الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون تحسين وصيانة الاراضي الزراعية – قانون رقم 38 لسنة 1976

قانون رقم 38 لسنة 1976
قانون تحسين وصيانة الاراضي الزراعية

المادة 1
مع مراعاة اختصاصات وزارة الموارد المائية والرى المنصوص عليها في قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984، تتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بواسطة أجهزتها المختصة القيام بعمليات تحسين وصيانة وتطوير الري الحقلي على مستوى المراوي الحقلية في الأراضي الزراعية، وذلك في حدود المبالغ التي ترصد لهذا الغرض سنويا بالموازنة العامة للدولة والاتفاقيات المبرمة مع الحكومة المصرية في هذا الشأن.
وتشمل هذه العمليات إنشاء شبكة من المصارف الحقلية المكشوفة بجميع درجاتها، وأساليب الري الحقلي الحديثة، وغير ذلك من الأعمال التي تؤدى إلى تحسين وصيانة وتطوير الري الحقلي في الأراضي الزراعية، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.
وتطبق أحكام قانون الري والصرف المشار إليه في حالة نزع ملكية الأراضي الزراعية للمنفعة العامة أو الاستيلاء المؤقت عليها.

*معدلة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2019 ، نص المادة قبل التعديل :
مع عدم الإخلال باختصاصات وزارة الري طبقا للقانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف تتولى وزارة الزراعة بواسطة أجهزتها المختصة القيام بعمليات تحسين وصيانة الأراضى الزراعية فى حدود المبالغ التي ترصد لهذا الغرض سنويا بالموازنة العامة للدولة.
وتشمل هذه العمليات إنشاء شبكة من المصارف الحقلية بجميع درجاتها وغير ذلك من الأعمال التي تؤدى إلى تحسين وصيانة الأراضي الزراعية ويصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة


المادة 2
يلتزم حائزو الأراضي الزراعية التي تجرى فيها عمليات التحسين والصيانة وتطوير الري الحقلي على مستوى المراوي الحقلية بتمكين العاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من تنفيذ هذه العمليات أيا كانت حالة الزراعة الحقلية القائمة، على أن يعوض زراع الأراضي عما يتلف من الزراعة والأراضي الزراعية بسبب هذه الأعمال وفقا للقيمة السوقية لها في ذلك الوقت.
ويصدر بإجراءات تقدير هذا التعويض قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

*معدلة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2019 ، نص المادة قبل التعديل :
يلتزم حائزو الأراضى الزراعية التي تجرى فيها عمليات التحسين والصيانة بتمكين العاملين بوزارة الزراعة من تنفيذ هذه العمليات وذلك أيا كانت حالة الزراعة الحقلية القائمة على أن يعوض زراع الأراضى عما يتلف من الزراعة بسبب هذه الأعمال.
ويصدر بكيفية تقدير هذا التعويض قرار من وزير الزراعة.


المادة 3
يلتزم حائزو الأراضي الزراعية بتطهير المصارف الحقلية المكشوفة وصيانة مشاريع تطوير الري الحقلي على مستوى المراوي الحقلية التي أنشئت في أراضيهم والمحافظة عليها.
ويجوز للمختصين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن يخطروا رجال الإدارة لتكليف حائزي الأراضي بإجراء ما يلزم من أعمال التطهير والصيانة المذكورة وذلك خلال المدة التي يتم تحديدها، وإلا قام الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بإجراء هذه الأعمال على نفقة المخالف.
ويكون ذلك كله وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

*معدلة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2019 ، نص المادة قبل التعديل :
ويلتزم حائزو الأراضي الزراعية بتطهير المصارف الحقلية التى أنشئت فى أراضيهم وصيانتها والمحافظة عليها.
ويجوز للمختصين بوزارة الزراعة أن يخطروا رجال الإدارة لتكليف حائزى الأراضي بإجراء ما يلزم من أعمال التطهير والصيانة للمصارف المذكورة وذلك خلال المدة التى يحددها، وإلا قام الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضي بإجراء هذه الأعمال على نفقة المخالف وذلك كله وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة.


المادة 4
تعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بيانا بما تكلفته عمليات منظومة تطوير الري الحقلي على مستوى المراوي الحقلية حسب التكلفة الفعلية للفدان الواحد، وتحصل قيمة هذه التكاليف من حائزي الأراضي الزراعية دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بدون فوائد لمدة لا تجاوز عشر سنوات، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن ترسل إلى وزارة المالية بيانا بالأراضي التي تمت فيها عمليات منظومة تطوير الري الحقلي على مستوى المراوي الحقلية، وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها.

تعد وزارة الزراعة بيانا بما تكلفته عمليات تحسين وصيانة الأراضى الزراعية حسب التكلفة الفعلية للفدان الواحد.
وتحصل قيمة هذه التكاليف من حائزى الأراضى الزراعية إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية لمدة لا تجاوز عشر سنوات.
وعلى وزارة الزراعة أن ترسل إلى وزارة المالية بيانا بالأراضى التى تمت فيها عمليات التحسين والصيانة وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بنظام تحصيل هذه المبالغ وذلك فى المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأطيان، ويكون لها ذات الامتياز المقرر لهذه الضريبة.


المادة 5
يعرض كشف بنصيب كل منتفع من النفقات بمقر الجمعية التعاونية الزراعية ولوحة إعلانات المركز أو نقطة الشرطة التى تقع الأطيان في نطاق اختصاصها وذلك لمدة أسبوعين على الأقل ويسبق هذا العرض إعلان عن موعده ومكانه في الوقائع المصرية، ولذوى الشأن خلال الثلاثين يوما التالية لإنتهاء مدة العرض حق المعارضة في قيمة النفقات وإلا أصبح تقدير النفقات نهائيا.
وتقدم المعارضة إلى تفتيش الزراعة المختص وتفصل فيها لجنة تشكل برئاسة مفتش الزراعة المختص أو وكيله وعضوية موظف فني من تفتيش المساحة وأحد مهندسى الري وعضو من مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية ويكون قرارها قابلا للطعن أمام المحكمة المدنية المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار


المادة 6
يعاقب على مخالفة أحكام المادة الثانية، والفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن كل فدان أو كسر منه.

*معدلة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2019 ، نص المادة قبل التعديل :
يعاقب على مخالفة أحكام المادتين 2، 3 (فقرة أولى) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.


المادة 7
يصدر وزير الزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات