الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة التنفيذية لقانون انشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ – قرار رقم 2587 لسنة 2020

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :اللائحة التنفيذية لقانون انشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ
رقم التشريع :2587
سنة الإصدار :2020
القانون المرتبط :قانون انشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ – قانون رقم 1 لسنة 2019
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قرار مجلس الوزراء رقم 2587 لسنة 2020
اللائحة التنفيذية لقانون انشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرفقة فى شأن قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المشار إليه .


المادة 2 إصدار
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ربيع الآخر سنة 1442 هـ
(الموافق 9 ديسمبر سنة 2020م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى


المادة 1
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
القانون : قانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ .
الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون البحث العلمى .
الصندوق : صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ .
النداءات البحثية : إعلان الباحثين والمبتكرين والنوابغ لطلب تقديم مقترحاتهم فى موضوعات أو مشروعات يحددها الصندوق ، وتلقى أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها .


المادة 2
يهدف الصندوق إلى دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم ، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار ، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلى على القيام بذلك .


المادة 3
أموال الصندوق أموال عامة وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ الإجراءات المقررة فى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى .


المادة 4
يعمل الصندوق على دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم وتلقى أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها بما يسهم فى تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية والمساعدة فى خلق فرص تسويقية لها ، وله فى سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات ، وعلى وجه الأخص ما يأتى :
التواصل مع القطاعات المختلفة ،سواء مدارس ، جامعات ، أندية رياضية واجتماعية ، وغيرها لعرض الأفكار والابتكارات المختلفة وتحديد ما يلزم دعمه منها.
التعاقد مع مكاتب خبرة فى المجالات الاقتصادية أوالقانونية أو التسويقية للعمل على تحويل الأفكار المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق .
إنشاء منصات إلكترونية لتلقى الأفكار وتقديم الدعم للمبتكرين والنوابغ .
تنظيم فعاليات، سواء بمقر الصندوق أو المدارس أو الجامعات وكافة الأماكن ، للتعريف بالصندوق وخدماته المختلفة وأهدافه .


المادة 5
يتولى الصندوق تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم فى الداخل أو الخارج ، على أن يكون ذلك فى حدود الفرص المتاحة ، وبناءً على إعلان تنافسى بين من تنطبق عليهم الشروط ، لضمان انتقاء أفضل المتقدمين، وبما يضمن استفادة الدولة بما قدمه الصندوق من منح فى هذا الشأن وحفظ حقوقها ، وذلك كله وفقًا للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة فى هذا الشأن .


المادة 6
للصندوق أن يقوم فى سبيل تحقيق أهدافه بالتواصل مع جميع المبادرات التى تقوم بها الأجهزة الحكومية أو الأفراد أو الشركات أو منظمات المجتمع المدنى ذات الصلة بأهداف الصندوق ، والعمل على تشجيع مثل تلك المبادرات .


المادة 7
يعمل الصندوق على توفير خبراء فى كافة المجالات بغرض تحقيق أهدافه ، ويشمل ذلك مجالات القانون والتسويق والملكية الفكرية والاقتصاد ودراسات الجدوى، وغيرها من المجالات التى قد يحتاجها المبتكرون والنوابغ .


المادة 8
تتكون موارد الصندوق مما يأتى :
1 – الأموال التى قد تخصصها الدولة لصالح الصندوق.
2 – التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
3 – القروض التى تعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة .
4 – مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية أو الابتكارية التى يمولها الصندوق مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذى يتم الاتفاق عليه .
5 – مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للغير .
6 – مبلغ (1٪) من صافى أرباح الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات الحكومية والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية التابعة للوزارات المختلفة .
7 – حصيلة الرسوم المنصوص عليها فى المادة (4) من القانون .
8 – عائد استثمار أموال الصندوق .


المادة 9
يتولى مجلس الإدارة تحديد مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للغير، على ألا يقل مقابل تلك الخدمة عن التكلفة الفعلية لها .


المادة 10
تلتزم الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات الحكومية والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية التابعة للوزارات المختلفة بأن تورد لحساب الصندوق مبلغ (1٪) من صافى أرباحها عملاً بحكم البند (6) من المادة (5) من القانون .


المادة 11
للصندوق استثمار أمواله بما يتفق وتحقيق أغراضه وله مع مراعاة أحكام قانون سوق رأس المال إنشاء صناديق استثمار بما يتفق وتحقيق أغراضه ، وذلك كله بعد موافقة مجلس الإدارة .


المادة 12
يكون للصندوق مدير تنفيذى ، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص ، ويكون تعيينه لمدة عامين قابلة للتجديد .
ويمثل المدير التنفيذى الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير ، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيًا وإداريًا وماليًا ، ويكون له سلطات الوزير المقررة فى القوانين واللوائح بالنسبة للصندوق ، ويتولى على الأخص الآتى :
1 – تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
2 – تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به .
3 – عرض تقارير دروية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل به، وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الأداء ، والحلول المقترحة لتفاديها .
4 – إعداد قوائم محكمى النداءات البحثية لعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.
5 – متابعة الخطط الاستثمارية للصندوق واستغلال مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التى يمولها .
6 – الإشراف على إعداد الخطة السنوية لعمل الصندوق للنداءات البحثية .
7 – الإشراف على إعداد اللوائح المنظمة لأعمال الصندوق قبل عرضها على مجلس الإدارة .
8 – تلقى طلبات المبادرات المتصلة بأنشطة الصندوق ومراجعتها والتأكد من اتفاقها مع القواعد التى يقرها مجلس الإدارة ، والاتصال بالمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والوطنية المهتمة بأوجه النشاط الخاصة بالصندوق وتبادل الخدمات والمعونات الفنية طبقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن .
9 – تنفيذ قرارات تمويل المشروعات البحثية والابتكارية المختلفة التى يعتمدها مجلس الإدارة .
10- الإشراف على إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة والمستندات المتطلبة لذلك.
11 – الإشراف على إعداد النموذج المالى لإدارة موارد الصندوق وأوجه استخدامها وإنفاقها وتوظيفها لتحقيق أهدافه تمهيدًا لعرضه على مجلس الإدارة .
12 – الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق تمهيدًا لعرضه على مجلس الإدارة .
13 – الإشراف على إعداد الحساب الختامى للصندوق تمهيدًا لعرضه على مجلس الإدارة .
14 – اقتراح مجالات استثمار أموال أنشطة الصندوق التى تتفق مع أغراضه، وعرضها على مجلس الإدارة .
15 – إحالة المخالفات المالية والإدارية داخل الصندوق للتحقيق فيها بمعرفة الجهات المختصة ، وذلك بما يتفق وأحكام القوانين واللوائح المعمول بها داخل الصندوق .
16 – اقتراح وعرض كل ما يتعلق بالشركات المنشأة والمزمع إنشاؤها طبقًا لأحكام القانون .
17 – القيام بأى أعمال أو مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات