الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون بشأن الاذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للتشييد والتعمير فى الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن تسوية النزاع القائم بين شركة عمر أفندى التابعة لها ومؤسسة التمويل الدولية IFC – قانون رقم 169 لسنة 2018

المادة 1
يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية بضمان الشركة القابضة للتشييد والتعمير فى الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن تسويق النزاع القائم بين شركة عمر أفندى التابعة لها ومؤسسة التمويل الدولة IFC .


المادة 2
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1439 هـ
( الموافق 14 أغسطس سنة 2018 م )
عبد الفتاح السيسى

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات