنة الإشراف علي العملية الانتخابية علي الحضور نتيجة الانتخاب في المقر الرئيسي للانتخاب فور الانتهاء من عملية الفرز ، ويخطر رئيس اللجنة رئيس مجلس إدارة الاتحاد كتابة بالنتيجة في اليوم التالي مباشرة لإعلانها .


المادة 47
يجوز لمجلس إدارة الاتحاد في حالة الضرورة أن يقرر عقد الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات للاتحاد والغرف بإحدي الوسائل الإلكترونية ، وإجراء عملية التصويت والفرز إلكترونيًا ، وذلك وفقًا للضوابط التي يضعها بما يضمن شفافية ونزاهة عقد هذه الجمعيات والمجالس وما يتخذ فيها من قرارات وما يجري خلالها من انتخابات .


المادة 48
يتولي أكبر أعضاء مجلس إدارة الغرفة سنًا في أول اجتماع لها فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس مجلس إدارة الغرفة والوكيلين وعضوين آخرين لهيئة المكتب وممثل للغرفة بمجلس إدارة الاتحاد ويقوم بتسجيل أسماء المرشحين علي كل منصب في سجل خاص بذلك .
ويقوم أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت لانتخاب المرشحين لشغل المناصب المشار إليها بطريق الاقتراع السري ، ويتم فرز الأصوات بمعرفة لجنة تتكون من ثلاثة أعضاء برئاسة المدير التنفيذي للاتحاد وعضوية مدير الشئون القانونية بالاتحاد وأحد مديري الإدارات بالاتحاد ، وتقوم اللجنة بإعلان نتيجة التصويت فور انتهائها من عملية الفرز ، وتحرر محضرًا بالإجراءات يوقع من أعضائها ويعتمد بخاتم الغرفة ويرسل للاتحاد .


المادة 49
في حالة تقدم مرشح واحد لشغل أي منصب من المناصب المنصوص عليها في المادة (48) من هذه اللائحة يعلن فوزه بالتزكية ، وفي حالة عدم تقدم أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة للترشح لشغل أي من المناصب المذكورة يعاد فتح باب الترشح لشغل هذا المنصب في أول اجتماع تالٍ لاجتماع مجلس إدارة الغرفة .


المادة 50
يجتمع مجلس إدارة الغرفة مرة علي الأقل كل شهرين بدعوة من رئيسه ، ويجوز لرئيس مجلس إدارة الغرفة أو ثلثي أعضائه دعوته للانعقاد كلما دعت الحاجة إلي ذلك .
ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه علي الأقل ، وتصدر قراراته – في غير ما يتطلب فيه القانون وهذه اللائحة أغلبية خاصة – بأغلبية أصوات أعضاء المجلس الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
ولمجلس إدارة الغرفة دعوة من يراه من رؤساء الشعب وغيرهم من ذوي الخبرة لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود .


المادة 51
يشترط لاندماج غرفتين أو أكثر أن يكون هناك تشابه وتداخل في الأنشطة التي تمارسها كل غرفة بما لا يتلاءم معه استقلال أكثر من غرفة ببعض هذه الأنشطة دون الآخر ، أو يكون هناك ارتباط بين هذه الأنشطة لا يقبل تجزئتها علي أكثر من غرفة ، كما يشترط لانفصال أنشطة من الغرفة لتكوين غرفة جديدة أو انفصال غرفة أو أكثر سبق اندماجها في غرفة أخري أن يطرأ تميز واختلاف في الأنشطة المطلوب تكوين غرفة جديدة بشأنها أو التي كانت تقوم عليها الغرفة السابق اندماجها عن الأنشطة التي تضمها الغرف المطلوب الانفصال عنها بما لا يتلاءم معه أن تقوم علي تمثيل كل تلك الأنشطة غرفة واحدة ، ويرجع في تقدير كل ذلك ورقابة مدي تحقق هذه الشروط إلي مجلس إدارة الاتحاد عند عرض الأمر عليه .


المادة 52
يقدم طلب الاندماج أو الانفصال إلي مجلس إدارة الغرفة طالبة الاندماج أو المطلوب الانفصال عنها بحسب الأحوال من عدد لا يقل عن ثلث أعضاء الجمعية العمومية للغرفة .
ويدعو مجلس إدارة الغرفة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد للتصويت علي طلب الاندماج أو الانفصال فإذا وافقت الجمعية العمومية غير العادية علي الطلب قام مجلس إدارة الغرفة باستكمال الإجراءات بالنسبة لطلب الانفصال ، أما بالنسبة لطلب الاندماج فيقوم مجلس إدارة الغرفة بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية علي الطلب بتقديم طلب الاندماج إلي رئيس مجلس إدارة الغرفة المطلوب الاندماج فيها والذي يقوم بدوره بعرض الأمر علي مجلس إدارة الغرفة فإذا وافق ثلثي أعضاء مجلس الإدارة علي طلب الاندماج يتم دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد للتصويت علي طلب الاندماج فإذا وافقت علي الاندماج استكمل مجلس إدارة الغرفة طالبة الاندماج الإجراءات ، وذلك كله وفقًا لأحكام هذه اللائحة .


المادة 53
يقدم طلب الاندماج أو الانفصال إلي الاتحاد من مجلس إدارة الغرفة أو الغرف طالبة الاندماج أو الانفصال بعد موافقة الجمعيات العمومية غير العادية علي الطلب مستوفيًا ما يفيد اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (52) من هذه اللائحة ، ويدعو رئيس مجلس إدارة الاتحاد مجلس الإدارة للانعقاد لعرض الأمر عليه فإذا وافق مجلس إدارة الاتحاد علي طلب الاندماج أو الانفصال بأغلبية ثلثي أعضائه بعد التحقق من استيفاء جميع الشروط والإجراءات المقررة بالقانون وهذه اللائحة يقوم رئيس مجلس إدارة الاتحاد بتقديم اقتراح منه بمشروع قرار بشأن الاندماج أو الانفصال بحسب الأحوال إلي رئيس مجلس الوزراء لإصدار قراره في هذا الشأن ، والذي يجب أن يتضمن في حالة الانفصال ما يتبع بشأن إدارة الغرفة المنفصلة لحين إجراء انتخابات لتشكيل مجلس إدارتها في أول جمعية عمومية عادية تالية للانفصال ، أما إذا رفض مجلس إدارة الاتحاد الطلب أعتبر كأن لم يكن .


المادة 54
يتم تقويم أصول الغرف التي يتقرر اندماجها أو انفصالها بعد سبق اندماجها بمعرفة لجنة تتكون من ممثل عن كل غرفة من الغرف المعنية والاتحاد وعدد لا يقل عن اثنين من المختصين في مجال تقويم الأصول .
ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من رئيس مجلس إدارة الاتحاد بعد موافقة مجلس الإدارة .


المادة 55
تؤول إلي الغرفة المندمج فيها جميع أموال الغرفة المندمجة سواء العينية أو النقدية أو الأسهم والسندات وغير ذلك من صور المال بعد تقويم ما يلزم تقويمه وتقيد في سجل خاص بذلك ، وفي حالة تصرف الغرفة بعد الاندماج في أي من الأصول العينية للغرفة المندمجة يتعين أن يؤشر بقيمة هذا التصرف في السجل المشار إليه .


المادة 56
في حالة انفصال غرفتين أو أكثر سبق اندماجهم ترد إلي كل غرفة جميع أموالها السابق قيدها في السجل المنصوص عليه في المادة (55) من هذه اللائحة أو قيمتها في حالة التصرف فيها .


المادة 57
لا يترتب علي انفصال أية أنشطة عن الغرفة لتكوين غرفة جديدة رد أية أموال دخلت خزانة الغرفة المنفصل عنها تخص الأعضاء المنفصلين سواء كانت في صورة اشتراكات أو تبرعات أو خلافه .


المادة 58
يسري بشأن إجراءات عقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية للاتحاد والإجراءات التي تتبع لتنظيم أعمالها ومداولتها وإصدار قراراتها وتحديد مكان انعقادها وانتخاب رئيس مجلس إدارة الاتحاد والوكيلين وعضوين آخرين لهيئة المكتب والنصاب المقرر لصحة انعقاد مجلس إدارة الاتحاد والتصويت علي قراراته الأحكام المقررة في هذا الشأن بهذه اللائحة بالنسبة للغرف ، وذلك فيما لما يرد بشأنه نص خاص في القانون .


المادة 59
يختص المدير التنفيذي للاتحاد بالإشراف علي الجهاز الإداري للاتحاد وتصريف شئونه ويتولي في سبيل ذلك بالإضافة إلي الاختصاصات المقررة في القانون :
1 – تحديد مواعيد الحضور والانصراف لجميع العاملين بالاتحاد .
2 – اعتماد تقارير تقويم الأداء للعاملين بالاتحاد .
3 – إحالة العاملين إلي التحقيق وتوقيع الجزاءات عليهم في الحدود التي تقررها لائحة شئون العاملين بالاتحاد .
4 – الإشراف المباشر علي إعداد الموازنة التخطيطية للاتحاد وميزانيته وقوائمه المالية وحسابه الختامي ، والقيام بعرضها علي رئيس مجلس إدارة الاتحاد وهيئة المكتب والرد علي أية استفسارات بشأنها عند عرضها علي مجلس إدارة الاتحاد .


المادة 60
يحدد مجلس إدارة الاتحاد مقابل الخدمات التي يؤديها الاتحاد للغير ، كما يحدد مقابل إصدار الشهادات والبيانات علي النحو المقرر قانونًا وبما لا يزيد علي (1000) ألف جنيه عن كل شهادة أو بيان .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات