قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية – قانون رقم 174 لسنة 2018
قانون رقم 174 لسنة 2018
قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات
وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016
فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية
المادة 1
يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما فى كل من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وقانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 ، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بالنسبة للرسم والضرائب المستحقة أو واجبة الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك طبقاً لما يأتى :
(أ) (90%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد فى موعد غايته تسعين يوماً الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون .
(ب) (70%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال خمسة و أربعين يوماً التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (أ) .
(جـ) (50%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال خمسة و أربعين يوماً التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (ب) .
كما يتجاوز عن مقابل التأخير الذى لم يسدده الممول إذا كان قد قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة 2
تسرى أحكام المادة الأولى من هذا القانون على الغرامات التى تفرضها مصلحة الجمارك ، فى غير المخالفات والجرائم الجمركية ، وفقاً لأحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 بالنسبة للضرائب والرسوم الجمركية المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون إذا تم سدادها خلال المدد المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون .
ويصدر وزير المالية قراراً بتحديد الغرامات التى يتم التجاوز عنها وفقا لهذا القانون .
المادة 3
تسرى أحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية على المنازعات الجمركية القائمة أو التى تنشأ أمام جميع المحاكم أو لجان التحكيم ، على اختلاف درجاتها ، بين مصلحة الجمارك و أصحاب الشأن الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وغيره من القوانين التى تقوم مصلحة الجمارك بتطبيقها ، وذلك أياً كان عليها حالة الدعوى أو الطعن .
وتستبدل عبارة ( مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية أو مصلحة الجمارك ) بعبارة ( مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية ) أينما وردت بالقانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه .
ويتوقف العمل بتقديم طلبات إنهاء المنازعات المشار إليها فى هذا القانون فى 31 ديسمبر 2018 .
المادة 4
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1439 هـ
( الموافق 14 أغسطس سنة 2018 م )
عبد الفتاح السيسى