اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم بعض احكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة – قرار رقم 8547 لسنة 2018
بطاقة البيانات | |
التصنيف : | تشريعات مصرية |
الموضوع : | اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم بعض احكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة |
رقم التشريع : | 8547 |
سنة الإصدار : | 2018 |
القانون المرتبط : | قانون تنظيم بعض احكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة – قانون رقم 27 لسنة 2018 |
تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
قرار وزير العدل رقم 8547 لسنة 2018
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم بعض احكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة
المادة 1
يتولى تنفيذ احكام القانون رقم 27 لسنة 2018 مأموريات الشهر العقارى المنشأة بقرارات وزير العدل بالمجتمعات العمرانية الجديدة ، وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الاماكن الملائمة لهذه المأموريات .
المادة 2
تختص مأموريات الشهر العقارى المنشأة بالمجتمعات العمرانية الجديدة دون غيرها – بالاختصاصات الاتية :
(أ) شهر المحررات المتعلقة بجميع التصرفات التى من شأنها إنشاء او نقل او تغيير او زوال او تقرير حق من الحقوق العينية الاصلية او التبعية المتعلقة بالعقارات التى تقع فى دائرة اختصاصها .
(ب) شهر الاحكام النهائية المثبتة او المقررة لاى من التصرفات المنصوص عليها بالبند (أ) من هذه المادة .
(ج) شهر حق الإرث .
(د) شهر صحف الدعاوى وأوراق الاجراءات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية .
المادة 3
تباشر مأموريات الشهر العقارى المنشأة بالمجتمعات العمرانية الجديدة ذات الاختصاصات المقررة لمكاتب الشهر العقارى وفقا للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ولائحته التنفيذية ، ويطبق ما بهما من احكام فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة .
المادة 4
تشكل كل مأمورية برئاسة مدير يعاونه عدد كاف من الاعضاء الفنيين والموظفين الإداريين ، ويحل اقدم الاعضاء محل المدير حال غيابه.
المادة 5
تتكون كل مأمورية من :
قسم هندسى .
قسم مالى .
قسم للشهادات العقارية .
قسم للسكرتارية والقيودات .
قسم للمحفوظات .
ويعمل بهذه الاقسام عدد كاف من الموظفين الإداريين والفنيين المتوسطين والكتاب ومعاونى الخدمة .
المادة 6
تشهر بطريق الايداع قرارات إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة المتضمنة نقل الولاية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
المادة 7
تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتزويد مأموريات الشهر العقارى المختصة بجميع البيانات والعقود والخرائط والرسومات والتراخيص الخاصة بالمجموعات السكنية ، وبالاراضى والمنشآت والوحدات الكائنة بنطاق المجتمعات العمرانية الجديدة سواء المبيعة منها او المخصصة ، كما تلتزم الهيئة بتزويد ذات المأموريات بكل تغيير يطرا على شىء من ذلك .
على ان يتم ذلك الاخطار ستين يوما من تاريخ اجراء البيع او التخصيص او التغيير المشار اليه فى الفقرة او خلال ثلاثين يوما بالنسبة لما سبق بيعه او تخصيصه قبل العمل بهذا القانون .
المادة 8
يُقدم طلب الشهر إلى المأمورية المختصة على نُسخ النماذج المُرفقة بهذا القرار من أصل وصورتين ، ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات الشخصية للطالب ، وبيانات أصحاب الشأن ، وموضوع الطلب ، والبيانات المساحية للعقار أو جزء منه بحسب الحال ، والحقوق العينية التبعية المقررة عليه إن وجدت ، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بكل نموذج .
*معدلة بموجب قرار وزير العدل رقم 2333 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
يقدم طلب الشهر الى المأمورية المختصة على النموذج المعد لذلك من ثلاث نسخ متطابقة والتى يجب ان تشتمل على البيانات التالية :
(أ) الاسم الرباعى لمقدم الطلب وصفته .
(ب) محل الاقامة والرقم القومى .
(ج) رقم الهاتف والبريد الالكترونى – ان وجد –
(د) موضوع الطلب .
(هـ) بيانات العين محل التعامل ( الموقع- المساحة – الحدود ).
(و) اسماء المتصرف والمتصرف اليه رباعية ومحال اقامتهم والرقم القومى والهواتف الخاصة بهم والبريد الالكترونى .
المادة 8 مكرر
يُحصل مبلغ مائة جنيه مقابل تكلفة نسخة النموذج المشار إليه بالمادة السابقة .
*مضافة بموجب قرار وزير العدل رقم 2333 لسنة 2022.
المادة 9
يجب أن يرفق بالطلب المستندات اللازمة لقيد الطلب وفحصه المنصوص عليها بموجب القوانين والقرارات ذات الصلة ، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالنماذج المُشار إليها بالمادة السابقة .
*معدلة بموجب قرار وزير العدل رقم 2333 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
يجب ان ترفق بطلب الشهر المستندات التالية :
1- اثبات صفة المتعامل اذا لم يكن هو المتصرف او المتصرف إليه ، وذلك دون اخلال بما ورد بالفقرة الاولى من المادة (25) من هذه اللائحة.
2- بيان بالمستندات المثبتة للملكية فى التصرفات العينية واحكام صحة التعاقد والقسمة متى بنى اى منها على الاقرار او التسليم بالطلبات او الصلح وتوثيق الصلح واثبات ما اتفق عليه الخصوم بمحضر الجلسة واوامر الاختصاص ، وتتحقق المأمورية من خلال مراجعها من سلامة هذا البيان .
3- مشروع المحرر المراد شهره مكتوبا على الورق المدموغ الخاص بالشهر العقارى .
4- ما يفيد نهائية الاحكام المراد شهرها ،وكذلك تقديم العقود المنظورة فى الدعوى اذا كان المطلوب شهره حكم بصحة تلك العقود .
5- فى حالة شهر التصرفات والاحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية التبعية يرفق بطلب الشهر سند الدين .
المادة 10
يتسلم من قدم الطلب ايصالا مبينا به رقم وتاريخ قيد الطلب بدفتر الطلبات ، والمستندات المقدمة معه ، وتاريخ الحضور للمأمورية لمتابعة السير فى اجراءات الشهر او لاستيفاء ما تطلبه المأمورية من مستندات او بيانات او رسوم على ان يكون هذا التاريخ فى مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ تقديم الطلب مشفوعا بالمستندات .
المادة 11
فى حالة استيفاء المستندات ، يلزم لقيام المأمورية بالتزامها بالشهر خلال المدة المحددة قانونا حضور الاطراف المعنية ، او من يقوم مقامهم ، إليها لتوثيق المحرر او التصديق على توقيعات الاطراف فيه ان كان عرفيا ، وذلك خلال خمسة ايام من انتهاء المدة المشار إليها فى المادة السابقة .
واذا لم يحضروا خلال المدة المشار إليها بالفقرة الاولى ، اصدرت المأمورية قرارها برفض الشهر ، وذلك بعد انتهاء المدة المشار إليها بالفقرة الخامسة من المادة (4) من القانون .
المادة 12
مع مراعاة المواعيد المقررة قانونا ، لمأمورية الشهر العقارى المختصة من تلقاء نفسها او بناء على طلب صاحب الشأن ان تستوفى ما نقص من البيانات السابق الاشارة إليها فى المادتين رقمى (8 ،9 ) من هذه اللائحة وخاصة فيما يتعلق بوصف العقار واصل الملكية او الحق العينى ، وذلك على نفقة صاحب الشأن .
المادة 13
متى رفض الطلب ، وانقضت مدة التظلم ، وحفظت أوراق الطلب ولذوى الشأن التقدم بطلب جديد وباجراءات جديدة مع الاستفادة فى الطلب الجديد من الرسم السابق سداده ان لم يكن قد استرده .
المادة 14
ينشا سجل به استمارة لكل عقار مشتملة على كافة البيانات والمستندات المرسلة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للمادة (7) من هذه اللائحة وتدون بيانات طلبات الشهر والمحررات المشهرة فى هذا السجل ، وذلك وفقا لاسبقية تقديمها ، ويرفق بهذا السجل صورة من كل طلب يقدم بشأن العقار ، مع مراعاة اخطار الهيئة باى تغيير فى بيانات هذا السجل بصفة دورية .
المادة 15
يعد بكل مأمورية دفتر تثبت فيه طلبات الشهر بارقام متتابعة بحسب اسبقية تقديمها مع ذكر تاريخ اليوم والساعة .
ولا يجوز اجراء كشط او محو او شطب او تحشير فى ذلك الدفتر .
ويجب ان يؤشر مدير المأمورية او من يفوضه على كل صفحة من صفحاته ، وكذا عند انتهاء العمل فى كل يوم .
المادة 16
اذا قدم للمأمورية اكثر من طلب فى شأن عقار واحد فيجب ان تبحث هذه الطلبات وفقا لاسبقية تدوينها فى الدفتر المشار إليه فى المادة السابقة ، ولا يجوز ان بشهر محرر لطلب لاحق قبل البت فى الطلب السابق .
واذا تبين للمأمورية ان المحرر الذى سبق شهره ناقل للملكية تعين الامتناع عن شهر محرر الطلب اللاحق ان كان ناقلا للملكية .
المادة 17
تصدر المأمورية المختصة قرارها بشهر المحرر او برفض الشهر موضحة اسباب الرفض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المستندات إليها .
وتثبت المأمورية على المحرر وفى دفتر الشهر رقم وتاريخ قيد الطلب .
كما تتولى المأمورية توثيق المحررات المعدة للشهر او التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها وكذلك التوكيلات الواردة على العقارات الواقعة فى دائرة اختصاصها .
المادة 18
اذا اقتضت الضرورة تصحيح خطأ مادى فى دفتر الشهر وقع ممن يكون الدفتر فى عهدته وجب اعتماد هذا التصحيح من مدير المأمورية اذا كشف الخطأ يوم حصوله .
واذا كشف الخطأ فى ميعاد لاحق وجب اعتماد التصحيح من مدير المأمورية و أحد مفتشى إدارة التفتيش الفنى ، وفى هذه الحالة يحرر محضر توضح فيه اسباب الخطأ وكيفية كشفه .
وفى الحالتين المشار إليهما ، واذا اقتضى التصحيح فى الدفتر تصحيحا مقابلا فى المحررات والفهارس ، اجرى التصحيح بنفس الاجراءات .
المادة 19
ينشا بكل مأمورية فهارس يدوية او ميكنة – حسب الاحوال – ويتم القيد فيها طبقا لذات الاجراءات المعمول بها بمكاتب الشهر العقارى ، ويراعى ان يخصص فهرس لكل مدينة تدرج فيه اسماء جميع اطراف المحررات .
المادة 20
تقوم المأمورية بحفظ اصول المحررات والقوائم التى تم شهرها ومرفقاتها بحسب ارقامها المتتابعة .
وتعد من النسخة الاصلية صورتان فوتوغرافيتان ، تسلم احداهما للطالب بعد التاشير عليها بمطابقتها للاصل ، وترسل الثانية لإدارة المحفوظات بالمصلحة .
المادة 21
يعد بكل مأمورية من مأموريات الشهر دفتر تدرج فيه طلبات التاشيرالهامشى بارقام متتابعة حسب اسبقيتها مع ذكر التاريخ والساعة وما تم بشأنها .
ويوقع مقدم الطلب بالعلم بوجوب استيفاء ما تطلبه المأمورية من مستندات او بيانات خلال اجل لا يجاوز سبعة ايام من تاريخ قيد الطلب .
ويجب على من يتلقى الطلبان يعطى لمن قدمه ايصالا مبينا به الرقم المتتابع وتاريخ اليوم .
المادة 22
تثبت المأمورية التاشيرات الهامشية فى هامش المحرر المتعلقة به او فى ورقة تلحق بهذا المحرر .
وتشتمل هذه التاشيرات على اسم الطالب ولقبه وصناعته وصفته ومحل اقامته وبيان نوع المحرر المشهر المراد التاشير فى هامشه ورقم وتاريخ شهره والسند الذى يبيح التاشير مع ايضاح تاريخه ونوعه ومضمونه والجهة التى صدر عنها واسماء ذوى الشأن فيه .
ويجب ان يكون الطلب مصحوبا بالمستند الذى يبيح التاشير وبسائر الأوراق المؤيدة له .
المادة 23
مع عدم الاخلال باحكام المادتين السابقتين ، تسرى على طلبات التأشير الهامشى ، فيما يتعلق ببحثها وقبولها ورفضها وتنفيذها والتظلم منها وحفظها الاجراءات المبينة بالباب الثانى من هذه اللائحة .
المادة 24
استثناء من احكام الباب الثانى من هذه اللائحة ، يكون شهر المحررات المتضمنة تصرفات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى الاراضى والمنشآت والوحدات الداخلة فى نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة بطريق الايداع فى المأمورية المختصة بعدد سداد المتصرف إليه ما يستحق من رسوم .
وبنسخ المحرر او القرار على الورق المدموغ الخاص بالشهر العقارى وبقدم للمأمورية لشهره بعد اعتماده من الهيئة .
المادة 25
يلتزم المتصرف له من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجموعة السكنية بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون والمواد (7 ، 8، 9، 12) من هذه اللائحة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفى حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة او تقديمه بعد الميعاد المذكور او عدم استكمال اجراءات الشهر لسبب يرجع الى المتصرف إليه ، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية او صاحب الشأن شهر التصرفات الخاصة بالمجموعة السكنية ، سواء كان التصرف صادرا منها مباشرة او من الغير .
المادة 26
تشكل فى كل مأمورية شهر منشاة وفقا لاحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 المشار إليه لجنة او اكثر – بحسب الاحوال – لنظر التظلمات من قرارات المأمورية وذلك بقرار يصدر من وزير العدل يحدد به المعاملة المالية لرئيس واعضاء اللجنة .
المادة 27
تشكل لجنة التظلمات من رئيس بدرجة قاض بمحكمة الاستئناف وعضوية قاض بدرجة رئيس محكمة على الاقل وعضوية اثنين من موظفى الشهر العقارى يكون احدهما قانونى والاخر هندسى .
وتصدر اللجنة قراراتها باغلبية الاصوات وفى حالة التساوى يرجح جانب الرئيس .
المادة 28
يكون لكل لجنة سكرتير يختاره مدير مأمورية الشهر العقارى المختصة .
المادة 29
يقدم التظلم الى سكرتير اللجنة على النموذج المعد لذلك خلال ثلاثين يوما من اخطار مقدم التظلم بالقرار المتظلم منه يكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، او باية وسيلة اخرى تحقق العلم ، ويتولى رئيس اللجنة تحديد اقرب جلسة لنظر التظلم امام اللجنة ، على ان تنعقد اللجنة مرتين على الاقل شهريا او كلما دعت الحاجة لذلك .
المادة 30
يجوز استبدال الدفاتر والطلبات والمستندات المميكنة بالورقية بقرار يصدر من وزير العدل لكل مأمورية على حدة ، ويجوز ان يستبدل الحفظ المميكن بالحفظ الورقى .
المادة 31
طلبات الشهر العقاري أو السجل العيني القائمة تنقل تلقائيا إلى الدفاتر الجديدة في صورة كسر اعتيادي بأرقام متتابعة بسطا، وأرقام الطلبات القائمة وفقا لأسبقياتها مقاما.
المادة 32
تحال ما بمكاتب الشهر العقارى من محررات مشهرة وفهارس ومرفقات متعلقة بالعقارات الكائنة فى المجتمعات العمرانية الجديدة الى المأموريات المنشأة بموجب القانون رقم 27 لسنة 2018 بتنظيم بعض احكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة .
المادة 33
ترسل صور من المحررات المشهرة لمأموريات الضرائب العقارية المختصة لتعدييل التكليف بمقتضاها ، وتعتبر المحررات المشهرة بذاتها مستندا مثبتا لبيانات التكليف ان كان موضوعه يقتضى تغييرا في تلك البيانات .
المادة 34
لا تقيد بسجلات المأمورية طلبات الشهر التى ترسل بالبريد .
المادة 35
لا يعتد باى تغيير فى محل اقامة ذوى الشأن والذى دون لدى تقديم الطلب، وذلك قبل المأمورية الا اذا تم اخطارها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
المادة 36
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
تحريرا فى 4 /10 /2018