قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم – قانون رقم 176 لسنة 2018
قانون رقم 176 لسنة 2018
قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم
المادة 1 اصدار
تسرى أحكام القانون المرافق على نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم .
ويلغى القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويل ، كما يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1446 لسنة 2003 بشأن الضوابط و الأحكام الخاصة بنشاط التخصيم وكل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .
المادة 2 اصدار
فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بنظرها مجلس الدولة ، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية ، وكذا الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القانون المرافق .
وتسرى أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وقانون المرافعات المدنية والتجارية ، وقانون العقوبات ، وقانون الإجراءات الجنائية ، والقانون المدنى ، وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ، وذلك فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى القانون المرافق .
المادة 3 اصدار
على الشركات القائمة فى تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق التى تزاول أياً من نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار يصدره مد هذه المدة لمدتين أخريين .
وفى حالة عدم الالتزام بأحكام الفقرة السابقة ، يلغى الترخيص بممارسة النشاط ، وتلتزم الشركات بتصفية محفظة التمويل أو إحالتها إلى جهة أخرى مرخص لها بممارسة النشاط وفق أحكام القانون المرافق ، خلال فترة يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية .
وتطبق على العقود المبرمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون ذات الأحكام والقواعد المقررة ضريبياً وقت إبرامها ، وذلك إلى حين انتهاء مدتها .
المادة 4 اصدار
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1439 هـ
( الموافق 14 أغسطس سنة 2018 م )
عبد الفتاح السيسى
المادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
التأجير التمويلى : نشاط تمويلى يمنح بموجبه المؤجر حق حيازة واستخدام أصل مؤجر إلى مستأجر ، لمدة محددة مقابل دفعات التأجير ، وفقاً لأحكام عقد التأجير التمويلى ، ويكون للمستأجر الحق فى اختيار شراء الأصل المؤجر كله أو بعضه فى الموعد وبالثمن المحددين فى العقد .
التخصيم : شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن عمليات البيع وتقديم الخدمات .
الوزير المختص : الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأوراق المالية غير المصرفية .
الجهة الإدارية المختصة : الهيئة العامة للرقابة المالية .
الهيئة : الهيئة العامة للرقابة المالية .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة العامة .
عقد التأجير التمويلى : عقد تمويل ينشأ بين المؤجر والمستأجر ، يلتزم بمقتضاه المؤجر بنقل الأصل المؤجر المملوك له أو الذى حصل عليه من المورد إلى حيازة المستأجر ، أو الذى يتم بمقتضاه نقل أصل قام المؤجر بشرائه من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد تأجير تمويل لغرض استخدامه فى القيام بأنشطة اقتصادية إنتاجية أو خدمية ، وذلك لمدة محددة وبإيجار معين ، وفى جميع الأحوال يكون للمستأجر الحق فى اختيار شراء الأصل المؤجر كله أو بعضه فى الموعد وبالثمن المحددين فى العقد .
المؤجر : الجهة التى يرخص لها بممارسة نشاط التأجير التمويل طبقا لأحكام هذا القانون ووفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة ، ويجوز أن يتعدد المؤجرون لذات عقد التأجير التمويلى .
المستأجر : الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يكون له حق حيازة واستخدام الأصل المؤجر بموجب عقد التأجير التمويلى ، ويمكن أن يتعدد المستأجرون بشرط التضامن فى جميع الالتزامات الناشئة عن العقد .
الأصل المؤجر : كل مال مادى أو معنوى أو حق انتفاع يكون محلاً لعقد تأجير تمويلى متى كان لازماً لمباشرة أنشطة اقتصادية إنتاجية أو خدمية ، ويجب لتمويل حق الانتفاع تأجيراً تمويلياً أن يسمح العقد بنقل هذا الحق إلى الغير .
قيمة الإيجار : هى القيمة المتفق عليها فى العقد ، والتى يلتزم المستأجر بأدائها إلى المؤجر ، مقابل الحق فى استخدام الأصل المؤجر تأجيراً تمويلياً .
مدة الإيجار : هى المدة التى يبقى خلالها الأصل المؤجر بحيازة المستأجر وفقاً لشروط عقد التأجير .
المورد أو مالك العقار : الشخص الذى ينقل ملكية الأصل المؤجر محل عقد التأجير التمويلى إلى المؤجر .
المقاول : الطرف الذى يقوم بتشييد منشآت تكون محلاً لعقد تأجير تمويلى .
سجل العقود : سجل لدى الهيئة بخصص لقيد عقود التأجير التمويلى وعقود البيع التى تتم استناداً إليها ، وأى تعديل على تلك العقود .
خيار الشراء : بند يجب أن يرد فى عقد التأجير التمويلى ، يجيز للمستأجر اختيارياً شراء الأصل المستأجر عند انتهاء مدة التأجير أو خلالها ، وبالمبلغ المتفق عليه فى عقد التأجير التمويلى .
المخصم : كل جهة مرخص لها بممارسة نشاط التخصيم وفقاً لأحكام هذا القانون .
البائع : بائع السلع أو مقدم الخدمات والتى تنشأ عنها حقوق مالية .
المدين : مشترى السلع أو متلقى الخدمات .
عقد التخصيم : عقد تمويل ينشأ بين المخصم والبائع ، ويقوم المخصم بمقتضاه بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات وفقاً لأحكام هذا القانون .
عقد البيع : العقد الأصلى المبرم بين المدين والبائع فى شأن بيع بضائع أو تقديم خدمات .
الحقوق الحالية : الحقوق القائمة عند إبرام عقد التخصيم .
الحقوق المستقبلية : الحقوق التى تنشأ بعد إبرام عقد التخصيم .
المادة 2
تكون ممارسة نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم وفقاً للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التى يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة طبقاً لطبيعة كل نشاط .
المادة 3
تختص الهيئة ، دون غيرها ، بمنح تراخيص ممارسة النشاط للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، كما تختص بالترخيص للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر وفقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وفق الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون وغيرها من الشروط والقواعد الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة ، ولا يجوز لغير الجهات المشار إليها ممارسة نشاط التأجير التمويلى أو نشاط التخصيم .
وتعد الجهات المرخص لها من الهيئة بممارسة نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم من الجهات التى تؤدى الخدمات فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية .
المادة 4
لا يعد تأجيراً تمويلياً فى تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتى :
عقد التأجير التشغيلى ، ويقصد به عقد التأجير الذى لا يتضمن خيار شراء الأصل المؤجر فى نهاية مدة العقد .
عقود التأجير الخاصة باتفاقيات الكشف عن استخدام الموارد الطبيعية أو استغلالها مثل البترول والغاز والمعادن وحقوق التنقيب والتعدين الأخرى .
عقود التأجير التى لا تتعلق بأصل لازم لمباشرة نشاط إنتاجى خدمة أو سلعى للمستأجر ، وذلك وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة .
المادة 5
تعد الهيئة سجلاً لقيد عقود التأجير التمويلى التى تبرم بين المؤجر المرخص له بممارسة النشاط طبقاً لأحكام هذا القانون والمستأجر متى أبرم العقد فى جمهورية مصر العربية أو كان تنفيذه بقع فيها ، وعقود البيع التى ترتبط بهذه العقود وتتم استناداً إليها ، وكذلك أى تعديل لهذه العقود ، ويجب أن يتضمن القيد تحديد الأصل المؤجر ، وبيان أطراف العقد وصفاتهم بالنسبة لهذا الأصل ، ومدة التعاقد .
ويحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة أحكام و إجراءات القيد فى السجل المشار إليه ، والمستندات والأوراق والبيانات الأخرى التى يتطلبعا القيد ، و إجراءات تعديل القيد أو شطبه ، وذلك دون الإخلال بحق المؤجر فى إشهار الضمانات المنقولة محل عقود التأجير التمويلى بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقاً لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015 .
وتتولى الهيئة مراجعة طلبات القيد فى هذا السجل ، والعقود المطلوب قيدها وكافة المستندات المتصلة بها وما يرد عليها من تعديلات طبقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة تنفيذاً له ، وللهيئة أن تستعين فى هذا الشأن بمن تراه من ذوى الخبرة .
المادة 6
يحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة رسم القيد فى سجل عقود التأجير التمويلى بما لا يجاوز خمسمائة جنيه ، ومقابل طلب صورة من القيد فى السجل المشار إليه والتعديلات الواردة عليه بما لا يجاوز مائتى جنيه .
ولكل ذى مصلحة أن يطلب الحصول على مستخرج أو شهادة بيانات أو شهادة سلبية من سجل قيد عقود التأجير التمويلى أو قائمة الشركات المرخص لها ، ويقدم الطلب مشفوعاً بالإيصال الدال على سداد الرسم الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مائتى جنيه .
وتسدد الرسوم بوسائل الدفع المقررة بالهيئة .
المادة 7
يكون للمؤجر حق القيد فى سجل المستوردين وفقاً لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين لما يستورده من أصول بقصد تأجيرها تأجيراً تمويلياً أياً كان حجم أعمال الشركة طالبة القيد والمدة التى زاولت خلالها النشاط المرخص لها به أو جنسية المساهمين فى ملكية رأس المال أو جنسية مدير الشركة المسئول عن الاستيراد .
المادة 8
يلتزم المؤجر بإثبات صفته على الأصل المؤجر ورقم قيد العقد فى سجل قيد العقود بالهيئة وتاريخه ، على أن يكون البيان واضحاً وفى مكان ظاهر .
وللمؤجر أو من ينوب عنه ، معاينة الأصل المؤجر دورياً للتأكد من سلامته واستعماله فى الغرض المخصص له ، على ألا تسبب المعاينة أى أضرار للمستأجر ، وتكون المعاينة فى المواعيد التى يتم الاتفاق عليها بين المؤجر والمستأجر أو فى عقد التأجير التمويلى .
المادة 9
مع الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لتملك العقارات المبينة والأراضى ، للمستأجر الحق فى اختيار شراء الأصل المؤجر كله أو بعضه فى الموعد وبالثمن المحددين فى العقد ، على أن يراعى فى تحديد الثمن قيمة الإيجار التى أداها ، وفى حالة عدم اختياره شراء الأصل المؤجر يكون له إما رده إلى المؤجر أو تجديد العقد وذلك بالشروط التى يتفق عليها الطرفان .
ولا يتجدد العقد تجديداً ضمنياً ولا يمتد من تلقاء ذاته ، سواء تم إخطار المستأجر بانتهاء مدة العقد أو لم يتم ذلك .
المادة 10
مع عدم الإخلال بما يكون للدولة من حقوق ، لا يجوز للمستأجر أو الغير اعتباراً من تاريخ القيد الاحتجاج على المؤجر بأى حق يتعارض مع بيانات عقد التأجير التمويلى التى قيد بها طبقاً لأحكام المادة (5) من هذا القانون.
المادة 11
يحظر على المستأجر التصرف فى الأصل المؤجر كله أو بعضه دون الحصول على موافقة كتابية من المؤجر ، ويقع باطلاً كل تصرف من التصرفات أو المعاملات التى تتم بالمخالفة لذلك ، ويكون للمؤجر استرداد الأصل المؤجر من يد المتصرف إليه أو الحائز الذى آل إليه الأصل بالمخالفة لأحكام هذه المادة .
المادة 12
يحرر عقد التأجير التمويلى وفقاً للنموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض ، على أن يتضمن على الأقل ما يأتى :
البيانات التفصيلية لأطراف العقد .
وصف الأصل المؤجر .
الغرض المخصص لاستخدام الأصل المؤجر .
قيمة الإيجار .
عائد التمويل أو طريقه تحديده والعمولات إن وجدت .
مدة العقد .
ثمن البيع وتاريخه .
حق المستأجر فى خيار شراء الأصل المؤجر .
شروط انتقال الأصل المؤجر إلى المستأجر .
أحكام انقضاء العقد وفسخه .
تحديد مالك الرقبة تحديداً نافياً للجهالة ، وذلك فى الأحوال التى يكون فيها الحق الوارد على الأصل حق انتفاع .
ويجوز لطرفى العقد إضافة أى شروط أخرى لعقد التأجير .
المادة 13
يجوز للمستأجر قبل إبرام التأجير التمويلى مع المؤجر أن يتفاوض مباشرة مع المورد أو المقاولة فى شأن مواصفات الأصل اللازم لمشروعه أو طريقة صنعه أو إنشائه ، وذلك بناء على موافقة كتابية مسبقة من المؤجر ، ويجب أن تتضمن هذه الموافقة المسائل التى يجرى التفاض فى شأنها بين المستأجر والمورد أو المقاول .
ولا تكون نتائج المفاوضة ملزمة للمؤجر إلا فى الحدود التى يوافق عليها ويخطر بها المستأجر والمورد أو المقاول .
وفى جميع الأحوال ، لا يلتزم المؤجر بأى اتفاقات يجريها المستأجر مع المورد أو المقاول دون موافقته .
المادة 14
إذا أبرم عقد تأجير تمويلى و أذن المؤجر للمستأجر باستلام الأصل محل العقد مباشرة من المورد أو المقاول ، فيجب أن يكون الاستلام وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها وبموجب محضر موقع من المستأجر والمورد أو المقاول ، تثبت فيه حالة الأصل المؤجر وما به من عيوب إن وجدت .
ولا يكون المؤجر مسئولاً تجاه المستأجر عن إخلال المورد بعقد التوريد إلا فى حالة اختيار المؤجر للمورد ، مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك .
ويكون المستأجر مسئولاً قبل المؤجر عن أى بيانات عن الأصل يتضمنها محضر الاستلام .
المادة 15
يلتزم المستأجر بأى يؤدى قيمة الإيجار المتفق عليها فى العقد وفقاً للشروط والمواعيد الواردة فيه ، ولا يتقيد تحديد قيمة الإيجار ولا عناصر هذا التحديد بالاحكام المنصوص عليها فى أى قانون أخر .
ويجوز الاتفاق على استحقاق المؤجر للقيمة الإيجارية كاملة ولو لم ينتفع المستأجر بالأصل المؤجر طالما أن السبب لا يرجع إلى المؤجر .
المادة 16
يلتزم المستأجر باستعمال الأصل المؤجر وصيانته وإصلاحه بما يتفق مع الأغراض التى أعدت له ووفقاً للأصول الفنية المتعارف عليها والتعليمات المتعاقد عليها فى شأن المواصفات الفنية الواجب مراعاتها ، سواء كانت محددة بواسطته أو بواسطة المؤجر أو المنتج أو المورد أو المقاول .
كما يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر بما يطرأ على الأصل المؤجر من عوارض تمنع الانتفاع به كلياً أو جزئياً ، وذلك طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى العقد .
المادة 17
يتحمل المستأجر من تاريخ استلامه للأصل المؤجر المسئولية المدنية والجنايئة عن الحوادث والأضرار التى يسببها الأصل المؤجر للغير ، كما يتحمل المسئولية عن الحوادث والأضرار التى تلحق بالأصل المؤجر الناجمة عن الاستخدام أثناء حيازته له . ولا يجوز الرجوع على المؤجر عن أى أضرار يحدثها الأصل المؤجر طوال مدة سريان العقد .
وللمؤجر أن يشترط التأمين على الأصل المؤجر بما يكفل له الحصول على قيمة الإيجار عن باقى مدة العقد والثمن المحدد به .
المادة 18
يظل الأصل المنقول المؤجر محتفظاً بطبيعته حتى لو كان المستأجر قد ثبته أو ألحقه بعقار ، و إذا اشترى المستأجر الأصل المؤجر فلا تنتقل ملكيته إليه إلا إذا قام بالوفاء بكافة التزاماته التعاقدية .
المادة 19
عند قيام المستأجر يرد الأصل المؤجر إلى المؤجر ، تطبق الأحكام الآتية :
يحتفظ المستأجر بالتحسينات التى قام بها على الأصل المؤجر على نفقته الخاصة متى كانت قابلة للفصل عن الأصل المؤجر دون الإضرار به .
للمستأجر الحق فى الحصول على تعويض مقابل أى تحسينات أحدثها على الأصل المؤجر على نفقته الخاصة بموافقة المؤجر الخطبة إذا تعذر فصلها عن الأصل المؤجر دون الإضرار به .
وذلك كله ما لم يتفق على خلاف ذلك .
المادة 20
للمستأجر أن يرجع مباشرة على المورد أو المقاول بجميع الدعاوى التى تنشأ للمؤجر عن العقد المبرم بيئه وبين المورد أو المقاول فيما عدا دعوى فسخ العقد ، وذلك إخلال بحقوق المؤجر فى الرجوع على المورد أو المقاول فى هذا الشأن .
المادة 21
يكون المؤجر مسئولاً عن أفعاله أو تصرفاته التى تحول دون انتفاع المستأجر بالأصل المؤجر ، و أفعاله أو تصرفاته التى تؤدى إلى تمكين المورد أو المقاول أو الغير من التعرض للمستأجر على أى وجه فى الانتفاع بالأصل المؤجر .
كما يكون المؤجر مسئولاً عن أفعاله أو تصرفاته التى تؤدى إلى خطأ فى اختيار الأصل المؤجر ، ما لم يكن المستأجر قد أقر بمعاينته وباستلامه طبقاً لشروط التعاقد .
المادة 22
يشطب القيد فى سجل العقود فى الحالات الآتية :
انتهاء مدة العقد دون تجديد .
بناءً على اتفاق أطراف العقد .
صدور حكم قضائى نهائى أو حكم تحكيم يقضى بشطب القيد .
فسخ العقد وفقاً للحالات المحددة بالمادتين (26 ،27 ) من هذا القانون .
وإذا شطب القيد فلا يكون للشطب أثر بالنسبة إلى القيود والتسجيلات التى تمت فى الفترة ما بين القيد والشطب .
المادة 23
يجوز للمؤجر أن يتنازل عن العقد إلى مؤجر آخر ، ولا يسرى هذا التنازل فى حق المستأجر إلا من تاريخ إخطاره به ، ولا يترتب على هذا التنازل أى إخلال بالحقوق والضمانات المقررة للمستأجر بموجب العقد .
المادة 24
يجوز للمستأجر بعد الحصول على موافقة كتابية من المؤجر ، التنازل عن عقد التأجير التمويلى إلى مستأجر آخر ، وفى هذه الحالة يترتب ما يأتى :
جواز الاتفاق على أن يكون المستأجر الأصلى ضامناً للمتنازل إليه فى تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد .
التزام المستأجر الجديد بسداد قيمة الإيجار مباشرة إلى المؤجر وفقاً لشروط عقد التأجير التمويلى وعقد التنازل ، وذلك من تاريخ إخطار المؤجر له بموافقته على التنازل .
حلول المستأجر الجديد محل المستأجر الأصلى فى جميع الحقوق والالتزامات المنصوص عليها فى عقد التأجير التمويلى ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك .
المادة 25
على المؤجر فى الحالات المنصوص عليها فى المادتين رقمى (23، 24 ) من هذا القانون اتخاذ إجراءات التأشير بالتنازل فى سجل قيد عقود التأجير التمويلى لدى الهيئة ، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالتنازل إلا من تاريخ التأشير .
المادة 26
يعد عقد التأجير التمويلى مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إعذار أو اتخاذ إجراءات قضائية فى أى من الحالات الآتية :
عدم قيام المستأجر بسداد قيمة الإيجار المتفق عليها فى المواعيد ووفقاً للشروط المتفق عليها فى العقد رغم قيام المؤجر بالتنبيه عليه بالسداد ، ومرور ثلاثين يوماً على فوات هذه المواعيد ، ما لم يتضمن عقد التأجير ما يخالف ذلك .
وفاة المستأجر أو الشريك المتضامن فى شركة الأشخاص المستأجرة ، ما لم يطلب الورثة أوالشريك المتضامن الجديد استكمال تنفيذ العقد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوفاة .
إشهار إفلاس المستأجر أو إعلان إعساره ، أو انقضاء الشركة المستأجر بأحد الأسباب المقررة قانوناً لانقضاء الشركات ، ومع ذلك يجوز لأمين التفليسة أو المصفى أن يخطر المؤجر بكتاب مسجل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم الصادر بإشهار الإفلاس أو إعلان الإعسار أو انقضاء الشركة برغبته فى استمرار العقد ، وفى هذه الحالة يستمر العقد قائماً بشرط عدم الإخلال بحقوق المؤجر المنصوص عليها فى العقد وبخاصة اداء قيمة الإيجار فى مواعيدها .
أى حالة أخرى ينص عليها عقد التأجير التمويلى .
وفى جميع الأحوال ، لا يدخل الأصل المؤجر فى الضمان العام للدائنين .
ويتم التأشير بالفسخ بسجل قيد عقود التأجير التمويلى وفقاً للإجراءات التى تحددها الهيئة بقرار يصدر من مجلس إدارتها .
المادة 27
يعد العقد مفسوخاً بقوة القانون إذا هلك الأصل المؤجر هلاكاً ، فإذا كان الهلاك راجعاً إلأى خطأ المستأجر ، التزم بالاستمرار فى أداء قيمة الإيجار أو الثمن المتفق عليه فى المواعيد المحددة طوال مدة العقد ، وذلك مع مراعاة ما قد يحصل عليه المؤجر من مبالغ التأمين .
المادة 28
يكون لعقد التأجير التمويلى المقيد لدى الهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون قوة السند التنفيذى ، وفى الحالات التى ينقضى فيها العقد بسبب فسخه أو لأى سبب آخر دون تجديده ودون شراء المستأجر للأصل ، يلتزم المستأجر أو ورثته أو باقى الشركاء أو أمين التفليسة أو المصفى ، بحسب الأحوال ، بأن يرد إلى المؤجر الأصل المؤجر بالحالة المتفق عليها فى العقد .
فإذا امتنع ع التسليم جاز للمؤجر أن يقدم عقد التأجير التمويلى المقيد لدى الهيئة إلى قلم كتاب المحكمة الاقتصادية المختصة لوضع الصيغة التنفيذية عليه وفق أحكام المادة (280) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ولكل ذى شأن الاستشكال من هذا التنفيذ خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان السند التنفيذى وتكليف الحائز برد الأصل المؤجر بصحيفة أو بطريق الاعتراض عليه أمام المحضر عند البدء فى التنفيذ ، ويختص بنظر هذا الإشكال قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية المختصة الذى يتعين عليه الفصل فيه خلال سبعة أيام على الأكثر ، ويترتب على رفع الإشكال وقف التنفيذ إلى حين صدور الحكم فيه .
ويتبع فيما لم يرد فيه نص خاص فى شأن التنفيذ على الأصل المؤجر الإجراءات المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية .
المادة 29
لا يترتب على الحكم ببطلان أو بفسخ العقد المبرم بين المورد أو المقاول وبين المؤجر أثر على العقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر ، ويستمر المستأجر حائزاً للأصل والانتفاع به طوال مدة العقد .
ومع ذلك يجوز للمورد أو المقاول أن يرجع مباشرة على المستأجر بما له من حقوق قبل المؤجر تكون ناشئة عن الحكم ببطلان أو بفسخ عقده معه ، بما لا يجاوز التزامات المستأجر قبل المؤجر .
و إذا اقتصر الحكم على إنقاص ثمن البيع لعيوب فى صناعة الأصل أو لنقص فيه ، تعين تخفيض أقساط قيمة الإيجار وثمن البيع المتفق عليه فى عقد التأجير بذات النسبة التى خفض بها الثمن ، وذلك ما لم يتفق على غير ذلك .
المادة 30
تستحق الضرائب والرسوم الجمركية ، طبقا للنظم المعمول بها ، على ما يتم استيراده من معدات وغيرها بقصد تأجيرها وفقاً لأحكام هذا القانون .
ويعامل المؤجر فيما يخص الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على تلك المعدات بذات المعاملة المقررة قانوناً للمستأجر وذلك طوال مدة التأجير .
وفى الحالات التى يقوم فيها المؤجر بشراء الأصل المؤجر لصالح المستأجر إذا كان لازماً لمباشرة نشاط المستأجر ، يحق للمستأجر رد الضريبة على القيمة المضافة وفقاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وبناءً على عقد التأجير التمويلى المقيد لدى الهيئة .
وفى جميع الأحوال ، يكون للمستأجر التمويلى الحق فى التمتع بجميع المزايا الضريبية المتعلقة بالأصل المؤجر وكأنه قام بشراء الأصل المؤجر بنفسه ، ويعد عقد التأجير التمويلى المقيد لدى الهيئة مستند استحقاق الميزة الضريبية للمستأجر .
المادة 31
تعفى عقود نقل ملكية الأصول المؤجرة المبرمة وفقا لأحكام هذا القانون إلى المؤجر أو المستأجر ، أو إلى شركة التأمين فى حالة هلاك الأصل المؤجر ، من رسوم التوثيق والشهر والقيد و إثبات التاريخ بالشهر العقارى ، وكذا من جميع الرسوم والتكاليف المساحية .
كما تعفى من رسوم التنازل أو التخصيص التى تفرضها الجهات المالكة أو المصدرة لقرارات تخصيص العقارات موضوع عقود التأجير التمويلى .
المادة 32
تعفى عمليات البيع التى تتم بين المستأجر والمؤجر بعقد بيع يتوقف نفاذه على إبرام عقد تأجير تمويلى من ضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل ، وكذلك من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها بالقانون رقم 67 لسنة 2016 المشار إليه بحسب الأحوال .
المادة 33
إذا كان اقتناء الأصل المؤجر أو تسييره أو تشغيله يستلزم الحصول على ترخيص من إدارة المرور أو من جهة إدارية أخرى ، يكون الحصول على الترخيص من إدارة المرور المختصة أو من الجهة التى يتبعها موطن المستأجر أو المركز الرئيس لنشاطه ، وذلك بناء على طلب منه ومن المؤجر مرفق به نسخه من العقد .
ويصدر الترخيص باسم المؤجر ، ويجب أن يذكر فيه أن الأصل فى حيازة المستأجر بموجب العقد وأنه يستعمله بنفسه أو بواسطة تابعية .
ويتحمل المستأجر جميع الضرائب والرسوم المقررة قانوناً للحصول على الترخيص وتجديده ، كما يلتزم بأداء أقساط التأمين الإجبارى ، وغير ذلك من الالتزامات المترتبة على ملكية الأصل المؤجر بما فى ذلك ترخيص تسييره وتشغيله ، ما لم يتفق على خلاف ذلك .
المادة 34
يعد كل إهلاك أو استهلاك من الأصل المؤجر القابل لذلك ، وكذا تكاليف التمويل المرتبطة بعقود التأجير التمويلى من التكاليف واجبة الخصم ، عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة ، وذلك كله وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية .
المادة 35
يكون التخصيم محلياً عندما يكون كل من البائع والمدين مسجلين أو مقيمين فى جمهورية مصر العربية ، ويكون التخصيم دولياً عندما يكون أحدهما مسجلاً أو مقيماً خارج الجمهورية .
المادة 36
للمخصم فى إطار تقديم خدمة التخصيم للبائعين تقديم خدمات الضمان أو التحصيل أو إدارة الحسابات أو غيرها من الخدمات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
المادة 37
يجب أن يتوافر فى الحق المبيع للمخصم الشروط الآتية :
أن يكون ناشئاً عن معاملات تجارية مرتبطة بنشاط كل من البائع والمدين ، وليست ناشئة عن عمليات إقراض نقدى .
أن يكون خالياً من أى حقوق حالية أو مستقبلية للغير .
ألا يكون مقيداً أو مشروطاً ، ما لم يتفق المخصم والبائع على غير ذلك .
ويجوز أن يكون المدين مستهلكاً نهائياً إذا توافرت الشروط الواردة بالبندين رقمى (2 ،3 ) من هذه المادة وذلك وفقاً للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة .
المادة 38
تنتقل الحقوق المالية من البائع إلى المخصم وفقاً لأحكام القانون المدنى ، مع الالتزام بالأحكام الواردة فى هذا القانون وما يصدره مجلس إدارة الهيئة من قرارات فى هذا الشأن .
المادة 39
يكون إخطار المدين بانتقال الحقوق المالية للمخصم وفقاً للطرق والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة ، بما يكفل علم المدين بانتقال الحقوق المالية للمخصم ، على أن يتضمن الإخطار بيانات كل من البائع والمخصم والحقوق المالية المخصمة ، ولا يكون الإخطار نافذاً إلا إذا كان بذات لغة عقد البيع أو اللغة الرسمية لدولة المدين .
ويجوز أن يكون الإخطار بانتقال الحقوق المالية متعلقاً بحقوق تنشأ بعد الإخطار .
وفى جميع الأحوال ، يكون انتقال الحقوق نافذاً ومنتجاً لأثره من تاريخ إبرام اتفاق انتقال الحقوق .
المادة 40
يجب أن يتضمن الإخطار بانتقال الحقوق التنبيه على المدين بإبلاغ المخصم بأى مانع قد يحول بينه وبين الوفاء بالحقوق وبظروف الحق وما يحيط به من مخاطر وصعوبات قد تحول دون استيفائه وذلك وفقاً للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة ، وإلا سقط حقه حيال المخصم فى التمسك بالدفوع الناشئة عن تلك الظروف .
وإذا تسلم المدين الإخطار بانتقال الحقوق من المخصم ، فله أن يطلب من المخصم دليلاً يثبت إتمام عملية الحوالة بين البائع والمخصم وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تسلم الإخطار ، وإذا لم يقم المخصم باستيفاء هذا الطلب تيرأ ذمة المدين إن قام بالسداد للبائع .
المادة 41
تنتقل الحقوق من البائع إلى المخصم بالضمانات المقررة لها ، وفى حالة وجود اتفاق بين البائع والمدين يمنع البائع من أن يقوم بحوالة حقوقه ، فلا يجوز للدائن حوالة حقوقه إلا إذا وافق المدين على الحوالة .
المادة 42
للمدين أن يتمسك فى مواجهة المخصم بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها فى مواجهة البائع وقت نفاذ عقد التخصيم فى حقه ، ويجوز الاتفاق على أن يتعهد البائع بأن المدين لا يمتلك أى دفوع أو حقوق لإجراء المقاصة .
المادة 43
يجوز الاتفاق على أن يكون البائع ضامناً لوفاء المدين بالتزاماته عند حلول أجل الوفاء ، وفى جميع الأحوال ، يكون البائع مسئولاً عن أفعاله الشخصية التى يكون من شأنها الانتقاص من الحق المبيع أو زواله .
كما يجوز الاتفاق بين المخصم والبائع على ضمانات لاستيفاء حقوقه ، ويجوز أن يقوم هو أو مدينة بتقرير رهن سواء كان رسمياً أو حيازياً ، أو من خلال إشهار الحقوق على بعض المنقولات بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقاً لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015 ، أو من خلال تقديم كفالة تضامنية .
المادة 44
يجوز أن يمتد عقد الحوالة بين المخصم والبائع إلى الحقوق المالية المستقبلية المتوقع استحقاق البائع لها نتيجة ممارسته لنشاطه والمتوافر فيها شروط الحقوق تخصيمها .
وذلك دون الحاجة لإبرام اتفاق جديد بشأن انتقال هذه الحقوق .
المادة 45
يحور عقد التخصيم وفقاً للنموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض ، على أن يتضمن على الأقل الأحكام الآتية :
الشروط المتبعة فى تحديد الحقوق التى يقبلها المخصم ، والحد الأدنى من المستندات المؤيدة لهذه الحقوق .
القواعد التى يتم انتقال الحقوق على أساسها بما فى ذلك مدى ضمان وجود الحق ، وضمان يسار المدين ، والتزام البائع أو المخصم بإعلان المدين وفقاً للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة أو بالحصول على قبول منه .
طبيعة الخدمات المرتبطة التى يقدمها المخصم كالتحصيل والمتابعة والتمويل والمعلومات والاستشارات والخدمات المالية والإدارية .
مدة سريان العقد ، وشروط تجديده ، وحالات انقضائه .
قواعد تسوية الحسابات المرتبطة به .
أى ضمانات أخرى يقدمها البائع للمخصم ، فضلاً عن الضمانات المرتبطة بالحقوق المبيعة ، إن وجدت .
حقوق والتزامات الطرفين .
مدى حق المخصم فى الرجوع على البائع فى حالة عدم قيام المدين بالسداد .
قواعد تسوية المنازعات التى تنشأ عن هذا العقد .
المادة 46
يحدد مجلس إدارة الهيئة ما يجب على البائع الإفصاح عنه للمخصم بشأن الحقوق المخصمة ومخاطر تحصيلها ، وكيفية الإخطار بهذه الإفصاحات ، وعلى الأخص ما يأتى :
الإفصاح للمخصم بما لديه من بيانات ومعلومات حول العمليات التى نشأت عنها هذه الديون ، وجميع البيانات المتعلقة بالحقوق المبيعة وضمانات .
الإفصاح للمخصم عن جميع البيانات والمعلومات التى تعطى صورة واضحة عن المخاطر أو العقبات التى قد تعترض عملية تحصيل الحقوق .
المادة 47
يكون للمخصم الرجوع مسئولاً عن مواصفات السلع المبيعة أو الخدمات المقدمة بمقتضى عقد البيع وكذا الالتزامات المتبادلة بين أطراف هذا العقد .
المادة 48
يكون للمخصم الرجوع على البائع فى الحالات الآتية :
إذا كان امتناع المدين عن الوفاء بالحقوق للمخصم راجعاً إلى إخلال البائع بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مع المدين .
زوال الحق أو انقضائه قبل إحالته إلى المخصم ، أو وجود أفضلية للغير عليه .
عدم قابلية الحقوق المخصمة للإحالة ،أو سبق نقلها إلى محال إليه آخر .
المادة 49
لا يسرى الاتفاق المبرم بين البائع والمدين بتعديل عقد البيع بعد إرسال إخطار انتقال الحقوق ولا يكون نافذاً تجاه المخصم إلا فى الحالتين الآتيتين .
موافقة المخصم .
إذا كانت الحقوق الناشئة عن عقد البيع لم تكتسب بشكل كامل وكان التعديل لا يؤثر على حقوق أو ضمانات المخصم .
المادة 50
يجوز الاتفاق على التأمين ضد مخاطر عدم السداد لدى شركات التأمين داخل مصر أو خارجها بموافقة الهيئة أو الجهات الأخرى التى تقبلها الهيئة .
المادة 51
لا يؤثر انتقال الحق من البائع إلى المخصم على حقوق والتزامات المدين الواردة بعقد البيع ، وذلك فيما عدا ما يقرره هذا القانون .
المادة 52
مع مراعاة أحكام المادتين (39، 40) من هذا القانون ، يكون المدين ملتزماً بالسداد للمخصم من تاريخ إخطاره بانتقال الحقوق المالية للمخصم ، وإذا قام المدين بالسداد للبائع لا تبرأ ذمته من الدين إلا بسداده للمخصم .
ومع مراعاة حكم المادة (48) من هذا القانون ، يكون للمخصم الرجوع على المدين أو البائع أو كليهما بقيمة الحقوق المالية المخصمة لا ستيفاء حقوقه ، ما لم يتضمن عقد التخصيم غير ذلك .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (66) من هذا القانون ، يجب على المخصم الذى يرغم فى نقل أو حوالة حقوقه المخصمة أن يتقلها أو يحيلها إلى إحدى الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التخصيم ، على أن يلتزم المخصم بإخطار المدين بانتقال تلك الحقوق وفقاً لحكم المادة (39) من هذا القانون .
المادة 53
إذا تسلم المدين إخطار بأكثر من إحالة لذات الحقوق ، تبرأ ذمته بالسداد وفق أول إخطار وصل إليه ما لم يكن قد تسلم إخطاراً ممن أحيلت إليه الحقوق أولاً يفيد نقل الحقوق إلى محال إليه آخر .
المادة 54
فى حالة عدم التزام البائع بالوفاء بالتزاماته الواردة بعقد البيع لا يحق للمدين أن يسترد من المخصم المبالغ التى قام بسدادها له ، وله الرجوع على البائع وفقاً لأحكام العقد المبرم بينهما .
المادة 55
يجب أن يتوافر فى الشركات التى ترغب فى الحصول على ترخيص من الهيئة بممارسة نشاط التأجير التمويلى أو نشاط التخصيم الشروط الآتية :
أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية .
ألا يقل رأسمال الشركة المصدر والدفوع عند التأسيس عن الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة وبما لا يقل عن عشرة ملايين جنيه نقداً ، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية .
أن يقتصر غرض الشركة على ممارسة نشاط التأجير التمويلى أو نشاط التخصيم والخدمات المرتبطة به ، وللهيئة الترخيص للشركة بممارسة نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم معاً أو بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى مرتبطة بنشاطها وفقاً للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة ، ويجوز لشركات التأجير التمويلى ممارسة نشاط التأجير التشغيلى دون التقيد بالأحكام المشار إليها فى هذه القانون ، وبمراعاة معايير المحاسبة المصرية ، ويتم فى هذه الحالة إعداد حسابات مستقلة للتأجير التشغيلى .
عدم صدور حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو الحكم بشهر الإفلاس ضد أى من مساهمى الشركة الذين تزيد مساهمتهم على (10%) من رأسمالها أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب الترخيص ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
أن يتوافر فيما لا يقل عن ثلثى أعضاء مجلس الإدارة خبرة عملية مناسبة فى أحد مجالات العمل التمويلى والمصرفى والمالى والقانونى وفقاً للمعايير التى يحددها مجلس إدارة الهيئة ، وعلى أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عضوين على الأقل من المستقلين وفقاً للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة .
أن يتوافر فى العضو المنتدب أو المدير التنفيذى والمديرين المسئولين عن التمويل والمخاطر والشئون المالية والمراجعة الداخلية المعايير التى يحددها مجلس إدارة الهيئة بشأن الخبرة العملية والكفاءة المهنية والمؤهل الدراسى .
أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية و أنظمة المعلومات اللازمة لممارسة النشاط .
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بالشروط الأخرى اللازمة لترخيص الشركات العاملة فى نشاط التأجير التمويلى ونشاط التخصيم .
المادة 56
يجوز أن ترخص الهيئة بتقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويلى متناهى الصغر وفقاً لأحكام القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر ، وذلك بالشروط والقواعد التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة ، على أن تتضمن على الأخص ما يأتى :
ألا تقل قيمة محفظة التمويل متناهى الصغر للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية من واقع آخر قوائم مالية معتمدة عن خمسة ملايين جنيه .
أن تكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة العاملة فى مجال العمل الأهلى غير مخالفة للقانون 141 لسنة 2014 المشار إليه أو القرارات الصادرة تنفيذاً له وقت تقديم طلب الترخيص .
أن تقدم الشركة أو الجمعية أو المؤسسة العاملة فى مجال العمل الأهلى خطى عمل متضمنة ألا تزيد قيمة عقد التمويل على الحد الأقصى للتمويل وفقاً لأغراض التمويل المحددة بالقانون 141 لسنة 2014 المشار إليه .
ويشترط لمباشرة نشاط التأجير التمويلى متناهى الصغر الالتزام بالقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة على أن تتضمن على الأقل البنود الواردة بالمادة (60) من هذا القانون .
المادة 57
يتقدم مؤسسو شركة التأجير التمويلى أو شركة التخصيم أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية بطلب للهيئة أو لمركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وذلك على النموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض ، للحصول على الموافقة المبدئية على تأسيس الشركة أو إضافة نشاط وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويتم البت فى الطلب فى خلال شهر من تاريخ تقديمه فى ضوء مدى استيفائه للشروط من (1) إلى (4) المنصوص عليها فى المادة (55) من هذا القانون .
وللهيئة أن ترفض طلب التأسيس أو إضافة النشاط بناءً على دراستها فى ضوء الآتى :
مدى حاجة السوق إلى شركات جديدة .
مدى مساهمة الشركة فى تلبية احتياجات السوق من خلال طرح منتجات تمويلية جديدة أو التوسع فى مناطق جغرافية جديدة .
خبرة وكفاءة مؤسسى الشركة أو مساهميها ومدى قدرتها على مزاولة النشاط طبقاً لأفضل الممارسات فى هذا المجال .
وتسقط موافقة الهيئة المبدئية على التأسيس بمرور ستة أشهر دون تقدم الشركة بطلب الحصول على الترخيص ، وللهيئة مد تلك الفترة لثلاثة أشهر إضافية بناء على طلب مسبب من المؤسسين .
المادة 58
يكون الترخيص بممارسة نشاط التأجير التمويلى أو نشاط التخصيم وفقاً لما يأتى :
يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة على النموذج الذى تعده لهذا الغرض ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة البيانات والمستندات المطلوبة لمنح الترخيص .
على الهيئة إعطاء طالب الترخيص شهادة باستلام المستندات المقدمة منه ، أو بياناً بما يلزم تقديم من مستندات أخرى ، وعليه استيفاء هذه المستندات خلال الأشهر الثلاثة التالية إلا سقط طلبه .
تقوم الهيئة بالبت فى طلب الترخيص و إخطار الطالب كتابة بقرارها فى شأنه ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة .
ولا يجوز للهيئة رفض منح الترخيص لشركة حاصلة على موافقة مبدئية إلا فى حالة عدم استيفاء شرط أو أكثر من الشروط المبينة فى هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له .
المادة 59
يحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه ، يسدد وفقاً لطرق السداد المقررة بالهيئة .
وتلتزم كل شركة مرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون بأن تؤدى إلى الهيئة تكاليف الإشراف والرقابة ، كل ثلاثة أشهر ، طبقاً لما يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز اثنين فى الألف من إجمالى الإيرادات .
المادة 60
يشترط لمباشرة نشاط التأجير التمويلى أو نشاط التخصيم الالتزام بالقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة والتى يجب أن تتضمن على الأقل ما يأتى :
متطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الإدارة ، واللجان المنبثقة عنه ، والإفصاحات المطلوبة من الشركة ، وتوقيتاتها .
الحد الأدنى الواجب توافره فى الهيكل التنظيمى للشركة ، ومتطلبات الخبرة العملية والكفاءة المهنية والمؤهل الدراسى فى شاغلى الوظائف الرئيسية بها .
الحد الأدنى لمتطلبات حسن سير أعمال الشركة وضمان حقوق الدائنين والعملاء .
الحد الأدنى من الأحكام التى يجب أن يتضمنها عقد التأجير التمويلى أو عقد التخصيم .
الحد الأدنى الواجب توافره فى نظم عمل الرقابة الداخلية والائتمان و إدارة المخاطر .
معايير الملاءة المالية والسيولة والحد الأقصى لنسب التركز والتمويل للعميل الواحد والعملاء المرتبطين .
الحد الأدنى لمعايير حساب الاضمحلال والمخصصات للتمويلات المشكوك فى تحصيلها .
الحد الأدنى من الإمكانات الواجب توافرها فى نظم معلومات وشبكة اتصالات الشركة ووسائل حمايتها وتأمينها .
ضوابط فتح ونقل وغلق فروع الشركة .
ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة .
التقارير الدورية والإحصاءات التى يجب أن تقدمها الشركة للهيئة ، وتوقيتاتها .
المادة 61
تلتزم الشركة بوضع لائحة داخلية تتضمن نظام العمل بالشركة ، و آليات إدارة المخاطر والملاءة المالية ، والتعامل مع شكاوى العملاء التى يلتزم بها المديرون والعاملون فيها ، وذلك فى ضوء القواعد والضوابط الواردة بالمادة (60) من هذا القانون ، مع إخطار الهيئة يصورة من اللائحة خلال أسبوع من تاريخ إصدارها .
وتلتزم الشركة بتغيير أحكام لائحتها الداخلية بما يتفق مع أى تعديل فى القانون أو القواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة ، وبإخطار الهيئة بذلك خلال أسبوع من تاريخ نفاذ التعديل .
المادة 62
تلتزم الشركة بأن تحتفظ فى كل وقت بالمجموعة الدفترية التى تمكن من إعداد قوائمها المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، كما تلتزم الشركة بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات والمكاتبات والوسائط الإلكترونية بما يتفق مع القوانين واللوائح السارية .
المادة 63
تلتزم الشركة بإعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، ويصدر مجلس إدارة الهيئة مواعيد إعدادها وعرضها على الجمعية العامة للشركة وإرسالها إلى الهيئة وغيرها من قواعد إعداد القوائم المالية .
ويتولى مراجعة حسابات الشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة وفقا لمعايير المراجعة المصرية ، وللهيئة إبداء ملاحظاتها على القوائم المالية السنوية ، و إخطار الشركة بها قبل أسبوع واحد على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة ، ولها أن تطلب عرض ملاحظاتها على الجمعية العامة عند مناقشتها للقوائم المالية .
وفى جميع الأحوال ، تلتزم الشركة بتكوين مخصص أو حساب اضمحلال وذلك لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها ، وأن يظهر هذا المخصص أو الحساب فى القوائم المالية للشكة . ويلتزم مراقب الحسابات بأن يفصح ضمن تقريره المعد عن مراجعة حسابات الشركة عن مدى كفاية المخصصات وفقاً لسياسة تكوين المخصصات المعتمدة من مجلس إدارة الشركة ، وبما لا يخل بالحد الأدنى الوارد بالمعايير الصادرة عن الهيئة فى هذا الشأن .
المادة 64
تلتزم الشركة بالمحافظة على السرية التامة لبيانات عملائها ، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقاتهم الكتابية المسبقة ، وفى حدود هذه الموافقة ، وذلك باستثناء الحالات التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة ، وفقاً لما تفرضه القوانين لكل من الهيئة أو الجهات القضائية أو جهات التمويل أو المخصمين أو شركات التصنيف أو الاستعلام الائتمانى أو الجهات التى تباشر نشاط التوريق ، وعلى الشركة أن تتخذ الإجراءات التى تكفل التزام المديرين والعاملين بها بالحفاظ على سرية هذه البيانات المعلومات .
المادة 65
للشركة الحق فى تحديد عائد التمويل والعمولات التى تنقاضاها مقابل تأدية خدماتها دون التقيد بالحدود القصوى المقررة فى أى قانون آخر ، شريطة أن يتم الإفصاح الكامل للعملاء عنها عند تقديم الخدمة .
المادة 66
يجوز لشركات التأجير التمويلى والتخصيم إحالة كل حقوقها المالية الناشئة عن ممارستها للنشاط أو بعضها إلى شركة أو جهة أخرى تمارس ذات النشاط ، أو إلى أحد البنوك المحلية المسجلة لدى البنك المركزى المصرى ، أو لإحدى الجهات المرخص لها بممارسة نشاط التوريق .
ويجوز لشركات التخصيم إحالة كل حقوقها المالية الناشئة عن ممارسة نشاط التخصيم الدولى أو بعضها إلى أحد البنوك بالخارج لإشراف ورقابة جهة لها اختصاصات مماثلة لاختصاصات البنك المركزى المصرى وفقاً للضوابط التى تضعها الهيئة .
المادة 67
تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل ما يأتى :
العوائد المدينة التى تدفعها الشركة على الفروض وغيرها من وسائل التمويل .
المخصصات التى تحتسبها الشركة على التمويل المشكوك فى تحصيله وفقاً للحد الأدنى الوارد بالمعايير الصادرة عن الهيئة فى هذا الخصوص ، على أن يصدر بها تقرير من مراقب حسابات الشركة .
الديون التى يقرر مجلس إدارة الشركة إعدامها وتزيد على المخصصات المشار إليها بالبند (2) من هذه المادة ، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الجادة لاستيفائها وفقاً للضوابط والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة ، على أن يصدر بها تقرير من مراقب الحسابات .
ومع مراعاة حكم المادة (31) من هذا القانون ، تعفى من ضيبة الدمغة وغيرها من الضرائب والرسوم عمليات التأجير التمويلى والتخصيم وأرصدة القروض والدفعات المقدمة و أى صورة من صور التمويل التى تقدمها الشركة لعملائها وفق أحكام هذا القانون .
ولا تسرى أحكام الخصم والإضافة والتحصيل وغيرها من نظم الحجز من المنبع لحساب الضرائب على مبالغ قيمة الإيجار واجبة الاداء إلى المؤجر ، كما لا تسرى على الثمن المحدد بالعقد .
المادة 68
يصدرمجلس إدارة الهيئة القواعد والإجراءات المنظمة لحالات التوقف عن النشاط أو التصفية أو الاندماج أو الاستحواذ على أسهم الشركة .
وفى جميع الأحوال ، لا يكون التصرف نافذاً فى حالات الاندماج أو الاستحواذ على (50%) أو أكثر من رأس المال المصدر أو حقوق التصريت ، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة .
وللهيئة رفض طلب الاندماج أو الاستحواذ لأسباب جدية تتعلق باعتبارات استقرار النشاط ، أو حماية المناقشة ، أو مصالح المستثمرين أو المساهمين .
وعلى الهيئة إخطار مقدم الطلب بالموافقة على الطلب أو يرفضه بقرار مسبب خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً أو من تاريخ استيفاء المستندات والبيانات التى تطلبها الهيئة .
المادة 69
ينشأ اتحاد للشركات العاملة فى نشاط التأجير التمويلى ، وآخر لتلك العاملة فى نشاط التخصيم ، ويتمتع كل اتحاد بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ويخضع إشرافياً ورقابياً للهيئة ، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الجمعية العامة لكل اتحاد دمجهما ليكونا اتحاداً واحداً يمثل نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم .
ويصدر مجلس إدارة الهيئة النظام الأساسى لكل اتحاد ، وينشر فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد ، ويسجل فى سجل خاص لدى الهيئة بعد سداد رسم قيمته خمسة آلاف جنيه .
ويتولى كل اتحاد تقديم التوصيات فى شأن تنمية النشاط الذى أنشئ من أجله ، وزيادة الوعى به ، وتبنى المبادرات الداعمة لتلك الأنشطة ، و إبداء الرأى بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له ، وتنمية مهارات العاملين بها وتدريبهم ، والتنسيق بين الأعضاء .
وتلتزم جميع الشركات العاملة فى نشاط التأجير التمويلى أو التخصيم بالانضمام إلى الاتحاد المعنى ، والالتزام بمراعاة نظامه الأساسى ، كما يجوز للجهات ذات العلاقة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة الانضمام إلى عضوية الاتحاد ، ولا تسرى المعايير والقواعد المهنية التى يضعها الاتحاد الإ بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة .
ولكل اتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التى ينص عليها نظامه الأساسى عند مخالفة نظامه أو القواعد المهنية السليمة ، عدا تلك المنصوص عليها فى المادة (72) من هذا القانون .
المادة 70
يكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على طلب الهيئة ، صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، ولهم فى سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط الإلكترونية فى عقار الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية وفروعهم و الأماكن التى توجد بها ، وعلى المسئولين فى الجهات المذكورة أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض .
المادة 71
تتلقى الهيئة الشكاوى التى يقدمها أصحاب الشأن من المتعاملين بالتأجير التمويلى والتخصيم عن مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، ويجب عليها الرد على تلك الشكاوى خلال موعد لا يجاوز شهراً من تاريخ استيفاء المستندات التى تحددها الهيئة ، ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتنظيم إجراءات تقديم الشكاوى والبت فيها وطريقة إخطار مقدميها .
المادة 72
لمجلس إدارة الهيئة فى حال مخالفة الشركة أو الاتحاد أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، أو إذا فقدت شرطاً من شروط التخيص أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها ، أن يتخذ تدبيراً أو أكثر من التدابير الآتية :
توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة فى التنبيه .
دعوة مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للانعقاد ، بحضور أحد ممثلى الهيئة ، للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها ، وما يترتب على ذلك من آثار ، ومنها تنحية رئيس مجلس إدارة الاتحاد ، أو رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو كليهما . وفى جميع الأحوال ، إذا لم تتم التنحية كان لمجلس إدارة الهيئة إصدار قرار مسبب بتنحية أى منهما أو كليهما .
دعوة الجمعية العمومية لتنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو كليهما ، فإذا لم تتم التنحية كان لمجلس إدارة الهيئة إصدار قرار مسبب بتنحية أى منهما أو كليهما .
حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوضى لإدارة الشركة مؤقتاً لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى ، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العمومية لتعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة .
المنع من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة لا تزيد على ستة أشهر .
المنع من ممارسة كل الأنشطة المرخص بممارستها أو بعضها لفترة محددة .
ويجوز اتخاذ التدابير المنصوص عليها فى البنود (1، 2 ، 4 ، 5) من هذه المادة ضد الجمعيات والمؤسسات الأهلية حال تحقيق أى من الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة . بمراعاة استصدار الحكم القضائى فى الأحوال التى تستلزم ذلك .
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة فى حال مخالفة الشركة أياً من أحكام هذا القانون غلق مقارها بالطريق الإداري ، وذلك إلى أن يصدر حكم بات فى الدعوى .
ويجوز أن تصدر التدابير المنصوص عليها بالبندين (1 ، 2) من هذه المادة من رئيس الهيئة ، كما يجوز له اتخاذ أى من التدابير المنصوص عليها فى البندين (4 ، 5 ) من هذه المادة إذا كان الخطر من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه ، وذلك لمدة أقصاها شهر أو إلى حين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب .
ويجوز للمجلس تحقيقاً لاستقرار السوق ، أو حسابة لحقوق المتعامين مع الشركة ، أو فى حالة تعوض الشركة لمشكلات مالية تؤثر على مركزها المالى ، إلزام الشركة بتعزيز ملاءتها المالية وفقاً لجدول زمى محدد .
وفى جميع الأحوال ، يجب أن يكون القرارات الصادرة وفق حكم هذه المادة مسببة .
المادة 73
تنشأ لجنة أو أكثر لنظر تظلمات الشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون ، ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من الوزير المختص ، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشارى مجلس الدولة يختارهم رئيس المجلس ، وممثل عن الهيئة يختاره رئيسها ، وعضو من ذوى الخبرة يختاره الوزير المختص ، وممثل عن وزارة التضامن الاجتماعى حال كون التظلم مقدماً من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية ، ويكون للمتظلم الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بنائب عنه أو من يمثله .
ويكون التظلم من القرار أمام هذه اللجنة خلال شهر من تاريخ الإخطار أو العم اليقينى به ، على أن تصدر اللجنة قرارها فى التظلم فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة ، ويكون قرارها نهائياً .
ولا تقبل الدعوى التى ترفع إلى المحكمة المختصة إلا بعد اللجوء إلى اللجنة المشار إليها وفوات ميعاد البت فى التظلم .
ويترتب على تقديم التظلم إلى اللجنة وقف المدد المقررة قانوناً لسقوط أوتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى وذلك حتى انقضاء ميعاد البت فى التظلم .
ويصدر الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قراراً بإجراءات نظر التظلم والبت فيه ، وسداد مبلغ لا يجاوز عشرين ألف جنيه ، يرد للمتظلم حال إلغاء القرار سواء بقرار من لجنة التظلمات وفوات مواعيد الطعن عليه أو بحكم نهائى من المحكمة المختصة .
المادة 74
مع الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب على الأفعال المبينة فى هذا القانون بالعقوبات الواردة قرين كل منها .
المادة 75
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس أياً من نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم المنصوص عليهما فى هذا القانون دون أن يكون مرخصاً له فى ذلك .
المادة 76
يعاقب بغرام لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على نصف قيمة التعاقد ، كل من خالف لدى ممارسته لنشاط التأجير التمويلى أحكام المادة (12) من هذا القانون .
ويعاقب بمثل تلك العقوبة كل من خالف لدى ممارسته التخصيم أحكام المادة (37) من هذا القانون .
المادة 77
مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، يعاقب بغرامة مقدارها ألف جنيه عن كل يوم من أيام التأخير فى تسليم القوائم المالية والتقارير الدورية التى يحددها مجلس إدارة الهيئة ، وتكون الغرامة ألفى جنيه عن كل يوم تأخير فى حال زاد التأخير على شهر ، ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجريمة فى أى حالة كانت عليها الدعوى مقابل أدء نصف الغرامة المستحقة ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ، وللنيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً .
المادة 78
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأصل المؤجر ولا تزيد على قيمته ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تصرف فى الأصل المؤجر دون الحصول على موافقة كتابية من المؤجر أو امتنع عن رد الأصل المؤجر إلى المؤجر رغم إعذاره بالتسليم لفسخ العقد أو لأى سبب آخر ، وفضلاً عن ذلك يحكم بإلزام المستأجر بسداد قيمة الأصل المتصرف فيه إلى المؤجر .
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على نصف قيمة الأصل المؤجر ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد تغيير معالم الأصل المؤجر أو أوصافه المقيدة بالسجل الخاص بذلك ، أو طمس البيان المثبت لصفة المؤجر بالنسبة إلى هذا الأصل .
المادة 79
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ربع قيمة الحق المخصم ولا تجاوز قيمته ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بنقل أى حق من الحقوق المخصمة لأكثر من محال إليه فى ذات الوقت ، أو قام بتزوير أو اصطناع أى من الأوراق المخصمة ، وفضلاً عن ذلك يحكم بإلزام البائع بسداد قيمة التمويلات التى حصل عليها من المخصم .
المادة 80
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه ، كل من منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أى من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون ، وكذا كل من قام بحجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة فى هذا الشأن دون سند من القانون .
المادة 81
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه ، كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون ، أو القرارات الصادرة نفاذاً له .
المادة 82
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة أو المدير المسئول للجمعية أو المؤسسة الأهلية بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها أو كان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة .
وتكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية ضامنة بالوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين بها باسمها ولصالحها .
المادة 83
يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة ، الحكم على من قضى عليه بإحدى هذه العقوبات ، بالحرمان من مزاولة النشاط الذى وقعت الجريمة بمناسبته ، وذلك لمدة لا تزيد على خمس سنوات ، ويكون الحكم بذلك وجوبياً فى حالة العود
المادة 84
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (77) من هذا القانون ، تسرى أحكام المادة السادسة عشرة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية على الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .