الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون المجلس القومى للاشخاص ذوى الاعاقة – قانون رقم 11 لسنة 2019

قانون رقم 11 لسنة 2019
قانون المجلس القومى للاشخاص ذوى الاعاقة

المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة .


المادة 2 إصدار
يحل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة المنشأ وفق أحكام القانون المرافق ، محل المجلس القومى لشئون الإعاقة المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012، وتئول إليه جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.
ويستمر أعضاء المجلس القومى لشئون الإعاقة بتشكيله الحالى فى أداء عملهم لتسيير شئونه وفق أحكام القانون المرافق إلى حين تشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة .
وينقل العاملون بالمجلس القومى لشئون الإعاقة إلى المجلس الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية .


المادة 3 إصدار
يضع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة لائحة لتنظيم العمل به ، وتنظيم الموارد البشرية والشئون المالية والإدارية على النحو المبين فى البند (9) من المادة (5) من القانون المرافق ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق ، وإلى حين وضع هذه اللائحة وغيرها من اللوائح يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حتى صدور اللوائح الجديدة .


المادة 4 إصدار
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 بإنشاء المجلس القومى لشئون الإعاقة ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون المرافق له .


المادة 5 إصدار
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 جمادى الآخرة سنة 1440 هـ
( الموافق 3 مارس سنة 2019 م)
عبد الفتاح السيسى


المادة 1
ينشأ مجلس مستقل ، يتمتع بالشخصية الاعتبارية يسمى المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ، ويشار إليه فى هذا القانون بالمجلس ، يهدف إلى حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوى الإعاقة المقررة دستورياً ، وتعزيزها وتنميتها ، والعمل على ترسيخ قيمها ، ونشر الوعى بها ، والإسهام فى ضمان ممارستها ، وذلك ف ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها جمهورية مصر العربية .
ويكون مقره الرئيس مدينة القاهرة ، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب فى محافظات الجمهورية .
ويتمتع المجلس بالاستقلال الفنى والمالى و الإدارى فى ممارسة أنشطته ومهامه واختصاصاته .


المادة 2
يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وسبعة عشر عضواً ، يتم اختيارهم من بين الأشخاص ذوى الإعاقة ، ومن الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، أو ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال ، على أن يكون من بينهم ثمانية من ذوى الإعاقة .
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية لدورة مدتها أربع سنوات ، بناءً على موافقة أغلبية عدد أعضاء مجلس النواب ، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه و أعضاء المجلس ، ولا يجوز تعيين أى من أعضاء المجلس لأكثر من مدتين متتاليتين .
ويصدر قرار التشكيل الأول للمجلس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .


المادة 3
يشترط فى رئيس المجلس ونائبه و أعضاء المجلس ما يأتى :
1- أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية .
2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية ، أو أعفى من ادائها قانوناً .
3- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائى نهائى فى جناية ، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
4- ألا يكون عضواً فى الحكومة ، أو عضواً بمجلس النواب ، أو يشغل منصب المحافظ أو أى من نوابه ، أو فى منصب العمدة أو الشيخ ، أو عضواً فى الجهات أو الهيئات القضائية .


المادة 4
رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام القضاء وفى صلاته بالغير ، ويحل محله نائبه أثناء غيابه أو إذا قام به مانع من أداء مهامه ، ويتفرغ رئيس المجلس ونائبه لتأدية مهام عملهما .
ولرئيس المجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى نائبه .


المادة 5
مع عدم الأخلال بأحكام القوانين المعمول بها ، يقوم المجلس فى سبيل تحقيق أهدافه بالآتى :
1- اقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام ودمجهم وتمكينهم ، ومتابعة تطبيق هذه السياسة وتقييمها ، والمساهمة فى وضع مشروع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوى الإعاقة فى مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها ، ومتابعة تنفيذها ، وحل المشاكل التى تواجههم .
2- التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، وتقديم مقترح التعديلات فى السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن ، و إبداء الرأى فى أى اتفاقات دولية أخرى تنضم أو ترغب الدولة فى الانضمام إليها تكون متعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة ، والإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تقدمها الدولة دورياً وفقاً للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، و إعداد تقارير سنوية بنتائج كل ذلك للعرض على رئيس الجمهورية ، ومجلس النواب ، ومجلس الوزراء .
3- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله .
4- تمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة ، وتسجيل المجلس فى عضوية المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة ، و ذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة .
5- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل ، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع وبحقوقهم وواجباتهم .
6- العمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة ، والمساهمة فى إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص ذوى الإعاقة ، بقصد تسهيل التواصل بينهم وبين المجلس ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ، و إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته .
7- تلقى الشكاوى المقدمة فى شأن الأشخاص ذوى الإعاقة ، ومناقشتها ، واقتراح الحلول المناسبة لها ، و إبلاغ جهات التحقيق المختصة بأى انتهاك لحقوقهم ، والتدخل فى الدعاوى منضماً للمضرور منهم .
8- تبنى السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب الإعاقة .
9- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمجلس دون التقيد بالقواعد الحكومية ، وإقرار الخطط والموازنة السنوية للمجلس ، والنظر فى وضع الخطط والسياسات اللازمة لاستثمار أموال المجلس .


المادة 6
يعقد المجلس اجتماعاً كل شهرين على الأقل ، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور ثلثى عدد أعضاء المجلس ، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ويجوز لرئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس النواب دعوة المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك .
وتدون جلسات المجلس ، والقرارات التى تصدر عنه فى محضر يوقعه رئيس المجلس وامين عام المجلس .
وتجوز دعوة أى من الوزراء أو غيرهم ممن يرى الاستعانة بخبراتهم ، لحضور جلسات المجلس عند بحث أو مناقشة أى من الموضوعات المتعلقة باختصاصاتهم أو مجال خبرتهم ، وذلك دون أن يكون لأى منهم حق التصويت .


المادة 7
لكل من رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس النواب ، ورئيس مجلس الوزراء ، أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته ، لدراستها و إبداء الرأى فيها .


المادة 8
يكون للمجلس أمين عام متفرغ ، يختار من غير أعضائه من ذوى الخبرة المهتمين بشئون الأشخاص ذوى الإعاقة ، ويصدر بتعيينه قرار من المجلس لذات مدة المجلس ، ويكون له حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت .
ويتولى الأمين العام تنفيذ قرارات المجلس ، والإشراف العام على الأمانة الفنية والموارد البشرية بالمجلس والشئون المالية و الإدارية به وفقاً للوائحه .


المادة 9
يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الأمين العام ، تتولى معاونته فى مباشرة أعماله ، و إبلاغ قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى الجهات المختصة ، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصاتها الأخرى .
ويستعين المجلس بعدد كاف من العاملين المؤهلين ، وله أن يستعين بعدد من الخبراء والمتخصصين لمعاونته فى أداء مهامه .


المادة 10
يكون للمجلس موازنة مستقلة تعد على نمط موازنة الهيئات الخدمية، تشمل إيراداته واستخداماته، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها.
وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتى:
1- الاعتمادات التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة.
2- المساهمات والهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل، طبقاً للقوانين والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
3-عوائد استغلال امواله فى البنوك من غير الاعتمادات التى تُخصص له من الموازنة العامة.
وينشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزى المصرى تودع فيه حصيلة موارده.
ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية، ويستثنى من ذلك الاعتمادات التى تخصصها الدولة للمجلس من موازنتها العامة.


المادة 11
أموال المجلس أموال عامة ، وجميع أوراقه ومستنداته محررات رسمية .
ويعفى المجلس من أداء الضرائب والرسوم عن الأنشطة التى يمارسها أياً كان نوعها أو تسميتها ، وللمجلس تحصيل مستحقاته لدى الغير بطريق الحجز الإدارى .


المادة 12
يعفى المجلس من أداء الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها و أنواعها بسبب تطبيق أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ، أو أى قانون آخر يتعلق بحماية الأشخاص ذوى الإعاقة بسبب إعاقتهم .


المادة 13
يعد المجلس تقريراً سنوياً عن حالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، وجهود ونشاط المجلس ، وما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته ، ويقدم هذا التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية ، ومجلس النواب ، ومجلس الوزراء .


المادة 14
يباشر رئيس المجلس ونائبه والأعضاء مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس ، وممارسة اختصاصاته فى إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال ، مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى تعرض عليهم بمناسبة عضويتهم بالمجلس ، وعدم استخدامها لغير الغرض الذى قدمت من أجله ، أو لغير تحقيق أهداف المجلس .
ويلتزم جميع أعضاء المجلس بالإفصاح عن كل حالة يكون لأى منهم أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية حالة أو مستقبلة تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال ، ويتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض .


المادة 15
يخضع جميع أعضاء المجلس والعاملين به للقانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع .
و إذا تلقى أى منهم هدية نقدية أو عينية بسبب عمله فى المجلس أو بمناسبته ، وجب عليه أن يفصح عن ذلك بكتاب يعرض على المجلس مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية ، وتئول الهدية إلى المجلس .


المادة 16
تنتهى عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أى من أعضائه فى الأحوال الآتية :
1- الوفاة .
2- فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها فى هذا القانون ، وتنتهى العضوية فى حالة صدور حكم قضائى نهائى فى جناية ، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً
3- الاستقالة المكتوبة والمسببة المقدمة إلى المجلس .
ولا يجوز إنهاء العضوية لغير هذه الأسباب إلا بقرر من رئيس الجمهورية وبموافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه .
ويعين من يخالف العضو المنتهية عضويته وفق الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون ، وذلك للمدة المكملة لمدة عضوية سلفه .


المادة 17
تخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس عند القبض على عضو المجلس أو حبسه احتياطياً ، مع بيان واف بالواقعة .


المادة 18
على جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والجهات المعنية مراعاة المشروعات والبرامج التى يضعها المجلس فى مجال الإعاقة ، وذلك بالتعاون والتنسيق معه ومع الأجهزة المعاونة له .
وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتزويد المجلس بما يطلبه منها من بيانات وإحصائيات تتصل باختصاصاته وفقاً لأحكام القانون ، وبما لا يتعارض مع اعتبارات الآمن القومى .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات