الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي – قرار رقم 1776 لسنة 2020

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي
رقم التشريع :1776
سنة الإصدار :2020
القانون المرتبط :قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي – القانون رقم 18 لسنة 2019
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قرار مجلس الوزراء رقم 1776 لسنة 2020
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي

المادة 1 إصدار

يعمل بأحكام اللاتحة التنفيذية لقانون تنظب استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رث ١٨ لسنة ٢٠١٩ المرافقة لهذا القرار .

المادة 2 إصدار
يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرافقة.


المادة 3 إصدار
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


المادة 1
يقصد بوسائل الدفع غير النقدي وسائل الدفع التي ينتج عنها إضافة في أحد الحسابات المصرفية للمستفيد، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم، وبطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، أو غيرها من الوسائل التي يقرها محافظ البنك المركزي.
وتحدد وزارة المالية آليات ووسائل الدفع والتحصيل غير النقدي من بين الوسائل المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو التي يقرها محافظ البنك المركزي، بسلطات الدولة وأجهزتها ووحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة التي لها موازنات خاصة والصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وغيرها من الجهات الحكومية المدرجة حساباتها في حساب الخزانة الموحد.


المادة 2
تلتزم جميع سلطات و أجهزة الدولة ، والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك النولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدرات واللجان ، واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج.
كما تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد كافة مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها خمسة وعشرين عاملا أو جاوز إجمالى قيمة أجورهم الشهرية مائة ألف جنيه .


المادة 3
تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية والمنشآت بمختلف أنواعها المنصوص عليها في المادة (2) من قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، بسداد المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدي، متي جاوزت قيمتها الحدود المبينة قرين كل منها.
المدفوعات الحد الأقصى للدفع النقدي
مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين من غير العاملين بها، التي تدفعها سلطات أو أجهزة الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها . جنيه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين من غير العاملين التي تدفعها الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها. خمسة آلاف جنيه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التمويل النقدي . ألفي جنيه
الأرباح الناتجة عن المساهمة في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار. ألفي جنيه
مستحقات أعضاء النقابات. خمسمائة جنيه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين. خمسة آلاف جنيه
صرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت بمختلف أنواعها. خمسمائة جنيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقابل الشراء للأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع. عشرة آلاف جنيه
مقابل الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع. خمسة آلاف جنيه شهريا


المادة 4
تلتزم سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية أو المنشآت العامة والخاصة، التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة، دون تكلفة إضافية، وذلك في الجهات والخدمات الآتية:
أ. الجامعات ومعاهد التعليم العالي والمدارس الخاصة.
ب. الكهرباء.
ج. مياه الشرب.
د. الغاز الطبيعي.
هـ. محطات الوقود.
و. الاتصالات (مثل التليفون الأرضي والمحمول ودوائر الربط والانترنت).
ز. النقل الجوي والبحري ومترو الأنفاق وخدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
ويشمل ذلك منافذ التحصيل التي تديرها الجهة من خلال فروعها أو موقعها الإلكتروني أو مندوبي التحصيل من مقر العملاء أو غيرها من المنافذ التي يتم إتاحتها مستقبلا.
ولا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافي على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها.


المادة 5
يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدي، متى جاوزت قيمتها الحدود المبينة قرين كل منها.
المدفوعات الحد الأقصى للدفع النقدي الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات . خمسمائة جنيه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقابل الخدمات والمبالغ والمطالبات الحكومية المستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة 4 من قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي. خمسمائة جنيه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصروفات الدراسية التى تتقاضاها الجامعات ومعاهد التعليم العالي والمدارس الخاصة. خمسمائة جنيه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقابل استهلاك الكهرباء. خمسة آلاف جنيه شهريا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقابل استهلاك مياه الشرب . خمسة آلاف جنيه شهريا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقابل استهلاك الغاز الطبيعي. ثلاثة آلاف جنيها شهريا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقابل خدمات الاتصالات (مثل التليفون الأرضي والمحمول ودوائر الربط والانترنت). ألف جنيه شهريا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقابل استهلاك الوقود. ألف جنيه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النقل الجوى والبحري. عشرة آلاف جنيه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اشتراكات مترو الأنفاق . خمسمائة جنيه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات. خمسمائة جنيه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقساط التمويل النقدي وأقساط وثائق التأمين تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت بمختلف أنواعها. عشرة آلاف جنيه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثمن بيع الأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت بأنواعها المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون. عشرة آلاف جنيه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيجار أو مقابل الانتفاع أو الاستغلال للأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت بأنواعها المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون. خمسة آلاف جنيه شهريا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


المادة 6
يجوز لسلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، التي تتعامل مع الجمهور، بعد موافقة وزير المالية، أن تمنح المتعاملين معها حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدي، وعلى الأخص ما يأتي:
أ. تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المستحقة بنسبة لا تجاوز 5% من قيمتها.
ب. رد جزء من قيمة المبالغ المدفوعة بهذه الوسائل بنسبة لا تجاوز 3% من قيمتها.
ج. وضع برامج النقاط أو المكافآت التي تتضمن تقرير مزايا مالية أو عينية بما لا يجاوز 5% من قيمة المبالغ المدفوعة بهذه الوسائل.


المادة 7
ينشأ حساب مخصص ضمن حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية، تؤول إليه حصيلة الغرامات التي يقضى بها طبقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وذلك للصرف في أغراض دعم جهود توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدي بالجهات الحكومية، ورفع وعي المواطنين بهذه الوسائل، ويرحل الفائض من أموال هذا الحساب من عام مالي إلى آخر.
ويتولى إدارة الحساب لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية ممثلين عن البنك المركزي، ووزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنعقد كل ثلاثة أشهر على الأكثر، وترفع تقريرا سنويا عن أعمالها للعرض على المجلس القومي للمدفوعات.
ويكون الصرف من هذا الحساب طبقا للائحة مالية، تصدر بقرار من وزير المالية أو من يفوضه، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات